|
#1
|
||||
|
||||
حكم اقتناء الكلب ولمسه وتقبيله
اقتناء الكلب ولمسه وتقبيله السؤال الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات ، لكن إذا أبقى المسلم كلباً لمجرد حراسة البيت ، وأبقاه خارجه ، ووضعه في مكان في آخر المجمع ، فكيف يمكنه أن يطهر نفسه ؟ وما هو الحكم إذا لم يجد ترابًا أو طينًا لينظف به نفسه ؟ وهل يوجد هناك أية بدائل لتنظيف المسلم نفسه ؟ في بعض الأحيان يقوم المذكور باصطحاب الكلب معه للجري ، وهو يربت عليه ، ويقبله ... إلخ. الجواب الحمد لله. أولًا: حرَّم الشرع المطهر على المسلم اقتناء الكلاب ، وعاقب من خالف ذلك بنقصان حسناته بمقدار قيراط أو قيراطين كل يوم ، وقد استثني من ذلك اقتناؤه للصيد ولحراسة الماشية ولحراسة الزرع . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال "مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ صَيْدٍ ، أوْ زَرْعٍ ، انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ "رواه مسلم: 1575 . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "رواه البخاري ( 5163 ) ومسلم ( 1574 ) . وهل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟ قال النووي : " اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة " انتهى . " شرح مسلم " 10 / 236 . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرمًا لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه ، وأما لو كان هذا البيت في البر خاليًا ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث " انتهى ." مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 4 / 246 ) . وفي التوفيق بين رواية " القيراط " و " القيراطين " أقوال . قال الحافظ العيني رحمه الله : أ- يجوز أنْ يكونا في نوعين مِن الكلاب ، أحدُهما أشدُّ إيذاءً . ب- وقيل : القيراطان في المدن والقرى ، والقيراط في البوادي . جـ- وقيل : هما في زمانين ، ذكر القيراط أولاً ، ثم زاد التغليظ ، فذكر القيراطين . " عمدة القاري " ( 12 / 158 ) . ثانيًا : وأما قول السائل " الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات " فهو غير صحيح على إطلاقه إذ النجاسة ليست في ذات الكلب بل في ريقه حين يشرب من إناء ، فمن لمس كلباً أو لمسه كلب فإنه لا يجب عليه تطهير نفسه لا بتراب ولا بماء ، فإن شرب الكلب من إناء فإنه يجب عليه إراقة الماء وغسله سبع مرات بالماء وثامنة بالتراب إن كان يريد استعماله ، فإن جعله خاصًّا للكلب لم يلزمه تطهيره . فعن أبي هريرة رضي الله عنه , أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال " طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ " رواه مسلم ( 279 ) . وفي رواية لمسلم 280 . " إِذَا وَلَغَ الكُلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال : أحدها : أنَّه طاهرٌ حتى ريقه ، وهذا هو مذهب مالك . والثاني : نجس حتى شعره ، وهذا هو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد . والثالث : شعره طاهر ، وريقه نجسٌ ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وهذا أصحُّ الأقوال ، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك "انتهى . مجموع الفتاوى " ( 21 / 530 ) . وقال في موضعٍ آخر : " وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة ، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ , كما قال تعالى" وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ" الأنعام/119 ، وقال تعالى "وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ " التوبة/115 ... وإذا كان كذلك : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال " طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا ، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ " ، وفي الحديث الآخر " إذَا وَلَغَ الكَلْبُ … " فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء ، فتنجيسها إنما هو بالقياس ... وأيضًا : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك ، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة " انتهى ." مجموع الفتاوى " ( 21 / 617 و 619 ) . والأحوط : أنه إن مس الكلب وعلى يده رطوبة , أو على الكلب رطوبة أن يغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب , قال الشيخ ابن عثيمين : " وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد , وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم , ويجب غسل اليد بعده سبع مرات , إحداهن بالتراب " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/246) . ثالثًا : وأما كيفية تطهير نجاسة الكلب ، فقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال :41090 ، (46314) وأن الواجب غسل نجاسة الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، ومع وجود التراب فالواجب استعماله ، ولا يجزئ غيره ، أما إذا لم يجد ترابًا ، فلا حرج من استعمال غيره من المنظفات كالصابون . رابعًا : وما ذكره السائل من تقبيل الكلاب فهو مسبب لأمراض كثيرة ، والأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة مخالفة الشرع بتقبيل الكلاب أو الشرب من آنيتها قبل تطهيرها كثيرة , ومنها " مرض الباستريلا " وهو مرضٌ بكتيري ، يوجد السبب المرضي له طبيعيًا في الجهاز التنفسي العلوي للإنسان والحيوانات ، وتحت ظروفٍ خاصَّةٍ يغزو هذا الجرثوم الجسم محُدِثاً المرض . ومنها " الأكياس المائية " وهو من الأمراض الطفيلية التي تصيب الأحشاء الداخلية للإنسان والحيوان ، وتكون أعلى إصابة لها في الكبد والرئتين ، يليها التجويف البطني ، وبقية أعضاء الجسم . ويسبب هذا المرض دودة شريطية تُسَّمى " ايكاينكوس كرانيلوسيس " وهي دودة صغيرة طول البالغة منها ( 2 – 9 ) ملم ، تتكون مِن ثلاث قطعٍ ، ورأس ، ورقبة ، ويكون الرأس مزودًا بأربع ممصات . وتعيش الديدان البالغة في أمعاء المضائف النهائية ، المتمثلة بالكلاب والقطط والثعالب والذئاب . وينتقل هذا المرض إلى الإنسان المولع بتربية الكلاب ، حين يقبله ، أو يشرب مِن إنائه . انظر كتاب " أمراض الحيوانات الأليفة التي تصيب الإنسان " للدكتور علي إسماعيل عبيد السنافي . والخلاصة : لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لصيد أو حراسة ماشية وزرع ، ويجوز اتخاذه لحراسة الدور بشرط أن تكون خارج المدينة وبشرط عدم توفر وسيلة أخرى ، ولا ينبغي للمسلم تقليد الكفار في الركض مع الكلاب ، ولمس فمه وتقبيله مسبب لأمراض كثيرة . والحمد لله على هذه الشريعة الكاملة المطهرة ، والتي جاءت لإصلاح دين ودنيا الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|