#31
|
||||
|
||||
44 ـ وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبًا ** لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطالِبَا المقصود من كلام الناظم ـ رحمه الله ـ : أن المؤدِّي لواجب مالي في ذمة مكَلَّف ـ وبرأت بهذا الأداء ذمة المكلَّف ـ ، يجوز له ـ أي المؤدِّي ـ أن يرجع إلى الشخص المؤَدَّى عنه ، ليأخذ المال الذي أدَّى به عنه ، ولذلك شرط ؛ وهو نيته أن يطالبه بذلك عند الأداء عنه ، أما إذا نوى عدم المطالبة واتُّفِقَ على ذلك ؛ فلا يجوز له مطالبته ، وأجره على الله . مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 120 . هذه القاعدة معقودة لمن يؤدي عن غيره واجبًا من الواجبات مما تصح النيابة فيه ، أما الذي لا تصح النيابة فيه كالصلاة مثلاً ،فهذه لا تدخل في هذه القاعدة أصلاً وأما ما تصح النيابة فيه فهذا لا يخلوا من أمرين : الأول : ما يشترط له النية: أي يشترط مع النيابة نية صاحب الواجب الأصلي .ـ لإبراء الذمة ـ ، كالزكاوات والكفارات ونحوها فهذه ليس له أن يؤدي عن غيره إلا بإذنه ، لأن هذا الأداء لا يبرئ عنه لاحتياجه لنيته ولو أداها عنه بلا إذنه فإنه لا يحق له الرجوع إليه . - ومما يدخل في هذا القسم : الحج عن الغير ، فإذا كان الإنسان عاجزًا عن الحج ، فلا يجوز أن تحج عنه إذا لم يأذن لك طالما عقله معه .شرح منظومة ... / سعد بن ناصر الشثري - الثاني : ما لا يشترط له النية ـ لإبراء الذمة ـ مثل ديون الآدميين من القرض ، وأثمان السلع ، والنفقات ، ... . منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 103 . فمن أدى عن غيره واجبًا - مما لايُشترط فيه نية المؤدَى عنه- فله ثلاث حالات : الأولى : أن ينوي الرجوع ـ إلى المؤدَّى عنه ـ . الثانية : أن ينوي التبرع . الثالثة : ألاَّ ينوي شيئًا ، أي أدى الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع أو لا . س : فيرجع في حال واحدة ، متى ؟ ! . ج : إذا نوى الرجوع ـ إلى المؤدَّى عنه ـ رجع إليه وطالبه بما أداه عنه ، ويلزم المؤدَّى عنه السداد . فأما إذا لم ينو الرجوع فإنه لا يرجع ، وكذلك إذا لم يكن في قلبه نية الرجوع ولا عدمه ، فإنه لا يرجع ، أي لا يحق له الرجوع . س : ما هو الوقت المعتبر للنية ؟ ! والوقت المعتبـر للنية هو وقت الأداء ، فإن نوى التبرُّع عند ـ الوقت المعتبر للنية ـ ثم نوى المطالبة بعده ، فلا يستحق شيئًا ، لأن الساقط لا يعود . منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . * وهذه المسائل في : الديون التي لا تحتاج إلى نية المدين لتبرأ ذمته منها . ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين ، من : القرض ، وأثمان السلع ، والنفقات الواجبة للزوجات ؛ والمماليك ؛ والأقارب ، ويدخل في هذا قضاءُ الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له ، ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ، ولا الأداء . فلو أن إنسانًا عليه دَين خمسون ألفًا فأديتها عنه ـ والنية الرجوع إلى المؤدَّى عنه عند استطاعته ـ ، ثم بعد مدة قلت يا فلان وسع الله عليك أعطني ما أديت عنك ، يقول : لا أنا ما قلت لك ـ أدي عني ـ فهذا ليس له حق ولا يُقبل اعتراضه وعليه الأداء . وأما إن نوى بالسداد عنه المدين الهبة ، فإنه لا يحق له الرجوع . ... أما إذا نوى التبرع ، أو لم ينو شيئًا لم يرجع ، لأنه ـ أي : المدين ـ لم يوكله ، ولم يأذن له ، وأجره على الله . منظومة ... / تحقيق : د . مصطفى كرامة مخدوم * فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " العائدُ في هِبتِهِ كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 5 / 51 ـ كتاب : الهبة / 14 ـ باب : هبة الرجل لامرأته والمراة لزوجها / حديث رقم : 3589 / ص : 256 . * أما الديون التي تحتاج إلى نية لتبرأ نية المدين منها ، كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن أداها عن غيره دون إذن وتوكيل ، لم يرجع إلى من أداها عنه ، لأن الأداء لا يفيد ولا يبرئ ذمة من أدى عنه ، لأنه يحتاج إلى نية المدين ، وهو القصد المقترِن فَدَفْع الزكاة يحتاج إلى نية من المزكي ، لذا إذا أداها عنه غيره فإنها لا تصح . القواعد والأصول الجامعة و ... / ص : 148 . ورسالة القواعد الفقهية ... / ص : 47 . ومما استدل به على أن من أدى عن غيره ، واجبًا ـ دون إذنه ـ ، يرجع إليه ببدله : وهذا هو الصحيح ، ولهذا قال الشيخ : إِنْ نَوَى يُطالِبَا: يعني إذا نوى المطالبة ولم ينوِ الهبة . ألف يطالبا ليست للمثنى ولكنها لضبط وزن البيت ================ 45 ـ والوَازِعُ الطَّبْعِي عَنِ العِصْيَانِ** كَالوَازِعِ الشَّرْعِي بِلاَ نُكْرَانِ قوله : الوَازِعُ : اسم فاعل من : وَزَعَ يَزَعُ وزوعًا ، وهو بمعنى الردع . والوازع عن الشيء هو الموجب لتركه . وقيل : الوازع هو المانع وزنًا ومعنىً . نقول وزعتُه عن الأمرِ ، أي : منعتُهُ وكفَفْتُه عنه ، ومنه قوله تعالى"وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ". سورة النمل / آية : 17 . يُوزَعُونَ : أي : يُمْنَعون ويُحْبَسُ أوَّلُهم على آخرهم . وقيل : يساقون ويُرَد أولهم إلى آخرهم ليسيروا في نظام . أيسر التفاسير ... / ص : 905 . ويُقال في الأمثال : لابد للسلطان من وَزَعةٍ ؛ أي رجال يمنعون شر الناس عنه . قوله الطَّبْعِي : المنسوب إلى الطبع ، وهو الجِبلّةُ التي خُلِقَ الإنسانُ عليها ، ويقال لها : الطبيعة ، والغريزة والفطرة . وقوله:عَنِ العِصْيَانِ : العصيان الخروج عن الطاعة ، وأصله أن يتمنع بعصاه ، كما قال الراغب . قوله :بِلاَ نُكْرَانِ : يعني بلا فارق . منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم . منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي . ـ والمقصود من كلام الناظم : أن الوازع ، والرادع الطبعي عن العصيان ، أي الذي في طبيعة البشر وفطرهم ، كالوازع ، والرادع الشرعي عن العصيان بلا فارق ، والوازع عن المعاصي والمحرمات نوعان : الأول : وازع طبعي ، وهو ما جعلـه الناس في طبائع الناس من روادع تردعهم عن بعض المحرمات والمناهي ، كأكـل ذوات السموم والنجاسات ، ... . - فالطبع يردع عن فعل ذلك ، كيف ذلك ؟ لأنه لم تجر العادة باشتهائه ، فهل من طبع النفس أنها تشتهي أكل النجاسات ... ، أم من طبعها النفرة منه ؟ النفوس تنفر منه في العادة . أما لو وُجد شخص من طبعه أكل النجاسات أو شربها ، هذا شاذ لا يُقاس عليه ، هذا إما لسفاهة في عقله أو لخلل أو لسبب من الأسباب . لذا لم يُرَتَّب على اقتراف المناهي والمحرمات التي فيها وازع طبعي لم يرتَّب عليها حدود وعقوبات دنيوية من كفارات ونحوها . وإنما فيه التعزير كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة ـ دنيوية ـ شرح منظومة القواعد ... / د . مصطفى كرامة مخدوم شرح منظومة القواعد ... / خالد بن إبراهيم الصقعبي . ـ الثاني : وازع شرعي ، وهي مطلق العقوبات الشرعية ، كالكفارات والحدود ، وغالبًا أن الوازع الشرعي يُستعمَل فيما تتوق إليه الأنفس من المناهي والمحرمات ، لما يصاحبها من شهوة ولذة .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 121 .منظومة القواعد ... / شرح : عبيد عبد الله الجابري . يُستفاد من هذه القاعدة في شيئين : الشيء الأول : الترجيح بين الأقوال إذا وقع الخلاف في فعل ، هل ترتب عليه العقوبة أو لا تُرتب ؟ . ننظر هل في جبلة الإنسان ما يردعه عن هذا الفعل أو لا ، فإن كان في جبلة الإنسان ما يردعه عن ذلك الفعل ، فإننا نقول : لعل الأرجح إذا لم نجد مرجحًا آخر ، عدم إيقاع العقوبة عليه ، إذا كان في وازع الإنسان الجِبِلّي ما يردعه عن ذلك الفعل . الشيء الثاني : تفيدنا في مسائل القياس ، إذا جاءنا فعل من الأفعال فيه وازع جِبِلِّي ، وليس فيه وازع شرعي ، فإننا لا نثبت العقوبة قياسًا على بقية مسائل الشرع ، وما فعل فيه المكلَّف فعلاً لا يوجد وازع جِبلي عنه ، فإننا نوقع فيه العقوبة التقديرية ؛ إلحاقًا لهذه المسألة ببقية مسائل الشرع . مثال ذلك : مثلاً لو جاءنا إنسان وجنى جناية في الشبكة الآلية : بأن يكون تكلم بالغيبة في غيره ، أو تسبب في تعطيل أجهزة غيره ، فمثل هذا الفعل أذية ، ولا يوجد في الشرع نص على عقوبة فاعل هذا الفعل . وهل هناك في الجبلة ما يمنع هذا الفعل ؟ نقول : ليس هناك وازع جبلي يمنع منه ويردعه عنه ، فتلحق العقوبة التعذيرية بفاعل هذا الفعل مما يردعه وأمثاله عن مثل هذا الفعل ، ويختلف باختلاف الأحوال ، يتنوع الفعل وتتنوع الأذية الحاصلة منه ، فلكل تعذير يناسبه . منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / ص : 146 . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|