#1
|
||||
|
||||
حكم جلوس النفساء مدة أربعين يوما لا تصلي...مع أنها قد طهرت ؟
حكم جلوس النفساء مدة أربعين يوما لا تصلي...مع أنها قد طهرت ؟ السؤال :أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل .... يقول في هذا السؤال: في قريتنا عادة بأنه إذا ولدت المرأة بأنها تجلس أربعين يوماً نفاس لا تصلي ولا تصوم، رغم أن كثيراً من النساء تطهر قبل الأربعين، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للأخوات ماذا على المرأة أن تعمل؟ وكم أقل أيام النفاس؟ الجواب: الشيخ العثيمين: النفاس لا حد لأقله، قد يكون النفاس يومًا واحدًا، بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن المرأة قد تلد بلا دم، فالتي لا تلد بلا دم ليس لها نفاس من حين أن تضع وينقطع الدم تغتسل وتصلي، ولا تغتسل أيضًا إذا لم يكن، إذا لم يكن الدم تصلي، تتوضأ وتصلي، فإن خرج منها دم فهو نفاس ولا حد لأقله، ربما يكون يومًا أو يومين، أو ثلاثة، أو خمسة، أو عشرة، وربما يصل إلى أربعين، لكن متى طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولها أن تفعل كل ما يفعل الطاهرات ومن ذلك أن يجامعها زوجها، فإن جماع زوجها لها في الأربعين بعد الطهر لا بأس به، وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أولى. فإن زادت على أربعين فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها في العادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادة، فقال بعض أهل العلم: إنه دم فساد، ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري. وقال آخرون: لا ما دام الدم باقي على ما هو عليه قبل الأربعين، فلتستمر إلى الستين، وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل أظنه قال: أنه قد يكون سبعين يومًا، وعلى كل حال متى كان الدم بحاله، قبل بحاله أي على ما هو عليه قبل أربعين فإنها تبقى إلى الستين، فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت. نعم. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله |
#2
|
||||
|
||||
السؤال
أنجبت منذ شهر ، وتوقف الدم بعد أسبوعين من ولادتي ، فاغتسلت ، وصليت وكان ينزل علي إفرازات صفراء مستمره كانت كثيرة ، وتدريجيا قلَّت ، واستمرت معي لأسبوعين بدون دم ، واليوم نزل علي دم قليل جدًا ، مع استمرار نزول الإفرازات ، فهل مازلت في فترة النفاس ، أم أغتسل وأصلي ؟ الحمد لله. يعرف الطهر من الحيض والنفاس بإحدى علامتين: الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء. الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة. قال الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" 1/ 119 " والمعتاد في الطهر أمران:القصة البيضاء، وهي ماء أبيض، وروى علي بن زياد عن مالك أنه شبه المني، وروى ابن القاسم عن مالك أنه شبه البول. والأمر الثاني: الجُفوف، وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم . وعادة النساء تختلف في ذلك، فمنهن مَن عادتها أن ترى القصة البيضاء، ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف، فمن كانت من عادتها أن ترى أحد الأمرين ، فرأته حكم : بطهرها " انتهى. والظاهر من سؤالك أنه لم يحصل لك الجفاف التام، بل انقطع الدم بعد أسبوعين واستمرت الصفرة ، مع نزول دم قليل بعد أسبوعين من الانقطاع، ولهذا فلا زلت في نفاسك، وقد أخطأت بصلاتك قبل الطهر. وقد سئُل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجيًا إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ، ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟ فأجاب : هذه الصفرة أو السائل المخاطي ، ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم ، فلا تكون طاهرًا حتى تتخلص من هذا" . انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" صـ 304. ثانيا: أكثر النفاس أربعون يوما، فإن طهرت قبله فذاك، وإن استمرت معك الصفرة أو الدم حتى جاوزت الأربعين، فإن وافق ذلك حيضك، فالصفرة أو الدم من الحيض، وإن لم يوافق الحيض كان ذلك استحاضة. قال الترمذي رحمه الله: "أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ " . انتهى من "سنن الترمذي" 1/256. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء "إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها . فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة ؛ لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا ، تدع له الصلاة والصوم ، ويحرم على زوجها جماعها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" 5/417 . والله أعلم. المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|