|
#2
|
||||
|
||||
*الكتاب : عِلْمُ المواريثِ "الفرائضُ" تعريفُهُ:هو علمٌ بأصولٍ - من فقهٍ وحسابٍ - تتعلقُ بالمواريثِ ومستحقِيها، لإيصالِ كلِّ ذي حقٍ إلى حقِّهِ منَ التركةِ. وقد سَمَّي النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلمَ-المواريثَ الفرائضَ، فقال"ألحِقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَّ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيحُ البخاريِّ. والفرائضُ:جمعُ فريضةٍ، من الفرضِ بمعنى التقديرِ، كما قال تعالى"فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ"أي: قدَّرتم،فالفرائضُ:الأنصبةُ المقدَّرةُ للورثةِ. ويطلقُ على المالِ الموروثِ: "الإرثُ"و"الميراثُ"و"التركةُ" *شرفُهُ وأهميتُهُ: وعلمُ المواريثِ منْ أرفعِ العلومِ قدرًا، وأجلِّها أثرًا، ويكفِي في شرفِهِ أنَّ اللهَ تبارَكَ وتعالَى قدْ فصَّلَها وأوضحَ معالِمَهَا في كتابِهِ- وسنةِ نبيهِ صلَّى اللهُ عليه وسلمَ -، فحدَّدَ أنْصِبَتَها،ووزَّعَ فرائِضَهَا بنفسِهِ سبحانَهُ، تأكيدًا على ضرورةِ أنْ ينالَ كلُّ وارثٍ نصيبَهُ المقدَّرَ على وِفْقِ حكمتِهِ سبحانَهُ، فهوَ - وحدُهُ - العالِمُ بمَا يُصلِحُ العبدَ وبما يفسدُهُ، وهوَ الخبيرُ بالمُسْتَحِقِ للمالِ من غيرِهِ"أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ"الملك:14. وفي هذا منعٌ للتنازعِ والخصومةِ، لأنَّ الذي فصَّلَ هذه الأنصبةَ وبيَّنها هو من لا مُعقِّبَ لحكمِهِ ولا رادَّ لقضائِهِ وأمرِهِ ، ومن هنا جاءتْ أهميةُ دراسةِ هذا العلمِ الشريفِ. الشرح : نحن نفخر بشريعتنا الغراء ، والتي نظمت وشملت جميع جوانب حياتنا الدينية والاجتماعية والاقتصادية ولنا أن نزهو بعلم الفرائض ـ ذلك الفرع المتميز في فقهنا الإسلامي العظيم ، فهو دُرَّة من حيث دقة حساباته وعدالة توزيعاته وهو علم قد شَرَّفَه الله بذكره في القرآن الكريم، قال تعالى : "... آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا " سورة النساء آية : 11 "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ " النساء12 ثم قال تعالى " تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ " سورة النساء / آية : 14 فقد فرض الله المواريث بحسب علمه وماتقتضيه حكمته وأن ذلك فرض منه سبحانه لازم لايحل تجاوزه فهذا العلم شَرَّفَه الله بذكره في القرآن الكريم. وكذلك رسوله صلى اللهُ عليه وسلم بيَّن ما أُنزل إليه من ربِّه أتمَّ بيان ، وأمر بإلحاق الفرائض بأهلها ، سواء منهم الإناث والذكران . فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 *الكتاب: وقد رُوي من فضلِ هذا العلمِ وأهميتِهِ جملةُ أحاديثِ، لكنها لا تثبتُ عن رسولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم -،وفيما تقدمَ غُنيةٌ عنها، ولا بأسَ أنْ أذكرَ بعضَهَا تنبيهًا على ضعفِهَا،فمنْ ذلِكَ: ما رُوى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا" الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ"ضعيف: أخرجه أبو داود :2885، وابن ماجة :54. وغيرهما بسند ضعيف. ما رُوي مرفوعًا" أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ من أمتي"ضعيف: أخرجه ابن ماجه. ما رُوي عن ابن مسعود مرفوعًا"تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَسَيُقْبَضُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِي حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ فَلاَ يَجِدَانِ ، من يفصلُ بينهما"ضعيف: أخرجه الترمذي. الشرح: ليس معنى عدم ثبوت أحاديث في فضل علم المواريث ، ليس معنى ذلك عدم ثبوت فضل لهذا العلم فقد فضله الله في كتابه العزيز كما سبق بيانه، وبالإضافة لذلك ، هو داخل في النصوص العامة لفضل العلم يا غافلاً تتمادى غدًا عليك ينادَى * عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول "مَن يُرِد اللهُ به خيرًا يُفقِّهه في الدِّين، وإنما أنا قاسِمٌ واللهُ يُعْطي، ولن تزال هذه الأمةُ قائمةً على أمر اللهِ، لا يضُرُّهم مَن خالفهم، حتى يأتي أمرُ الله" رواه البخاري / الفتح / ج : 1 / كتاب : العلم / باب : 13 / حديث رقم : 71 / ص : 197. * عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قـال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : " من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يُوَرِّثُوا دينارًا ولادرهمًا ، إنما وَرَّثُوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر""رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب .1 /33. ص /18 * عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ ، عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامًا حجته " رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ـ في صحيح الترغيب والترهيب .1 / 38 هذا الذي لم يقدم قبل الرحلِ زادًا |
