عرض مشاركة واحدة
  #62  
قديم 03-22-2021, 05:38 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
افتراضي



تابع :الإرث بالتقدير والاحتياط

رابعًا:ميراث " ولد الزنا " و" ولد اللعان "
من هو ولد الزنا ؟ ـ ولد الزنا: هو الذي أتت به أمُّهُ من سفاح - أي من غير نكاح شرعي ـ ويسمى ولد الزنا ، بالولد غير الشرعي ، ويسمى أبوه بالأب غير الشرعي .

ولد اللعان:
اللعان لغة:الطرد والابعاد.
وشرعًا: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد, أو نفي ولد بلفظ مخصوص أمام الحاكم.
واللعان والملاعنة تكون بين طرفين، بين زوج وزوجة، فالذي يصدر من الزوج لفظ اللعن، والذي يصدر من الزوجة لفظ الغضب، وهو أشد من اللعن، واختير الغضب للزوجة وهو أشد من اللعن لأن جريمتها أشد فيما لو صدق، جريمته جريمة قذف لو كذب، وجريمتها لو صدق زنا، عقوبته لو صدقت وكذب عليها حد القذف، وعقوبتها لو صدق وكذبت الرجم، فالمرأة ذنبها أعظم وأشد، الشيخ عبد الكريم الخضير.
أَسْبَابُ اللِّعَانِ:
-قذف الزوج زوجته المدخول بها بفعل الزنا, مع ادعاء المشاهدة وعدم البيِّنة.
-
إنكار من وُلِدَ على فراشهِ منها, إن وُلد لستة أشهر فأكثر ولم يمض على حملها أقصر مدة الحمل, وكونها موطوءة بالعقد.
حكمه:
جاء في " المغني " لابن قدامة الحنبلي:
ولد الملاعنة يلحق الملاعِن إذا اسْتَلحَقه ، وولد الزنا لا يلحق الزاني - أي لا يلحق الزاني ولد الزنا إذا استلحقه الزاني - في قول الجمهور .

*دليل أحكام اللعان:
يستدل على تشريع اللعان بقوله تعالى "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ" الآيات النور: 6- 10.


قالَ عُوَيْمِرٌ: واللَّهِ لا أنْتَهِي حتَّى أسْأَلَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَجاءَ عُوَيْمِرٌ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ رَجُلٌ وجَدَ مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أمْ كيفَ يَصْنَعُ؟ فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قدْ أنْزَلَ اللَّهُ القُرْآنَ فِيكَ وفي صاحِبَتِكَ، فأمَرَهُما رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمُلاعَنَةِ بما سَمَّى اللَّهُ في كِتابِهِ فَلاعَنَها، ثُمَّ قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنْ حَبَسْتُها فقَدْ ظَلَمْتُها فَطَلَّقَها، فَكانَتْ سُنَّةً لِمَن كانَ بَعْدَهُما في المُتَلاعِنَيْنِ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: انْظُرُوا فإنْ جاءَتْ به أسْحَمَ، أدْعَجَ العَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الألْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فلا أحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قدْ صَدَقَ عليها، وإنْ جاءَتْ به أُحَيْمِرَ كَأنَّهُ وحَرَةٌ، فلا أحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قدْ كَذَبَ عليها، فَجاءَتْ به علَى النَّعْتِ الذي نَعَتَ به رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إلى أُمِّهِ"الراوي : سهل بن سعد الساعدي -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم- 4745 خلاصة حكم المحدث : صحيح.
"إنْ حَبَسْتُها فقَدْ ظَلَمْتُها" أي: لم أُعَاشِرْها بالمعروفِ ولم أُوفِها حقَّها كزوجةٍ؛ لأنَّ نَفْسِي تَأْنَفُ مِن مُعاشَرَتِها.
"انْظُرُوا، فإنْ جاءَتْ به أَسْحَمَ"، أي: إنْ جاءت بوَلَدِها شديدَ السَّوَادِ، "أَدْعَجَ العَيْنين"، أي: أَكْحَلَ أو شَدِيدَ سَوَادِ العَيْنين، «عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ»، أي: كَبِيرَ المُؤَخِّرةِ، "خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ"، أي: ساقاهُ مُمتلِئَتان، "فلا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قد صَدَق عليها"، أي: في دَعْوَاه، "وإنْ جاءَتْ به أُحَيْمِرَ، كأنه وَحَرَةٌ"، أي: شَدِيد الشُّقْرَةِ مِثْل الوَحَرَةِ، وهي دابَّة تأتي على اللَّحْم والطَّعام فتُفْسِده، "فلا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إلَّا قد كَذَب عليها" يعني: في دَعْواه، فجاءتْ به على الوصفِ الأوَّلِ، فكان هذا الوَلَدُ بَعْدُ يُنْسَبُ إلى أُمِّه.
صفة اللعان: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جَمْع من الناس:أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنى، يقول ذلك أربع مرات، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسمِّيها إن كانت غائبة بما تتميز به. ثم يزيد في الشهادة الخامسة- بعد أن يعظه الحاكم ويحذره من الكذب-: وعليَّ لعنة الله، إن كنت من الكاذبين.
ثم تقول المرأة أربع مرات:أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنى، ثم تزيد في الشهادة الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

