العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-05-2024, 04:03 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,275
Post كم عدة المختلعة؟ وهل يجوز لها السفر أو البقاء مع زوجها في بيته فترة العدة؟

كم عدة المختلعة؟ وهل يجوز لها السفر أو البقاء مع زوجها في بيته فترة العدة؟

السؤال


أنا أسكن في السعودية، وأريد أن أطلب الخلع من زوجي، وإقامتي بعد الخلع ستكون في تركيا -بإذن الله-، وسؤالي عن العدة بعد الخلع:
1- هل يجب أن أقضيها في السعودية أم من الممكن قضاؤها في تركيا؟ علمًا أنه لا يوجد لي أحد في السعودية، ما عدا زوجي، وولدين صغيرين -ثمانية وأربع سنوات-.
2- وإن كان يجب قضاؤها في السعودية، فهل من الممكن بقائي في البيت مع زوجي أثناء العدة؟
3- وهل العدة تنتهي بأول يوم من الحيض أم بعد الطهر؟ وإن كانت العدة في السعودية، فسيكون من الصعب عليّ حجز بطاقة الطائرة في الوقت المناسب؛ لأن الحيض غير منتظم، ولا أستطيع أن أحدد متى ستنتهي عدتي بالضبط.
4- هل من الممكن أثناء العدة البقاء مع زوجي بنفس البيت؟ وهل عليّ الالتزام بالثياب الشرعية، كأنه أجنبي عني؟


الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبه في البدء إلى أنه لا يشرع للمرأة طلب الطلاق من زوجها، أو الخلع إلا لسبب مشروع؛ لورود النهي عن ذلك في السنة الصحيحة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 37112، ورقم: 29948.
وننصح بالصلح بين الزوجين ما أمكن؛ فالفراق بين الزوجين له آثاره الخطيرة، وخاصة على الأولاد؛ ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل فيه الحظر، قال ابن عابدين - الحنفي - في حاشيته: الطلاق الأصل فيه الحظر، بمعنى: أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم: الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الخلاص. فإذا كان بلا سبب أصلًا، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا، وسفاهة رأي، ومجرد كفران النعمة، وإخلاص الإيذاء بها، وبأهلها، وأولادها. ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق، وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى ... فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا، يبقى على أصله من الحظر؛ ولهذا قال تعالى"فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا"النساء:34، أي: لا تطلبوا الفراق. اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. اهـ.
وإذا وقع الخلع، فمن أحكامه: أنه يجب على المختلعة أن تعتد، وهنالك خلاف بين الفقهاء في قدر عدتها، فمنهم من يقول: إنها كعدة المطلقة ثلاث حيضات، وهم الجمهور، ومنهم من يرى أنها حيضة واحدة، وقول الجمهور هو الذي نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 346297، ورقم: 210700.
وهي - أي: المختلعة - كغيرها من المطلقات، يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية، وتعتد فيه، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أن البائن - والمختلعة بائن - تعتد حيث شاءت، كما هو مذهب الحنابلة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 159461. وقد قيد الحنابلة جواز عدتها حيث شاءت بكونه في بلدها، فمنعوها من السفر، جاء في متن الزاد للحجاوي: وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت، ولا تبيت إلا به، ولا تسافر... اهـ.
ويجوز لها مساكنة زوجها في مسكن واحد، إذا كان متسعًا، بحيث يكون كل منهما في جزء مستقل، وتكون في تعاملها مع زوجها في حكم الأجنبية، فلا تضع حجابها عنده، ولا تمكنه من الخلوة بها، ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 65103.
وأما السفر: فلا يجوز لها السفر قبل انقضاء عدتها، إلا لضرورة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 65624.
وليس فيما ذكرته الأخت السائلة ضرورة للسفر قبل انقضاء العدة.
ولو قدر أن وجد شيء من الحرج، فيمكنها أن تترخص بقول من ذهب إلى أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، فلا بأس بذلك؛ لأن من العلماء من أجاز الأخذ بالرخصة عند الحاجة، كما بينا في الفتوى رقم: 134759.
والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة، كما في الفتوى رقم: 132977، وأوضحنا فيها أيضًا حكم من لم تكن دورتها منتظمة.
والله أعلم.
إسلام ويب
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-09-2024, 01:22 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,275
Arrow

السؤال أريد طلب الخلع من زوجي ، وأنا حامل ، أين علي قضاء العدة ؟ مع العلم أنني أعيش مع زوجي في الطابق الثاني لبيت والدي ، فهل يحق لي قضاء العدة في بيت والدي ؟
الجواب الحمد لله.
أولاً :
سبق بيان أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق أو الخلع من زوجها ، إلا إذا كان هناك سبب شرعي يبيح لها ذلك ، كأن تتعذر العشرة بينهما ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : .
ثانيًا :
المرأة المختلعة إذا كانت حاملا ، فلها النفقة والسكنى على زوجها حتى تضع .

قال ابن قدامة رحمه الله " الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا , أَوْ بِخُلْعِ , أَوْ بَانَتْ بِفَسْخٍ , وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى , بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " وَفِي بَعْضِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ " لَا نَفَقَةَ لَك إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا " ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ وَلَدُهُ , فَيَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ , وَلَا يُمْكِنُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ , إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا , فَوَجَبَ " انتهى من " المغني " (8/186) .
فيجب على زوجها أن ينفق عليها وأن يهيئ لها سكنا مناسبا أو يعطيها أجرة السكن حتى تنتهي عدتها بوضع الحمل .
أما بقاء المرأة البائن من طلاق أو خلع مع زوجها في سكنه حتى تنقضي عدتها فليس ذلك واجباً على الراجح من أقوال أهل العلم ، فيجوز لها أن تعتد في بيت زوجها السابق ، بشرط أن لا يخلو بها ، ويجوز لها أن تعتد في مكان آخر مأمون .

قال البهوتي رحمه الله " وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ، ولا يجب عليها العدة في منزله ؛ لما روت : فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ، وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته فقالت : والله ما لك عليها من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال لها " ليس لك عليه نفقة ولا سكنى ، وأمرها أن تعتد عند أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم"متفق عليه ". انتهى من " كشاف القناع " (5/434) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " إذا طلقها الطلقة الثالثة ، فإن كان في البيت سواها بحيث لا يحصل خلوة بينها وبين زوجها المطلق ، فلا بأس أن تبقى في البيت ، ولها أن تنتقل إلى أهلها ، وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة ، فإنه يجب عليها أن تخرج وذلك ؛ لأنها صارت بائنةً منه لا تحل له ، وعلى هذا : لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إلى بيت أهلها " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
وعدة المختلعة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (14569) فينظر فيه للفائدة .
والله أعلم . المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 08:59 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر