#1
|
||||
|
||||
حكم دفع كفارة قضاء تأخير الصيام للأقارب
حكم دفع كفارة قضاء تأخير الصيام للأقارب لدي خالة أرملة لا يوجد لديها مصدر دخل ، تعيش لوحدها تتلقى بعض المساعدات النقدية من أخوين لها . ولي خال موظف يتقاضى راتبا لا يكفيه ، ولديه أربعة أبناء ، اثنان منهم يدرسون في الجامعة . سؤالي : هل يجوز إخراج كفارة تأخير قضاء الصيام -18 يوم - لهم ؟ وما هي قيمتها وصفة إخراجها لهم ؟ نص الجواب الحمد لله أولًا : من أخر قضاء رمضان ، فلا يخلو تأخيره من حالين : الحال الأولى : أن يكون تأخيره لعذر ، فهذا لا يلزمه إلا القضاء فقط . والحال الثانية : أن يؤخر القضاء بدون عذر ، ففي هذه الحال : يلزمه قضاء الصيام ، ومع القضاء تلزمه الكفارة ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله . وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله - وهو القول الثاني في المسألة : أن الواجب هو قضاء الصوم مع التوبة من تأخير القضاء بدون عذر ، وأما الكفارة فليست واجبة . وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : 122319 ، 26865. ثانيًا : الكفارة في تأخير قضاء الصيام - عند القائلين بها – ليست نقودًا بل هي طعام يخرجه الشخص ، ومقدارها : إطعام مسكين عن كل يوم . قال الشيخ ابن باز رحمه الله " عليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير ، وكان الواجب عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها قبل مجيء رمضان الذي بعد السنة التي أفطرت فيها ، وعليك مع التوبة إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا ، يدفع الجميع إلى بعض الفقراء ، ولو إلى فقير واحد " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " 15/341 . فلا حرج عليك من دفع الكفارة إلى خالك أو خالتك ما داموا محتاجين ، بل ذلك أفضل من دفعها إلى شخص ليس من أقاربك ، ومقدارها عن جميع الأيام 27 كيلو من الأرز . والله أعلم . المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب.
__________________
|
|
|