#1
|
||||
|
||||
34- تيسير علم المواريث إرث الخنثى
ثانيًا : ميراث " الخنثى المْشْكِل " المطلب الأول : تعريفه واشتقاقه : ـ المراد بالخنثى هنا : الآدمي الذي له آلة ذكر ، وآلة أنثى ، أو له ثقب لا يُشبه واحدًا منهما . ـ واشتقاقه : من " التخنث " ، وهو التثني والتَّكَسّر ، أو من " الانخناث " وهو الاشتباه من قولهم : " خنث الطعام " ، إذا اشتبه فلم يتميز طعمه . الفرائض / ص : 153 . ـ والخنثى إما ذكر وإما أنثى . قال تعالى " يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ " سورة الشورى / آية : 49 . من ذلك يتضح أن بني الإنسان قسمان لا ثالث لهما . فعدم ذِكْر الخنثى في الآية دليل على أن الخنثى لا يخرج عن النوعين لأنه لو خرج عنهما لذُكِرَ حُكْمه . المطلب الثاني : أقسام الخنثى : وطالما حصل التمييز والتحديد " أذكر " هو أو " أنثى " فلا إشكال في الميراث . ويعامل بحسب حاله . الخنثى قسمان : ـ القسم الأول : " الخنثى غير المشكل " : وهو من يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته . ـ القسم الثاني : " الخنثى المشكل " : وهو من لا يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته ، وهو نوعان : النوع الأول : الخنثى المشكل الذي يُرْجَى اتضاح حاله ، وهو الصغيرالذي لم يبلغ . النوع الثاني : الخنثى المشكل الذي لا يُرْجَى اتضاح حاله ، وهو من بلغ سن البلوغ ولم يتضح أمره ، أو مات صغيرًا . الفرائض / د . عبد الكريم بن محمد اللاحم / ص : 154 . المطلب الثالث : ما يتضح به أمر الخنثى : يتضح أمر الخنثى بأمور منها : ـ البول من إحدى الآلَتَيْنِ ، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر ، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى ، فإن بال منهما اعتبر الأكثر ، فإن استويا اعتبر الأسبق ، فإن استويا لم يرجح واحد منهما . فقد ورد عن " عليّ " ـ رضي الله عنه ـ موقوفًا " سُئِلَ عن مولود ، له قُبُل وذَكَر ، من أين يورث ؟قال ـ رضي الله عنه ـ : يورث من حيث يبول " . أخرجه البيهقي . وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء / ج : 6 / حديث رقم : 1710 / ص : 152 . ـ الميل الجنسي ، فإن مال إلى النساء فهو ذكر ، وإن مال إلى الرجال فهو أنثى ، فإن استوى الميلان لم يرجح واحد منهما . أما الأبوة و الأمومة فلا يكون فيهما ، فلا يكون أبًا ولا جدًا لأنه لو كان كذلك لكان ذكرًا ، ولا يكون أمًّا ولا جدة ، لأنه لو كان كذلك لكان أنثى ، كما لا يكون زوجًا ولا زوجةً لأنه لا تصح مناكحته قبل أن يتضح أمره .الفرائض / ص : 153 .ـ ظهور اللحية ، وهو دليل على ذكورته . ـ الحيض ، والحبل ، وتفلك الثديين ونزول اللبن منهما ، وهذه الأمور دليل على أنوثته .الفرائض / ص : 154 . المطلب الرابع : الجهات التي يوجد فيها الخنثى ـ المشكل ـ : لا يكون الخنثى ـ المشكل ـ إلا في أربع جهات من الورثة هي : ـ البنوة ـ الأخوة ـ العمومة ـ الولاء . المطلب الخامس : إرث الخنثى المشكل : اختلف العلماءُ في توريث الخنثى على مذهبينِ : والخنثى نوع ثالث ، وليس من أحد النوعين . ونوقش : بأن عدم ذِكْره ، دليل على أنه لا يخرج عن النوعين ، لأنه لو خرج عنهما لذُكِرَ حُكْمه . ـ المذهب الثاني : أنه يرث لأنه لا يخرج عن النوعين ، وقد حكى ابن حزم الإجماع على هذا . · الترجيح : الراجح هو القول بالتوريث ، لأنه لا يخرج عن الجنس البشري ،فيبعد أن يحرمه الشرع من الميراث . الفرائض / ص : 155 . المطلب السادس : آراء العلماءِ في كيفية توريث الخنثى المُشْكِل ومن معه : المذهب الأول : مذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه : يعامل الخنثى المشكل بالأضر ، فَيُعْطَى أقل ما يرثه في التقديرين وتعامل الورثة بالأحسن في حقها ولا يوقف شيء . سواء رجي انكشاف حاله ، أو لا . فيأخذ نصيب ذكر إن كان نصيب الذكر أقل ، ويأخذ نصيب أنثى إن كان نصيبها أقل . لأن المِلْك لا يثبت إلا باليقين ، وأسوأ الحالين هو المتيقن ، ويأخذ الورثة الباقي .