#1
|
||||
|
||||
تشقير الحواجب
تشقير الحواجب
السؤال هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟. الحمد لله اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي : انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعًا ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدًا وتشبهًا بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى"وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ " ، وقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ. فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ . وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - : أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى . " فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي : ص 134 . وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم 8605 و : 11168 في الموقع . فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها . فيكون الأولى والأحوط تركها . لا سيما والتشقير على صورة الفعل المحرم ، وفيه شبه بفعل النامصات ، وقد يساء بها الظن إذا رئيت من بعيد ، خصوصاً إذا كانت من القدوات والداعيات ، فتظن من تنظر إليها أنها نامصة . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|