#1
|
||||
|
||||
كتاب الطهارة
كتاب الطهارة كتاب الطهارة أحكام المياه لغة : النظافة والنزاهة من الأدناس. واصطلاحًا: ارتفاع الحدث وزوال النجس. " والحدث" وصف معنوي يقوم بالبدن إذا وجد سبب يمنع من العبادة ،وهو قسمان ؛ حدث أصغر يوجب الوضوء، وحدث أكبر يوجب الغسل ، ويرفع الحدث بالوضوء والغسل أو ما يقوم مقامهما وهو التيمم . وأما النجس: فهو مستقذر يمنع من صحة العبادة ، وزوال النجس يكون بتنقيته عما أصابه . أحكام المياه ولقوله تعالى "فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا " المائدة : 6 أرشدت الآية الأولى أن الماءَ طهورٌ ، وهو : الطاهر المطهِّر ، وأرشدت الآية الثانية أن الماء هو الأصل في التطهير من الحدث ، فإن عُدم كان التطهير بالصعيد الطيب . وعلى هذا فكل ما يصدق عليه إطلاق لفظ " الماء" – بدون أي إضافة أو تغيير يخرجه عن إطلاقه – تصح الطهارة به ، فعلى هذا : تصح الطهارة بما نزل من السماء من مطر وثلج وبَرَد؛وذلك لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : - "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، إذا كبَّر في الصلاةِ ، سكتَهُنَيَّةًقبل أن يَقرأَ . فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ! بأبي أنت وأمي ! أرأيتَ سكوتَك بين التكبيرِ والقراءةِ ، ما تقول ؟ قال " أقول : اللهمَّ ! باعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بين المشرقِ والمغربِ . اللهمَّ ! نقِّني من خطاياي كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَسِ . اللهمَّ ! اغسِلْني من خطايايَ بالثَّلجِ والماءِ والبَرَدِ" . الراوي : أبو هريرة-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 598 -خلاصة حكم المحدث : صحيح. ومعنى "هُنَيَّةً" قليلًا من الزمن ، و "و الدَّنَسِ"الوسخ والقذر .وتصح الطهارة بمياه البحار والأنهار والآبار وكل ما نبع من الأرض ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سألَ رجلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ،إنَّا نركبُالبحرَ، ونحملُ معَنا القليلَ منَ الماءِ ، فإن توضَّأنا بِهِ عطَشنا أفنتوضَّأُ من ماءِ البحرِ ؟ فقالَ: رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ" هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ ، الحلُّ ميتتُهُ" . الراوي : أبو هريرة- المحدث : الألباني- المصدر : صحيح النسائي- الصفحة أو الرقم: 331 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. ولا تصح الطهارة بالماء الذي أضيف إليه شيء آخر غيّره - بأن غيّر أحدأوصاف الماء : الطعم ، أو اللون ، أو الرائحة - تغييرًا يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه ، كماء الورد وماء الزعفران ونحوهما . |
#2
|
||||
|
||||
تدريبات س ما معنى الطهارة إصطلاحًا ؟س يُرفعُ الحدثُ بـ ...... ؟مع التفصيل. س ما الصواب وما الخطأ في الصور الآتية مع التفصيل: *رجلٌ توضأ ثم خرجَ منه ريحٌ وقطرةُ بولٍ ؛ فذهب وأعاد الوُضوءَ ثمَّ صلى. *رجلٌ توضأَ ثمَّ خرجَ منهُ ريحٌ ؛فذهب وغسلَ فرجَهُ ثمَّ توضأَ وصلى. *رجلٌ خرجَ ليصلي في المسجدِ ؛ فمرَّ على ماءٍ بالطريقِ وخاضَ فيه بقدميهِ ؛ فلما وصلَ المسجدَ خلعَ نعليهِ وأعاد الوُضوءَ . * رجلانِ خرجَا للصلاةِ ولم يجدا ماءً للوُضوءِ ؛ وكانت هناك أمطارٌ ؛أحدهما تيممَ بالصعيدِ ؛ والآخرُ توضأَ من ماءِ المطرِ. ومرَّ ثالثٌ وأخذَ الثلوجَ النازلة مع المطر وتوضأ بها ومر رابعٌ فوقف تحت شجرةٍ وتوضأَ من ماء المطر فقال له رجلٌ لعلَّ الماءَ وهو نازلٌ على الشجر صادفَ نجاسةً فلا يجوز لك الوُضوءَ حتى تتيقن من طهارتها . إجابة التدريبات ج معنى الطهارة اصطلاحًا ارتفاع الحدث وزوال النجس. س يُرفعُ الحدثُ بـ ...... ؟ ج يُرفعُ الحدثُ بالوُضوءِ إذا كان حدثًا أصغرًا . و بالغسلِ والوُضوءِ إذا كان حدثًا أكبرًا س ما الصواب وما الخطأ في الصور الآتية مع التفصيل: *رجلٌ توضأَ ثم خرجَ منه ريحٌ وقطرةُ بولٍ ؛ فذهب وأعاد الوُضوءَ ثمَّ صلى. ج لاتصح صلاتُهُ لأنه لم يُزِلِ النجسَ المتمثل في قطرةِ البولِ . *رجلٌ توضأَ ثمَّ خرجَ منهُ ريحٌ ؛فذهب وغسلَ فرجَهُ ثمَّ توضأَ وصلى. ج لا يلزمه غسلَ الفرجِ طالما لم يخرج مع الريحِ نجاسةٌ، ويلزمه رفع الحدثِ الأصغرِ فقط بالضُوءِ. أما لو خرجَ مع الريحِ نجاسةٌ ففعلهُ صحيحٌ وهو إزالة النجسِ أولًا بغسل الفرجِ ؛ ثم رفع الحدثِ الأصغرِ بالوُضوءِ. *رجلٌ خرجَ ليصلي في المسجدِ ؛ فمرَّ على ماءٍ بالطريقِ وخاضَ فيه بقدميهِ ؛ فلما وصلَ المسجدَ خلعَ نعليهِ وأعاد الوُضوءَ . ج ليس عليه إعادة للوضوء لأن الأصل في المياه الطهارة إلا إذا وجد قرينة بيِّنَة على نجاسة هذا الماء ، كخروج الماء من مجاري الصرف الصحي فيكون الأصل فيها النجاسة. * رجلانِ خرجَا للصلاةِ ولم يجدا ماءً للوُضوءِ ؛ وكانت هناك أمطارٌ ؛أحدهما تيممَ بالصعيدِ ؛ والآخرُ توضأَ من ماءِ المطرِ. ومرَّ ثالثٌ وأخذَ الثلوجَ النازلة مع المطر وتوضأ بها ومر رابعٌ فوقف تحت شجرةٍ وتوضأَ من ماء المطر فقال له رجلٌ لعلَّ الماءَ وهو نازلٌ على الشجر صادفَ نجاسةً فلا يجوز لك الوُضوءَ حتى تتيقن من طهارتها . ج أحدهما تيممَ بالصعيدِ: فعلُهُ ليس صحيحًا لأنه لم يُعْدَمِ الماء فماء المطرِ طاهرٌ مطهِّرٌ . ج والآخرُ توضأَ من ماءِ المطرِ : هذا فعلهُ صحيحٌ فماء المطر طاهرٌ مطهِّرٌ . ج ومرَّ ثالثٌ وأخذَ الثلوجَ... : هذا فعلهُ صحيحٌ فالثلج طاهرٌ مطهِّرٌ . جوقف تحت شجرةٍ وتوضأَ من ماء المطر : هذا فعلهُ صحيحٌ وليس عليه التحري لأن الأصل في المياه الطهارة . وكل هذه الأحكام للحديث : " ....اللهمَّ ! اغسِلْني من خطايايَ بالثَّلجِ والماءِ والبَرَدِ" الراوي : أبو هريرة-المحدث : مسلم-المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 598 -خلاصة حكم المحدث : صحيح. |
#3
|
||||
|
||||
المجلس الثاني قراءة كتاب تمام المنة مسائل متعلقة بالمياه -1الماء المستعمل : أولًا :عن الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ رضي الله عنها "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مسحَ برأسِه مِن فضلِ ماءٍكانَ في يدِهِ. الراوي : الربيع بنت معوذ بن عفراء|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 130|خلاصة حكم المحدث : حسن ثانيًا :عموم قوله تعالى "فَلَمغ، تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ"المائدة: 6}وهذا " ماء" ولم يأت دليل ينص على خروجه عن طهوريته فيبقى على حكمه . ثالثًا :اعتبارًا بالأصل إذ أنه طاهر التقى بأعضاء المستعمل له وهي طاهرة ، فلم يفقده ذلك من طهوريته شيئًا . -2الماء الذي خالطه طاهر : فعن أم هانئ رضي الله عنها قالت :" إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اغتسلَ وميمونةَ من إناءٍ واحدٍ في قصعةٍ فيها أثرُالعَجينِ" الراوي : أم هانئ بنت أبي طالب|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح ابن ماجه-الصفحة أو الرقم: 308 |خلاصة حكم المحدث : صحيح| وعنِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قالَ : "إذا غسلَ الجنبُ رأسَهُ بالخِطميِّ أجزأَهُ" الراوي : - |المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى-الصفحة أو الرقم: 1/200 |خلاصة حكم المحدث : ثابت "والخِطميِّ" : ضرب من النبات يغسل به الرأس . -3 الماء الذي خالطته نجاسة أ– إذا تغير بهذه النجاسة أحد أوصاف الماء وهي : طعمه ، أو لونه ، أو ريحه . فإن الماء يصير نجسًا . والدليل على ذلك : الإجماع . قال ابن المنذر رحمه الله "أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا : أنه نجس ما دام كذلك " . ب– إذا لم يتغير أحد أوصافه السابقة:فالماء على أصله : "طاهر مطهر"، سواء في ذلك قليل الماء وكثيره . والدليل على ذلك ما رواه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيلَ يا رسولَ اللهِ أنتَوضَّأُ مِن بئرِبُضاعةَ وَهيَ بئرٌ يُلقَى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلابِ والنَّتنُ ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ" إنَّ الماءَ طَهورٌ لا ينجِّسُهُ شيءٌ" الراوي :أبو سعيد الخدري|المحدث :الألباني|المصدر :صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم:66|خلاصة حكم المحدث :صحيح ومعنى " الحِيَض" بكسر الحاء وفتح الياء : الخرق التي يمسح بها دم الحيض. وهذا الحديث صريح بمنطوقه على طهارة الماء ، وأنه لا ينجسه شيء ، وقد تقدم نقل الإجماع على ثبوت النجاسة إذا تغير أحد أوصافه فقط . وقد يقول قائل : يعارض هذا الحديثَ حديثُ القلتين ، ولفظه : "إذابلغ الماءُ قُلَّتينِ لم يَحملِ الخَبَثَ"وفي روايةٍ لم يُنَجِّسْهُ شيٌء.الراوي :عبدالله بن عمر|المحدث :الألباني|المصدر :إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم:172|خلاصة حكم المحدث :صحيح لأن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث . والجواب:أنه لا معارضة بين الحديثين لأنه يقال : أولًا :إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يحمل الخبث في أي حال من الأحوال ، لأن كثرته تحول دون ظهور النجاسة فيه أو تأثره بها وهذا موافق للحديث الأول : قيلَ يا رسولَ اللهِ أنتَوضَّأُ مِن بئرِبُضاعةَ وَهيَ بئرٌ يُلقَى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلابِ والنَّتنُ ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ "إنَّ الماءَ طَهورٌ لا ينجِّسُهُ شيءٌ" الراوي :أبو سعيد الخدري|المحدث :الألباني|المصدر :صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم:66|خلاصة حكم المحدث :صحيح ثانيًا: وأما دون القلتين فلم ينص الحديث على أنه يحمل الخبث ، لكن يُفهم منه أنه مظنة حمل الخبث ، وليس فيه أنه يحمل الخبث نصًّا ، ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه . قال صديق حسن خان رحمه الله"إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملًا استلزم تغير ريح الماء ، أو لونه ، أو طعمه فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية ، وإن حمله حملًا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزمًا للنجاسة" . تنبيه :زاد عبد الرزاق عن ابن جريج بسند مرسل " بقلال هجر " . قال ابن جريج : وقد رأيت قلاق هجر ، فالقلة تسمع قربتين وشيئًا . قلت:ويقدره بعض المعاصرين بنحو(200)مائتي كيلو جرام . 4-ما يقع في الماء : " فَلَمغ، تَجِدُواْ مَاء— فَتَيَمَّمُواْ" المائدة: 6- وهذا واجد للماء فلا يجوز العدول عنه إلى غيره . وبناءً على ما تقدم فما يوضع في المياه من مطهرات فإنها لا تخرجه عن طهوريته حتى لو وجد أثرها في الماء لأنها لا تخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه. -5إذا وقع تراب في الماء فغيره : -6 الماء الآجن : قال ابن المنذر رحمه الله " وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه ؛جائز غير ابن سيرين قال : لا يجوز . قال ابن قدامة : وقول الجمهور أولى . -7قال ابن قدامة رحمه الله " وإذا كان على العضو طاهر كالزعفرانوالعجين فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به " . قلت : وعلى هذا لو اغتسل بالصابون ثم أراق الماء على جسده وعليه الصابون ونحوه فالغسل صحيح . وقد تقدم أثر ابن مسعود : "إذا غسلَ الجنبُ رأسَهُ بالخِطميِّ أجزأَهُ" الراوي : - |المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى-الصفحة أو الرقم: 1/200 |خلاصة حكم المحدث : ثابت. -8يجوز الوضوء بالماء المشمس والماء الساخن : وليس هناك دليل يمنع من استعمالهما ، وعلى ذلك فلا بأس باستخدام السخانات الشمسية. بل ثبت عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنه جواز استعمالهما – أعني : الماء المشمس ، والماء الساخن - ، فروي الدارقطني عن عمر رضي الله عنه : "أنه كان يُسخَّنُ له ماءٌ في قُمْقُمٍ ، فيغتسلُ به" . الراوي :أسلم مولى عمر بن الخطاب|المحدث :الألباني|المصدر :إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم:16|خلاصة حكم المحدث :صحيح و" القمقم" ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره . وعن أيوب قال : سألت نافعًا عن الماء الساخن ؟ فقال : "عنِ ابنِ عمرَ أنه كان يغتسلُ بالحَميمِ" الراوي :نافع مولى ابن عمر|المحدث :الألباني|المصدر :إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم:17|خلاصة حكم المحدث :صحيح و"الحميم" : هو الماء الساخن . -9 يجوز الوضوء بماء زمزم : "أنَّ رسولَ اللهِ دعا بسَجْلٍ مِنْ ماءِ زمزمَ فشرِب منه وتوضأ" الراوي :أسامة بن زيد|المحدث :الألباني|المصدر :إرواء الغليل- الصفحة أو الرقم:13|خلاصة حكم المحدث :حسن. -10إذا شك في نجاسة ماء كان أصله طاهرًا ، أو شك في طهارته وكان أصله نجسًا ، حكم باليقين في كلتا المسألتين ، وهو الأصل الذي كان عليه ؛ فما كان أصله الطهارة فهو طاهر ، وما كان أصله النجاسة فهو نجس ، وكذلك لو شك في الأرض هل هي نجسه أم طاهرة ؟ فالأصل أنها طاهرة . -11إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس ، أو اشتبه عليه ثوب طاهر بثياب نجسة ، فالصحيح أنه يتحرى بقدر ما يستطيع ، ويستعمل ما يغلب على ظنه طهارته ، وفي المسألة نزاع ، والصحيح ما ذكرته ( راجع الشرح الممتع . -12إذا أزيلت النجاسة عن الماء ، بأن تغيرت بنفسها أو بإضافة ماء طهور إليه ، أو نحو ذلك بحيث لم يظهر أثر للنجاسة من طعم أو لون أو رائحة ، فالماء في هذه الحالة يصير طاهرًا مطهرًا . -13يرى مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية أن مياه الرشح والمجاري التي تنقَّى ويتخلص مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التقنية بحيث لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ، فإن المجلس يرى طهارتها ، واستعمالها في إزالة الخبث ، والحدث – أي أنها طاهرة مطهرة - ، ويرى جواز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية فيمتنع عن ذلك محافظة على النفس ، وهو ما يستحسنه المجلس . |
#4
|
||||
|
||||
المجلس الثالث حكم الآسآر معنى السؤر : الأسآر جمع سؤر ، والسؤر : فضلة الشرب ، أي ما يتبقى في الإناء بعد شربه . حكمه : (1) سؤر الآدمي : الآدمي طاهر في نفسه ، وسؤره وعرقه طاهران سواء كان مسلمًا أو كافرًا ،وسواء كان رجلًا أو امرأة ، وسواء كانت المرأة حائضًا أو غير حائض اعتبارًا بأصل الخلقة وتكريم الله للإنسان . والدليل على طهارة المسلم : ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لقِيَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا جُنُبٌ ، فأخَذ بيدي ، فمَشَيتُ معَه حتى قعَد ،فانسَلَلتُ، فأتيتُ الرَّحلَ ، فاغتسَلتُ ثم جئتُ وهو قاعدٌ ، فقال : أين كنتَ يا أبا هِرٍّ . فقلتُ له ، فقال : سُبحانَ اللهِ يا أبا هِرٍّ إنَّ المُؤمنَ لا يَنجُسُ. الراوي : أبو هريرة-المحدث : البخاري-المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 285 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. والدليل على طهارة الكافر "توضأ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنْ مَزَادَةِ مُشرِكَةٍ" الراوي : - |المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل- الصفحة أو الرقم: 36 |خلاصة حكم المحدث : لم أجده. وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد "الحديث": "بعَث النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيلًا قِبَلَ نَجدٍ، فجاءَتْ برجلٍ من بني حَنيفَةَ، يُقالُ له ثُمامَةُ بنُ أُثالٍ، فربَطوه بسارِيَةٍ من سَواري المسجدِ، فخرَج إليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أطلِقواثُمامَةَ. فانطَلَق إلى نخلٍ قريبٍ منَ المسجدِ، فاغتَسَل ثم دخَل المسجدَ، فقال : أَشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأن محمدًا رسولُ اللهِ . الراوي : أبو هريرة-المحدث : البخاري-المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 462 -خلاصة حكم المحدث :صحيح. - أنَّ يهودِيَّةً أتَتْ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بشاةٍ مسْمُومَةً فأكَلَ منهَا ، فجِيءَ بهَا ، فقيلَ : ألا نقتلها ؟ قال" لا ." فمَا زِلتُ أعرِفُهَا في لهَوَاتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . الراوي : أنس بن مالك - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2617 | خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية . الشرح :قَبِلَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم هديَّةَ امرأةٍ يَهوديَّة، قيل: هي زينبُ بنت الحارث امرأةُ سَلَامِ بنِ مِشْكَمٍ، وذلك بعد غزوة خَيْبَرَ، فأكَلَ من شاةٍ أعدَّتْها ووضعَتِ السُّمَّ في الموضع الذي يُحبُّه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من لحمِ الشَّاة، فأكَل السُّمَّ فدفَع اللهُ عنه عاجلَ شرِّها؛ فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ الشَّاةَ تُخبِرُني)) يعني أنَّها مسمومةٌ؛ فلم يَمُتْ في حينِها، وما زال أثرُها يُرَى فيه ويُعرَفُ، كما قال أنسٌ رضي الله عنه: ما زلتُ أَعرِفُها في لَهَوَاتِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، واللَّهَوَاتُ: جمعُ لَهَاةٍ، وهي اللَّحمةُ المُتدلِّية من الحنك الأعلى، ولم يأمُرِ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقتلِها في حينها. الدرر السنية وأما قوله تعالى "إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ "التوبة : 28 . فالمقصود النجاسة المعنوية ، وهي نجاسة الاعتقاد . وأما الدليل على طهارة سؤر الحائض : عن عائشة رضي الله عنها قالت "كنتُ أشربُ وأناحائضٌ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ- صلى الله عليه وسلم ،فيَضَعُ فاه على موضِعِ فيَّ، فيشرب، وأَتَعَرَّقُ العَرَقَ وأنا حائضٌ ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فيَضَعُ فاه على مَوضِعِ فيَّ . ولم يَذْكُرْ زُهَيْرٌ :فيَشْرَبُ. الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 300 - خلاصة حكم المحدث : صحيح و" العرق " : هو العظم الذي أخذ منه مُعظم اللحم ، وبقي منه القليل . (2) سؤر الحيوان مأكول اللحم : الحيوان المأكول اللحم طاهر ، وعرقه وسؤره طاهران . والدليل على ذلك : " البراءة الأصلية" ؛ إذ الأصل الطهارة ، لذا فقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر رحمه الله قال"وأجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمهة طاهر ويجوز شربه والوضوء به . (3) سؤر الهرة : وهي طاهرة ، وعرقها وسؤرها . والدليل على ذلك "عَن كبشةَ بنتِ كعبِ بنِ مالِكٍ وَكانَت عندَ ابنِ أبي قتادةَ، أنَّ أبا قتادةَ دخلَ علَيها، قالت: فسَكَبتُ لَهُ وَضوءًا، قالت: فَجاءت هرَّةٌ تَشربُ، فأصغَى لَها الإناءَ حتَّى شَرِبت، قالَت كَبشةُ: فرآني أنظرُ إليهِ، فقالَ: أتَعجبينَ يا بنتَ أخي؟ فقلتُ: نعَم، قالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: إنَّها ليسَت بنجَسٍ، إنَّما هيَ مِنَ الطَّوَّافينَ عليكُم، أوِ - الطَّوَّافاتِ - الراوي : أبو قتادة-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 92 -خلاصة حكم المحدث : صحيح (4) سؤر البغال والحمير : قال ابن قدامة رحمه " والصحيح عندي طهارة البغل والحمار ،فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها في زمنه وفي عصر الصحابة ، فلو كان نجسًا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما ، فأشبها السِّنَّور " . ومعنى " السِّنَّور" الهرة . (5) سؤر السباع وجوارح الطير والحشرات ونحو ذلك ، اختلف أهل العلم في سؤر السباع ، فذهب بعضهم إلى طهارتها اعتبارًا بالأصل ، لماورد في الحديث أنه سئل"أنتوضَّأُ بما أفضَلَتِ الحمُرُ ؟ قالَ :نعَم ، وبِما أفضَلتِ السِّباعُ كلُّها" الراوي : جابر بن عبدالله- المحدث : الألباني- المصدر : تمام المنةالصفحة أو الرقم: 47 - خلاصة حكم المحدث :ضعيف. ، وقد أورد النووي أثرًا عن عمر وهو أثر مرسل ، لكن قال النووي في " المجموع " 1/ 174 :إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه . وذهب آخرون إلى نجاسة سؤرها مستدلين بما ثبت في الحديث : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال :"سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ يُسأَلُ عنِ الماءِ يَكونُ في الفَلاةِ مِنَ الأرضِ وما ينوبُهُ مِنَ السِّباعِ والدَّوابِّ ؟ قالَ : فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذَا كانَ الماءُ قُلَّتينِ لم يحمِلِ الخبثَ"الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : أحمد شاكر - المصدر : شرح سنن الترمذي-الصفحة أو الرقم: 1/97 - خلاصة حكم المحدث : صحيح قالوا : وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع ، إذ لو لا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ، ولكان التقييد بها ضائعًا . قلت : وفي الاستدلال بذلك نظر ؛ فقد قال الخطابي رحمه الله : "وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن السباع إذا وردت المياه خاضتها وبالت فيها ، وتلك عادتها وطباعها ، وقلما تخل أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها ، وقد ينتابها في جملة السباع : الكلاب ، وآسارها نجسة ببيان السنة " . قال ابن قدامة رحمه الله" ورخص في سؤر ذلك : الحسن ، وعطاء ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، وبكير بن الأشج ، وربيعة ، وأبو الزناد ، ومالك والشافعي ، وابن المنذر " . (6) سؤر الكلب والخنزير : وحكمة : النجاسة ؛ أما سؤر الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم : " طَهورُ إناءِ أحدِكم، إذا ولَغ فيه الكلبُ ، أن يغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ . أُولاهنَّ بالتُّرابِ"الراوي : أبو هريرة - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 279 - خلاصة حكم المحدث : صحيح وهو دليل على نجاسته . وأما الخنزير، فلقوله تعالى"أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ "الأنعام :145. أي نجس ، فما تولد منه يكون نجسًا ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ، وذهب مالك والأوزاعي وداود إلى طهارة سؤرهما ، والقول الأول أرجح ، والله أعلم . ************ أسئلة على المجلس الثالث الجواب : كان عليه الوضوء من هذا الماء لأنه طاهر مطهر لأنه أكثر من قلتين لما ورد في الحديث - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال"سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ يُسأَلُ عنِ الماءِ يَكونُ في الفَلاةِ مِنَ الأرضِ وما ينوبُهُ مِنَ السِّباعِ والدَّوابِّ ؟ قالَ : فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذَا كانَ الماءُ قُلَّتينِ لم يحمِلِ الخبثَ" الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : أحمد شاكر - المصدر : شرح سنن الترمذي-الصفحة أو الرقم: 1/97 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. *دخل رجل بيته وكانت امرأته حائضًا وبالبيت هرة ودجاج ووجد إناء فأراد الوضوء منه فخشي أن تكون زوجته شربت منه وهي حائض أو الهرة والدجاج يكونوا شربوا منه أيضا فلم يتوضأ منه وبحث عن ماءٍ غيره. الجواب :هذا الماء طاهرٌ في نفسه مَطَهِّرٌ لغيرهِ: :"كنتُ أشربُ وأناحائضٌ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ- صلى الله عليه وسلم ،فيَضَعُ فاه على موضِعِ فيَّ، فيشرب، وأَتَعَرَّقُ العَرَقَ وأنا حائضٌ ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فيَضَعُ فاه على مَوضِعِ فيَّ . ولم يَذْكُرْ زُهَيْرٌ :فيَشْرَبُ.أ- لأن سؤر الحائض طاهر والدليل حديث عائشة الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 300 - خلاصة حكم المحدث : صحيح ب- وسؤر الهرة طاهر والدليل على ذلك "عَن كبشةَ بنتِ كعبِ بنِ مالِكٍ وَكانَت عندَ ابنِ أبي قتادةَ، أنَّ أبا قتادةَ دخلَ علَيها، قالت: فسَكَبتُ لَهُ وَضوءًا، قالت: فَجاءت هرَّةٌ تَشربُ، فأصغَى لَها الإناءَ حتَّى شَرِبَتْ، قالَت كَبشةُ: فرآني أنظرُ إليهِ، فقالَ: أتَعجبينَ يا بنتَ أخي؟ فقلتُ: نعَم، قالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ:إنَّها ليسَت بنجَسٍ، إنَّما هيَ مِنَ الطَّوَّافينَ عليكُم، أوِ - الطَّوَّافاتِ - الراوي : أبو قتادة-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم-92 خلاصة حكم المحدث : صحيح. د- وسؤر الدجاج طاهر لأنه مأكول اللحمِ الحيوان المأكول اللحم طاهر ، وعرقه وسؤره طاهران . والدليل على ذلك : " البراءة الأصلية" ؛ إذ الأصل الطهارة ، لذا فقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر رحمه الله قال"وأجمع أهل العلم على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به . *مر رجل بوعاء به ماء وبجواره نصراني شرب منه ، فأحجم عن الشرب منه أو الوضوء منه. .الجواب : الآدمي طاهر سواء كان مسلمًا أو كافرًا والدليل بقاء الكافر بالمسجد فلو كان نجسًا ما أبقاه الرسول صلى الله عليه بالمسجد: "بعَث النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيلًا قِبَلَ نَجدٍ، فجاءَتْ برجلٍ من بني حَنيفَةَ، يُقالُ له ثُمامَةُ بنُ أُثالٍ، فربَطوه بسارِيَةٍ من سَواري المسجدِ، فخرَج إليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أطلِقوا ثُمامَةَ. فانطَلَق إلى نخلٍ قريبٍ منَ المسجدِ، فاغتَسَل ثم دخَل المسجدَ، فقال : أَشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأن محمدًا رسولُ اللهِ . الراوي : أبو هريرة- المحدث : البخاري- المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 462 -خلاصة حكم المحدث : صحيح. |
|
|