الأحكام المترتبة على اللعان:
إذا تم اللعان فإنه يترتب عليه ما يأتي:
-
سقوط حد القذف عن الزوج.
-
ثبوت الفرقة بين الزوجين، وتحريمها عليه تحريمًا مؤبدًا، ولو لم يفرق الحاكم بينهما.
-ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة، ويتطلب نَفْيُ الولد ذِكْرَه صراحة في اللعان، كقوله"أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، وما هذا بولدي". لحديث ابن عمر رضي الله عنهماأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَاعَنَبيْنَرَجُلٍوامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِن ولَدِهَا، فَفَرَّقَ بيْنَهُمَا، وأَلْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأَةِ.الراوي : عبدالله بن عمر -لمصدر : صحيح البخاري.


"وانتَفَى مِن ولدِهاأي: أَنكَر الولدَ الذي اتَّهم به حَمْلَها فيه، "ففرَّق النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بينَهما، وألْحقَ الولَدَ بالمرأةِ أي: وفرَّق النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بين هذينِ الزَّوجينِ المتلاعِنَيْنِ وجعَلَ نسَبَ الولدِ لأمِّهِ، فيُقالُ: فلانُ ابنُ فلانة، وترِثُهُ ويرِثُها.
وهذا الحديثُ يُوضِّحُ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُقِمِ الحدَّ على أحدٍ منهما؛ لأنَّ الحُدودَ انتفَتْ بالأَيْمانِ والتلاعُنِ؛ فلم يثبُتْ حَدُّ القَذْفِ على الزوجِ ولا حدُّ الزنا على الزوجةِ.

-وجوب حد الزنا على المرأة، إلا أن تُلاعِن هي أيضًا؛ فإن نكولها عن الأَيْمان مع أَيْمانه بَيِّنَةٌ قوية، توجب إقامة الحد عليها.كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

*ولد الزنا له كرامته واحترامه:
ولد الزنا كغيره من الناس ،له كرامته واحترامه ، ولا ذنب له في ما اقترفه أبواه فلا يؤثر فيه ذلك ،ولا يقدح في عدالته .معلوم أن الزاني والزانية هما المؤاخذان بجرمهما وليس ولد الزنا، ومن المقرر في شريعتنا الإسلامية الغراء أن كل إنسان لا يؤاخذ بجريمة غيره؛ قال تعالى"كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ"الطور:21، وقال"وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"الأنعام: 164، وقال – صلى الله عليه وسلم "ليس على ولَدِ الزِّنا مِنْ وزرِ أبويْهِ شيءٌ"الراوي : عائشة أم المؤمنين-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 5406 خلاصة حكم المحدث : حسنوما أحسنَ ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله"وولَدُ الزِّنَا إنْ آمَنَ وعَمِل صالحًا دَخل الجَنَّةَ, وإلا جُوزِي بعَمَلِه كمَا يجَازَى غيْرُه, والجَزَاءُ على الأَعْمَالِ لا على النَّسَبِ ... وَأَكْرَمُ الخَلقِ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ".اهـ. "الفتاوى الكبرى "

أقوال العلماء
اتفق العلماء على أن الفِراش هو الأصل في ثبوت النسب ، والمراد بالفِرَاش : الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة .
قال الشيخ عبد الوهَّاب خلَّاف" المراد شرعًا بالفِراش : الزوجية القائمة حين ابتداء الحمل ، فمن حملت وكانت حين حملت زوجة يثبت نسب حملها من زوجها الثابتة زوجيتها به حين حملت، من غير حاجة إلى بينة منها، أو إقرار منه، وهذا النسب يعتبر شرعًا ثابتًا بالفراش". انتهى من"أحكام الأحوال الشخصية" ص: 186
قال ابن القيم " فَأَمَّا ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْفِرَاشِ فَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ ". انتهى من "زاد المعاد" 5/368.