الفرائض / ص : 155 . · أمثلة : الخنثى إما أن يكون ابنًا ، فيرث التركة مع الابن الآخر مناصفة ، وإما أن يكون ابنة فترث التركة مع الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ــــ • مات عن : ابن ، وخنثى مشكل . الحل : ـ صفة الخنثى : إذًا أسوأ حالي الخنثى المشكل أن يعتبر أنثى - ابنة - . ـ توزيع التركة : توزع التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . الابن الثلثان الخنثى المشكل - ابنة - الثلث. • مات عن : خنثى مشكل ، وأخ شقيق . الحل : ـ صفة الخنثى : الخنثى إما أن يكون " ابنًا " فيرث التركة كلها ويحجب الأخ الشقيق ، وإما أن يكون ابنة فترث النصف فقط ويرث الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا . أسوأ حالَي الخنثى المشكل أن يعتبر أنثى . ـ توزيع التركة : الخنثى المشكل ابنة : النصف فرضًا الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا. • ماتت عن : زوج ، وأم ، وأخت لأم ، وخنثى مشكل لأب . وتركت 48 فدانًا . الحل : ـ صفة الخنثى : الخنثى إما أن يكون أخًا لأب ، وإما أن يكون أختًا لأب . نحل المسألة بالفرضين لنعلم أي فرض منهما أحظ للمشكل ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة : الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها الخنثى ذكر - أخ لأب - الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس ـ أصل المسألة : 6 ـ الأسهم : ○الزوج : النصف : ثلاثة أسهم ○الأم : السدس : سهم ○الأخت لأم : السدس سهم ○الخنثى ذكر - أخ لأب - الباقي : سهم المسألة عادلة قيمة السهم تساوي قيمة التركة على عدد الأسهم قيمة السهم تساوي 48 على 6 تساوي ثمانية أفدنة نصيب كل وارث يساوي عدد أسهمه في قيمة السهم ○الزوج: ثلاثة في ثمانية تساوي أربعة وعشرون فدانًا ○الأم : سهم في ثمانية تساوي ثمانية أفدنة ○الأخت لأم : سهم في ثمانية تساوي ثمانية أفدنة ○الخنثى ذكر - أخ لأب - : سهم في ثمانية تساوي ثمانية أفدنة. ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى أنثى-أخت لأب : ـ الحجب : " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة : ○الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ○الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة ○الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها ○الخنثى أنثى - أخت لأب - النصف فرضًا ـ أصل المسألة : 6 ـ الأسهم : ○الزوج : النصف : ثلاثة أسهم ○الأم : السدس : سهم ○الأخت لأم : السدس : سهم ○الخنثى أنثى - أخت لأب - النصف : ثلاثة أسهم مجموع الأسهم :ثمانية أسهم المسألة عالت . إذًا نلغي الستة كأصل للمسألة ، ونعتمد ثمانية كأصل جديد للمسألة . قيمة السهم تساوي 48 على 8 تساوي ستة أفدنة نصيب كل وارث يساوي عدد أسهمه في قيمة السهم ○الزوج: ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشر فدانًا ○الأم : سهم في ستة تساوي ستة أفدنة ○الأخت لأم : سهم في ستة تساوي ستة أفدنة ○الخنثى أنثى - أخت لأب - :ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشر فدانًا . ـ توزيع التركة : في هذه الحالة يعطى الخنثى المشكل أسوأ الحالين وتعامل الورثة بالأحسن في حقها كالآتي: الزوج: أربعة وعشرون فدانًا / ثمانية عشر فدانًا. يأخذ الأحظ: أربعة وعشرون فدانًا الأم :ثمانية أفدنة / ستة أفدنة . تأخذ الأحظ : ثمانية أفدنة الأخت لأم :ثمانية أفدنة/ ستة أفدنة. تأخذ الأحظ : ثمانية أفدنة. الخنثى ذكر - أخ لأب: ثمانية أفدنة./الخنثى أنثى - أخت لأب : ثمانية عشرة أفدنة . الخنثى يأخذ الأقل فيفترض أنه ذكر ويأخذ ثمانية أفدنة . ـ مات عن : عم شقيق ، وابن أخ خنثى مشكل . الحل : صفة الخنثى : الخنثى إما أن يكون " ابن أخ " ، وإما أن يكون " بنت أخ " . ـ أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر-ابن أخ - : ○العم الشقيق : محجوب حجب حرمان بابن الأخ ○الخنثى المشكل ذكر-ابن أخ: يرث التركة كلها تعصيبًا ـ ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى - بنت أخ :
○العم الشقيق :يرث التركة كلها تعصيبًا. ○الخنثى المشكل أنثى - بنت أخ :لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ووجود وارث عاصب. ○الحل النهائي بعد هذه الاحتمالات: • يرث العم الشقيق التركة كلها ، ولا يُعْطَى شيءٌ للخنثى المشكلِ . |
|
|