عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-14-2020, 01:23 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,224
root

*مسألة تطبيقية على الإرث عند اختلاف الدين:
ـ رجلٌ نصرانىٌّ متزوج من نصرانيةٍ وأنجبا ولدين، هداه الله بعد ذلك للإسلام ولكن ظلت زوجته على دينها وكذلك الولدان، تزوج من أخرى مسلمة ورزقه الله منها بولد, ثم توفاه الله. فكيف تقسم التركة بين زوجته النصرانية وولديها وبين الزوجة المسلمة وولدها؟
الحل:
الزوجة النصرانية: لا ميراث لها شرعًا . قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ "
الزوجة المسلمة: لها الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
أبناء الزوجة النصرانية: إذا كانوا دون سن البلوغ الأصل أنهم يلحقوا بديانة أبيهم الإسلامية. فيكون لهم حق الإرث بالتعصيب مع أخيهم المسلم يقسم بينهم الباقي بعد أصحاب الفروض بالسوية ،عصبة بالنفس.

وإذا كانوا بلغوا سن البلوغ الأمر يكون حسب ديانتهم التي هم عليها بالفعل ، فإن كانا مسلمَينِ فلهم حق الإرث كما سبق توضيحه في الحالة السابقة.وإن كانا على غير الإسلام فلا إرث لهما.
رد مع اقتباس