عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 09-14-2020, 05:44 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow

ميراث الأصول
ميراث الأصول يراد به :
أولاً: ميراث "الأب " .
ثانيًا : ميراث " الجد الصحيح" الذي هو " أبو الأب " ، وإن علا .
ثالثًا : ميراث " الأم " .
رابعًا : ميراث " الجدة الصحيحة "
دليلُ إرثِهِم قَوْلُهُ تعالَى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11
______________
أولًا ميراث "الأب"
حالات ميراث الأب
oالحالة الأولى:
ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الأب " " سدس التركة " فرضًا ، وذلك في حالة وجود الفرع الوارث المذكر ، سواء وُجِدَ معه فرعٌ وارثٌ مؤنثٌ أمْ لا. والمراد بهذا الفرع المذكر" الابن " أو " ابن الابن " أو" ابن ابن الابن " مهما نزلت درجة الابن ، فإنه يُعَدّ فرعًا وارثًا ما لم يَقُمْ به مانعٌ من موانعِ الميراثِ.
لقولِهِ تعالَى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11.
وصورتها

1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن ، وأب.
الحل
ـ الحجب:
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

الأب:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

الابن: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.


2 ـ تُوفيَ عن: زوجة ، وابن ابن ، وبنت ابن ، وأب .
الحل
ـ الحجب :
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

بنت الابن و ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي:
ابن الابن يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
بنت الابن: ترث نصيبها معه عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".


oالحالة الثانية:
ميراث الأب بالتعصيب فقط: يستحق " الأب " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض - عصبة بالنفس، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا ، و يدخل في ذلك ما إذا كان له فرع غير وارث ، كأن يكون له ابن مخالف في الدين ، أو كان بسبب مانع آخر من موانع الميراث.لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11
ففرض "للأم " ولم يفرض " للأب " ، فدل على أنه يرث في هذه الحالة بالتعصيب فقط .
قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية :أي: والباقي للأب، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم، إضافة واحدة، ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك، على أن الباقي للأب.
وعُلم من ذلك، أن الأب - مع عدم الأولاد - لا فرض له، بل يرث - تعصيبًا - المال كله، أو ما أبقت الفروض.
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
"فالأب " هو أولى الناس بتركة ولدِهِ المتوفَى ، فيرثها تعصيبًا أوالباقي منها بعد أصحاب الفروض إنْ وُجِدُوا.
وصورتها
ـ تُوفيَ عن زوجة ، وأب.
الحل
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ"
الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.

ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخ شقيق ، وأخت لأب ، وأب
الحل
الحجب :
ال
أخ شقيق: محجوب حجب حرمان - أي حجب كلي، لوجود الأب فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة.

الأخت لأب : محجوبة حجب حرمان - أيحجب كلي، لوجود الأب لأنها لا ترث إلا في الكلالة أي عند عدم وجود أصل مذكر ولا فرع مذكر للمتوفى
الورثة وتوزيع التركة:

الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة، لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12
الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.


oالحالة الثالثة :
ميراثه بالفرض والتعصيب :
دليل ميراثه بالفرض:
"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11.
دليل ميراثه بالتعصيب :
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
وهذا دليل ميراثه بالتعصيب بعد الفرض .وذلك في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث .

فإذا كان للمتوفى بنت أو بنات ، أو كان له بنت ابن أو أكثر ، مهما نزل أبوها - أي مهما نزل الابن ، فإنه في هذه الحالة يرث السدس فرضًا باعتباره حدًا أدنى ضمانًا لنصيب معين له في التركة ، ثم بعد أن يستوفي أصحاب الفروض فروضَهم يأخذ الأب ما بقي من التركة بطريق التعصيب. والذي يظهر لنا أننا لو اعتبرنا الأب وارثًا بالتعصيب فقط في هذه الحالة لتعرض الأب إلى فَقْدِ نصيبِهِ من الميراث ، إذ ربما يكثر أصحاب الفروض ولا يُبقون له شيئًا يرثُهُ بالتعصيب ، فوجب أن نضمن له حدًا أدنى لميراثه في مثل هذه الصورة وسبب ذلك وجود البنت أو البنتين ، فإن البنت تأخذ النصف فرضًا . والبنتين أو البنات يأخذن الثلثان فلو وجد مع ذلك زوج وأم وأب كان ميراثُ الأبِ بطريق التعصيب ضائعًا . لا يبقى له شيءٌ . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 74 .

وصورتها :
ـ تُوفيَ عن زوجة ، وبنت ، وأب .
الحل
الحجب :
الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
البنت الصلبية :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأب:السدس فرضًا لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

- توفيت عن:
زوج،وبنتين صلبيتين، وأم، وأب
الحل
ـ الحجب :
الزوج: محجوب حجب نقصان من " النصف " إلى "
الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
ـ الورثة وتوزيع التركة

الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ."
بنتا الابن : الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. يقسم بينهما بالسوية
الأم: السدس فرضًا ،
لوجود الفرع الوارثللمتوفاة لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
الأب:السدس فرضًا ،لوجود الفرع الوارثللمتوفاة ، لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
والباقي تعصيبًا ؛ عصبة بالنفس ؛بعد أصحاب الفروض لوجود الفرع الوارث المؤنث لقوله صلى الله عليه وسلم "
ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
يلاحظ أن الفروض استغرقت التركة بل وعالت، فورِثَ الأب بالفرض ولم يبق له شيء ليرثه تعصيبًا.

*فائدة مستخلصة مما سبق

الأب يحجب كل الإخوة والأخوات من الميراث حجب حرمان - أي حجب كلي، قولًا واحدًا.
إذا وُجد الإخوة -أشقاء أو لأب أو لأم- مع الأب فإنهم محجوبون بالإجماع "الإجماع لابن المنذر ص 92"منقول.
___________
تطبيقات على ميراث الأب
1ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن صلبي ، وبنت صلبية ، وأب.
2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن ابن ابن مرتد ، وأب ، وابن ابن ابن .
3- تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وأب.
تُوفيَ عن : زوجة ، وابن مخالف في الدين ، وأب .
5 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن بنت ، وأب .
6 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وأب.
7ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنتين ، وأم ، وأب .

رد مع اقتباس