#3
|
||||
|
||||
الكتاب:
*الحقوقُ المتعلقةُ بالتركةِ: إذا ماتَ الإنسانُ وتركَ مالًا، فإن هذا المالَ- التركَةَ - يتعلقُ به خمسةُ حقوقٍ يقدَّمُ بعضُهَا على بعضٍ، مرتبةٌ - عندَ ضيقِ التركةِ- على هذا الترتيبِ: -تكاليفُ تجهيزِ الميتِ: منْ تغسيلٍ وتكفينٍ ودفنٍ، ونحوِ ذلكَ، من غيرِ إسرافٍ ولا تقتيرٍ، وإنما قُدِّمَتْ على الدَّيْنِ وغيرِهِ، لأنها بمثابةِ الكِسوةِ الشخصيةِ للحيِّ، فلا تُنزعُ عنه لوفاءِ الدَّيْنِ. هذا هو ترتيبُ الحنابلةِ وقولٌ عندَ الحفيةِ، وأما الجمهورُ فيرَوْنَ البدءَ بقضاءِ الديونِ. الشرح: تقدم مصاريف تغسيله،و تكفينه ودفنه على الدَّينِ،والوصيةِ، والإرث.فهذا أول حق مالي للميت ما يتعلق بتجهيزه من أُجرةِ غاسلٍ، وثمنِ كفنٍ، وأُجرَةِ حفَّارٍ، ونحو ذلك. وقيمة الكفن من مالهِ هذا هو الأصل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذي مات مُحْرِمًا "كفنوه في ثوبيه" عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ برجُلٍ وقَصتهُ راحلتُهُ، فماتَ وَهوَ مُحرِمٌ، فقالَ: كفِّنوهُ في ثوبيهِ، واغسِلوهُ بماءٍ وسدرٍ، ولا تُخمِّروا رأسَهُ، فإنَّ اللَّهَ يبعثُهُ يومَ القيامةِ يُلبِّي الراوي : عبدالله بن عباس- المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 3238- خلاصة حكم المحدث صحيح- انظر شرح الحديث رقم 1952 - الدرر السنية وإن تبرع بها مَن تبرع من المسلمين فلهم الأجر والثواب من اللهِ تعالى. الكتاب: - ثم-الديونُ المتعلقةُ بعينٍ منْ أعيانِ التركةِ:كدَيْنٍ برَهْنٍ - من التركةِ - ونحوِ ذلكَ. - ثم- الديونُ المرسلةُ في الذمةِ:أي التي لا تتعلقُ برهَنِ عينٍ من أعيانِ التركةِ، سواءٌ كانتْ حقًّا للهِ تعالى كزكاةٍ أوكفارةٍ أو صيامٍ، أو حقًّا لآدميٍّ كالقرضِ والأُجرةِ ونحوِ ذلكَ. - ثم-تنفيذُ الوصيةِ- في حدودِ الثلثِ-منَ الباقي:لأنَّ ما تقدمَ من تكاليفِ التجهيزِ والديونِ قد صارَ مصروفًا في ضروراتِهِ التي لا بدَّ منها، فالباقي هو مالُه الذي كان له أنْ يتصرفَ في ثلثِهِ ، وقد اتفقَ الفقهاءُ على أنَّ الدينَ مُقدَّمٌ على الوصيةِ، لحديثِ عليٍّ - رضي الله عنه-قال"قضى النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلمَ - أن الدينَ قبلَ الوصيةِ"حسنه الألباني: أخرجه الترمذي :2094، وابن ماجه :2715، وأحمد :1/ 79، وانظر الإرواء.1667. هنا - ولأن الوصيةَ - وهي تبرُّعٌ - عندَ ضيقِ التركةِ فلا شكَّ أن أداءَ الدينِ مقدَّمٌ عليها، لأنَّهُ فرضٌ وهو أولى منَ التبرعِ.وإنما قُدِّمتِ الوصيةُ في الذِّكرِ على الدَّينِ في قولِه تعالى"مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"النساء 11. لأنها تُشبهُ الميراثَ لكونِها مأخوذةً بلا عِوَضٍ، فيشُقَّ إخراجُها على الورثةِ، فكانتْ لذلكَ مَظنَّةً في التفريطِ فيها بخلافِ الدينِ، فإنَّ نفوسَهُم مطمئنةٌ إلى أدائِهِ، فقُدِّمَ ذِكْرُهَا حثًّا على أدائِها، وتنبيهًا على أنها مثلُهُ في وجوبِ الأداءِ أوِ المسارعةِ إليهِ .شرح السراجية. الشرح: مع ملاحظة أن الوصية لا تزيد عن ثلث التركة ، ولا تكون لوارث: * عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ؛ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله تَصدقَ عليكم ، عند وفاتِكم ، بثلثِ أموالِكم ، زيادة لكم في أعمالِكُم " حديث حسن ـ صحيح سنن ابن ماجه /ج : 2 / حديث رقم : 2190 / ص : 111 . تصدق عليكم : أي جعل لكم وأعطى لكم أن تتصرفوا فيها ، وإنْ لم ترض الورثة . *" خطب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ولا وصيةَ لوارثٍ" الراوي : عمرو بن خارجة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 3643 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية - ثم- تُقَسَّمُ باقي التركةِ على الورثةِ المستحقينَ: حسب الأنصبةِ المقدَّرةِ في كتابِ اللهِ، وهذا هو موضوعُ بحثِنَا. الشرح: مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم. مثال ذلك: خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين. ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف "1000" والباقي أربعة آلاف "4000" لمرتهن السيارة. ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف "5000" والباقي أربعة آلاف للمقرض. ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز "1000" وأعطي المرتهن "5000" وأعطي المقرض "4000" وأعطي الموصى له "2000" والباقي "1000" للورثة.هنا الكتاب : الفرائض-المؤلف : عبد الكريم بن محمد اللاحم. الكتاب: ولما كان في مسائلَ المواريثِ من التشعُّبِ والتداخلِ وصعوبةِ الاستنباطِ - على غيرِ الراسخينَ - واحتياجِها إلى قَدٍّ من المعرفةِ بعلومِ الحسابِ، رأيتُ أنْ أسلُكَ في بحثهِ مَسْلَكَ الاختصارِ والتبسيطِ، دونَ التوسُّعِ والاستطرادِ في ذكرِ تفريعاتِهِ، مكتفيًا من القِلادةِ بما أحاطَ بالعنقِ، محاولًا تركيزَ المعلومةِ في صورةِ جدولٍ لبيانِ أنصبةِ المستحقينَ في الحالاتِ المختلفةِ، مع إيرادِ القواعدِ الهامةِ التي ينبنِي عليها توزيعُ التركةِ على الورثةِ، والتمثيلُ ببعضِ المسائلِ - أحيانًا - إعانةً على فهمِها. |
#4
|
||||
|
||||
الكتاب:
*أركان الإرث: *الشرح: الركن هو ما يتوقف عليه وجود الحكم، ويكون جزءًا في ماهيته ، أي الركن يكون داخل العمل وجزء منه . الركن لغة: فهو العمود؛ نقول: ركن البيت؛ أي: عموده الذي يقوم عليه. وفي اصطِلاح الأصوليين: هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم ؛ فمثلًا: الركوع في الصلاة من أركانها بالإجماع المتيقَّن، فإن توفَّرت جميع أركان الصلاة، فالصلاة صحيحة، وإن انعدم ركن واحد منها، فالصلاة باطلة؛ أي: يلزم من وجود الأركان وجود الصحة، ومن عدمها عدم الصحة. *الكتاب: تقدم أن "الإرث" يُطْلَقُ على المال المَوْرُوثِ، ويُطْلَقُ كذلك على استحقاق الميراث وانتقاله إلى صاحبه، وعلى هذا فأركان الإرث ثلاثة، إن وُجِدَت كلُّها تحققت الوراثة،وإن فُقِدَ ركنٌ منها فلا إرث: - المورِّثُ: وهو الميتُ أو الملحقُ به كالمفقود. -الوَارِثُ: وهو الحي بعد - موت - المورِّث، أو المُلْحَق بالأحياءِ كالجنينِ - في بطن أمِّهِ-. - المْورُوثُ-التركة: وهو ما تركه الميت من مال وغيره. *شروط الإرث: الشرح: الشرط فهو ما يتوقف عليه وجود الحكم، ويكون خارجًا عن حقيقته وماهيته.أي :الشرط يكون خارج العمل. الشرط لغة: العلَامة؛ نقول: أشراط الساعة؛ أي: علاماتها؛ قال تعالى"فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا"محمد: 18. الشرط اصطِلاحًا: وفي اصطلاح الأصوليِّين: هو الذي يلزم مِن عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم. وبالمثال يتَّضح المقال: دخول وقت الصلاة مِن شروط الصلاة، فإنْ صلَّى الإنسان قبل دخول الوقت، فصلاته باطلة، فهذا معنى قولهم "يلزم من عدمه العدم"؛ أي: يلزم من عدم تحقُّق الشرط عدم صحة الصلاة، ومعنى قولهم "لا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم"؛ أي: إذا دخل وقت الصلاة، فلا يلزم مِن ذلك أداء الصلاة أو عدمها، فقد يتحقَّق هذا الشرط ولا يتحقَّق العمل؛ إما بعدم أدائه أصلًا، أو بإبطاله بترك ركن مِن أركانه. .الألوكة. *الكتاب: يُشترط لحصول التوريث ثلاثة شروط تتعلق بالمورِّث والوارث وهذه الشروط هي: -تحقق موت المورِّث:أو إلحاقه بالموتى حكمًا، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، أو تقديرًا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غُرَّة. الغُرَّة: عبد أو أمة تقدَّر بخمس من الإبل، يأخذها ورثة الجنين. *الشرح: موتُ المُوَرِّث : سواء كان موتُه حقيقيًّا أو حكميًّا أو تقديريًّا . ـ الموتُ الحقيقي :هو انعدام الحياة بعد وجودِها . ـ الموتُ الحُكْمِي : مثل الغائب الذي ترجح للقاضي بالقرائن وملابسات الأحوال أنه قد مات فيصدر حكمًا باعتباره ميتًا . ومثل المرتد الذي يلحق بدار الحرب فيصدر القاضي حكمًا بموتِ هذا المرتد مع تَيَقُّنِهِ بحياتِه لأنه لا يشرع توارث . "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ." الراوي : أسامة بن زيد -المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري. فالإرثَ مَبناهُ على الصِّلةِ والقُربَى والنَّفعِ، وهي مُنقطِعةٌ ما دامَ الدِّينُ مختلفًا؛ لأنَّه الصلةُ المتينةُ، والعروةُ الوثقَى، فإذا فُقدَت هذه الصِّلَةُ، فُقِدَ معها كلُّ شيءٍ حتَّى القرابةُ، وانقطعَتْ عَلاقةُ التَّوارثِ بين الطرفَينِ.الدرر السنية. ـ الموت التقديري: مثل الجنين الذي يُعْتَدَى على أمهِ ، فتُلقِيه ميتًا ، فهو موتًا تقديريًّا وليس حقيقيًّا لأنه لم يكن مسبوقًا بحياة حقيقية.وقد أوجب الشارعُ عقوبةً ماليةً على المعتدي ، يدفعُهَا على أنها دِيَة الجنينِ . "اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها." الراوي : أبو هريرة - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري. والمعنى: أنه قَضَى على الأُولى بأنْ تَغْرَمَ عَبْدًا أو أَمَةً. فالغُرَّة: عبدٌ أو أمةٌ تقدَّر بخمس من الإبلِ، يأخذها ورثة الجنين. وقد اختلف الفقهاء حول : أحقية هذا الجنين في الإرث . قول " جمهور الفقهاء " لا يرث لأن الحياة التقديرية لم توجد بعدها حياة حقيقية. *الكتاب: -تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث:أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا، كحمل انفصل حيًّا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت. -العلم بالجهة المقتضية للإرث:من زوجية أو قرابة وولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوَّة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها . الشرح: أي معرفة من له حق الإرث على حسب ما ورد بالشرع الحكيم. |
#5
|
||||
|
||||
*الكتاب:
*أسبابُ الإرثِ: السبب لغةً:مَا يتوصلَّ بِهِ إلَى غَيْرِهِ، واصطلاحًا:مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ. الشرح: السَّبَب لُغَةً هُوَ : مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ الْمَرْءُ إلَى مقصودٍ مَا،ولذا يُطلقُ على الحبلِ الذي يُصْعَدُ به سببًا لأنه يُتوصلُ بِهِ إلى غيرِهِ. وقولُ فرعون" لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ" غافر:36-37. يعني: الوسائل التي يصعد بها إلى السماء. وَفِي الِاصْطِلَاحِ : مَا يَجْعَلُهُ الشَّارِعُ عَلَامَةً لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وجودًا وعدمًا . فيوجد الحكمُ الشرعيُّ ونصل إليه ويثبت بوجودِ هذا السبب ،وينتفي الحكمُ الشرعيُّ بانتفاء السبب . فمثلًا : الحكمُ الشرعيُّ لمنْ زنا بعدما أُحْصِنَ أنَّهُ يُرْجَمُ، فجعلَ الشارعُ الزنا مع الإحصانِ علامةً وسببًا على حكمٍ شرعيٍّ، وهو: الرجمُ حتى الموت؛ فمن زنا بعد أن أُحصنَ فقد أتى بسببِ حكمٍ شرعيٍّ، وهو: أن يرجمَ حتى الموت. وجودًا: أي: إذا وُجِدَ الزنا وُجِدَ الحكمُ، وهو: الرجمُ حتى الموت. وعدمًا:إذا عُدِمَ السببُ وهوَ الزِّنا ، عُدِمَ الحكمُ وهوَ الرجمُ. *الكتاب: وأسبابُ الإرثِ أربعةٌ:ثلاثةٌ متفقٌ عليها، وواحدٌ مختلفٌ فيه، فإذا وُجِدَ أحدُ هذه الأسبابُ، فإنه يفيدُ الإرثَ على انفرادِهِ، وأسباب الإرث المتفق عليها هي: *الشرح: على انفرادِهِ:أي يثبتُ الإرثُ إذا وُجِدَ هذا السببُ منفردًا دونَ الأسبابِ الأخرى.- لطيفة للتوضيح: السبب قد يكون بحبل وقد يكون بسلم أيًّا كان السببُ، الشاهدُ أنه يُتَوَصَّلُ به للمرادِ. وموضوعُنا هنا الإرثُ فأيًّا كان السببُ الذي يُتَوَصَّلُ به للإرثِ ثبتَ الإرثُ-. *الكتاب: - النكاح:فإن أحدَ الزوجينِ يستحقُ الإرثَ منَ الآخرِ بمجردِ عقدِ الزواجِ الصحيحِ، ولو منْ غيرِ دخولٍ أو خَلْوَةٍ، وقدْ تقدمَ في"كتاب الفرق بين الزوجين"قضاءُ النبيِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلمَ - في ابنةِ واشق - لما تُوفي عنها زوجُهَا ولم يدخلْ بها - أنَّ لها الميراث. وأما النكاحُ الفاسدُ فلا توارث فيه، والطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت في العدة. *الشرح: فالنكاحُ سببٌ لاستحقاقِ الزوجِ أو الزوجةِ للإرثِ،بمجردِ عقدِ الزواجِ الصحيحِ، ولو منْ غيرِ دخولٍ أو خَلْوَةٍ. عن عبدِ اللهِ في رجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضَى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ.....قال: ففَرِحَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ فَرَحًا شَديدًا حين وافَقَ قَضاؤُه قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. الراوي : معقل بن سنان - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود.الدرر. وأما النكاحُ الفاسدُ فلا توارث فيه: النكاح الفاسد:هوما فقدَ شرطًا مُخْتَلَفًا فيه، والنكاح الباطل ما اتُّفِقَ على فسادِهِ. جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والفاسدُ في النكاحِ ما اخْتَلَفَ العلماءُ في فسادِهِ، والباطلُ ما أجمَعُوا على فسادِهِ، كنكاحِ الأختِ، كرجلٍ تزوجَ امرأةً، ثم تبينَ أنها أختُهُ من الرضاعِ، فالنكاحُ باطلٌ؛ لأن العلماءَ مجمعونَ على فسادِهِ. ومثالُ الفاسدِ: النكاحُ بِلا ولي، أو بلا شهود، ..... انتهى. *الكتاب: -النسب-القرابة: وهو الاتصال بين إنسانينِ بالاشتراكِ في ولادةٍ قريبةٍ أو بعيدةٍ، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام: الأصول: وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا. الفروع:وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا. الحواشي:هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.قال تعالى"وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ" سورة الأحزاب: 6. -الولاء: وهم عُصُوبةٌ سببُهَا نعمةِ المعتِق على رقيقهِ بالعِتْقِ، فمنْ أعتقَ عبدًا فماتَ العبدُ كان مالُه لسيدِه الذي أعتَقَهُ، كما قال النبيُّ - صلَى اللهُ عليهِ وسلَّمَ"إنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ"صحيح البخاري. وقال - صلى الله عليه وسلم"الوَلاءُ لُحمَةٌ كلُحمَةِ النَّسَبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ"صححه الألباني:الإرواء. وهوَ إرثٌ من جهةٍ واحدةٍ، فيرثُ الوليُّ عبدَهُ الذي أعتقَهُ، لكن العبدَ المعتَقَ لا يرث من سيِّدهِ ولو لم يكنْ له ورثةٌ. الشرح: العتق اصطلاحًا كسبب للإرث : هو عصوبةٌ سببُهَا نعمةِ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتْقِ, فيرثُ به المُعْتِقُ، والعصبةُ بالنفسِ منْ أقرباءِ المُعْتِقِ. الوَلاءُ لُحمَةٌ كلُحمَةِ النَّسَبِ :أي: كعَلاقةِ ورابطةِ النَّسبِ، والولاءُ: هو ما يَحصُلُ بينَ المُعتِقِ والعتيقِ نِسْبةً، أو شِبْهَ قَرابةٍ لأجْلِ العِتقِ، الَّذي هو تَحريرُ الرَّقَبةِ وتَخليصُها مِنَ الرِّقِّ، ويَحدُثُ بينَهما الإرثُ إذا لم يَكُنْ للعَتيقِ وارثٌ، ويَصِيرُ العَتيقُ مِثلَ أحَدِ الأقارِبِ، فيُوالي مَن أعتَقَه ويَنصُرُه، "لا يُباعُ ولا يُوهَبُ"، أي: لا يجوزُ نقْلُ الولاءِ مِن شخصٍ إلى آخِرٍ، ليس له حقٌّ فيه؛ ببيعٍ بمقابلٍ، ولا هِبَةٍ دونَ مُقابِلٍ، ...... .الدرر. *الكتاب: -وهناك سببٌ رابعٌ مختلفٌ فيه وهو:جهةُ الإسلامِ-بيت المال: والذي يرث بهذا السبب عند من يقول به - وهم المالكية والشافعية - هو بيت المال على تفصيل فيه. الشرح: جهة الإسلام، أي بيت مال المسلمين سبب عام للإرث، حيث مات من لاوارث له،إذا مات الميت ولم يترك ورثة ولم يوجد مُوصَى له بأكثرِ من الثلثِ، فإن المالَ يوضعُ في بيتِ مالِ المسلمينَ ليُصْرَف في مصالحِ الأمةِ العامةِ. "أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، والخالُ وارِثُ من لا وارثَ لَهُ، يفُكُّ عانيَهُ ويرثُ مالَهُ"الراوي : المقدام بن معدي كرب - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 2901 - خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح. "أنا وارِثُ مَن لا وارِثَ له"، ثُمَّ أَوْضَحَ ما يَعنِي فقال: "أَفُكُّ عَانِيَهُ"، أي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ، والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها، "وأَرِثُ مالَه"، أي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ، وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخَالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو "وارِثُ مَن لا وارِثَ له"وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه"، أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه..الدرر. أقوال المذاهب في بيت المال : المالكية : يعدونه سببا رابعا للأثر الوارد عن الرسول صل الله عليه وسلم "أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، " ومعلوم أن الرسول صل الله عليه وسلم لا يرثه لنفسه وإنما باعتباره حاكمًا للمسلمين . الشافعية : يرونه سببًا بشرط الانتظام, بمعنى إن كان يصرف لصالح المسلمين وفق الأحكام الشرعية وإلا فليس سببًا للإرث عندهم . الأحناف والحنابلة : فلا يرون بيت المال سببًا للإرث سواء انتظم أم لا, إنما هو بمثابة حافظ للمال الضائع. *الكتاب: * موانع الإرث: المانع:ما يلزم من وجوده العدم، فلو وجد أحد موانع الإرث لزم منه عدم الإرث، وإن وجدت الأركان والشروط المتقدمة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة موانع وهي: -الرِّق -العبودية: فالعبد لا يورَّث، لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه، فلو ورَّثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده، فيكون توريثًا للأجنبي بلا سبب، وذلك باطل إجماعًا، وكما لا يرث العبد، فإنه لا يرثه أقرباؤه لأنه لا ملك له. فعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال"من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للّذِي باعَهُ،إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ." صحيح البخاري .