#1
|
||||
|
||||
مناسك الحج والعمرة
مناسك الحج والعمرة
فضل الحج فإن الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعات؛ فهو أحد أركان الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، والذي لا يستقيم دين العبد إلا به. قال تعالى "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً" آل عمران97 ..أشْهُر الحج : شوال، وذو القعدة ، وذو الحجة ولما كانت العبادة لا يستقيم التقرب بها إلى الله ولا تكون مقبولة إلا بأمرين: أحدهما: الإخلاص لله عز جل بأن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد بها رياء ولا سمعة. الثاني:المتابعة:اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولاً وفعلاً. لذلك فالواجب على من أراد أن يتعبد لله تعالى بعبادة -الحج أو غيره- أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ؛ حتى يكون عمله موافقًا للسنة الحج في الاصطلاح:قصد البيت الحرام في زمن مخصوص بنية لأداء المناسك، من طواف، وسعي، ووقوف بعرفة، وغيرها. *قال البخاري في صحيحه :حَدَّثَنَا آدَمُ ،قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،قال: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" صحيح البخاري - كِتَاب الْحَجِّ - لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور هنا *قال البخاري في صحيحه:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ،قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ"صحيح البخاري - كِتَاب الْعُمْرَةِ - بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَاهنا "مامن مسلمٍ يلبِّي إلَّا لبَّى من عن يمينِه أو عن شمالِه من حجرٍ أو شجرٍ أو مدرٍ حتَّى تَنقطعَ الأرضُ من هاهنا وَهاهنا."الراوي : سهل بن سعد الساعدي -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم:828-خلاصة حكم المحدث :صحيح-الدرر- - يا رسولَ اللهِ، تُرَى الجِهادَ أفْضلَ العملِ، أفلا نُجاهِدُ ؟ قال : لكِنَّ أفضلَ الجِهادِ حَجٌّ مَبْرورٌ .الراوي : عائشة أم المؤمنين -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم2784-خلاصة حكم المحدث : صحيح.الدرر. "من طافَ بِهذا البيتِ أسبُوعًا فأحصاهُ ، كانَ كعِتقِ رقبةٍ ، لا يضعُ قدمًا ، و لا يرفعُ أخرى ، إلا حَطَّ اللهُ عنه بها خطيئةً ، و كَتب له بها حسنةً" .الراوي : عبدالله بن عمر -المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الجامع -الصفحة أو الرقم6380-خلاصة حكم المحدث : صحيح أسبُوعًا:أي سبعة أشواط. فأحصاهُ:يعني ضبطه وأتقنه وجاء به على الوجه الشرعي شروط وجوب الحج و العمرة وقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمن أراد أن يحج عن شُبْرُمَة " حج عن نفسك ثم حج عن شُبْرُمَة " رواه أبو داود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع الصغير / ج : 1 / ص : 599 / حديث رقم : 3128 إذن فيشترط لمن أراد الحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولاً ، ولا يحج عن الغير إلا إذا كان الغير ميتًا أو مَنْ عجزَ عن أداء المناسك بنفسه . ـ الاستطاعة الأمنية : فقديمًا كان المرءُ يخشى على نفسه قطع الطريق من اللصوص والمفسدين أو يخشى سبعًا أو وحشًا في الطريق ، فيسقط عنه الحج بنفسه حتى يأمن الطريق ، أما الآن فتتمثل الاستطاعة الأمنية في تصاريح السفر للمغادرة ودخول البلاد ، فقد يكون المرء ممنوعًا من السفر من بلده ، أو ممنوعًا من الدخول لأرض الحرمين . ـ الاستطاعة الشرعية : يسقط الحج إذا وجد مانع شرعي يمنع من السفر إلى الحج أو العمرة ، وأمثلة ذلك ما يلي : *المرأة لا تجد مَحْرَمًا لها . فالصواب أن المرأة لا تسافر أي سفر بغير محرم . * فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال "أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم" رواه البخاري ومسلم . وأما القول بجواز سفر المرأة في صحبة آمنة من النساء ولو كانت طاعنة في السن ، فهذا قول مرجوح .فقه السنة للشيخ سيد سابق / ج : 1 / ص : 535 .*ومن الموانع الشرعية : أن يقوم المرء على خدمة من لا يستغني عنه وليس ثَمَّ بديل . *الاشتراط خشية العجز عن إكمال المناسك بعد الإحرام :يشرع لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط عند الإحرام ، إذا خاف أن يمنعه مانع من إتمام الحج والعمرة ، فيقول "اللهم محلي حيث حبستني" والفائدة التي يستفيدها المحرم من ذلك : أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك كمرض أو حادث ، أو مُنع من دخول مكة لسبب ما فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء ، لا فدية ، ولا هدي ، ولا حلق الرأس .ولولا هذا الاشتراط لكان مُحْصَرًا ، والمُحْصَر – وهو الممنوع من إتمام النسك – عليه أن يذبح هديًا ، ويحلق رأسه ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة ، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ، وحلق رأسه ، وأمر الصحابة بذلك ، فقال لهم "قوموا فانحَرُوا ثم احْلِقُوا"الراوي : المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2731 -خلاصة حكم المحدث : صحيح.الدرر *قال الشيخ ابن عثيمينرحمه الله : "أما فائدة الاشتراط : فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل بدون شيء ، بمعنى تحلل ، وليس عليه فدية ولا قضاء" انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين" 22/28 .*دخل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على ضُباعةَ بنتِ الزبيرِ فقال لها: لعلك أردتِ الحجَّ. قالت: واللهِ لا أجدُني إلا وَجِعَةً، فقال لها" حُجِّي واشترطي، قولي: اللهم محَلِّي حيث حبستني" وكانت تحتَ المقدادِ بنِ الأسودِ.الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5089 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح-الدرر * |
|
|