#1
|
||||
|
||||
طرق تصحيح مسائل المواريث
طرق تصحيح مسائل المواريث نستهل درس اليوم إن شاء الله بالكلام على المواريث وقلنا: المقصود الأسمى من المواريث هو أن كل صاحب فرض يأخذ سهمه بلا نقصان.تصحيح المسائل إنما يكون إذا كان سهم الورثة لا ينقسم على عدد الرءوس. فمثلاً: خمس بنات يكون سهمهن ستة، فلا تنقسم الستة على خمسة، وذلك أن كل واحدة تأخذ واحدًا، والباقي كيف نصنع به؟فالستة لا بد أن تنقسم على الخمسة، وسيحدث الكسر، فإذا كانت لا تنقسم فلا بد من تصحيح المسألة حتى نوزع الإرث بلا كسور، فهذه العملية هي عملية تصحيح المسألة، وتكون بين عدد رءوس الورثة وسهامهم؛ فننظر العلاقة بين عدد الرءوس وعدد السهام.والعلاقات أربع، وهي: توافق، تداخل، تماثل، تباين.لكن في تصحيح المسائل لا نستعمل إلا ثلاث حالات هي: التوافق والتداخل والتباين. الأولى: التباين، فإذا كان هناك تباين فإننا نأخذ عدد الرءوس فتكون هي جزء السهم، فنضربها في أصل المسألة، ثم في سهام كل صنف من الورثة. مثال ذلك: أم وأب وخمس بنات. للأب السدس، وللأم السدس، وللبنات الثلثان، فتكون المسألة من ستة، للأب سهم واحد، وللأم سهم واحد، وللبنات أربعة، فنجد أن سهام البنات لا تنقسم على عدد رءوسهن، فنقوم بتصحيح المسألة.فنجد أن بين عدد السهام (أربعة) وعدد الرءوس :خمسة؛تباينًا، فنأخذ عدد الرءوس :خمسة؛ويكون هو جزء السهم، فنضربه في رأس المسألة "خمسة في ستة يساوي ثلاثين" وهي أصل مسألة التصحيح.ثم نضربه في سهام كل صنف من الورثة:فللأم خمسة في واحد يساوي خمسة.وللأب خمسة في واحد يساوي خمسة.وللبنات خمسة في أربعة يساوي عشرين. الحالة الثانية: التداخل، وهو أن يكون أحد العددين داخلاً تحت الآخر، أي: جزء منه، مثل الثلاثة والستة؛ فإن الثلاثة تدخل تحت الستة.وكذلك الأربعة والثمانية.فإذا كان عدد السهام داخلاً تحت عدد الرءوس فإننا نقسم عدد الرءوس على عدد السهام، والناتج هو جزء السهم، فنضرب جزء السهم في رأس المسألة لتنتج مسألة التصحيح، ثم نضرب جزء السهم في سهام كل صنف من الورثة. مثاله: أم ،وأخوان لأم ،وستة إخوة لأب:فللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، وللإخوة لأب الباقي.فالمسألة من ستة: للأم سهم واحد، وللأخوين لأم سهمان، وللإخوة لأب ثلاثة أسهم.فنجد أن سهام الإخوة لأب ثلاثة، وأن عدد رءوسهم ستة، والثلاثة لا تقبل القسمة على الستة إلا بكسر، فننظر العلاقة بين عدد السهام وعدد الرءوس، فنجد أن عدد السهام (ثلاثة) يدخل تحت عدد الرءوس (ستة)، فنقسم (ستة على ثلاثة يساوي اثنين) فالناتج هو جزء السهم.فنضرب جزء السهم في رأس المسألة الأصلية لينتج لنا مسألة التصحيح، ثم نضرب جزء السهم في سهم كل صنف من الورثة كما يلي:مسألة التصحيح: اثنان في ستة يساوي اثني عشر.ويكون للأم: اثنان في واحد يساوي اثنين.ويكون للأخوين لأم: اثنان في اثنين يساوي أربعة.ويكون للإخوة لأب: اثنان في ثلاثة يساوي ستة. التوافق الحالة الثالثة: الموافقة: وهي أن يتفق العددان في أن لكل منهما نصفًا صحيحًا مثلاً أو ثلثًا صحيحًا أو غير ذلك، أي أنهما يقبلان القسمة على عدد واحد، مثل الأربعة والستة، فإنهما يقبلان القسمة على اثنين، فناتج قسمة أحدهما على اثنين هو الوفق.فعندما تحدث موافقة بين عدد السهام وعدد الرءوس فإنا نأخذ وفق عدد الرءوس ليكون جزء السهم.فإذا كان عدد السهام: أربعة؛ وعدد الرءوس :ستة، فإننا نأخذ وفق عدد الرءوس ليكون جزء السهم، فنقسم "ستة على اثنين يساوي ثلاثة"، فجزء السهم "ثلاثة" نضربها في رأس المسألة الأصلية، ثم في سهام كل صنف من المسألة الأصلية.مثال آخر: زوجة، وأب، وبنت ابن ،وابن ابن. فللزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى" فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ "النساء:12. وللأب: السدس لوجود الفرع الوارث. ولابن الابن وبنت الابن: الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون رأس المسألة "أربعة وعشرين"، وذلك لأن بين الثمانية -مخرج الثمن- والستة -مخرج السدس- توافقًا بالأنصاف، فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يساوي رأس المسألة.أي: نقسم ستة على اثنين يساوي ثلاثة. فهذا وفق الستة، فنضربه في ثمانية يساوي أربعة وعشرين، وهو رأس المسألة. أو نقسم ثمانية على اثنين يساوي أربعة. فهذا وفق الثمانية، فنضربه في ستة يساوي أربعة وعشرين، وهو رأس المسألة. ثم نقول: للزوجة :الثمن ثلاثة أسهم.وللأب :السدس أربعة أسهم.ولابن الابن وبنت الابن :الباقي سبعة عشر سهمًا، وعدد رءوسهم ثلاثة -لأن الذكر برأسين- والعدد سبعة عشر لا يقبل القسمة على ثلاثة.فننظر العلاقة بين سبعة عشر وثلاثة، وهي التباين.فنأخذ عدد الرءوس كاملة ونضربها في رأس المسألة الأصلية يساوي رأس مسألة التصحيح.وعدد الرءوس ستكون جزء السهم.ثم نضرب هذا العدد "جزء السهم" في عدد سهام كل صنف.وذلك كما يلي: ثلاثة في أربعة وعشرين يساوي اثنين وسبعين. وهي مسألة التصحيح.ثم سهم الأم: ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة.ثم سهم الأب: ثلاثة في أربعة يساوي اثني عشر.ثم سهم ابن الابن وبنت الابن: ثلاثة في سبعة عشر يساوي واحدًا وخمسين. الشيخ محمد حسن عبد الغفار- هنا -
__________________
|
|
|