#41
|
||||
|
||||
المجلس الثلاثون الكتاب صفحة 78 كيفية تقسيم التركة على الغُرَمَاء ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ علمتَ أن ديونَ الميتِ تُقضَى من جميع المال بعد تجهيزه,فإن كان الباقى يفي بالديون فيها,وإلا فإذا تعدد الغرماء يجعل دين كل غريم(دائن)بمنزلة سهام كل وارث من تصحيح المسألة,ويجعل مجموعة الديون بمنزلة العدد الذى تصح منه المسألة. مثال ذلك:ترك الميت 10جنيهات,وعليه لشخص عشرين جنيهًا,ولشخص آخر30 جنيهًا. فطريقة الحل هكذا: مجموع الدينين=20+30=50جنيهًا وهى بمنزل التصحيح نصيب صاحب ال20من التركة=10×20/50=4جنيهات نصيب صاحب ال 30 من التركة=10×20/50=6جنيهات ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح أما غارِم :الجمع : غارِمونَ ، الغَارِمونَ: المدينونَ الذين لا يجدونَ قضاءً. علمتَ أن ديونَ الميتِ تُقضَى من جميعِ المالِ بعدَ تجهيزِهِ, فقاعدة تقسيم الغُرَماء؛ وهي قاعدة خاصة بحساب أسهم الديون من إجمالي أسهم تركة الميت؛ وهي تعتمد على ضرب قيمة دين كل واحد من الدائنين في قيمة التركة، وقسمة حاصل الضرب على مجموع الديون، فيكون خارج القسمة هو نصيب صاحب المضروب في التركة. مثال ذلك من الكتاب :توفي وترك عشرة جنيهات,وعليه لشخص عشرينَ جنيهًا,ولشخص آخر ثلاثين جنيهًا. الحل: مجموع الديون = عشرينَ جنيهًا + ثلاثين جنيهًا ينتج خمسين جنيهًا . خمسين : نجعلها بمنزلة العدد الذى تصح منه المسألة.أي أصل المسألة ،أي مجموع السهام . الغريم الأول : عشرينَ : نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الأول. الغريم الثاني: ثلاثين : : نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الثاني . طريقة حل الكتاب للمسألة : وذلك بأن جعل فرض كل غريم مقامه خمسين وبسطه عدد أسهم الغريم ثم ضرب هذا الكسر في قيمة التركة : عشرة، فينتج نصيب الوارث. نصيب الغريم صاحب العشرين من التركة = عشرين/ خمسين في عشرة ينتج أربعة جنيهات . نصيب الغريم صاحب الثلاثين من التركة = ثلاثين/ خمسين في عشرة ينتج ستة جنيهات . طريقة أخرى للحل لم ترد بالكتاب ولكن نذكرها لعلها تكون أيسر على البعض: تحديد قيمة السهم: قيمة السهم= قيمة التركة ÷أصل المسألة. أي :قيمة السهم=قيمة التركة ÷ مجموع الديون قيمة السهم = عشرة على خمسين ينتج خُمْس أي ا/5 جنيه أي 2, . ثم:تحديد نصيب كل وارث في التركة: ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم×عدد أسهم الوارث الغريم الأول نصيبه من التركة = 2, في: عشرينَ ينتج أربعة الغريم الثاني نصيبه من التركة= 2, في: ثلاثين ينتج ستة يلاحظ أن مجموع أنصباء الغرماء عشرة جنيه أي التركة كلها ********************* مثال آخر: مات شخص و ترك: تركة قدرها ستون جنيهًا ،و عليه لشخص 50 جنيهًا ،و لشخص آخر 40 جنيهًا ،و لشخص ثالث 30 جنيهًا الحل : مجموع الديون =خمسون جنيهًا + أربعون جنيهًا+ ثلاثون جنيهًا ينتج مائة وعشرون جنيهًا . مائة وعشرون نجعلها بمنزلة العدد الذى تصح منه المسألة.أي أصل المسألة ،أي مجموع السهام . الغريم الأول : خمسونَ: نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الأول. الغريم الثاني: أربعونَ: : نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الثاني . الغريم الثالث: ثلاثون : نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الثالث . طريقة حل الكتاب للمسألة : وذلك بأن جعل فرض كل غريم مقامه مائة وعشرين وبسطه عدد أسهم الغريم ثم ضرب هذا الكسر في قيمة التركة : ستين ، فينتج نصيب الوارث. نصيب الغريم الأول صاحب الخمسينَ من التركة = خمسينَ/مائة وعشرين في ستين ينتج خمسة وعشرون جنيهات . نصيب الغريم الثاني صاحب الأربعينَ من التركة = أربعينَ /مائة وعشرين في ستين ينتج عشرون جنيهًا. نصيب الغريم الثالث صاحب الثلاثين من التركة = ثلاثين/مائة وعشرين في ستين ينتج خمسة عشر جنيهًا . يلاحظ أن مجموع أنصباء الغرماء ستين جنيه أي التركة كلها ***************** مثال آخر :مات شخص عن تركة قدرها 100 جنية ، و عليه لشخص 120 جنيهًا، و لشخص آخر 150 جنيهًا ،و لشخص ثالث 180 جنيهًا فما نصيب كل دائن من التركة ؟ الحل مجموع الديون = مائة وعشرون جنيهًا + مائة وخمسون جنيهًا+ مائة وثمانون جنيهًا ينتج ربعمائة وخمسون جنيهًا . ربعمائة وخمسون نجعلها بمنزلة العدد الذى تصح منه المسألة.أي أصل المسألة ،أي مجموع السهام . الغريم الأول : مائة وعشرون: نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الأول. الغريم الثاني: مائة وخمسون: : نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الثاني . الغريم الثالث: مائة وثمانون: نجعل هذا الرقم بمنزلة عدد سهام الغريم الثالث . طريقة حل الكتاب للمسألة : وذلك بأن جعل فرض كل غريم مقامه ربعمائة وخمسون وبسطه عدد أسهم الغريم ثم ضرب هذا الكسر في قيمة التركة : مائة، فينتج نصيب الوارث. *نصيب الغريم الأول صاحب المائة وعشرين من التركة = مائة وعشرون/ربعمائة وخمسون في مائة ينتج 26.7 جنيه *نصيب الغريم الثاني صاحب المائة وخمسون من التركة = مائة وخمسون/ربعمائة وخمسون في مائة ينتج 33.3 جنيهًا. *نصيب الغريم الثالث صاحب المائة وثمانون من التركة = مائة وثمانون/ربعمائة وخمسون في مائة ينتج 40 جنيهًا . يلاحظ أن مجموع أنصباء الغرماء مائة جنيه أي التركة كلها |
#42
|
||||
|
||||
المجلس الحادي والثلاثون الكتاب صفحة 79 إلى 81 نماذج محلولة (د) س1:توفيت عن بنتين, وزوج, وأم, فما نصيب كل وارث؟ الجواب: 2/3 ، 1/4 ، 1/6 . الأصل12 8 3 2 عالت13 المضاعف البسيط للمقامات 12 وهو أصل المسألة ولكنها تعول إلى13,فللبنتين8من13,وللزوج3من13,وللأم2من13. س2:مات عن: زوجة, وثلاث أخوات شقيقات, وأم, وأخت لأم الجواب: 1/4 2/3 1/6 1/6 أصل المسألة من 12وتعول إلى 15 فللزوجة 3من 15,وللأم2من 15,وللأخوات الشقيقات 8 من 15 وهي لا تنقسم عليهن, وبين عدد رؤوسهن وبين الثمانية مباينة فنضرب عدد الرؤوس وهو 3 فى عول المسألة وهو 15 ينتج 45 ومنه تصح المسألة فيكون نصيب الزوجة 9 ونصيب الأم 6, ونصيب الأخت لأم 6, ونصيب الأخوات 24,وهى تنقسم عليهن فكل واحدة 8. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح س1:توفيت عن بنتين, وزوج, وأم. فما نصيب كل وارث؟ الحل: الحجب: الزوج :محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. *الورثة وتوزيع التركة: الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. البنتان:الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما أصل المسألة: اثنا عشر . أسهم كل وارث : الزوج: الربع : ثلاثة أسهم الأم: السدس : سهمان البنتان :الثلثان: ثمانية أسهم مجموع الأسهم: ثلاثة ، سهمان ، ثمانية = ثلاثة عشر سهمًا .فالمسألة عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر . فللبنتين ثمانية من ثلاثة عشر ,وللزوج ثلاثة من ثلاثة عشر,وللأم سهمان من ثلاثة عشر. ************** س2:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات, وأم, وأخت لأم. الحل :الحجب: الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات. الورثة وتوزيع التركة الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى. الثلاث أخوات الشقيقات: الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهن الأم : السدس فرضًا لتعدد الأخوات الأخت لأم: السدس فرضًا لانفرادها أصل المسألة : اثنا عشر أسهم كل وارث: الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم الثلاث أخوات الشقيقات: الثلثان :ثمانية أسهم الأم:السدس: سهمان الأخت لأم: السدس : سهمان مجموع الأسهم : ثلاثة + ثمانية + سهمان+ سهمان ينتج خمسة عشر .فالمسألة عالت إلى من اثني عشر إلى خمسة عشر. للزوجة: ثلاثة من خمسة عشر الثلاث أخوات الشقيقات:ثمانية من خمسة عشر الأم: سهمان من خمسة عشر الأخت لأم: سهمان من خمسة عشر يلاحظ أن :الثلاث أخوات الشقيقات لهن ثمانية أسهم وهي لا تنقسم عليهن, وبين عدد رؤوسهن الثلاثة ؛ وبين الثمانية مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الثلاثة فى عول المسألة وهو 15 ينتج 45 ومنه تصح المسألة . ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في ثلاثة فيكون نصيب الزوجة= ثلاثة في ثلاثة ينتج تسعة ونصيب الأم= سهمان في ثلاثة ينتج ستة ونصيب الأخت لأم= سهمان في ثلاثة ينتج ستة ونصيب الثلاث أخوات الشقيقات = ثمانية في ثلاثة ينتج أربعة وعشرون ,وهي تنقسم عليهن، فكل واحدة ثمانية من الأربعة والعشرين. **************** الكتاب :الأسئلة س1:عرف الحجب , وقسمه,وعرف كل قسم موضحًا ذلك بمثال لكل قسم, ثم اذكر الفرق بين المحجوب والمحروم؟ س2:ما معنى مخارج الفروض؟ وما المخرج لكل فرض من الفروض المقدرة؟ وضح ذلك مبينًا ماذا يكون عند اختلاط الفروض؟ س3:ما هو العول؟ وما المسائل التى يكون فيها عول؟ والتي لا يكون فيها عول؟اذكر بعض الأمثلة موضحًا بها المسائل التي يكون فيها عول؟ س4:ما معنى التصحيح؟ وما طريقته؟ وضح ذلك بالأمثلة, ثم بين كيفية تقسيم التركة بين الورثة؟ وكيف تقسم على الغُرماء؟ تمارين (د) بين نصيب كل وارث فيما يأتي: 1-ماتت عن:زوج, وأختين شقيقتين, وأم. 2-مات عن:زوجة, وجدة لأم, وبنتين, وأب. 3-مات عن:بنت, وأم و5 أخوات شقيقات. 4-ماتت عن:زوج, وجدة, وثلاث بنات. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح لحل الأسئلة النظرية يرجع فيما سبق من شروح بَيِّن نصيبَ كلِّ وارثٍ فيما يأتي: 1-ماتت عن:زوج, وأختين شقيقتين, وأم. الحل: الحجب: الأم :محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات . الورثة وتوزيع التركة: * الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة *الأختان الشقيقتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما . * الأم : السدس فرضًا لتعدد الأخوات . أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : ستة أسهم كل وارث: * الزوج : النصف : ثلاثة أسهم *الأختان الشقيقتان : الثلثان :أربعة أسهم * الأم : السدس : سهم واحد مجموع الأسهم :ثلاثة +أربعة +سهم = ثمانية. يلاحظ أن عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من ستة إلى ثمانية أسهم . فللزوج : ثلاثة من ثمانية - وللأختين الشقيقتين: أربعة من ثمانية - وللأم : واحد من ثمانية. المسألة ليس فيها انكسار فأسهم كل الورثة تقسم عليهم بلا كسور . ************** 2-مات عن:زوجة, وجدة لأم, وبنتين, وأب. الحل: الحجب: الزوجة : محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى. الورثة وتوزيع التركة: *الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى. *الجدة لأم : السدس فرضًا للإجماع *البنتان الصلبيتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما. *الأب: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث ، والباقي تعصيبًا ، عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض ؛لأنه أولى رجل ذكر في هذه المسألة . أصل المسألة : أربعة وعشرون أسهم كل وارث : *الزوجة: الثمن :ثلاثة أسهم *الجدة لأم : السدس : أربعة أسهم *البنتان الصلبيتان : الثلثان:ستة عشر سهم *الأب: السدس و الباقي :واحد سهم ، ولم يبقَ شيءٌ ليرثَه بالتعصيب. المسألة ليس فيها انكسار ، فكل الورثة أسهمهم تقبل القسمة على عدد رؤوسهم بلا كسور،فلا تحتاج إلى تصحيح. ************** 3- مات عن:بنت, وأم ،و خمس أخوات شقيقات .الحل: الحجب: الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى . الورثة وتوزيع التركة: *البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها *الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى . *الخمس أخوات الشقيقات : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن. أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : ستة أسهم كل وارث: البنت : النصف :ثلاثة أسهم الأم: السدس :واحد سهم الخمس أخوات الشقيقات : الثلثان : أربعة أسهم مجموع الأسهم :ثلاثة +واحد +أربعة = ثمانية. يلاحظ أن عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من ستة إلى ثمانية أسهم . للبنت :ثلاثة، للأم : واحد ، للخمس أخوات الشقيقات :أربعة. يلاحظ أن : المسألة فيها انكسار، فالخمس أخوات الشقيقات لهن أربعة أسهم وهي لا تنقسم عليهنَّ دون كسر, فبين عدد رؤوسهِنَّ الخمسة ؛ وبين الأربعة؛ مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الخمسة فى عول المسألة وهو ثمانية ينتج أربعون ومنه تصح المسألة . ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في خمسة . فيكون نصيب البنت = ثلاثة في خمسة ينتج خمسة عشر ونصيب الأم= واحد في خمسة ينتج خمسة الخمس أخوات الشقيقات = أربعة في خمسة ينتج عشرين ,وهى تنقسم عليهن فكل واحدة من الأخوات الخمس أربعة من العشرين. ************** 4-ماتت عن:زوج, وجدة, وثلاث بنات.الحل: الحجب : الزوج : محجوب حجب نقصان من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة *الزوج :الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة *الجدة : السدس فرضًا للإجماع *الثلاث بنات :الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن. أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : اثنا عشر أسهم كل وارث: *الزوج :الربع :ثلاثة أسهم *الجدة : السدس : سهمان *الثلاث بنات :الثلثان:ثمانية أسهم مجموع الأسهم = ثلاثة + اثنان + ثمانية = ثلاثة عشر يلاحظ أن:عدد الأسهم أكثر من أصل المسألة ،فقد عالت المسألة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر أسهم . للزوج : ثلاثة، للجدة : اثنين ، للثلاث بنات : ثمانية . يلاحظ أن : المسألة فيها انكسار، فالثلاث بنات لهن ثمانية أسهم وهي لا تنقسم عليهن دون كسر, فبين عدد رؤوسهن الثلاثة ؛ وبين الثمانية ؛ مباينة ،فنضرب عدد الرؤوس وهو الثلاثة فى عول المسألة وهو ثلاثة عشر ينتج تسعة وثلاثون ومنه تصح المسألة . ثم نضرب أسهم كل وارث في عدد رؤوس من انكسرت أسهمهم أي في ثلاثة . فيكون نصيب الزوج = ثلاثة في ثلاثة ينتج تسعة ونصيب الجدة= اثنان في ثلاثة ينتج ستة نصيب الثلاث بنات = ثمانية في ثلاثة ينتج أربعة وعشرون,وهى تنقسم عليهنَّ بدون كسر، فكل واحدة من البنات الثلاث ثمانية من الأربعة والعشرين. |
#43
|
||||
|
||||
الكتاب صفحة 82؛83 تعريفه:التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث فى نظير شىء معلوم من التركة.التخارج حكمه:جائز عند التراضي. طريقة قسمة التركة على الباقيين:أن تقسم أولًا على فرض عدم التخارج ،ثم يطرح سهم الخارج من العدد الذي صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقي من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم. مثال ذلك:تركت: زوجًا، وأمًا، وعمًا. فإذا فرضنا أن التركة 40 جنيهًا مصريًا ،منها عشرة مهرًا فى ذمة الزوج فصالح الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن المهر . فالمسألة قبل إخراج الزوج من ستة للزوج منها ثلاثة وللأم اثنان وللعم واحد فنطرح نصيب الزوج من أصل المسألة هكذا:6-3=3 فيجعل هذا الباقي أصلاً للمسألة,ثم نطرح مقدار المهر من التركة هكذا:40-10=30جنيهًا مصريًا فيجعل هذا الباقي أصلا للتركة؛ ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهم قبله وحينئذ يكون الباقي بين الأم والعم أثلاثا:للأم اثنان وللعم واحدة . فيكون نصيب الأم من التركة=30×3/2=20جنيهًا مصريًا ويكون نصيب العم من التركة =30×3/1=10جنيهات مصرية. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح *التخارج :هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث ، وترك حصته في التركة مقابل شىء يأخذه من التركة أو غيرها . -وهذا يعني : أن يخرج أحد الورثة من التركة ، أو من بعضها ، مقابل مالٍ يأخذه إما من التركة ، أو من غيرها ، من جميع الورثة ، أو من بعضهم . حكم التخارج :التّخارج جائز بشرط التّراضي وأهلية المتخارجين، والأصل في جوازه ما روي أنّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة في مرض موته ، ثمّ مات وهي في العدّة ، فورّثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمُنِها على ثلاثةٍ وثمانينَ ألفًا . قيل من الدّنانير ، وقيل من الدّراهم . الموسوعة الفقهية. "-إنَّ عثمانَ ورَّثَ تماضرَ بنتَ الأصبغِ الكلبيَّةِ من عبدِالرَّحمنِ بنِ عوفٍ و كان طلَّقها في مرضِ موتِه فبتَّها" الراوي : طلحة بن عبدالله بن عوف-المحدث : الألباني-المصدر : إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم: 1721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ" ذكره البخاري معلقًا ،وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنَاهُ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري-كتاب الحوالة - * «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست: اقتسما وتوخّيا الحقّ ثمّ استهما ثمّ تحالاّ».