الموضوع: ملخص للمواريث
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 06-21-2021, 10:29 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow

حالات ميراث الأخت الشقيقة والأخ الشقيق
الحالة الأولى :
أنها تستحق "النصف" فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ." لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176
الحالة الثانية:
أنها ترث "الثلثين" فرضا : وذلك عند تعددهن.
لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.

الحالة الثالثة:
أنها ترث" بالتعصيب بالغير.عند وجود عاصب لها في درجتها- .لقوله تعالى"وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء176
الحالة الرابعة :
أنها ترث " بالتعصيب مع الغير"،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى" بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن ، منفردات أو متعددات ".لقول النبي صلى الله عليه وسلم "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت"

الحجب :
تُحْجَبُ " الأختُ الشقيقةُ " حجب حرمانبالفرع الوارث المذكر ، و" بالأب " ، أما حجبها بالجد فعلى خلاف.

_______________
حالات ميراث الأخت لأب والأخ لأب

الحالة الأولى

أنها تستحق "النصف" فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ؛ولا توجد أخت شقيقة.لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 .
*الحالة الثانية
أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك عند تعددهن.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.
*الحالة الثالثة
أنها ترث "السدس" فرضًا : وذلك إذا وُجِدت "الأخت لأب"مع"الأخت" الشقيقة ، لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب " .
الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان . / ج : 2 / ص : 216 / بتصرف .للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت" .

*الحالة الرابعة
ترث الأخت لأب" بالتعصيب " إذا وجد معها أخ لأب ، أو أكثر - أي عاصب لها في درجتها؛لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء176 .
الحالة الخامسة :
أنها ترث " بالتعصيب مع الغير"،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى" بنت أو بنت ابـن مهمـا نـزل الابـن ، منفردات أو متعددات ".لقول النبي صلى الله عليه وسلم "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".
*حجب الأخت لأب
أولًا : حجب الحرمان :
1 ـ وجود الأب. 2 ـ وجود الفرع الوارث المذكر . 3 ـ وجود الأخ الشقيق. 4 ـ وجود الأختين الشقيقتين فأكثر ؛.5 ـ وجود الفرع الوارث المؤنث مع الأخت الشقيقة.
_______________
حالات ميراث الإخوة والأخوات لأم
*الحالة الأولى :
أن يأخذ الواحد المنفرد منهم " سدس" التركة فرضًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى لا فرق
الدليـل : "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12

*الحالة الثانية :
عند تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم ـ اثنان فأكثر ـ فإنهم جميعا يستحقون " ثلث التركة" فقط،ويقسم بينهم بالسوية فلا فرق بين الذكر والأنثى .
لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .

*حجب الإخوة لأم :
أولاد الأم يحجبون " حجب حرمان" بالأصل المذكر" الأب والجد الصحيح وإن علا "، وبالفرع الوارث مطلقًا " الابن ـ الابنة ـ ابن الابن ـ بنت الابن ......." .
رد مع اقتباس