وبالتالي يتوارثا.
وقال ابن الأثير "وإثبات، النسب وإلحاقه بالفراش المستند إلى عقد صحيح أو ملك يمين، مذهب جميع الفقهاء ، لم يختلف فيه أحد من الصحابة والتابعين فمَن بعدَهُم من المجتهدين وغيرهم"انتهى من "الشافي في شرح مسند الشافعي" 5/49

واختلف العلماء في الزاني إذا أراد استلحاق ابنه من الزنا به، هل يثبت نسبه له شرعًا أم لا ؟لمسألة استلحاق الزاني لابنه من الزناصور:
الصورة الأولى :
أن تكون المرأة المزني بها ذات فراش:أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، ففي هذه الحال ينسب الولد إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته.
ولو ادعى رجل آخر أنه زنا بهذه المرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"رواه البخاري :2053 ، ومسلم :1457.
قال ابن قدامة" وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ رَجُلٍ ، فَادَّعَاهُ آخَرُ : أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ "انتهى من "المغني" 9/123 .الصورة الثانية : أن لا تكون المرأة ذات فراش:ولا يستلحقه الزاني به ، ولا ادَّعي أنه ابنه من الزنا ، ففي هذه الحال لا يُلحق به أيضًا قولًا واحدًا .
فلم يقل أحد من أهل العلم بإلحاق ولد الزنا بالزاني من غير أن يدعيه الزاني.
وقد أشار الْمَاوَرْدِيُّ في "الحاوي الكبير"8/455إلى " إِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَفْيِهِ عَنْهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالزِّنَا" .أي إذا لم يدَّعه
الصورة الثالثة :إذا لم تكن المرأة فراشًا لأحد: وأراد الزاني استلحاق هذا الولد به .
فهذه الصورة محل الخلاف بين العلماء.
قال ابن قدامة " وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فِرَاشٍ " انتهى من "المغني" 9/123.
وهي مسألة مهمة جدًا كما قال ابن القيم " هَذِهِ مَسْأَلَةٌ جَلِيلَةٌ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا"انتهى من "زاد المعاد" 5/381.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين :
القول الأول:أن ابن الزنا لا يُنسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه به.
وهو قول عامة العلماء من المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم .
ينظر: "المبسوط" للسرخسي :17/154، "بدائع الصنائع" للكاساني 6/243 ، "المدونة" 2/556 ، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" 3/20، " المغني" 6/228 ، "المحلَّى" 10/142.
وبِنَاءً على هذا القول : فإن ولد الزنا – ذكرًا كان أو أنثى – لا ينسب إلى الزاني ، ولا يقال إنه ولده ، وإنما ينسب إلى أمه ، وهو مَحْرَمٌ لها ، ويرثُها كبقية أبنائها .
قال ابن قدامة المقدسي" وَوَلَدُ الزِّنَا لَا يَلْحَقُ الزَّانِيَ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ" انتهى من " المغني " 9/123.
القول الثاني: أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به.
وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في "المغني" 9/123.
وروى الدارمي في "السنن" 3106، عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ "أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنٌ لَهُ وَأَنَّهُ زَنَا بِأُمِّهِ ، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامَ أَحَدٌ : فَهُوَ يَرِثُهُ"
قَالَ بُكَيْرٌ : وَسَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ "
قال ابن القيم" كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ مِنَ الزِّنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاشٍ يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ ، وَادَّعَاهُ الزَّانِي : أُلْحِقَ بِهِ ... وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، رَوَاهُ عَنْهُ إسحاق بِإِسْنَادِهِ فِي رَجُلٍ زَنَا بِامْرَأَةٍ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا، فَادَّعَى وَلَدَهَا فَقَالَ: يُجْلَدُ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ.
وَهَذَا مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ". انتهى من"زاد المعاد" 5/381
قال ابنُ قدامة" وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ :لَا أَرَى بَأْسًا إذَا زِنَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلهَا ، وَيَسْتُرَ عَلَيْهَا ، وَالْوَلَدُ وَلَدٌ لَهُ".انتهى من "المغني" 9/123.
واختار هذا القول : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم .
حُجج الفريقين بإيجاز:*استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنا بالزاني :
1-
بقول النبي صلى الله عليه وسلم"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" ، متفق عليه .
ووجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ولدًا لغير الفراش ، كما لم يجعل للعاهر سوى الحجر ، وإلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق للولد بغير الفراش .
فقوله :الولد للفراش : يقتضي حصر ثبوت النسب بالفراش. قال أبو بكر الجصاص "وقوله"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" قد اقتضى معنيين:
أحدهما: إثبات النسب لصاحب الفراش .
والثاني:أن من لا فراش له فلا نسب له ؛ لأن قوله "الولد" اسم للجنس، وكذلك قوله "الفراش" للجنس، لدخول الألف واللام عليه ، فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر، فكأنه قال: لا ولد إلا للفراش" انتهى من "أحكام القرآن" 5/159.
*استدل من قال بإلحاق ابن الزنا به إذا استلحقه:
-
أن هذا الطفل متولد من مائه ، فهو ابنه قدرًا وكونًا ، ولا يوجد دليل شرعي صحيح صريح يمنع من إلحاق نسبه به .
قال الشيخ ابن عثيمين " الولد للزاني ، وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارضه حكم شرعي فكيف نلغي هذا الحكم الكوني ، مع أننا نعلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل ؟ فإذا استلحقه وقال هو ولده فهو له...وأما حديث "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" فهو وارد في حال وجود الفراش ، ومسألتنا في حال عدم وجود الفراش
قال شيخ الإسلام " فَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا : لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْحَدِيثُ " .انتهى من "مجموع الفتاوى" 32/ 113.
والحاصل :
أن القول بالمنع والجواز قولان معتبران عند أهل العلم ، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، ويبقى النظر في كل واقعة بملابساتها ، فإذا كان الولد يضيع دينًا أو دنيًا فالأخذ بالقول بالاستلحاق فيه تحقيق مصلحة حفظه ، وهي مصلحة شرعية .
نسأل الله السلامة والعافية .موقع الإسلام سؤالوجواب*

