عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-21-2017, 03:39 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,233
Arrow عنده صيدلية وحال عليها الحول فكيف يخرج زكاتها؟ He has a pharmacy and one full year has passed since he acquired it; how should he pay zakaah on it?

عنده صيدلية وحال عليها الحول فكيف يخرج زكاتها؟

He has a pharmacy and one full year has passed since he acquired it; how should he pay zakaah on it?

السؤال : أخي يمتلك صيدلية وحال عليها الحول فهل يقع زكاة على ما يوجد بها من الأدوية ومستلزماتها الأخرى ؟
الجواب : الحمد لله
المال المعروض للتجارة تجب فيه الزكاة بشرطين :
الشرط الأول : بلوغ النصاب .
الشرط الثاني : مرور الحول عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" رواه الترمذي (632) ، وابن ماجة "1792" ، واللفظ له ، وصححه الألباني رحمه الله .
وزكاة عروض التجارة تجب في كل ما أُعِدَّ للبيع والتجارة ، فيدخل في ذلك أدوية الصيدلية وجميع المستلزمات التي تباع فيها ، أما ما لا يباع فلا زكاة فيه ، كالأثاث والرفوف والأجهزة "كالمكيف والكمبيوتر" ... إلخ .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (50726) .
وعلى هذا ، فعلى أخيك أن يُقَوِّم ما يُباع في الصيدلية إذا مَرَّ الحول بالثمن الذي يبيع به عند نهاية الحول ، ويضيف إلى ذلك الأرباح التي ربحها من الصيدلية ، ولم ينفقها بل لا تزال معه ، ويزكي الجميع ، فيخرج 2.5 بالمائة .
وينبغي أن يُعلم أن حول عروض التجارة ، هو تكملة حول النقود التي اشتريت بها ، ولا يُحسب من يوم شرائها ، ولبيان ذلك ينظر جواب السؤال رقم (32715) .
والله أعلم



* الإسلام سؤال وجواب *

رد مع اقتباس