رواه أحمد وأبو داود - ص 369 . * حسن.إرواء الغليل للألباني - هنا . * " اذهبا و توَخيا ثم استهما ، ثم اقْتَسِما ، ثم لِيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحبَه"الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الدرر- الحديث دليلٌ على جواز الصلح في المواريث ؛ فإنَّ النبي أقر الرجلين على قول كلٍّ منهما : حقِّي لصاحبي ، وأمرهما أن يرجعا ، فيصطلحا فيما بينهما ، ويقتسما ، ويتوخيا الحق والعدل ، ويحلِل كلُّ واحدٍ منهما صاحبَهُ. طريقة قسمة التركة على الباقيين:أن تقسم أولًا على فرض عدم التخارج ،ثم يطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم. مثال ذلك:توفيت وتركت: زوجًا، وأمًا، وعمًا. فإذا فرضنا أن التركة أربعونَ جنيهًا مصريًا ،منها عشرة مهرًا فى ذمة الزوج .فصالح الزوج الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن المهر . الحل أنصبة الورثة قبل التخارج: *الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة *الأم: الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين *العم : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس،فهو أولى رجل ذكر في المسألة. أصل المسألة: ستة أسهم كل وارث: *الزوج : النصف :ثلاثة أسهم *الأم: الثلث :سهمان *العم : الباقي: واحد سهم فصالح الزوج الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن المهر . فنطرح نصيب الزوج من أصل المسألة هكذا:ستة -ثلاثة = ثلاثة فيُجْعَل هذا الباقي -ثلاثة- أصلاً للمسألة,ثم نطرح مقدار المهر من التركة هكذا:أربعونَ -عشرة = ثلاثون جنيهًا مصريًا فيجعل هذا الباقي -ثلاثون-أصلا للتركة أي قيمة التركة ؛ ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهم قبله : *الأم: الثلث :سهمان *العم : الباقي: واحد سهم نصيب الأم من التركة=ثلاثون×اثنين/ ثلاثة=عشرون جنيهًا مصريًا. نصيب العم من التركة =ثلاثون×واحد /ثلاثة=عشرة جنيهات مصرية. ***ولمزيد تفصيل في حالات وصور التخارج يُرْجَعُ لدورةِ تيسير علم المواريث - هنا- |
#44
|
||||
|
||||
المجلس الثالث والثلاثون تعريفه:الرد هو صرف الباقي من الفروض إلى ذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم عند عدم العاصب.الكتاب صفحة 84؛86 الرد كيفية الرد 1-فإن كان من يرد عليهم جنسًا واحدًا يجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم. مثال ذلك:ترك خمس بنات. ففى أصل المسألة لهن الثلثان ويكون أصل المسألة 3 ولكن نجعل أصل المسألة عدد الرؤوس وهو5. ــــــــــــــــ (1)ذهب مالك والشافعى إلى أن الباقى بعد أصحاب الفروض يكون لبيت المال إن كان منتظمًا. (2)نصت المادة 30 من قانون المواريث على أن يكون باقى التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عاصب نسبى,أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام,وهذا رأى بعض متأخرى الحنفية. -84- مثال ذلك:ترك شخص: أما, أختين لأم. الجواب:1/6 1/3 أصل المسألة من6 1 من6 2 من6ويرد إلى3 1من3 2 من3 3-هذا كله إذا كان جميع الورثة ممن يرد عليهم فإن كان فيهم من لا يرد عليه يجعل أصل المسألة مخرج فرض من لا يرد عليه ويعطى فرضه ثم يقسم الباقى على من يرد عليهم بنسبة فروضهم. مثال ذلك:مات عن:زوجة, وجدة, وأختين لأم. الجواب: 1/4 1/6 1/3 3 2 4 1 1 2 -85- ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح
الرد في اصطلاح الفرضيين : إعادة تقسيم ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض ،فيُرَدّ إلى أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين . * فالرد يكون في الفريضة القاصرة ، التي لم تسْتَغْرَق فيها الفروض التركة ، بل يكون مجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كون مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي . دليل الرد : * عن سعد بن أبي وقاص ، قال : مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كلِّه ؟ قال : " لا " قلتُ : فثلثي مالي ؟ قال : " لا " . قلت : فالشطر ؟ قال : " لا " قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسَ ..... " . صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم : 1718 ـ 2214 / ص : 217 . *ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم ينكر على " سعد " حصر ميراثَه في ابنته حين قال " سعد " : " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة " . ومع ذلك فالرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ منعه من الزيادة في الوصية حتى تكون غنية بميراثها ، فدل ذلك على أن البنت وهي واحدة منفردة ، ترث جميع التركة بعد تنفيذ الوصية في حدود الثلث . ولو أن الحكم غير ذلك لأنكر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليه ولم يُقِرَّه على الخطأ ولاسيما في موضع الحاجة إلى البيان ، ومن الواضح أنها لا ترث جميع المال إلا إذا أخذته فرضًا وردًّا . الوجيز في الميراث والوصية / ص : 177 . تعقيب : حتى لو أنه أوصى لغير وارث بالثلث ،فيتبقى لابنته الثلثان مع أن فرضها النصف فقط ، وهذه الزيادة عن النصف تكون ردًّا. *الترتيب حسب أولوية الرد كالآتي : يُرَدّ إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين ، فإن لم يوجد أصحاب فروض يُرَدّ إلى ذوي الأرحام ، فإن لم يوجد ذوو أرحام يُرَدّ إلى الزوجين ، فإن لم يوجد زوجان يُرَدّ إلى بيت المال . · أقسام الرد : ينقسم الرد إلى أقسام ، وهي : =القسم الأول : أن يكون َ الورثةُ أصحاب فرض واحد ـ أي أصحاب فروض متماثلة ـ بدون أحد الزوجين . وفي هذه الحالة فإن الميراث يُقْسَم على عدد الرؤوس ـ أي الورثة ـ ابتداءً ، تخلصًا من التطويل ، ووصولًا إلى الهدف من أيسر الطرق ، ونجعل أصل المسألة عدد الرؤوس. مثال ذلك من الكتاب:توفي وترك: خمس بنات. الحل: الخمس بنات : الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ، والباقي ردًا. أصل المسألة : ثلاثة باعتبار مقام فرضهن ، فنجعل أصل المسألة عدد رؤوسهن ،أي : خمسة . فَتُقَسم التركة على عدد الرؤوس ـ بالسوية ـ لأن الورثة أصحاب فرض واحد ـ أي أنصبة متساوية ـ ، ونكون بذلك قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد . *مثال خارج الكتاب: تُوفيَ عن : جدة ، وأخت لأم . الحل الجدة : السدس فرضًا عند عدم الأم للإجماع القطعي. فلا يوجد نص صريح صحيح في ميراث الجدة من القرآن أو السنة الصحيحة. الأخت لأم: السدس فرضًا ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12. فلو جعلنا أصل المسألة ستة باعتبار فروض المسألة ،لأن المقامات كلها ستة، فأصغر رقم يقبل القسمة على هذه المقامات دون كسور هو ستة . أسهم الورثة: الجدة : السدس :واحد سهم من ستة أسهم الأخت لأم: السدس:واحد سهم من ستة أسهم ـ والباقي يُرَدُّ عليهما بالسوية لتماثلِ فرضيهما. فنجعل أصل المسألة عدد رؤوس من يرد عليهم من أصحاب الفروض أي : اثنان. لكل وارثة سهم واحد من اثنين . فتقسم التركة على اثنين ، وبذلك تكون كلُّ واحدةٍ منهما حصلت على فرضِها مع حصتِها منَ الرَّدِّ . =القسم الثاني : في هذه الحالةِ يُقْسَم الميراث على مجموع عدد السهام ، لا على عدد الرؤوس . مثال ذلك من الكتاب:توفي وترك شخص: أمًّا, أختين لأمٍّ. الحل: *الأم: السدس فرضًا "حجبت نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الأخوات" *الأختان لأم: الثلث فرضًا لتعددهما . أصل المسألة: ستة. أسهم الأم: واحد سهم أسهم الأختين لأم:سهمان مجموع الأسهم : واحد + اثنين = ثلاثة. فمجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كَوْن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي . ويعالج ذلك بأن يرث أصحاب الفروض فروضهم ثم يرثون الباقي ردًّا بنسبة فروضهم .ونظرًا لأن الورثة أصحاب فروضٍ مختلفةٍ،فنجعل أصل المسألة مجموع عدد سهام من لهم الحق في الرد عليهم. مجموع الأسهم : واحد + اثنين = ثلاثة. فنعتمد الثلاثة أصل للمسألة،وتوزع التركة كالآتي: تقسم التركة على ثلاثة، للأم : ثلث التركة ، للأختين لأم : ثلثي التركة يقسم بينهما بالسوية . وبهذا نكون قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد . =مثال خارج الكتاب : تُوفيت امرأة عن :أخت شقيقة ، وأم ، وأخ لأم . وتركت ألفين جنيه . الحل ـ الحجب : الأم :محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى "السدس " لتعدد الإخوة . ـ الورثة وتوزيع التركة : *الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدموجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176 * الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11. * الأخ لأم : السدس فرضًا لانفراده . لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12. - أصل المسألة :ستة. - تحديد عدد أسهم كل وارث وهي البسوط الناتجة من توحيد المقامات الأخت الشقيقة : ثلاثة أسهم . الأم : واحد سهم الأخ لأم : واحد سهم . مجموع الأسهم = ثلاثة + واحد + واحد = خمسة يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصرت لأن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، فيرد الباقي - واحد سهم - على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالآتي : .ونظرًا لأن الورثة أصحاب فروضٍ مختلفةٍ،فنجعل أصل المسألة مجموع عدد سهام من لهم الحق في الرد عليهم. يُلْغَى ستة كأصل للمسألة ، ويُعْتَمَد خمسة كأصل جديد للمسألة - تحديد قيمة السهم قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة الجديد . · قيمة السهم = ألفان ÷ خمسة =أربعمائة جنيه . - تحديد نصيب كل وارث: نصيب كل وارث = قيمة السهم × عدد أسهمه * نصيب الأخت الشقيقة فرضًا وردًّا = أربعمائة × ثلاثة = ألف ومائتين جنيه . * نصيب الأم فرضًا وردًّا = أربعمائة × واحد = أربعمائة جنيه . * نصيب الأخ لأم فرضًا وردًّا = أربعمائة × واحد = أربعمائة جنيه . وبهذا نكون قد أعطينا كل وارث فرضه مع حصته من الرد =القسم الثالث : هذا كله إذا كان جميع الورثة ممن يُرد عليهم ،فإن كان فيهم من لا يُرد عليه مثل أحد الزوجين،فالقاعدة هنا : أن تُجعل المسألة من مخرج ـ أي مقام ـ فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ،ويُعْطَى فرضُهُ ، والباقي يُقْسَم على عدد رؤوس مَنْ يُردّ عليه منَ الورثةِ بنسبة فروضهم. مثال ذلك من الكتاب :مات عن:زوجة, وجدة, وأختين لأم. الحل: *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى *الجدة: السدس فرضًا للإجماع *الأختان لأم: الثلث فرضًا يقسم بينهما بالسوية أصل المسألة: اثنا عشر أسهم كل وارث: *الزوجة: الربع:ثلاثة أسهم *الجدة: السدس : سهمان *الأختان لأم الثلث: أربعة أسهم مجموع الأسهم: تسعة أسهم، يلاحظ أن الفريضةَ هنا قَصُرت لأن مجموع الأسهم تسعة أقل من أصل المسألة اثنا عشر ، فيرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجة . فنجعل أصل المسألة مخرج فرض مَنْ لا يُرَدُّ عليه ثلاثة ،ويُعْطَى فرضُهُ، وباقي التركة بعد استبعاد نصيب الزوجة ، يقسم على ثلاثة ، يقسم بنسبة فروض الجدة والأختين لأم أي بنسبة : اثنين إلى أربعة التي هي سهامهم ، أي بنسبة واحد إلى اثنين -وذلك بأن قسمنا كل رقم على اثنين فلا تغير في النسبة . فيكون للجدة سهم ،وللأختين سهمان. وبهذا نكون قد أعطينا كل واحدة منهن فرضها مع حصتها من الرد . |
#45
|
||||
|
||||
المجلس الرابع والثلاثون الكتاب صفحة 87؛88 نماذج محلولة(هـ) الجواب:تقسم أولا على فرض عدم التخارج فالمسألة قبل خراج الأخ من 8 للزوجة منها 1 وللبنت 4 وللأخ الشقيق الباقى وهو 3 ثم نطرح نصيب الأخ من أصل المسألة هكذا:8-3=5فيجعل هذا الباقى أصلا للتركة ويوزع على الزوجة والبنت بالنسبة التى كانت بين سهامهما قبل التخارج فيجعل أخماسا , للزوجة 1 وللبنت4. سؤال2: ترك شخص 7 أخوات؟ الجواب:يجعل أصل المسألة عدد الرؤوس وهو 7. سؤال3:مات عن: بنت صلبية, وبنت ابن؟ الجواب: 1/2 1/6 3من6 1من6وترد إلى4التى هى مجموع السهام وتقسم بنسبة3إلى1 سؤال4:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات الجواب:مخرج فرض الزوجة وهو4يجعل أصل المسألة,وللزوجة منها واحد والباقى للأخوات. سؤال5:مات عن: زوجة, أخوين لأم, أم الجواب: 1/4 1/3 1/6أصل المسألة 12 3 4 2 وترد إلى4 فتصبح 1 2 1 ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح
السؤال الأول:مات عن: زوجة,وبنت , وأخ شقيق, والتركة سبعون جنيها منها عشرون جنيهًا دينًا على الأخ ،فصالح الأخ الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن الدَّين فما نصيب كل وارث؟ الإجابة: تقسم التركة أولًا على فرض عدم التخارج ،ثم يُطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم. *الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى * البنت:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس،فهو أولى رجل ذكر في هذه المسألة. أصل المسألة : ثمانية أسهم كل وارث: *الزوجة : الثمن : واحد سهم * البنت:النصف: أربعة أسهم الأخ الشقيق: الباقي :ثلاثة أسهم صالح الأخ الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن الدين عشرون جنيها . فنطرح نصيب الأخ ،أي الثلاثة أسهم؛ من أصل المسألة هكذا:ثمانية -ثلاثة = خمسة فيُجْعَل هذا الباقي -خمسة- أصلاً للمسألة,ثم نطرح مقدار الدَّين عشرون جنيه من أصل التركة سبعون،فيتبقى لباقي الورثة خمسون جنيه . هكذا:سبعون -عشرون = خمسون جنيهًا فيجعل هذا الباقي -خمسون-أصلا للتركة أي قيمة التركة ؛ ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهم قبله : فيوزع الأصل الجديد خمسة كالآتي: *الزوجة : الثمن : واحد سهم * البنت:النصف: أربعة أسهم قيمة السهم = قيمة التركة على عدد الأسهم قيمة السهم =خمسون على خمسة = عشرة نصيب كل وارث = قيمة السهم في عدد أسهم الوارث نصيب الزوجة :عشرة في واحد = عشرة جنيهات نصيب البنت:عشرة في أربعة = أربعون جنيهًا *************** السؤال الثاني : توفي شخص وترك : 7 أخوات؟ الجواب: على فرض أن الأخوات من جهة واحدة فقط ،أي أنهن إما شقيقات ،وإما لأب، وإما لأم . *الأخوات الشقيقات أو لأب: لهن الثلثان فرضًا يقسم بينهن بالسوية؛ لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن. والباقي ردًّا. وإنْ كُنَّ :أخوات لأم : لهنَّ الثلث فرضًا يقسم بينهن بالسوية، لتعددهنَّ .والباقي ردًّا. يجعل أصل المسألة عدد الرؤوس وهو سبعة .وتقسم عليهن التركة بالسوية وبذا تكون التركة وُزِّعَت عليهنَّ فرضًا وردًا ***************** السؤال الثالث: مات عن: بنت صلبية, وبنت ابن؟ الحل: *البنت الصلبية : النصف فرضًا لانفرادها؛ وعدم وجود عاصب لها في درجتها. *بنت الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات . ويأخذا الباقي ردًّا بنسبة فروضهما أصل المسألة : ستة أسهم الورثة: *البنت الصلبية : النصف: ثلاثة أسهم *بنت الابن : السدس : واحد سهم مجموع الأسهم: أربعة،يلاحظ أن المسألة قاصرة ،أي عدد الأسهم أقل من أصل المسألة،أي فروض الورثة لم تستغرق التركة ، فما بقي من التركة يرد على البنت الصلبية وبنت الابن بنسبة إرثهما. وذلك بجعل أصل المسألة مجموع أسهم الورثة: أي أصل المسألة أصبح : أربعة : للبنت الصلبية ثلاثة ولبنت الابن واحد . ************ السؤال الرابع:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات الحل: *الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى *الثلاث أخوات الشقيقات : الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ،يقسم بينهن يالسوية. أصل المسألة: اثنا عشر أسهم الورثة: *الزوجة :الربع:ثلاثة أسهم *الثلاث أخوات الشقيقات : الثلثان:ثمانية أسهم مجموع الأسهم : ثلاثة + ثمانية = احدى عشرة المجموع أقل من أصل المسألة ،أي المسألة قاصرة ،فيرد باقي التركة على أصحاب الفروض عدا الزوجين بنسبة فروضهم .أي يُرد الباقي على :الأخوات الشقيقات : نجعل أصل المسألة مخرج من لا يرد عليه أي مخرج فرض الزوجة أي :أربعة. للزوجة :سهم / للثلاث أخوات الشقيقات : ثلاثة أسهم. فرضًا وردًّا. السؤال الخامس:5:مات عن: زوجة,و أخوين لأم,و أم. الحل: *الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى *الأم: السدس فرضًا ،محجوبة حجب نقصان من الثلث للسدس لتعدد الإخوة . أصل المسألة: اثنا عشرة أسهم كل ورارث: *الزوجة : الربع :ثلاثة أسهم *الأخوان لأم: الثلث : أربعة أسهم *الأم: السدس: سهمان مجموع الأسهم= تسعة أسهم ، يلاحظ أن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة،أي المسألة قاصرة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض عدا الزوجة . وذلك بأن نجعل أصل المسألة مخرج فرض الزوجة أي أربعة ، للزوجة : سهم واحد والثلاثة أسهم الباقية تقسم على باقي الورثة بنسبة فرضيهما- الثلث/السدس ،أي بنسبة اثننين إلى واحد أي: ثلاثة في ثلث للأخوين لأم ، و ثلاثة في سدس للأم. ثم توحيد المقامات والبسوط الناتجة هي النسب المرادة الأخوان لأم:سهمان *الأم: سهم واحد |
#46
|
||||
|
||||
تمارين(هـ) 1-مات عن:أم, وأخ لأم, وعم, والتركة 45جنيها منها بساط قيمته 15 جنيها, وصالح العم الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير أخذ هذا البساط. 2-مات عن:9أخوات لأب. 3-مات عن:بنت, وبنت ابن. 4-ماتت عن:زوج, وثلاث بنات. 5-مات عن:زوجة , وجدة, وأختين لأم. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح
1-مات عن:أم, وأخ لأم, وعم, والتركة 45جنيهًا، منها بساط قيمته 15 جنيها, وصالح العم الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير أخذ هذا البساط. الحل: أولًا حل المسألة عند عدم التخارج ؛لنعرف أسهم الخارج من التركة. *الأم : الثلث فرضًا ،لعدم تعدد الإخوة،ولعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين. *الأخ لأم: السدس فرضًا لانفراده . *العم: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس ،بعد أصحاب الفروض. أصل المسألة: ستة أسهم كل وارث: *الأم : الثلث :سهمان *الأخ لأم: السدس: سهم واحد . *العم: الباقي:ثلاثة أسهم يطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم ؛كالآتي: أصل المسألة بعد طرح أسهم الخارج: ثلاثة *الأم : الثلث :سهمان *الأخ لأم: السدس: سهم واحد . باقي التركة التي تقسم على الورثة الحاليين: خمسة وأربعين - خمسة عشرة = ثلاثون جنيه قيمة السهم= ثلاثون على ثلاثة = عشرة جنيهات نصيب الأم= عشرة في اثنين = عشرين جنيهًا نصيب الأخ لأم= عشرة في واحد = عشرة جنيهات ~~~~*~~~ -مات عن:تسع أخوات لأب. الحل التسع أخوات لأب : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهنَّ، والباقي ردًا ، يقسم بينهنَّ بالسوية ~~~~*~~~ مات عن:بنت, وبنت ابن.الحل: *البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . *بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات . أصل المسألة: ستة أسهم كل وارثة: *البنت : النصف : ثلاثة أسهم *بنت الابن: السدس: واحد سهم مجموع الأسهم: أربعة يلاحظ أن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة،أي المسألة قاصرة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم فنجعل أصل المسألة :أربعة. *البنت : ثلاثة أسهم *بنت الابن: واحد سهم وبذا يكون التركة وُزِّعَت عليهما فرضًا وردًّا. ~~~~*~~~ -ماتت عن:زوج, وثلاث بنات. الحل: *الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة *الثلاث بنات : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ وعدم وجود عاصب لهنَّ في درجتهِنَّ ،يقسم بينهنَّ بالسوية . أصل المسألة:اثنا عشرة أسهم الورثة: *الزوج : الربع :ثلاثة أسهم. *الثلاث بنات : الثلثان:ثمانية أسهم مجموع الأسهم: إحدى عشرة يلاحظ أن :مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ،أي المسألة قاصرة ،فيرد باقي التركة على أصحاب الفروض عدا أحد الزوجين بنسبة فروضهم .أي يُرد الباقي على الثلاث بنات بالسوية،فيأخذْنَ الثلثين فرضًا والباقي بعد فرض الزوج ردًّا . بأن نجعل أصل المسألة مخرج فرض من لايرد عليه أي مخرج فرض الزوج أي أربعة. فيعطى الزوج سهم من الأربعة ، وباقي الأسهم ثلاثة، توزع على الثلاث بنات بالسوية ، وبذا يكنَّ أخذْنَ فرضهن والباقي ردًّا ~~~~*~~~ -مات عن:زوجة , وجدة, وأختين لأم. الحل: *الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى *الجدة: السدس فرضًا لعدم وجود الأم -إجماعًا . الأختين لأم :الثلث فرضًا لتعددهما. أصل المسألة: اثنا عشرة أسهم الورثة : *الزوجة: الربع :ثلاثة أسهم. *الجدة: السدس :سهمان . الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم . مجموع الأسهم: تسعة أسهم . يلاحظ أن :مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ،أي المسألة قاصرة ،فيرد باقي التركة على أصحاب الفروض عدا أحد الزوجين بنسبة فروضهم. أصل المسألة : تسعة ننقص منه أسهم الزوجة ثلاثة أسهم، يتبقى : ستة أسهم ،تقسم بين باقي الورثة بنسبة فروضهم فرضًا وردًّا ،كالآتي: *الجدة: السدس :سهمان . الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم . وبذا تكون التركة وزعت فرضًا وردًّا على مستحقيها. |
#47
|
||||
|
||||
المجلس الخامس والثلاثون عرف أن حكم الجد عند أبى حنيفة الإمام كالأب فلا يرث معه الإخوة والأخوات شيئًا,أما عند الصاحبَيْنِ(1)فيرث الإخوة والأخوات مع الجد, ولتوضيح ذلك نقول:إذا لم يوجد ذو سهم مع الجد والإخوة كان للجد أفضل الأمرين ثلث جميع المال ,أو مقاسمة الإخوة كأحدهم, ومع الإناث يكون له ضعف نصيب الأخت ,ويدخل فى القسمة الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء تقليلا لنصيب الجد,وإن وجد ذو سهم كان للجد أفضل الأمور الثلاثة:سدس المال كله ,أو ثلث ما يبقى بعد فرض ذى السهم,أوالمقاسمة.الكتاب صفحة 89 - 90 مقاسمة الجد للإخوة ــــــــ (1)رأى الصاحبين فى الجد هو أيضًا مذهب مالك والشافعي وجرى العمل فى المحاكم على توريث الإخوة والأخوات مع الجد بالطريقة التى بينتها المادة 22 من قانون المواريث, وجعلت هذه المادة للجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب حالتين: الأولى:إذا كان الموجود من الإخوة والأخوات ذكورًا فقط أو ذكورًا أو إناثا عصبن مع البنت,أو بنت الابن فيقاسمهم الجد كأخ-ولا يدخل فى المقاسمة حينئذ من كان محجوبًا من الإخوة والأخوات لأب. الثانية:إذا كان الموجود لأخوات لم يعصبن بالذكور, أو مع البنت,أو بنت الابن ورث الجد بطريق التعصيب فيأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض. ويشترط فى حالة المقاسمة وحالة الإرث بالتعصيب ألا يحرم الجد من الإرث أو ينقص عن السدس فإن حرم أو نقص عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس. أمثلة المقاسمة إذا لم يوجد ذو سهم وفى هذه الصورة المقاسمة خير للجد من ثلث جميع المال. 2-ترك الميت جدًّا, وثلاثة إخوة. ففي هذه الصورة يكون الثلث خيرًا له, لأن المقاسمة تعطيه ربعًا فقط. 3-ترك الميت :جدًّا, وأربع أخوات. وفى هذه الصورة تكون المقاسمة والثلث سواء, لأن الأربع برجلين. تنبيهان الثاني:مع وجود الجد والأخوات الشقيقات لا ترث الأخوات لأب شيئًا إلا إذا وجدت شقيقة واحدة وبقي شىء فيعطى للأخوات لأب. مثال(1):ترك الميت جدًّا وأختًا شقيقة وأختًا لأب,فالجد يأخذ نصف المال لاعتباره أختين، والنصف الأخر تأخذه الأخت الشقيقة ولم يبق شىء للأخت لأب. ـــــــــــــ (1)المراد أن الشقيقة الواحدة لا تنقص عن النصف بسبب وجود الأخوات لأب أو الإخوة لأب معها وإن كان يجوزأن ينقص عن النصف بسبب آخربأن يكون نصيب الأخت الشقيقة المنفردة أو التي معها أو أكثرمن الأب أقل من النصف بمقتضى مقاسمة الجد, مثال ذلك:مات شخص عن:أم ,وجد لأب,وأخت شقيقة,وأخت لأب,فللأم السدس,والباقى نصف للجد والنصف الآخر للأخت الشقيقة تعصيبا وهو أقل من النصف. فالمسألة من خمسة يعطى للجد منها اثنان وللأخت الشقيقة اثنان ونصف وللأختين لأب نصف. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ عُرِفَ أن حكمَ الجدِّ عند أبي حنيفة الإمام كالأب فلا يرث معه الإخوة والأخوات شيئًا،أي أن الجد يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب حجب حرمان . أما عند الصاحبَيْنِ ومذهب مالك والشافعي : توريث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مع الجد كالآتي: =إذا لم يوجد ذو سهم أي لم يوجد صاحب فرض مع الجد والإخوة ؛كان للجد أفضل الأمرين ثلث جميع المال ,أو مقاسمة الإخوة كأحدهم ،أي لو كانوا الإخوة ذكورًا فقط فيرث الجد ثلث التركة أو يقاسمهم بالتعصيب ؛يقسم بينه وبين الإخوة بالسوية، ولو وجدت أخوات مع الجد فللذكر مثل حظ الأنثيين على ألا يقل نصيبه عن ثلث التركة. ويدخل فى القسمة الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء تقليلا لنصيب الجد. =وإن وجد ذو سهم كان للجد أفضل الأمور الثلاثة:سدس المال كله ,أو ثلث ما يبقى بعد فرض ذى السهم,أوالمقاسمة. للجد مع الإخوة والأخوات لأبوين ،أو لأب حالتين: الأولى:إذا كان الموجود من الإخوة والأخوات ؛ذكورًا فقط، أو ذكورًا وإناثًا، أو إناثا عُصِّبْنَ مع البنت,أو بنت الابن ،فيقاسمهم الجد كأخ-ولا يدخل فى المقاسمة حينئذ من كان محجوبًا من الإخوة والأخوات لأب. الثانية:إذا كان الموجود أخوات لم يعصَّبْنَ بالذكورِ, أو لم يعصبْنَ مع البنت,أو بنت الابن، ورث الجد بطريق التعصيب فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. ويشترط فى حالة المقاسمة وحالة الإرث بالتعصيب ألا يُحرم الجدُّ من الإرث أو ينقص عنسدس التركة ،فإن حرم أو نقص عن السدس ؛اعتبر صاحب فرض بالسدس. أمثلة المقاسمة إذا لم يوجد ذو سهم الحل: الحجب: الأخت لأب محجوبة حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ،لقوة قرابته للمتوفى. توزيع التركة لا يوجد ذو سهم من غير الإخوات ، أي لا يوجد صاحب فرض مع الجد والأخ والأخت لأب؛ لكن على هذا المذهب نُدخِل الأخت لأب المحجوبة ؛ في المقاسمة؛ كأنها وارثة لتخسير الجد ،فتأخذ نصف نصيب الذكر . فلو جعلنا أصل المسألة: خمسة كان للجد سهمان ،والأخ الشقيق سهمان ،والأخت لأب سهم . وعند توزيع التركة بالفعل نُعْطِي نصيب الأخت لأب ،للأخ الشقيق :لأنها محجوبة به . فيُعْطَى الجدٌّ : سهمان والأخ الشقيق :ثلاثة أسهم . وفى هذه الصورة المقاسمة خير للجد من ثلث جميع المال. *********** 2-توفي وترك : جدًّا, وثلاثة إخوة.الحل لا يوجد ذو سهم أي لا يوجد صاحب فرض مع الجد ،وتوزع التركة بين الجد والثلاثة إخوة على أنه أخ لهم أي بالسوية أي بالمقاسمة لنقارن بينها وبين ثلث التركة. ففي هذه الصورة يكون الثلث خيرًا له, لأن المقاسمة تعطيه ربعًا فقط. فيُعْطَى الجدُّ : ثلثَ جميع المال أي ثلث التركة كلها ويُعْطَى الثلاثة إخوة : باقي التركة ،تقسم بينهم بالسوية لأنهم ذكور فقط. 3-توفي وترك :جدًّا, وأربع أخوات. الحل لا يوجد ذو سهم أي لا يوجد صاحب فرض من غير الأخوات؛ مع الجد ،وتوزع التركة بين الجد والأربع أخوات على أنه أخ لهم أي للذكر مثل حظ الأنثيين ، أي بالمقاسمة لنقارن بينها وبين ثلث التركة. فلو فرضنا المسألة ستة أسهم ،يكون للجد :سهمان، ولكل أخت : سهم وفى هذه الصورة تكون المقاسمة والثلث سواء, لأن الأربع برجلين. فيُعْطَى الجدُّ : ثلثَ جميع المال أي ثلث التركة كلها ويُعْطَى الأربع أخوات: باقي التركة ،تقسم بينهنَّ بالسوية لأنهنَّ إناث فقط. تنبيهان كما هو واضح في المسألة السابقة ،فالأربع أخوات ورثن مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين . وأما الأخت الواحدة لأب وأم أي الشقيقة ،مع الجد ؛فلا تزيد على النصف ولا تنقص عنه مع وجود الأخوات لأب أوالإخوة لأب أو هما معا.المراد أن الشقيقة الواحدة لا تنقص عن النصف بسبب وجود الأخوات لأب أو الإخوة لأب معها ،وإن كان يجوزأن ينقص عن النصف بسبب آخر.بأن يكون نصيب الأخت الشقيقة المنفردة أو التي معها واحد أو أكثرمن الأب ؛أقل من النصف بمقتضى مقاسمة الجد. مثال ذلك:مات شخص عن:أم ,وجد لأب,وأخت شقيقة,وأخت لأب. فللأم :السدس. الجد :يأخذ نصيبه من مشاركة الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت الشقيقة :نكمل للشقيقة فرضها وهو النصف أو نعطيها باقي التركة إن كان الباقي دون النصف وهو بالفعل دون النصف .لذا لم يتبق شيئٌ للأخت لأب التنبيه الثاني:مع وجود الجد والأخوات الشقيقات لا ترث الأخوات لأب شيئًا؛ إلا إذا وجدت شقيقة واحدة وبقي شىء فيعطى للأخوات لأب. *مثال: توفي وترك : جدًّا ،وأختًا شقيقة ،وأختًا لأب. الجد: يقاسم الأختين للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان هذا يعطيه أكثر من الثلث وإلا أخذ الثلث ،فلو فرضنا أن التركة أربعة أسهم : فيأخذ الجد سهمين لأنه كأختين . ثم: نكمل للأخت الشقيقة فرضها وهو النصف، أو نعطيها باقي التركة إن كان الباقي دون النصف وهو بالفعل دون النصف ؛لذا لم يبق شيء للأخت لأب ، أي أنها تأخذ مما كان سيأخذه الإخوة لأب عند المقاسمه مع الجد، ثم إن تبقى شىءٌ بعد النصف فهو للأخت لأب ،وسبق بيان أن الأخت لأب لم يبق لها شيء. ـــــــ مثال آخر:توفي وترك : جدًّا ،وأختًا شقيقةً ،وأختين لأب.الحل: يأخذ الجد :نصيبه من مشاركة الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين،إن كان هذا يعطيه أكثر من الثلث وإلا أخذ الثلث ،وفى هذه المسألة المشاركة أفضل للجد نكمل للشقيقة فرضها وهو النصف، أو نعطيها باقي التركة إن كان الباقي دون النصف أي أنها تأخذ مما كان سيأخذه الإخوة لأب عند المقاسمه مع الجد ،ثم إن تبقى شىءٌ بعد النصف فهو للأخوات لأب. فالمسألة من خمسة التي هي عدد الرؤوس : الجد رأسان لأنه ضعف الأخت، وكل أخت تُعد رأسًا ،وهن ثلاث أخوات واحدة شقيقة واثنتان لأب ،يُعطى للجد منها اثنان. توزيع الأسهم: *الجد : سهمان *للأخت الشقيقة :اثنان ونصف ، نصف الأسهم الذي هو فرضها. ويتبقى نصف سهم نعطيه للأختين لأب . *الأختان لأب : نصف سهم. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب صفحة 1 9 ب-أمثلة المقاسمة إذا وجد ذو سهم 1/2 ، 1/2 فالمقاسمة خير للجد لأنه ينال بها ربع المال. 2-ترك الميت:جدا, جدة, أخوين, أختا: 1/6 وهنا خير للجد أن يأخذ ثلث الباقى. 3-ترك الميت: جدا, جدة, بنتا, أخوين: 1/6 1/2 وهنا خير له أن يأخذ سدس جميع المال. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح *الأخوان: باقي التركة بالسوية.أمثلة المقاسمة إذا وجد ذو سهم 1-توفيت وتركت :زوجًا، وجدًّا، وأخًا الحل: الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة الجد:الباقي بعد نصيب الزوج ،يقسم بينه وبين الأخ الشقيق بالسوية ،فيكون للجد : ربع التركة بالمقاسمة وهذا أفضل حال له في هذه المسألة. *تفصيل ذلك: إذا كان فى الورثة جد مع إخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض :فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة: =الأول: أن يشارك الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. =الثاني :أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض. =الثالث: أن يأخذ سدس المال كله، وفى هذه المسأله المشاركة أكثر له فيرث بالمشاركه. *ربع التركة بالمقاسمة أو المشاركة ؛أكبر من :ثلث الباقي ، وأكبر من :سدس المال كله . 2-توفي وترك :جدًّا, وجدة, وأخوين, وأختا. الحل: الجدة : السدس فرضًا للإجماع الجد : إذا كان في الورثة جد مع إخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة: الأول أن يشارك الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. والثاني: أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض والثالث: أن يأخذ سدس المال كله . وفى هذه المسأله ثلث الباقي أكثر له فيرث ثلث الباقي * الجد: ثلث الباقي بعد نصيب الجدة، لأنه هو الأربح له *الأخوان والأخت : باقي التركة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ************* 3- توفي وترك : جدًّا, وجدة, وبنتا, وأخوين. الحل: الجدة : السدس فرضًا للإجماع البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. *الجد: إذا كان فى الورثة جد مع إخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض :فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة: =الأول: أن يشارك الإخوة جميعًا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. =الثاني :أن يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض. =الثالث: أن يأخذ سدس المال كله. وفى هذه المسأله سدس المال كله أكثر له فيرث سدس المال ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الكتاب ص: 93 ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ المسألة الأكدرية صورتها:تركت المرأة: زوجًا, وأمًّا, وجدًّا, وأختًا لأبٍ. 1/2 1/3 1/6 1/2 وللزوج النصف, وللأم الثلث, وللجد السدس, وللأخت النصف ثم يضم الجد نصيبه إلى نصيب الأخت ويقسمان للذكر ضعف الأنثى وذلك لأن المقاسمة خير له-أصل المسألة من 6وتعول إلى9. وإنما جعلت الأخت هنا صاحبة فرض ابتداء لئلا تحرم من الميراث وعصبة بالجد انتهاء لئلا تزيد عن نصيب الجد. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ من المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة الأكدرية .الشرح *قِيلَ : إنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لِتَكْدِيرِهَا لِأُصُولِ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ- وقيل :لأنها واقعة امرأة من بني أكدر فنُسِبَت إلى قبيلة تلك المرأة. ; فَإِنَّهُ أَعَالَهَا ، وَلَا عَوْلَ عِنْدَهُ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ ، وَفَرَضَ لِلْأُخْتِ مَعَهُ ، وَلَا يُفْرَضُ لَأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ ، وَجَمَعَ سِهَامَهُ وَسِهَامَهَا ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمَا ، وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ .المغني لابن قدامة » كتاب الفرائض» باب ميراث الجد-مسألة الأكدرية هنا وذلك لأن الأصل عند زيد بن ثابت رضي الله عنه في باب الجد والإخوة ، أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئًا إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة . الإسلام سؤال وجواب وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب . فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وبذلك تكون الأنصباء قد استغرقت أصحاب الفروض ، فتسقط الأخت لأنه لم يبق شيءٌ للمقاسمةِ ،لأن زيد لا يفرض للأخوات ؛فاستثنى زيد هذه المسألة من أصله في ميراث الجد مع الإخوة، فورّث الأخت مع الجد بالفرض، ففرض لها النصف،ولكن يؤدي التقسيم إلى زيادة حصة الأخت على الجد، ولما كان للجد ضِعف الأخت إذا اجتمعا، فيجب أن يجمع نصيب الأخت ونصيب الجد، ثم يقتسماه، للذكر ضعف الأنثى. وقالوا :لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، فتعول المسألة ثم نعيد التقسيم ، فنجمع نصيب الجد الذي هو السدس ونصيب الأخت الذي هو النصف مع بعضهما ؛ ليقتسماهما تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين .مقتبس من الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - هنا - وإنما جُعِلَتِ الأختُ هنا صاحبة فرض ابتداء لئلا تُحرم من الميراث، وعصبة بالجد انتهاء لئلا تزيد عن نصيب الجد. |
#48
|
||||
|
||||
المجلس السادس والثلاثون الكتاب 95 - 99. المناسخة 1-فإذا كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول ولم يقع تغيير في القسمة فإن المال يقسم قسمة واحدة. مثال ذلك:ترك شخص: بنين وبنات من امرأة واحدة، ثم ماتت إحدى البنات ولا وارث لها سوى هؤلاء الإخوة والأخوات لأب وأم ،فإنه يقسم مجموع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين قسمة واحدة. 2-إذا كانت ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول فيلزم أن تصحح مسألة الميت الأول بالطرق السابقة ويُعطى سهام كل وارث من هذا التصحيح, ثم تصحح مسألة الميت الثاني فإن انقسمت سهام الميت الثاني على ورثته فلا حاجة إلى الضرب ويُكتفَى بالتصحيح الأول. مثال ذلك: ترك شخص أخا وأختا لأب وأم.ثم مات الأخ عن ابنين- فالمسألة الأولى من 3 ،للأخ منها2 ،وهي تنقسم على ورثته فتصح المسألة الثانية أيضًا. وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على ورثته فإما أن يكون بين سهامه وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته موافقة أو تداخل .أو بين سهامه وبين هذا العدد مباينة. فإذا كان بين السهام وهذا العدد موافقة أو تداخل فاضرب وفق هذا العدد الذي صحت منه المسألة الأولى ينتج ماتصح منه المسألتان. مثال ذلك:كما فى أصل المسألة،ترك شخص أخا,وأختا لأب,وأم ،ثم مات الأخ عن أم وابن. الجواب أخ أخت أصل المسألة 3 2 ، 1 ما تصح منه المسألتان 9 6، 3 بعد تصحيح المسألتين أم ، ابن الباقي. أصل المسألة 6 1 ، 5 وتوضيح ذلك أن بين سهام الأخ وهي 2 وبين العدد الذى صحت منه مسألة ورثته وهو 6 تداخل فتضرب وفق 6 وهو 3 فى العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول وهو 3 ينتج 9 ومنه تصح المسألتان. فإذا أردت أن تعرف نصيب كل وارث بعد هذا التصحيح فمن كان له شيء من المسألة الأولى يأخذه مضروبا في وفق الثانية وهو 3 فيكون نصيب الأخ هكذا:3×2=6 ويكون نصيب الأخت هكذا:3×1=3. ومن كان له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبا فى وفق سهام المورث وقد كانت سهام الأخ 2 فيكون وفقها 1 فيكون نصيب الأم هكذا:1×1=1 ويكون نصيب الابن هكذا:5×1=5. وإن كان بين سهام الميت الثاني وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته مباينة فاضرب هذا العدد كله في العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول ينتج ماتصح منه المسألتان. مثال ذلك:ترك شخص: أخا وأختا لأب وأم,ثم مات الأخ عن بنت وابنين. الجواب ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ تعريفها:المناسخة هى أن ينقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه- فإذا مات بعض الورثة قبل القسمة:الشرح المناسخة الصورة الأولى:فإذا كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول ،ولم يقع تغيير فى القسمة فإن المال يقسم قسمة واحدة. مثال ذلك:توفي شخصٌ وترك : بنين وبنات؛ من امرأة واحدة أي أشقاء . ثم ماتت إحدى البنات ،قبل توزيع التركة ،ولا وارث لها سوى هؤلاء الإخوة والأخوات لأب وأم أي الأشقاء .. فإنه يقسم مجموع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين قسمة واحدة ، أي في مسألة واحدة للأحياء دون المتوفاة الثانية ،أي لو كان عدد البنات في المسألة الأولى ثلاثة والأبناء ثلاثة ، ثم توفيت بنت من الثلاثة ، فنوزع التركة كلها على ابنتين وثلاثة أبناء للذكر مثل حظ الأنثيين دون حاجة لعمل مسألة لكل متوفى، لأن ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول . *الصورة الثانية : إذا كان ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، فيلزم أن تصحح مسألة الميت الأول بالطرق السابقة ،ويُعطى سهام كل وارث من هذا التصحيح. ثم تصحح مسألة الميت الثاني: فإن انقسمت سهام الميت الثاني على ورثته فلا حاجة إلى الضرب ويكتفَى بالتصحيح الأول. مثال ذلك: توفي شخصٌ وترك :أخًا ،وأختًا لأبٍ وأم، أي أشقاء .ثم مات الأخ عن ابنين. فالمسألة الأولى: الأخ الشقيق والأخت الشقيقة : التركة كلها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين . فلو جعلنا أسهم العصبة عدد الرؤوس أي ثلاثة : الأخ : سهمان ،والأخت : سهم واحد ثم توفي الأخ الشقيق وترك ابنين وورثته الابنان فقط لأنهما يحجبان الأخت .لكل ابن سهم. وأسهم الأخ المتوفى- اثنان - تنقسم على ورثته فتصح المسألة الثانية أيضًا. =وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على ورثته : فإما أن يكون بين سهامه وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته موافقة أو تداخل .أو بين سهامه وبين هذا العدد مُباينة. فإذا كان بين السهام وهذا العدد موافقة أو تداخل فاضرب وفق هذا العدد الذى صحت منه المسألة الأولى ينتج ماتصح منه المسألتان. مثال ذلك:كما في أصل المسألة:ترك شخص: أخًا,وأختًا لأب وأم ،أي أشقاء .ثم مات الأخ عن أم وابن. مسألة المتوفى الأول: توفي عن: أخ وأخت أشقاء. الأخ الشقيق والأخت الشقيقة : التركة كلها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين . أصل المسألة عدد الرؤوس أي ثلاثة : الأخ الشقيق : سهمان الأخت الشقيقة : سهم *ثم مات الأخ عن أم وابن. الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى الابن :الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس أصل المسألة : مقام صاحب الفرض أي مقام فرض الأم أي :ستة . الأم : السدس : سهم واحد من ستة الابن :الباقي : خمسة أسهم باقي الستة . لتصحيح المسألة: *نبذة تذكيرية : =التَّوافق : - هو اجتماع عددين أو أكثر ، لايقبل أحدهما القسمة على الآخر قسمة صحيحة لكننا نجد بينهما قواسم مشتركة . - وعندئذ فإننا نستخرج القاسم المشترك الأكبر بين العددين ، ويسمى ناتج قسمة كل من العددين على القاسم المشترك الأكبر : الوِفْق . - مثال : القاسم المشترك الأكبر للعددين 8 ، 12 هو 4 . التداخل : - هو أن يوجد عددان أو أكثر : ينقسم العدد الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة من غير باقٍ - أو يُقال : إذا كررنا الأصغر عددًا من المرات حصلنا على العدد الأكبر ، وإذا طرحنا الأصغر من الأكبر عددًا من المرات أفناه . - ونلاحظ هنا أن العددين بينهما علاقة تداخل، وبينهما قواسم مشتركة ،ولهذا فإن كل عددين متداخلين متوافقين أيضًا ؛ولا عكس أي ليس كل عددين متوافقين متداخلين . =نلاحظ العلاقة بين أسهم المتوفى الثاني اثنان ؛ وأصل مسألة ورثته ستة. العلاقة بين العددين علاقة تداخل:اثنان تدخل في الستة ووفقهما ثلاثة، أي لو ضربت الاثنان في ثلاثة ينتج ستة. فنضرب ثلاثة في أصل المسألة الأولى لتصح المسألتان ،فيصبح أصل المسألة الأولى : ثلاثة الذي هو الأصل الأول للمسألة الأولى في ثلاثة :الذي هو وفق الأصلين الأولى والثانية فيصير أصل المسألة الأولى تسعة ،للأخ ستة وللأخت ثلاثة ،بعد التصحيح. تصحيح المسألة الثانية: ومن كان