· أمثلة :
ـ تُوفيَ عن : زوجة غير أم ولد اللعان، وولد لعان ، وعم.
الحل :
ـ ولد اللعان: لا ير ث أباه لانتفاء نسب الولد من أبيه وينسب لأمه فقط لوجود فراش زوجية وملاعنة .
ـ الورثة :
oالزوجة:الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
oالعم: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس

ـ تُوفيت عن : ولد زنا- ، وزوج ، وأم
الحل :
ـ ولد الزنا- يرث المتوفاة لأنها أمه ونسبه ثابت إليها .
ـ الحجب :
"الزوج"محجوب حجب نقصان من " النصف" إلى " الربع" لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
"الأم "محجوبة حجب نقصان من " الثلث" إلى " السدس" لوجود الفرع الوارث .
ـ الورثة :
oالزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
oالأم : السدسفرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
oابن الزنا: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض


ـ توفي عن : ولد لعان استلحقه بنفسه ، وبنت، وأم.
الحل:
الحجب: الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ـ ولد اللعان ينسب لأبيه طالما استلحقه لنفسه.
جاء في " المغني " لابن قدامة الحنبلي:
ولد الملاعنة يلحق الملاعِن إذا اسْتَلحَقه-هنا-
ـ الورثة وتوزيع التركة:
oالأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
oالبنت وولد اللعان: الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.


ـ توفي عن : ولد غير شرعي ، وزوجة ، وجدة ،وعم .
الحل:
على قول الجمهور الولد غير الشرعي :لانسب له لأبيه وبالتالي لا ميراث له من أبيه .
- الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى
الجدة:السدس فرضًا
العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض
على القول الثاني: أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق به.
وهو قول عروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه، كما نقله عنهم ابن قدامة في "المغني" 9/123.
فعلى فرض أن المتوفى استلحق ابنَهُ غير الشرعي فلحق بأبيه :
- الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود فرع وارث للمتوفى
الجدة:السدس فرضًا
الولد غير الشرعي: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض.
العم : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث للمتوفى .

وقفة:ابن الزنا لا ينسب إلى الزاني ، ولا يلزم من ذلك إباحة أن يتزوج من محارمه من جهة أبيه من الزنا، فولد الزنا عند جماهير العلماء ولد في التحريم، وإن لم يكن ولدًا في الميراث والمحرمية، وغير ذلك من أحكام النسب الأخرى، لأن أحكام النسب تتبعض في العين الواحدة، فمثلًا الرضاعة يثبت لها من أحكام النسب الحرمة والمحرمية، ولا يثبت لها وارث ولا عقل ولا دية ولا نفقة، ولا غير ذلك من أحكام النسب، وكأمهات المؤمنين:فهن أمهات في الحرمة لا في المحرمية وغيرها، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها بالاحتجاب عن ولد زمعة عملاً بشبهه بعتبة بن أبي وقاص، وجعله أخًا لها من الميراث عملاً بموجب الولد للفراش.
قال ابن تيمية - بعد أن ذكر حرمة التزوج من البنت من الزنا: وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه، فجوابه أن النسب تتبعض أحكامه، فقد يثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه. انتهى.
والله أعلم. هنا -
مثال :توفي ولد الزنا أو ولد اللعان عن: أمه ،وأب الزاني وجد لأم، وأخت أم الأم.
فيكون للام السدس فرضًا والباقي ردًا وذلك لأن الأب الزاني لا يرث لانقطاع النسب وأما الجد لأم من ذوي الأرحام وهو مؤخر عن الأم بالرد لأن الأم صاحبة فرض وأما أخت أم الأم من ذوي الأرحام وهي مؤخرة عن الأم بالرد لأن الأم صاحبة فرض
رد مع اقتباس