#2
|
||||
|
||||
*الحالة الرابعة : ـ ويقسم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " . سورة النساء / آية : 11 . إذا وجد مع " بنت الابن " ؛ " ابن ابن " في درجتها ، أو " ابن ابن ابن " أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، وكانت هي محتاجة إليه لترث ، ـ فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " . ـ وترث معـه " بنت الابن " عصبة بالغير . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" يلاحظ أن " ابن الابن " الذي يعصب " بنت الابن " ؛ قد يكون " أخاها " ، وقد يكون " ابن عمها " . فـائــدة : وكذلك " ابن ابن الابن " الذي هو أنزل منها ورغم ذلك يعصبها لاحتياجها له لترث ، قد يكون " ابن أخيها " وقد يكون " ابن ابن عمها " .والعبرة بنسبة الورثة للمتوفى بقطع النظر عن علاقة الورثة ببعضهم وصورتهـا :1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن ابن. الحلoالحجب ـ الورثة وتوزيع التركة:o الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى. *الزوجة ... 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12 *بنت الابن و ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" - توفي عن : زوجة ،، وابنة ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن . الحل oالحجب
o" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى. *الورثة وتوزيع التركة *الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12. *الابنة 2/1 فرضًا 3- توفي عن : زوجة ،وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" *بنت الابن 6/1 فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 | خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث الدرر السنية *ابن ابن الابن" الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 الحل oالحجب الورثة وتقسيم التركة:o الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى. *الزوجة8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 *البنتان 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية * بنت الابن و ابن ابن الابن" يرثا الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي *ابن ابن الابن يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12 ، وثرث معه "بنت الابن " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن ، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" *حجب بنت الابن : وصورتها : أ ـ تُحجب " بنت الابن " حجب حرمان إذا وجد " ابن " للمتوفَى أو " ابن ابن " أعلى منها في الدرجة . 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وابن ، وبنت ابن . الحل oالحجب ـ الورثة وتوزيع التركة:"بنت الابن" محجوبة حجب حرمان من الإرث بالفرض أو التعصيب لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة o الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى *الزوجة 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 * "البنت و الابن " يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي * الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" -البنت ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره ب ـ تحجب " بنت الابن " حجب حرمان في حالة وجود "بنتين صلبيتين" أو أكثر ، أو وجود " بنات ابن " أعلى منها درجةً ، بشرط أن لا يوجد مع " بنت الابن " عاصب لها في درجتها أو أنزل منها . وصورتها : 1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن، وعم . الحل : ـ الحجب oبنت الابن: محجوبة حجب حرمان لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن oالزوجة :محجوبة حجـب نقصـان مـن " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى ـ الورثة وتوزيع التركة: * "الزوجة " 8/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12. * "البنتان الصلبيتان " 3/2 فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية *"العم" يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" ج ـ تحجب " بنت الابن " حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " إذا وُجد معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة . وسبق التطبيق على ذلك خلاصة ميراث بنت الابن : 2 ـ أنهن يرثن : الثلثين ---> إذا كن اثنتين أو أكثر عند عدم وجود " بنات صلبيات " .1 ـ أنها ترث : النصف ---> إذا انفردت عند عدم وجود " بنات صلبيات " . 3 ـ أنها ترث :السدس ---> تكملة الثلثين إذا وجد معها " بنت صلبية " واحدة أو " بنت ابن " أعلى منها في الدرجة . 4 ـ أنها : لا ترث شيئًا ---> 1 ـ إذا وجد معها " بنتان صلبيتان " أو أكثر لاستغراقهما للفرض المقدر للبنات وليس معها عاصب . 2 ـ إذا وجد معها " بنتا ابن " أو أكثر أعلى منها في الدرجة وليس معها عاصب . 3ـ إذا وجد معها " ابن " أو " ابن ابن " أعلى منها في الدرجة . 5 ـ يتحول إرثها : من الفرض إلى التعصيب إذا وجد معها عاصب لها : 1 ـ في درجتها " أخ " لها أو " ابن عم " لها . 2 ـ أنزل منها درجةً " ابن أخ " لها أو " ابن ابن عم " لها إذا لم يبق لها فرض وتكون محتاجة لعاصب لترث . و الآن مع مزيد من التطبيقات * توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم. * توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم . *توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب. *توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب . * توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-.
__________________
|
|
|