له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبًا فى وفق سهام المورث " الأخ" قد كانت سهام الأخ اثنان ، فيكون وفقها واحد نصيب الأم : سهم في واحد ينتج واحد الابن : خمسة في واحد ينتج خمسة . ك: =وإن كان بين سهام الميت الثاني في المسألة الأولى ، وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته ، أي المسألة الثانية،مباينة فاضرب هذا العدد كله في العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول ينتج ماتصح منه المسألتان. *مثال ذلك: توفي شخصٌ وترك :أخًا وأختا لأب وأم ،أي أشقاء,ثم مات الأخ عن :بنت ،وابنين. الجواب مسألة الميت الأول:الأخ والأخت الأشقاء: لهما التركة كلها تعصيبًا توزع بينهما بالتفاضل ،أي للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين. عدد الأسهم : ثلاثة الأخ الشقيق : سهمان الأخت الشقيقة: سهم ثم مات الأخ عن :بنت ،وابنين . البنت ،والابنان : لهم التركة كلها تعصيبًا توزع بينهما بالتفاضل ،أي للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين. أصل المسألة : عدد الرؤوس: أي: خمسة البنت : سهمٌ من خمسة أسهم . الابنان : أربعة أسهم من خمسة أسهم . والآن نريد نوزع أسهم المسألة الأولى الخاصة بالمتوفى الثاني :الأخ ،على ورثته :البنت والابنين . العلاقة بين :أسهم الأخ في المسألة الأولى : اثنان ، وأسهم ورثته في المسألة الثانية :خمسة. بين الرقمين : اثنان ، خمسة، تباين . فنصحح المسألتين كالآتي: نضرب أصل المسألة الأولى : ثلاثة في أصل المسألة الثانية :خمسة ينتج خمسة عشر سهمًا . فنوزع الخمسة عشرة في المسألة الأولى كالآتي: من كان له شيء من المسألة الأولى ،يأخذه مضروبًا في جميع العدد الذي صحت منه المسألة الثانية وهوخمسة كالآتي: الأخ الشقيق : سهمان في خمسة يساوي عشرة الأخت الشقيقة: سهم في خمسة يساوي خمسة المسألة الثانية: من كان له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبًا فى جميع سهام المورث وهو الأخ وقد كانت سهامه اثنين ،كالآتي: البنت : سهمٌ في اثنين تساوي اثنين الابنان : أربعة في اثنين تساوي ثمانية ،توزع عليهما بالسوية |
#49
|
||||
|
||||
الأسـئلة س1:ماهو التخارج؟وماحكمه؟وكيف تقسم التركة على الباقين؟وضح ذلك بالأمثلة من واقع الكتاب؟س2:عرف الرد,ثم بين هل يرد على الزوجين؟ ومتى يكون ذلك ؟ وضح إجابتك بالأمثلة؟ س3:اذكر أحوال الجد مع الأخوة عند الصاحبين,مالك والشافعى مبيناً أى الحالات أفضل بالنسبة للجد؟ س4:ماحكم الأخوات الشقيقات مع الجد؟أو كن لأب فقط؟وهل ترث الأخوات لأب مع وجود الأخوات الشقيقات مع الجد؟وضح ذلك بالأمثلة؟ س5:مامعنى المناسخة؟وماحكم من مات من الورثة قبل القسمة؟ وضح ذلك بالأمثلة؟ تترك الإجابة للطالب من خلال الكتاب |
#50
|
||||
|
||||
المجلس السابع والثلاثون تعريفه:الخنثى هو من له آلة الرجال وآلة النساء معًا,أو ليس له شيء منهما أصلا.الكتاب:100 - 101 . ميراث الخنثى حكمه فى الميراث:إن تبين أنه ذكر يرث ميراث الذكر,وإن تبين أنه أنثى يرث ميراثها,وإن لم يتبين فهو الخنثى المشكل. وحكمه:أنه يعامل بأسوأ الحالتين. مثال ذلك:إذا تركت المرأة زوجًا ،وأما، وأختا لأم ،وخنثى لأب. فالمسألة من ستة وتصح منها,إذا جعلت الخنثى ذكرا:فللزوج نصفها وهو ثلاثة,وللأم سدسها وهو واحد,وللأخت لأم السدس أيضا وهو واحد,فيبقى واحد هو للخنثى بالعصوبة لكونه أخا لأب وإن جعلته أنثى كان أختا لأب,وحينئذ تعول المسألة إلى ثمانية,ثلاثة منها للزوج,وواحد للأم,وواحد للأخت لأم,وثلاثة للخنثى لكونها صاحبة النصف. ومن الظاهر أن 3 من 8 أكثر من 1 من 6 فنعطيه فى هذه الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل. وإذا كان يرث في إحدى الحالتين ويحرم في الأخرى يعتبر محروما. مثال ذلك:تركت المرأة زوجا,وأختا شقيقة,وخنثى لأب,فإنه إذا جعل أنثى كان له سهم من سبعة وإن جعل ذكرا لم يكن له شيء فيعتبر فى هذه الحالة ذكرا(1). هذا كله عند الإمام, وعند الصاحبين له نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى. ــــــــــــــ (1)عند الشافعي يعطى الخنثى المشكل ومن معه أخس التقديرين حتى ينكشف الحال, مثال ذلك:ترك شخص أخا شقيقا وولدا خنثى فلا شيء للأخ لاحتمال كون الخنثى ذكرا فيحجب الأخ وللخنثى نصف المال لاحتمال أنه أنثى ويوقف النصف الباقي إلى انكشاف الأمر. وأما مذهب مالك فيوافق مذهب الصاحبين من الحنفية. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح " الخنثى غير المشكل " وهو من يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته . وطالما حصل التمييز والتحديد " أذكر " هو أو " أنثى " فلا إشكال في الميراث . ويعامل بحسب حاله تعريفه:الخنثى هو من له آلة الرجال وآلة النساء معًا,أو ليس له شيء منهما أصلا. حكمه فى الميراث:إن تبين أنه ذكر يرث ميراث الذكر,وإن تبين أنه أنثى يرث ميراثها,وإن لم يتبين فهو الخنثى المشكل. فالخنثى قسمان : ـ القسم الثاني : " الخنثى المشكل " وهو من لا يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته ، ولا يُرْجَى اتضاح حاله. وحكمه: أنه يعامل بأسوأ الحالتين -على خلاف بين العلماء- . مثال ذلك:توفيت وتركت :زوجًا ،وأمًّا، وأختا لأم ،وخنثى لأب. الحل :على فرض أن الخنثى ذكر ،فيكون أخًا لأب: *الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة *الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة *الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها *الخنثى الذكر- أخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس أصل المسألة: ستة أسهم كل وارث: الزوج: النصف :ثلاثة أسهم *الأم : السدس :سهم *الأخت لأم : السدس :سهم *الخنثى الذكر- أخ لأب: الباقي :سهم الحل :على فرض أن الخنثى أنثى ،فتكون أختًا لأب: *الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة *الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة *الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها *الخنثى الأنثى- أختًا لأب: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . أصل المسألة: ستة أسهم كل وارث: الزوج: النصف :ثلاثة أسهم *الأم : السدس :سهم *الأخت لأم : السدس :سهم *الخنثى الأنثى- أختًا لأب: النصف :ثلاثة أسهم مجموع الأسهم = ثمانية . فالمسألة عالت فنصيب الخنثى كذكر: واحد من ستة ، ونصيبه كأنثى: ثلاثة من ثمانية.نعطيه أسوأ الحاليين أي أقل النصيبين طالما أنه مشكل ولا يتضح حاله،فنعطيه فى هذه الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل. =وإذا كان الخنثى يرث فى إحدى الحالتين، ويحرم فى الأخرى ،يعتبر محرومًا ،لأنها أسوأ الحالين . مثال ذلك: توفيت امرأة وتركت : زوجًا,وأختًا شقيقة,وخنثى لأب. الحل :على فرض أن الخنثى ذكر ،فيكون أخًا لأب: *الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة *الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . *الخنثى الذكر- أخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس أصل المسألة: اثنان أسهم كل وارث: *الزوج: النصف :سهم *الأخت الشقيقة : النصف :سهم *الخنثى الذكر- أخ لأب:لاشيء لأن الفروض استغرقت التركة فلم يتبق شيء للعصبة . =الحل :على فرض أن الخنثى أنثى ،فتكون أختًا لأب:*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة *الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . *الخنثى الأنثى- الأخت لأب: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض الأخوات أصل المسألة :ستة أسهم كل وارث: *الزوج: النصف:ثلاثة*الأخت الشقيقة : النصف :ثلاثة *الخنثى الأنثى- الأخت لأب: السدس: سهم مجموع الأسهم :ثلاثة ،ثلاثة،واحد = سبعة المسألة عالت لسبعة . فنصيب الخنثى كذكر: لاشيء ، ونصيبه كأنثى: سهم.فنعطيه أسوأ الحالين أي أقل النصيبين طالما أنه مشكل ولا يتضح حاله ولا يُرجى اتضاح حاله،فنعطيه فى هذه الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل أي لا شيء . = هذا كله عند الإمام, وعند الصاحبين له نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى. *عند الشافعي يعطي الخنثى المشكل ومن معه أخس التقديرين حتى ينكشف الحال. مثال ذلك:ترك شخص :أخا شقيقًا ،وولدا خنثى . فلا شىء للأخ لاحتمال كون الخنثى ذكرًا فيحجب الأخ وللخنثى نصف المال لاحتمال أنه أنثى ويوقف النصف الباقي إلى انكشاف الأمر.وأما مذهب مالك فيوافق مذهب الصاحبين من الحنفية. |
|
|