العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى البحوث > ملتقى البحوث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 09-09-2017, 06:06 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,263
Arrow

فتاوى متنوعة
حكم صوم يوم السبت (1)

سؤال :

ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟ .

الجواب :
الحمد لله
يُكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي ( 744 ) وأبو داود ( 2421 ) وابن ماجه ( 1726 ) عن عبدِ اللهِ بن بُسْرٍ عن أخته أن رسُولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ( لا تَصُومُوا يومَ السَّبتِ إلا فيما افترضَ اللهُ عليكُم ، فإن لم يجِدْ أحدُكُم إلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أو عُودَ شَجَرَةٍ فليَمْضُغْهُ ) .
صححه الألباني في " الإرواء " ( 960 ) وقال أبو عيسى الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ ، ومعنى كراهته

في هذا أن يخُصَّ الرجُلُ يومَ السَّبتِ بصيامٍ لأن اليهود تعظمُ يومَ السبت . ا . هـ .
و لِحَاءَ عِنَبَةٍ : هي القشرة تكون على الحبة من العنب
فليَمْضُغْهُ : وهذا تأكيد بالإفطار .
وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في " المغني " ( 3 / 52 ) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده ، فإن صام معه غيره ؛ لم يكره ؛ لحديث أبي هريرة وجُويريَة . وإن وافق صومًا لإنسان ، لم يكره " . ا . هـ .
ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري ( 1985 ) ومسلم ( 1144 ) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعتُ النبىَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقولُ ( لا يصومَنَّ أحدُكُم يومَ الجمعةِ إلا يومًا قبلَهُ أو بعدَه ) .
وحديث جُوَيريَة : هو ما رواه البخاري ( 1986 ) عـن جُويريَةٌ بنتِ الحارثِ ـ رضي الله عنها ـ أن النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليها يومَ الجُمُعةِ وهي صائمَةٌ ، فقال : ( أصُمْتِ أمْسِ ؟ قالتْ : لا . قال : تُريدِينَ أن تَصُومِي غَدًا قالت . لا . قال : فأفطِري ) .
فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ،لمن صام الجمعة قبله .
-------
( 1 ) حكم صوم يوم السبت فيه خلاف يُرجع فيه لكتب الفقه .

وثبت في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ( أحَبُّ الصِّيامِ إلى اللهِ صيامُ داودَ كان
يصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا ) .
سؤال :
إذا صادف يوم عاشوراء يوم السبت فهل يجوز لنا أن نصومه ؟
الجواب :
لا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت مطلقًا في الفرض والنفل ، والحديث أن النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب مخالف للأحاديث الصحيحة ، فلا بأس يصوم المسلم
من يوم السبت ، سواءٌ كـان عن فرض أو عن نفل ، ولو ما صام معه غيره ، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض حديث غير صحيح ، بل هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة .

( فضيلة الشيخ العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ ) :

السؤال :
صامت امرأة التاسع من محرم وحاضت يوم عاشوراء ، فهل يجب عليها القضاء أو يلزمها كفارة . أرجو الإفادة ؟
الجواب :
من المعلوم أنه لا يجب الصيام على المرء المسلم إلا صيام رمضان ، وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام . أما صوم المحرّم فقد كان واجبًا في أول الأمر ، ثم نسخ بصوم رمضان وصار صومه تطوعًا أعني صوم المحرم وصوم العاشر منه أوكد من صوم بقية الأيام منه ، وبِناء على هذا ، فنقول في الجواب على سؤال هذه المرأة ، نقول : إنها لما صامت اليوم التاسع ومن نيتها أن تصوم اليوم العاشر ، ولكن حال بينها وبينه ما حصل لها من الحيض ، فإنه يُرْجَى أن يكتب لها أجر صوم اليوم العاشر ؛ لأنها قد عزمت النية على صومه لولا المانع ، والإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه ، ولكن حال بينه وبينه ما لا يمكن دفعه ، فإنه يكتب له أجره لقول الله تبارك وتعالى : { ... وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللهِ ... } سورة النساء : آية : 100، وهذه المرأة التي حصل لها ما يمنع صوم اليوم العاشر وهو الحيض ، لا يشرع لها أن تقضي اليوم العاشر ؛ لأن صوم اليوم العاشر مقيد بيومه فإن حصل منه مانع شرعي فإنه لا يقضى ؛ لأنه سُنة فات وقتها .

