#1
|
||||
|
||||
خلع الخف الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟
هل خلع الخف الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء فيمن خلع الخف بعد أن توضأ ومسح عليه، على أقوال ثلاثة: الأول : أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه. قيل أن نزع الخف لا يبطل الوضوء و ذلك قياساً على من حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظفاره بعد غسلها في الوضوء. و أيضاً لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث و النزع ليس بحدث. و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و طاوس و قتادة و عطاء. و قد روى البيهقي و الطحاوي في :شرح المعاني، عن أبي ظبيان أنه رأى علياً بال قائماً، ثم دعا بماء فتوضاء و مسح على نعليه ثم دخل المسجد و مسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلى – و زاد البيهقي – فأمَّ بالناسِ،و الإسناد صحيح.[1] الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط. قيل أن من نزع الخف يجزءه غسل قدميه لأن سائر أعضاءه مغسولة و لم بيقى إلا أن يغسل رجليه فيكتمل بذلك وضوؤه. وهو مذهب أبي حنيفة و أحد قولي الشافعي و أحمد بن حنبل. و قد حكى عن مالك أنه كان إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه و صحت طهارته، و إن أخره إستأنف الطهارة. و ذلك لأن الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفين أو إنقضاء المدة، وإنما بطلت في القدمين خاصة. فإذا غسلهما عقب النزع لم تفت الموالاة، لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية الأعضاء، بخلاف ما إذا تراخى في غسلهما و ضعفه ابن قدامة.[2] الثالث : أن عليه إعادة الوضوء. قيل أن النزع يبطل الوضوء بناءً على وجوب الموالاة في الوضوء وهو قول النخعي و الزهري و مكحول و الأوزاعي و إسحاق و أحد قولي الشافعي.[3] يقول الشيخ سليمان بن ناصر العلوان [4]: أصح هذه الأقوال فيما يظهر من حيث الدليل أن طهارته باقية دون حاجة إلى غسل القدمين ونُقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري والنخعي وقتادة وعطاء وغيرهم واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعضهم قاس ذلك على من مسح رأسه ثم حلقه فإنه لا يجب عليه أن يعيد مسح رأسه. وهذا القياس ضعيف فلا ينظر إليه لأن الشعر أصل في الرأس وليس بدلاً وأما المسح على الخفين فإنه بدل عن غسل القدمين فلا يقاس ما كان أصلاً على ما كان بدلاً. وقلت إن هذا القول هو الصحيح لأنه مذهب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة فيما أعلم فنستغني به عن القياس الذي لم تتوفر شروطه وتنتف موانعه. وقد روى البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار واللفظ له " عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه - بال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى " وهذا أثر صحيح . وقولـه "بال قائمًا" فيه رد على قول من قال إن عليًّا توضأ على طهارة وفيه محل الشاهد أنه لا ينتقض وضوء الماسح على الخف أو الجورب وكذلك العمامة بالنزع. اهـ . المصادر: [1] بتصرف: فقه العبادات، عبد الوهاب حواس، ص 62-63 [2] بتصرف: فقه العبادات، عبد الوهاب حواس، ص 63 [3] بتصرف: فقه العبادات، عبد الوهاب حواس، ص 63 [4] مهمات المسائل في المسح على الخفين وسؤال وجوابه عن الاتباع و التقليد ،سليمان بن ناصر العلوان، ص 8. = ملتقى أهل الحديث= |
#2
|
||||
|
||||
السؤال
إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل الصلاة ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟ نص الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم .ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وانتقض وضوءه ثم أراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ؛ لأنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم . والله تعالى أعلم . المصدر: ينظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : 11 / 179 - ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 21 / 179 ، 215 . = هنا =
__________________
|
|
|