#11
|
||||
|
||||
حل تطبيقات على الحجب والحرمان : تعقيب هامتوفي عن: زوجة ،وبنت صلبية، وعم ، وابن عم. الإجابة: ابن العم : محجوب حجب كلي- حجب حرمان- لوجود العم ، برغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة العمومة ، لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى ، فالعم أقرب درجة للمتوفى من ابن العم فيحجبه. الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع للثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى. الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى. البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. العم:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " _____________ توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ابن ، وبنت ابن ، وابن أخ لأب.الإجابة: الحجب: الزوجة :محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى. الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى. بنت الابن: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. بنت ابن الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين. ابن الأخ لأب: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " _____________ *توفي عن: زوجة ، وأم ، وأب ، وأخ شقيق ، وأخ لأب .الإجابة:الحجب: الأخ الشقيق والأخ لأب: محجوبان حجب حرمان لوجود الأب ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة . الورثة وتوزيع التركة: الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. الأم:السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم. الأب: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " _____________ *توفي عن: بنت صلبية، وأخت لأب ، وبنت أخ شقيق،وعم.الإجابة:الحجب: بنت الأخ الشقيق:من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى . العم: محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأخت لأب مع الفرع الوارث المؤنث ،فاكتسبت الأخت لأب قوة الأخ لأب في الإرث والحجب. الورثة وتوزيع التركة: البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخت لأب:: الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير، لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى . للحديث:قالَ عبدُ اللَّهِ- بن مسعود: لَأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوْ قالَ: قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: للاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. صحيح البخاري. __________ توفي عن: زوجة نصرانية ، وأخرى مسلمة، وعمة، وعم.الإجابة:الحجب: الزوجة النصرانية: لا ميراث.لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه. العمة:من ذوي الأرحام ، فلاميراث لها لوجود أصحاب فروض وعصبات للمتوفى . الورثة وتوزيع التركة: الزوجة المسلمة: الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى. العم: :الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، عصبة بالنفسِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " _____________ كتاب المواريث: تناول شرح ما يستحقه كل وارث بأن ذكر إرث الرجال متتابعين ثم إرث النساء ونحن تيسيرا على الدارس سنتناول الأمر بشكل آخر. سنذكر على سبيل المثال ميراث الزوجين في موضع واحد وليس ميراث الزوج في موضع : الوارثون من الرجال وأحوالهم- ثم ميراث الزوجة في موضع آخر : الوارثات من النساء وأحوالهن- لكن سنذكرهما في موضعين متتابعين لا متفرقين ليسهل ربط قواعد الميراث وتطبيقها . لذا سنتابع الشرح ويرجع الدارس للكتاب إذا أراد - هنا - __________ ميراثُ الزوجينِ
وهي العلاقة بسبب أو الناشئة عن عقد زواج صحيح، فالمدار على قيام الزوجية بينهما بالعقد الصحيح وقت الوفاة ، حقيقة، أو حكمًا-المطلقة رجعيًّا-. ـ توارث الزوجين يكون بين الزوج وزوجته التي بنى بها ، أو بينه وبين زوجته المعقود عليها فقط ولم يبن بها . * مِن الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيع الميراث " الصَّدَاق " . *"أحقُّ الشروطِ أن توفوا به ما اسْتَحْلَلْتم به الفروجَ"الراوي : عقبة بن عامر - المحدث : -البخاري المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. متى يجب الصداق كله ؟ * يجب " الصداق كله " بالموت سواء دخل بها أم لم يدخل بها إذا لم يكن أعطاه لها قبل الموت . أو لو اتفقا على خلاف ذلك. فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملًا: فعن علقمة قال: "أُتِيَ عبدُ اللَّهِ في امرأةٍ، تزوَّجَها رجُلٌ ثمَّ ماتَ عنها ، ولم يَفرِضْ لَها صداقًا ، ولم يَكُن دخلَ بِها ، قالَ : فاختَلفوا إليهِ ، فقالَ : أرى لَها مثلَ صداقِ نسائِها ، ولَها الميراثُ ، وعلَيها العدَّةُ فشَهِدَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ قَضى فيبِرْوَعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى"الراوي : معاوية بن أبي سفيان - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند- الصفحة أو الرقم: 1142 - خلاصة حكم المحدث : صحيح . الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز/ كتاب النكاح . في هذا الحديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه قال "في رَجُلٍ"، أي: سُئِلَ عَن رَجلٍ، "تزَوَّج امرأةً"، أي: عقَدَ عليها، فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها "ولم يَفرِضْ"، أي: ولم يُقَدِّرْ ويُحَدِّدْ، لها "الصَّداقَ"، وهو مَهْرُ المرأَةِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ "لها الصَّداقُ كامِلًا"أي مِثلَ مهْرِ نِساءِ قَومِها، "وعليها العِدَّةُ"، أي: عِدَّةُ المُتوَفَّى عنها زوجُها، "ولها الميراثُ"، أي: في مالِ زَوْجِها.الدرر. فإذا توفي رجل وترك : زوجة ، وورثة آخرين . فإنها تأخذ أولًا صداقها المتأخِر عنده ، ثم تُوَزَّع التركة على الورثة بما فيهم الزوجة . - توفي وترك زوجة غير مدخولٍ، بها ولم تأخذ صداقها المسمى بينهما، ووَرَثة آخرين. للزوجة المعقود عليها فقط صداقها كاملًا ،ثم تُوَزَّع التركة على الورثة بما فيهم الزوجة . وعلى هذه الزوجة المعقود عليها فقط، العدة أربعة أشهر وعشرًا. وهذا حكم المتوفى عنها زوجُها دون البناء بها ، أما المطلقة عن عقد فقط ،فلها نصف صداقها، ولا عِدة عليها ، ولا ميراث لها لو توفي بعد طلاقها ولو بلحظة. *فإذا توفي رجل وترك : زوجة مطلقة غيرمدخول بها ، ووَرَثة ،فإنها تأخذ " نصف صداقها" فقط إذا لم يكن أعطاه لها قبل وفاتِهِ من باب سد الديون وليس من باب التوارث.ولا ميراث لها ، ولا عِدَّة عليها . وتوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين . - وإذا توفيت امرأة ، وتركت : زوج ، وورثة آخرين . فإن الزوج يدفع أولًا الصداق المتأخر عنده ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة على الورثة بما فيهم الزوج . * إرث الزوجين بعد الطلاق : أولًا : في حالة الطلاق الرجعي : يرث كل من الزوجين الآخر ، لو كانت الزوجة قد طُلقت " طلاقًا رجعيًّا " في حال صحة الزوج أو مرضه مرض الموت إذا حصل موت أحدهما قبل انتهاء العِدَّة ، وذلك لأن المطلقة رجعيًّا تعتبر في حكم الزوجة ، وللزوج الحق في مراجعتها دون إذنها ورضاها . الأحكام الأساسية للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 24 . ثانيًا : في حالة الطلاق بثلاث : الأحكام الأساسية للمواريث - د.زكريا البرِّي / ص : 25 / بتصرف . وأمَّا المطلقة التي طلقها زوجها طلاقًا بائنًا وهو في مرض الموت - طلاق الفراش - فإذا مات الزوج في هذا المرض فإنها ترث من تركته حقها كاملًا مادامت أهلًا للميراث ومادامت عدتها لم تنقضِ . وهذا " مذهب الحنفية " . فقال الجمهور "الحنفية والمالكية والحنابلة" إنها ترثه، وقال الشافعي في الجديد: لا ترثه. واستدل الجمهور بالأثر والمعقول:أما الأثر: فإن عثمان رضي الله عنه ورَّث تَمَاضُر بِنْت الْأَصْبَغ الْكَلْبِيَّة من عبد الرحمن بن عوف، الذي كان قد طلقها في مرضه، فبتَّها، فَقَالَ عبد الرحمن بن عوف : هِيَ طالق ألبتة لا أرجع لها "تاريخ دمشق لابن عساكر هنا .وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه - أي لم ينكر على عثمان رضي الله عنه أنه ورَّثها - أحد ، فكان إجماعًا منهم. قال محمد بن سعد بن منيع الزهري صاحب كتاب الطبقات أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ ، قال:حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ تَطْلِيقَةً ، وَكَانَتْ آخِرَ طَلاقِهَا "الطبقات الكبرى لابن سعد، طَبَقَاتُ الْكُوفِيِّينَ ، تَسْمِيَةُ غَرَائِبِ نِسَاءِ الْعَرَبِ الْمُسْلِمَاتِ ... ، تُمَاضِرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ ...هنا قال الشيخ العثيمين: إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقًا بائنًا مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضًا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة . ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقًا بائنًا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته مُتَّهمًا بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها " انتهى من "فتاوى إسلامية" 3/53. العثيمين هناالموسوعة الشاملة - إرواء الغليل -وأما المعقول: فهو أن تطليقها ضرار محض، وهو يدل على قصده حرمانها من الإرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعًا للضرر عنها. ذلك أن الحكمة من توريث المطلقة في هذه الحالة معاملة الزوج بنقيض مقصوده . ثالثًا : في حالة الوفاة بعد طلاق المعقود عليها ولم يبن بها : ليس لها عِدَّة ، ولا توارث بينهما لأن الزواج لم يعد قائمًا لا حقيقةً ولا حكمًا . إذا توفي زوجها عَقِب الحكم بالخُلع لا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل. "أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختلعت من زوجِها على عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأمرَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تعتدَّ بحيضةٍ" الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي . عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الرُّبَيِّعَ ابْنَةَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، تُخْبِرُ عَبْد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَجَاءَ عَمُّهَا مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَفَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : لِتَنْتَقِلْ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَمْلٌ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : عُثْمَانُ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا . وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية . الإسلام سؤال وجواب. حالات ميراث الزوج " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ "النساء:12.قال تعالى *الحالة الأولى : وصورتها:يرث " نصف التركة " فرضًا وذلك إذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث لا منه ولا من غيره . لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .. "سورة النساء / آية : 12 وصورتها: *تُوفيت عن : زوج ، وأب ولم يكن الزوج قد أعطى الزوجة صداقها . *الورثة وتوزيع التركة :الحل : أولًا : يدفع الزوج الصداق المتأخر عليه ، ويضاف هذا الصداق للتركة ، ثم توزع التركة بما فيها الصداق على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوج . الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية : 12 *الحالة الثانية الأب : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 أنه يرث " ربع التركة " ، أي ينتقل ميراث الزوج من " النصف " إلى " الربع " " حجب نقصان" ، وذلك إذا كان لزوجته المتوفاة فرع وارث سواء كان منه أو من غيره لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية : 12 تُوفيت عن : زوج ، وابن . الحل : * الحجب : " الزوج " محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة : الزوج :الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12 الابن :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12 ............................. حالات ميراث الزوجة الحالة الأولى : أنها ترث " ربع التركة " وذلك إذا لم يكن لزوجها المتوفَى فرع وارث ؛لقوله تعالى " ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ... "سورة النساء / آية : 12 وصورتها *الحالة الثانية :تُوفيَ عن : زوجة ، وأب . ولم تكن الزوجة قد أخذت صداقها من الزوج . الحل : قبل توزيع التركة ، تُعْطَى الزوجة صداقها ، ثم تُوزع باقي التركة على الورثة الشرعيين بما فيهم الزوجة . ـ الورثة وتوزيع التركة الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 الأب: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ."صحيح البخاري. أنها تستحق " الثمن " ، أي ينتقل ميراث الزوجة من " الربع " إلى " الثمن " - حجب نقصان -، وذلك إذا كان للزوج فرع وارث مطلقًا ،سواء أكان منها أو من زوجة أخرى لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ... "سورة النساء / آية : 12 وصورتها : 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن . الحل : ـ الحجب : " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري *.*.*.*. تطبيقات ميراث الزوجين 1-تُوفيَ عن : زوجتين ، وابن ، وخال 2- تُوفيَ عن : ثلاث زوجات ، وجد 3-تُوفيَ عن : زوجة معقود عليها فقط ولم يبن بها ، وابن أخ لأب ، وزوجة بنى بها ولم ينجب منها . 4-تُوفيَ عن : زوجة مطلقة في العدة ، وزوجة أخرى مطلقة منذ أسبوع ولم يبن بها ، وابن عم. ولم يسدد الزوج ما عليه من صداق لكلا الزوجتين . 5-توفيت عن زوج لم يعطها صداقها حال حياتها معه ، وأخ شقيق. 6- توفيت عن زوج ، وابن ابن 7- توفيت عن زوج ، وعم ، وأب 8- توفي عن :زوجة ، وخال ،وجد لأب. 9- توفي عن زوجة ، وابنين ، وابن خال 10-توفي عن: زوجة ، وعم ، وأخ شقيق ، وأخ لأب 11- توفي عن: زوجة ،وابن ابن ، وعمة ، وعم. 12-توفي عن: زوجة مختلِعَة منذ شهر ، وبنت، وعم لأب. |
|
|