سؤال :
شخص لم يتذكر يوم عاشوراء إلا أثناء النهار ، فهل يصح إمساكه بقية يومه مع العلم بأنه أكل أول النهار . أرجو بهذا إفادة ؟
الجواب :
لو أمسك بقية يومه فإنه لا يصح صومه ؛ وذلك لأنه أكل في أول النهار وصوم النفل إنما يصح من أثناء النهار فيمن لم يتناول مفطرًا في أول النهار ، أما من تناول مفطرًا في أول النهار إنه لا يصح منه نية الصوم بالإمساك بقية النهار ، وعلى هذا فلا ينفعه إمساكه ما دام قد أكل أو شرب أو أتى مفطرًا في أول النهار .

السؤال :
في بلدنا بعض العادات التي خرجن وجدناها في بعض المناسبات ، يعني في عيد الفطر يعملون الكعك والبسكويت ، وأيضًا في السابع والعشرين من رجب يحضرون اللحوم والفاكهة والخبز ، كذلك في النصف من شعبان وفي مولد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحضرون الحلوى والعرائس وغيرها ، في شم النسيم ، يحضرون البيض والبرتقال والبلح ، وكذلك في عاشوراء يحضرون اللحم والخبز والخضروات وغيرها ، ما حُكم الشرع في هذا العمل ؟
الجواب :
نعم ، أما ظهور الفرح والسرور في أيام العيد ، عيد الفطر أو عيد الأضحى ، فإنه لا بأس به إذا كانت من حدود الشرعية ، ومن ذلك أن يأتي النس بالأكل والشرب وما أشبه هذا ، وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " ، يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى ، وكذلك في العيد أيضًا الناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم ، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي ، أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب أو في ليلة النصف من شعبان أو في يوم عاشوراء ، فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر إذا دعي الإنسان إليه ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ، فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون إنها ليلة المعراج التي عرج بالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها إلى الله عز وجل ، وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية وكل شيء لم يثبت فهو بطل ، والبناء على الباطل باطل أو المبني على الباطل باطل ، ثم على تقدير ثبوت أن تلك الليلة السابع والعشرين فإنه لا يجوز أن يحدث فيها شيئًا من شعائر الأعياد أو شيئًا من العبادات ؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإذا كان لم يثبت عن من عُرِجَ به ، ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به ، وهم أشد الناس حرصًا على سنته واتباع شريعته .
فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه ؟ وأما ليلة النصف من شعبان فإنه لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تعظيمها شيء ولا في إحيائها . وأما يوم عاشوراء فـ
إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُئل عن صومه ؟ فقال : يُكفر السنة الماضية ـ التي قبله ـ ، وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد ، وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه شيء من شعائر الأحزان أيضًا ، فإظهار الحزن وإظهار الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف السنة ، ولم يرد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا صومه مع أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمر أن نصوم يوم قبله حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده .
ا . هـ . بتصرف يسير .
فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :

الجمع بين قضاء رمضان وصوم عاشوراء أو عرفة :
قال الشيخ ابن عثيمين في " فتاوى الصيام " 438 ": من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران : أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشـوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبـط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائمًا رمضان حتى يكمل القضاء " (1) .ا . هـ .
وينبغي أن يبادر الإنسان بقضاء ما عليه ، فهذا أولى من فعل التطوع ، لكن إن ضاق عليه الوقـت ولم يتمكن من قضاء جميع ما عليه وخاف أن يفوته صوم يومٍ فاضلٍ كعاشوراء أو يوم عرفة ، فليصم بِنِيَةِ القضاء، ولعله ينال ثواب عاشوراء وعرفة أيَضًا ؛ فإن فضل الله واسع . والله أعلم .
سؤال :
هل تطيع والدها وتترك الصيام ؟
أبلغ من العمر 29 سنة ، وأحافظ على صيام الاثنين والخميس ، وأنا أتحمل الصيام ، ووالدي يريد مني الاقتصار على يوم واحد فقط ، فهل إذا خالفته أكون عاقة له ؟
الجواب :
الحمد لله
" إذا كان الواقع كما ذكرتِ فأنت غير عاقة لوالدك بمخالفتك لإياه في نهيك عن الصيام يوم
الإثنين والخميس جميعًا ؛ لأن صومك اليومين طاعة ، ما دمت تستطيعين ذلك ، ولا طاعة لمخلوق في نهيه عن طاعة الله ، ثم إن الظاهر من حاله أنه يريد الرفق بك لا إلزامك بترك الصيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " . ا . هـ .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرازق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 25 / 198 ) . والله أعلم .

استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء :

سؤال :
أريد أن أصوم عاشوراء هذه السنة ، وأخبرني بعض الناس بأن السُّنة أن أصوم مع عاشوراء اليوم الذي قبله ( تاسوعاء ) . فهل ورد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أرشد إلى ذلك ؟

الجواب :
الحمد لله
روى عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قال : حينَ صامَ رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يومَ عاشوراءَ
وأمرَ بصيامهِ قالوا يا رسولَ اللهِ إنه يـومٌ تُعظِّمُهُ اليهود والنصارى فقال رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإذا كان العامُ المقبلُ إن شاء الله صُمنا اليومَ التاسعَ قال : فلم يأتِ العامُ المقبلُ حتى تُوُفِّىَ رسول اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ . رواه مسلم / ( 1916 ) .
قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون : يستحب صوم التاسع والعاشر جميعًا ؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صام العاشر ، ونوى صيام التاسع .
وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وكلّما كثر الصيام في المحرم كان أفضل وأطيب .

سؤال :
فإن قلت ما الحكمة من صيام التاسع مع العاشر ؟
الجواب :
قال النووي ـ رحمه الله ـ : ذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمَةِ استحبابِ صومِ تاسوعاءَ
أوجُهًا :
أحدُها : أن المراد منه مخالفةُ اليهودِ في اقتصارِهِم على العاشرِ ، وهو مَرْوِيُّ عن ابن عباسٍ .
الثاني : أن المراد به وصْلُ يومِ عاشوراءَ بصومٍ ، كما نهى أن يُصامَ يومُ الجمعَةِ وحدَهُ .
الثالث : الاحتياطُ في صومِ العاشرِ خشيةَ نقصِ الهلالِ ، ووقُوعِ غلطٍ فيكونُ التاسعُ في العدد هو العاشرُ في نفسِ الأمرِ . ا . هـ .
وأقوى هذه الأوجه هو مخالفة أهل الكتاب ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : نهى صلى الله عليه وسلم عن التَّشَبُّهِ بأهلِ الكتابِ في أحاديث كثيرةٍ مثلُ قولهِ ... في عاشوراء :
( لَئنْ عِشْتُ إلى قابلٍ لأصُومنَّ التاسع ) . الفتاوى الكبرى / ج : 6 .
وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في تعليقه على حديث : ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) :
" ما همّ به من صوم التاسع يُحتمل معناه أن لا يقتصر عليه بل يُضيفه إلى اليوم العاشر
إما احتياطًا له وإما مخالفةً لليهود والنصارى وهو الأرجح وبه يُشعر بعض روايات مسلم " . ا . هـ .
من فتح الباري / ( 4 / 245 ) .

* * * * *
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 09-10-2017, 01:33 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,263
Post



منبر الدعوة


= هنا=
رابط تحميل الملف
هنا
وهنا

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:57 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر