#1
|
||||
|
||||
27- تيسير علم المواريث- طريقة أهل التنزيل
المجلس السابع والعشرون تيسير علم المواريث تابع ميراث ذوي الأرحام ثانيًا : طريقة أهل التنزيل وينزل كل واحد من الموجودين ـ من ذوي الأرحام ـ منزلة من يُدلي به إلى المتوفَّى ، فيأخذ كل منهم نصيبه في الميراث . *قال به الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقلتُ: هو المعتمد عند الشافعية والمالكية. وخلاصة هذا المذهب أننا نورث ذوي الأرحام على طريقة التنزيل، أي: ينزل ذوو الأرحام منزلة من أدلوا به. الشيخ عبد الرحيم الطحان هنا . وتستند هذه الطريقة على بعض الآثار ؛ منها: ـ رويَ عن عَلِيّ وعبد الله " أنهما نَزَّلاَ بنت البنت بمنزلة البنت ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم" وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة . صحيح . أخرجه البيهقي / إرواء الغليل تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله/ ج : 6 / حديث رقم : 1702 / ص : 142 .الدرر السنية. ـ أخرج الدارقطني والبيهقي من طريق الشعبي قال : أُتِيَ زياد في رجل مات وترك عمتَهُ وخالتَهُ فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها ؟ ! قالوا : لا .قال : والله إني لأعلم الناس بقضاء عُمر فيها ، فأعطى العمةَ الثلثينِ ، والخالةَ الثلثَ " صحح إسناده الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء / ج : 6 / ص : 143. . مع ملاحظة أن صحة الإسناد لايلزم منها صحة المتن ،ويكفينا الحديث الذي قبله في الاستدلال. ـ فأصحاب هذه الطريقة يعتمدون على تنزيل ذي الرحم منزلة الوارث الذي يُدلي به ، إلا الأعمام لأم ، والعمات مطلقًا ، فإنهم ينزلون منزلة الأب . أما الأخوال والخالات مطلقًا ، فإنهم ينزلون منزلة الأم . علم الميراث / مصطفى عاشور / ص : 167 . ويستخلص مما سبق أنه لا تفاضل بين الذكر والأنثى باعتبار ذوي الأرحام ، ولكن باعتبار من يُدلي إليه ، وصورة ذلك : ـ توفيَ عن : بنت بنت ابن،و ابن بنت ابن. الحل : "بنت بنت الابن"تنزل منزلة" بنت الابن" "ابن بنت الابن"ينزل منزلة " بنت الابن" ـ توزيع التركة : بنت بنت الابن ، ابن بنت الابن التركة كلها .تقسم بينهما بالسوية . رغم أنهما أنثى وذكر ولكن بالنظر إلى الإدلاء ، فكلاهما يُدلي إلى أنثى. " بنت ابن: أنثى،بنت ابن: أنثى " ، فلا تفاضل بينهما . *صور طريقة أهل التنزيل عند تعدد ذوي الأرحام : 1 ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، وبنت أخت شقيقة. الحل يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم . ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي : نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي : " بنت البنت"تُدلي إلى " البنت" وهي وارثة ، صاحبة فرض وفرضها 2/1 التركة . " بنت الأخت الشقيقة " تُدلي إلى " الأخت الشقيقة " وهي وارثة ،ترث الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فتأخذ قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب . ـ توزيع التركة : *بنت البنت 2/1 التركة كما لو كانت بنتًا صلبيةً *بنت الأخت الشقيقة باقي التركة،كما لو كانت أختًا شقيقةً . 2 ـ تُوفيَ عن : بنت عم شقيق ، وبنت عم لأب ، وبنت عم لأم. الحل يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم . ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي : نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي " بنت العم الشقيق" تدلي إلى " عم شقيق" وهو عاصب " بنت العم لأب"تدلي إلى "عم لأب" وهو عاصب ولكنه محجوب بالعم الشقيق . "بنت العم لأم" تدلي إلى " عم لأم" وهو ذو رحم ، لا ميراث له لوجود أصحاب فروض وعصبات . ـ توزيع التركة : *بنت العم الشقيق لها التركة كلها، كما لو كانت عمًّا شقيقًا. *بنت العم لأب لا شيء لها لوجود العم الشقيق كما لو كانت عمًّا لأب . *بنت العم لأم لا شيء لها لأنها تدلي لذي رحم مع وجود عصبات ،كما لو كانت عمًّا لأم . 3 ـ تُوفيَ عن : بنت أخ لأم ، وبنت عم شقيق. الحل يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم . ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي " بنت الأخ لأم" تُدلي إلى " أخ لأم" وهو وارث . صاحب فرض وفرضه 6/1. " بنت العم الشقيق" تُدلي إلى " عم شقيق" وهو وارث ، عاصب ؛ عصبة بالنفس . ـ توزيع التركة : *بنت الأخ لأم 6/1التركة كما لو كانت أخًا لأم *بنت العم الشقيق باقي التركة .كما لو كانت عمًا شقيقًا 4ـ تُوفيَ عن :بنت بنت ، وابن أخت شقيقة ، وبنت أخ لأب الحل : يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم . ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي : نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي : " بنت البنت" بمنزلة " البنت" وارثة بالفرض وفرضها النصف . " ابن الأخت الشقيقة" بمنزلة" الأخت الشقيقة" - وارثة بالتعصيب - عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب . " بنت الأخ لأب" بمنزلة" الأخ لأب" - وارث - ولكنه محجوب بالأخت الشقيقة . ـ توزيع التركة : " بنت البنت "نصف التركة كما لو كانت "بنتًا صلبيةً" " ابن الأخت الشقيقة" باقي التركة كما لو كانَ "أختًا شقيقةً". " بنت الأخ لأب" لا شيء لها كما لو كانت "أخًا لأبٍ" 5 ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، وبنت بنت ابن. الحل : يُلاحظ أن أفرادَ المسألةِ من ذوي الأرحام ، وأن عددَهُم أكثرُ من فردٍ . فيرجح بينهم. ـ الترجيح بينهما على مذهب أهل التنزيلِ كالآتي : ننزل كلَّ واحدةٍ منهما منزلة من تدلي له كالتالي : ـ " بنت البنت"بمنزلة" البنت" وارثة-صاحبة فرضٍ وفرضها النصف. ـ " بنت بنت ابن" بمنزلة" بنت ابن" وارثة بالفرض - وفرضها السدس تكملة للثلثين . ـ توزيع التركة : " بنت البنت" نصف التركة كما لو كانت "بنتًا" " بنت بنت ابن" سدس التركة تكملة للثلثين كما لو كانت " بنت ابن" وباقي التركة يقسم بينهما ردًّا بنسبة ميراثهما 2/1 : 6/1 = 6/3 : 6/1 = 3 : 1 أي عدد أسهم التركة 3+ 1 = 4أسهم " بنت البنت" 3 أسهم من 4 أسهم " بنت بنت ابن"ا سهم من 4 أسهم . 6 ـ تُوفيَ عن : عمة وخالة. الحل : " العمة" تُدلي إلى " الأب" أدلت إلى الأب لأنها أخت الأب فترث كأنها أب " الخالة" تُدلي إلى " الأم " أدلت إلى الأم لأنها أخت الأم فترث كأنها أم .فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" فللأم الثلث والباقي وهو الثلثان للأب . *العمة 3/2 التركة كما لو كانت أبًا *الخالة 3/1 التركة كما لو كانت أمًّا "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" ¤ . ¤ . ¤
__________________
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|