عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 07-27-2017, 12:36 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,225
Arrow

إذا كان معه نساء فهل يرمل ويهرول؟


السؤال :أود أن أعرف إذا كان لديك امرأة أو شخص مسن فهل يجوز الطواف ببطء والسعي بين الصفا والمروة ببطء؟

الجواب :
الحمد لله
يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف ، وتسن الهرولة في السعي فيما بين العلمين ، وهما سنتان في حق الرجل لا المرأة .
ومن كان مرافقا لامرأة أو مسن وخاف ضياعهما إذا تقدم عليهما ، فإنه يمشي معهما ويدع الرمل والهرولة .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وطواف النساء وسعيهن مشي كله: قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم , على أنه لا رمل على النساء حول البيت , ولا بين الصفا والمروة , وليس عليهن اضطباع . وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد القوة , ولا يقصد ذلك في حق النساء , ولأن النساء يقصد فيهن الستر , وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف " انتهى من "المغني" 3/197 .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أشرتم وفقكم الله في الطواف والسعي إلى الهرولة .. هل الهرولة خاصة بالرجل وإذا كان الرجل معه امرأة بل نساء فهل يهرولن معه أم لا؟
فأجاب : "ذكر بعض أهل العلم أن علماء المسلمين أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في السعي ، وكان يتراءى لي في الأول أن المرأة في السعي تسعى بين العلمين ، أي : تركض ؛ لأن أصل السعي من أجل أم إسماعيل -وذكر قصة هاجر- لكن لما رأيت بعض أهل العلم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تمشي ولا تسعى، رأيت أن الصواب أن تمشي بلا سعي .
بقي علينا المحرم الذي معها هل يسعى ويتركها أو يمشي معها حسب مشيها ؟ نقول : إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجربة ولا يخشى عليها ، فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة ويقول لها في آخر الطواف : نلتقي عند مقام إبراهيم . وإن كانت لا تستقل بنفسها ويخشى عليها ، فإن مشيه معها أفضل من الرمل وأفضل من السعي الشديد بين العلمين " انتهى من "اللقاء الشهري" 7/ 21، "مجموع فتاوى ابن عثيمين" 22/ 430 .
ولا حرج على المريض أو المسن إذا كان لا يستطيع أن يمشي مشياً معتاداً أن يمشي ببطء على قدر استطاعته ، وإذا كان عليه مشقة في ذلك فلا حرج عليه أن يطوف راكبًا .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب*
رد مع اقتباس