#34
|
||||
|
||||
الكتاب صفحة : 102 ، 103 نماذج محلولة "و" الجواب: للأم السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة,والباقي يقسم مناصفة بين الجد والأخ الشقيق, وهنا المقاسمة خير للجد لأنه ينال بها5/2ولا شك أن هذه أفضل له من ثلث الباقي وأفضل أيضًا من سدس جميع التركة وأما الأخت لأم فلا شيء لها لحجبها بالجد. سؤال2:مات عن زوجة,أم ,أخت شقيقة,ثم ماتت الزوجة عن أخ شقيق, وأخت شقيقة؟ الجواب:نصحح مسألة الميت الأول فأصل مسألته من 12وتعول إلى 13 للزوجة 3 وللأم 4 وللأخت الشقيقة6- ثم نصحح مسألة الميت الثاني فنجد أنها تصح من 3 وسهام الزوجة من التصحيح الأول 3 وهي تنقسم على ورثتها فيكون للأخ 2 وللأخت 1 فيُكتفى بهذا التصحيح. -103- الجواب:إذا جعل الخنثى ذكرًا كانت التركة بينه وبين الأخت بالتعصيب فيكون له 2/3 التركة وللأخت 1/3 التركة. ولا شيء للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق,وإذا فرض الخنثى أنثى كان للأختين 2/3 التركة فيكون له 1/3 التركة وظاهر أن هذا أسوأ الحالتين بالنسبة للخنثى فتقسم التركة على اعتباره أنثى ويُعطى الباقي للأخ لأب. الشرح
~~~~~*~~~~~ *سؤال1:توفي وترك : أمًّا ,وأخًا شقيقًا,وأختًا لأم, وجدًّا,فمن يرث؟ومن لا يرث؟وما نصيب كل وارث؟ الجواب: الحجب: الأخت لأم : محجوبة حجب حرمانٍ بالأصلِ المذكرِ أي بالجدِّ الورثة وتوزيع التركة: *الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة حتى ولو كان بعضهم محجوبًا، فإنه يؤثر في ميراثِها فتُحجب حجب نقصانٍ من الثلث إلى السدس . الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا، ويقاسمه الجد هذا الباقي بالسوية كأخ له . أصل المسألة: ستة. الأم : سهم واحد العصبة "أي الجد والأخ الشقيق" خمسة أسهم تقسم بينهما بالسوية . للجد :سهمان ونصف ،وللأخ الشقيق: سهمان ونصف. =ونقارن بين ميراث الجد بالمقاسمة مع الأخ الشقيق ،وسدس التركة ، وثلث الباقي من التركة بعد نصيب أصحاب الفروض ،ونعطي الجد النصيب الأحظ أي الأوفر أي الأكثر . وهنا المقاسمة خير للجد لأنه ينال بها "سهمينِ ونصف" من إجمالي ستة أسهم ، ولا شك أن هذه أفضل له من ثلث الباقي وأفضل أيضًا من سدس جميع التركة. *سؤال2:مات عن: زوجة, وأم , وأخت شقيقة,ثم ماتت الزوجة عن أخ شقيق, وأخت شقيقة؟ الجواب نحل مسألة الميت الأول ونصححها إن احتاجت تصحيح ،ثم نحل مسألة المتوفى الثاني ونصححها إن احتاجت تصحيح، كالآتي: = مسألة المتوفى الأول: *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. *الأم: الثلث فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى ، وعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين، وعدم تعدد الإخوة . *الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. أصل المسألة : اثنا عشر سهمًا أسهم الورثة: *الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم *الأم: الثلث : أربعة أسهم *الأخت الشقيقة: النصف : ستة أسهم مجموع الأسهم: ثلاثة ،أربعة ،ستة = ثلاثة عشرة . يلاحظ أن المسألة عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشرة = مسألة المتوفى الثاني: توفيت عن : أخ شقيق وأخت شقيقة يلاحظ أن ورثة المتوفى الأول غير ورثة المتوفى الثاني . *الأخ والأخت الأشقاء :لهما تركة المتوفاة كلها تعصيبًا بالتفاضل أي للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ. أصل المسألة : ثلاثة : الأخ الشقيق : سهمان الأخت الشقيقة : سهم يلاحظ أن المسألتين لاتحتاجان تصحيح ، فأسهم الزوجة في المسألة الأولى ثلاثة وهي تنقسم على ورثتها ،وأصل مسألة ورثتها في المسألة الثانية ثلاثة ،وهى تنقسم على ورثتها فيكتفى بهذا التصحيح. *سؤال3:مات عن :أخت شقيقة,وأخ شقيق خنثى,وأخ لأب. الجواب: نحل المسألة على فرض الخنثى أنثى، ثم نحلها على فرض الخنثى ذكر،ونقارن بين الحلين ونعطي الخنثى أسوأ الحالين أولاً: الحل على فرض أن الخنثى أنثى: فتكون المسألة: توفي عن: أختين شقيقتين ،وأخ لأب تقسم كالآتي: الأختان الشقيقتان : ثلثا التركة فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما. الأخ لأب :الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس . أصل المسألة: ثلاثة أسهم أسهم كل وارث: الأختان الشقيقتان :سهمان لكل واحدة منهما سهم الأخ لأب : سهم ثانيًا:الحل على فرض أن الخنثى ذكر: فتكون المسألة: توفي عن: أخت شقيقة وأخ شقيق -الخنثى- ،وأخت لأب. الحل:الأخت لأب محجوبة حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق. الورثة: *الأخت الشقيقة والأخ الشقيق : لهما التركة كلها تعصيبًا للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين. أصل المسألة: ثلاثة: الأخت الشقيقة: سهم الأخ الشقيق "الخنثى" سهمان *نقارن بين ميراث الخنثى في الحالين ونعطيه أقلهما: ميراث الخنثى على فرض أنوثته: سهم من ثلاثة ميراث الخنثى على فرض ذكوريته: سهمان من ثلاثة وظاهر أن هذا أسوأ الحالتين بالنسبة للخنثى الحل على فرض أنه أنثى، فتقسم التركة على اعتباره أنثى ويُعطى الباقي للأخ لأب.أي نعتمد الحل الأول بالنسبة لجميع الورثة . |
|
|