فالبائع هو سيده، وهو يملك العبد وماله. المُبْتاعُ: أي المشتري . -القتل: فإن القاتل لا يرث مَن قتله، إذا قتله على وجه يتعلق به القصاص بالاتفاق.لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"ليسَ للقاتلِ منَ الميراثِ شيءٌ" صححه الألباني:في إرواء الغليل. والعلة خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورِّثه فاقتضتِ الحكمةُ حرمانَهُ من الإرثِ، معاملة له بنقيضِ قصدِهِ، ثم اختلفوا فيما إذا تسبب في قتله خطأ. فالجمهور - خلافًا للحنفية - أنه لا يرثه كذلك بناء على أن المتسبب في القتل يطلق عليه قاتل، ولئلا يدعي القاتل المتعمد أنه قتل مورثه خطأ.وأما إذا قتل مورِّثه قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن نفسه فلا يحرم من الميراث عند الجمهور، خلافًا للشافعية. الشرح: الجمهورُ الأعظمُ من فقهاءِ الصحابةِ والتابعينَ والأئمةِ المجتهدينَ على أنَّ القاتلَ لا يرث شيئًا من تركةِ مورِّثِهِ المقتول . * فعن أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قالَ " القاتلُ لا يرثُ " صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 . وهناك آراء مختلفة للفقهاء في حقيقة القتل المانع للميراث . · يرى فقهاءُ المذهبِ المالكي أن القتلَ الذي يمنعُ من الميراثِ ، نوعٌ واحدٌ فقط ، وهو القتلُ العمدُ العدوانُ . · الوجيز في الميراث والوصية / ص : 44 / بتصرف . · أما إذا كان القتلُ عمدًا غير عدوانٍ بأن كان عمدًا بحقِّ تنفيذ حكمٍ قضائي، أو كان عمدًا بحقِّ الدفاعِ عن النفسِ أو الْعِرضِ أو المالِ ، أو لم يكنْ عمدًا ، أي كان خطأ ، فإنه لا يمنعُ من الميراثِ .الوجيز في الميراث والوصية / ص : 45 . *الكتاب: -اختلافُ الدِّينِ:فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ."صحيح البخاري. هل يرث المرتدُّ؟ المرتد - وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره - لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة - في مشهور المذهب - إلى أنه لا يرثه - كذلك - أحد من المسلمين ولا غيرهم ممن انتقل إلى دينهم، بل ماله كلُّه يكون فيئًا وحقًا لبيت مال المسلمين.المُستحقُّون للميراث. الشرح: * عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 . *وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يتوارثُ أهلُ ملتينِ " .حسن صحيح ـ صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / حديث رقم : 2207 . ـ يقرر جمهور الفقهاء أن العبرة في اختلاف الدِّينِ هي بوقت وفاة المورث . فإذا مات الزوج المسلم ، وبعد موته بلحظة أسلمت زوجتُه الكتابيةُ ، فإنها رغم ذلك تعتبر محرومة من الميراث، لأنها في لحظة وفاة زوجها كانت مخالفة له في الدين. فالوقت الذي مات فيه الموَرث هو الوقت الحقيقي لاستحقاق المال الموروث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 48 . *مسألة تطبيقية ـ رجلٌ نصرانىٌّ متزوج من نصرانيةٍ وأنجبا ولدين، هداه الله بعد ذلك للإسلام ولكن ظلت زوجته على دينها وكذلك الولدان، تزوج من أخرى مسلمة ورزقه الله منها بولد, ثم توفاه الله. فكيف تقسم التركة بين زوجته النصرانية وولديها وبين الزوجة المسلمة وولدها؟ * ميراث المرتد اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: المنع من إرث المسلم من المرتد، ويكون مالُه فَيْئًا في بيت المال، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور. والفئ: ما أُخِذَ من أموال أهل الحرب بقتال وغير قتال إذا كان سبب أخذه الكفر ولهذا قال أصحابنا إن الجزية والخراج من الفئ. الجزية: ما يدفعه أهل الكتاب للمسلمين لقاء حمايتهم ونصرتهم، سميت جزية لأنها من الجزاء، جزاء الكفر وعدم الدخول في الإسلام، أو جزاء الحماية والدفاع عنهم.نداء الإيمان . والأرضُ الخَراجيَّة: هي أرضُ العَنوةِ التي فتَحَها الإمامُ قهرًا، وضرب عليها خَراجًا أي نسبة معيَّنة مما يخرج من الأرض كالثلث والربع مثلًا ، أو ما جلَا عنها أهلُها خوفًا من المسلمين، أو ما صُولِحَ عليه الكفَّارُ. فهو ضريبة مالية تُفرَض على رقعة الأرض إذا بقيت في أيديهم. القول الثاني: أن ماله لورثته المسلمين، ويروى عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وبعض التابعين وهو رواية عن أحمد. والراجح الأول لحديث أسامة: *عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 ،. *والمرتد هو المسلم الذي رجع عن اعتناق الدين الإسلامي بإرادته الحرة الواعية ، أو جحد أمرًا معلومًا من الدينِ بالضرورةِ ، كأن ينكر فرضية الصلاة أو الصوم أو الزكاة أوالحج أو ينكر حرمة الخمر أو غير ذلك من الأمور الثابتة التي لا مجال لإنكارها . ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن المرتد عنِ الإسلامِ لا يرث من غيره إطلاقًا مهما كانت ديانة المورث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 49 . قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 . |
#6
|
||||
|
||||
تابع الشرح: مسائل عن المرتد: قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 . ـ إن كان المورِّث مسلمًا فإن المرتدَّ يُحْرَم من ميراثِ المسلمِ ولا يستحق شيئًا من تركتِهِ . ـ ويلاحظ أن العبرة في الرِّدَّةِ بوقت الوفاة فإذا ارتد ـ الوارث ـ عن الإسلام قبل وفاة المورِّث ، ثم ظل على ردتِهِ حتى ماتَ الموَرِّثُ ، ولكن قبل القِسْمَةِ رجعَ إلى الإسلامِ فإنه يعتبر ممنوعًا من الميراث ، ولا يستحق شيئًا من هذه التركة ، لأنه وقت وفاة الموَرِّث كان مرتدًا ، وهو الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بطريق الميراث . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 50 . * في مواريثِ العبيدِ إذا ارتدُّوا :أرأيت العبدَ إذا ارتدَّ فَقُتِلَ على رِدَّتِهِ لِمَنْ مالهُ: في قول مالك : قال : سمعتُ - ص 599 - - مالكًا يقول في العبدِ النصراني يموتُ على مالٍ : إنَّ سَيِّدَهُ هو أحقُّ بمالِهِ، فكذلك المرتد والمُكَاتِب-إذا كاتَبَ العبدُ سيدَهُ على مقدارٍ من المالِ فإنه لا يزال عبدًا إلى أنْ يدفعَ آخرَ درهم، إن سَيِّدَهُ أحقُّ بمالِهِ إذا قُتِلَ على ردتِهِ ، وليس هذا بمنزلةِ الوراثةِ إنما مال العبدِ إذا قُتِلَ مالٌ لسيدِهِ . قالَ : وقالَ مالكٌ : مَنْ ورثَ من عبدٍ له نصراني ثمنَ خمرٍ أو خنزيرٍ فلا بأسَ بِذَلِكَ ، قالَ : وإنْ ورثَ خمرًا أو خنازيرًا أُهْرِيقَ الخمرُ وسُرِّحَ الخنازيرُ . قال ابن وهب ، عن عبد الجبار بن عمر ، عن رجلٍ من أهلِ المدينةِ أن غلامًا نَصرانِيًّا لعبدِ اللهِ بن عمر تُوفِّيَ وكانَ يبيعُ الخمرَ ويعملُ بالربَا فقيلِ لعبدِ اللهِ ذلكَ فقالَ : قدْ أحلَّ اللهُ ميراثَهُ وليسَ الذِي عَمِلَ بِهِ في دينهِ بالذِي يُحَرِّمُ علَيَّ ميرَاثَهُ . وقال ابنُ شهابٍ : لا بأسَ بِهِ . هنا مسار الكتاب: المدونة - كتاب المواريث-مواريث العبيد إذا ارتدوا. *أرأيتَ إذا ارتدَّ الوَارثُ بعدَ موتِ مورِّثِهِ: إذا ارتد الابن مثلًا بعد وفاة أبيه، في هذه الحالِ تُقَسَّمُ تركةُ الوالدِ بينَ كلِّ الورثةِ بِمَا فيهم الابن المرتد، لأنه كان وقت وفاة والدِهِ مسلمًا، فيكون نصيبُهُ من التركةِ دخلَ في مِلْكِهِ، لأن التركةَ تنتقلُ إلى مِلْكِ الوَارثِ بموتِ المورثِ. مقتبس من : إسلام ويب . الكتاب: *الوارثون من الرجال تفصيلًا :خمسة عشر: الأب، والجد من جهة الأب، وإن علا.الزوج/الأخ لأم . وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال. الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته/الأخ الشقيق/ الأخ لأب / ابن الأخ الشقيق/ ابن الأخ لأب/ العم الشقيق./ العم لأب / ابن العم الشقيق/ابن العم لأب/المعتِق. وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب- وسيأتي معناه - من الرجال. * الوارثات من النساء تفصيلًا:عشرة: البنت/بنت الابن وإن نزلت/الأم/ الجدَّة من جهة الأم، وإن علت/ الجدَّة من جهة الأب، وإن علت/ الأخت الشقيقة/ الأخت لأب/الأخت لأم./ الزوجة/ المُعْتِقَة . *الإرث على نوعين: المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم-يرثون أنصبتهم على وجهين:إرث بالفرض،وإرث بالتعصب. الإرث بالفرض:أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي:النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. وأصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال أربعة:الأب، والجد لأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم. ومن النساء ثمانية:هي العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة الأم -تسمى: الجدة الفاسدة، وهي التي يدخل نسبتها إلى الميت أنثى،والمُعْتِقَة. ويسمى الزوج والزوجة:أصحاب الفروض السببية، إذ إن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب القرابة، ويسمى الباقون:أصحاب الفروض النَّسَبية. وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان كما سيأتي.وقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب، وسيأتي قريبًا أنصبة الورثة في الحالات المختلفة. الشرح: من لهم حق التوارث سبق ونوهنا عن من لهم حق التوارث ونجملهم في خمسة أقسام رئيسية: أولًا ـ أصحاب الفروض النسبية ثانيًا ـ أصحاب الفروض السببية ثالثًا ـ العصبة النسبية رابعًا ـ ذوو الأرحام خامسًا- الولاء، *أصحاب الفروض:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع.فالفروض المقدرة :النصف، والربع،والثمن،ثم الثلثان،والثلث،والسدس. أولًا ـ أصحاب الفروض النسبية : أي قرابة الدم والنسب. وهم: ثلاثة من الرجال : الأب ، والجد لأب، والأخ لأم. وسبعة من النساء : الأم ،الجدة، البنت، بنت الابن ،والأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم. ثانيًا ـ أصحاب الفروض السببية: وهي العلاقة بسبب ،أوالناشئة عن عقد زواج صحيح "الزوج والزوجة" . ثالثًا ـ العصبة النسبية : وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد لأب وإن علا ". أصحاب العصبة النسبية وهم بالترتيب حسب أولوية الإرث: أولًا : الفروع : وهم الابن ثم ابن الابن وإن نزل الابن . ثم الأصول : وهم الأب ثم الجد الصحيح- أبو الأب- وإن علا ..... . ثم الحواشي : أ ـ الإخوة : وهم إخوة المتوفى الأشقاء ثم إخوة المتوفى لأب . ثم أبناء إخوة المتوفى الأشقاء . ثم أبناء إخوة المتوفى لأب . ثم ب ـ ثم الأعمام : هم أعمام المتوفى وإن نزلوا أعمام المتوفى الأشقاء . ثم أعمام المتوفى لأب . ثم أبناء أعمام المتوفى الأشقاء . ثم أبناء أعمام المتوفى لأب . رابعًا ـ ذوو الأرحام : " ذوو " بمعنى أصحاب "الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،فهم بقية الأقارب سِوَى أصحاب الفروض والعصبات السابق ذكرهم: كالعمة والعم لأم - وهو :عم الميت لأم أي :العم لأم هو أخ أب الميت من جهة أمه، والخال ، والجد غير الصحيح " الأب لأم " ،وابن البنت ، وابن الأخت ، وبنت الأخ ، وأبناء الإخوة لأم ..... خامسًا- الولاء: ولاء العِتْقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله . وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتَق أقارب من جهة النسب . مثال : أي توفي عبد أُعْتِقَ عن : زوجة وعن مُعْتِقٍ- أي مَنْ أعتق هذا العبد من قبل- . الحل: الزوجة ترث : بسبب النكاح ا لمُعْتِق : يرثُ بسبب الولاء لأن التركة لم يستغرقها الورثة *توفي معتِقٌ ، وترك ابن . ثم توفي معتَقٌ وترك زوجة له ،وابن عتيقه -أي ابن الرجل الذي أعتق هذا العبد من قبل- . الحل الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية ابن معتِق : يرث بسب الولاء لأنه عصبة للمعتِق الذي هو أبوه . * هلك معتَقٌ عن زوجةٍ وأبٍ ، و مُعْتِقٍ - . الحل الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية الأب : يرثُ الباقي عصبة بالنسبِ . وليس للمعتِق - شيئ لأن ورثة المعتَق استغرقوا التركة . * هلك معتَقٌ عن: أخت ، وابن معتِق ، وابن ابن معتِق. الحل أخت المولى المعتَق: ترث بالنسب . ابن المعتِق : يرث بالولاءِ لأنه أقرب عصبة للمعتِق. ابن ابن المعتِق: لايرث المولى لوجود عصبة أقرب منه للمعتِق. * ولا علاقة في سن الوراث بالولاء ولكن المعيار المعول عليه قرب العصبة من المعتِق -السيد- . مثال: *هلكَ معتِقٌ، وترك ابنين كبيرًا وصغيرًا ،ثم هلك المعتَق ولم يترك ورثة . الحل: تركةُ هذا المعتَق -المولى - يرثُها الابنان بالسوية لأنهما على درجة واحدة من المعتِق - السيد-. * *هلكَ معتِقٌ، وترك ابنين كبيرًا وصغيرًا ،ثم هلك الابن الكبير وترك ابنًا أكبر سنًا من أخيه الذي هو الابن الأصغر للمعتِق ، ثم هلك المعتَق ولم يترك ورثة . الحل تَرِكَةُ هذا المعتَق -المولى - يرثُها الابن رغم أنه أصغر سنًا من ابن أخيه لكنه أقرب عصبة للمعتِق -السيد-. |
|
|