#11
|
||||
|
||||
فتاوى متنوعة سؤال : ما حكم صوم يوم السبت في غير شهر رمان وماذا لو صادف يوم عرفة ؟ . الجواب : يُكره إفراد يوم السبت بالصيام ؛ لما روى الترمذي ( 744 ) وأبو داود ( 2421 ) وابن ماجه ( 1726 ) عن عبدِ اللهِ بن بُسْرٍ عن أخته أن رسُولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ( لا تَصُومُوا يومَ السَّبتِ إلا فيما افترضَ اللهُ عليكُم ، فإن لم يجِدْ أحدُكُم إلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أو عُودَ شَجَرَةٍ فليَمْضُغْهُ ) . صححه الألباني في " الإرواء " ( 960 ) وقال أبو عيسى الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ ، ومعنى كراهته في هذا أن يخُصَّ الرجُلُ يومَ السَّبتِ بصيامٍ لأن اليهود تعظمُ يومَ السبت . ا . هـ . فليَمْضُغْهُ : وهذا تأكيد بالإفطار . وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في " المغني " ( 3 / 52 ) : " قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم ... والمكروه إفراده ، فإن صام معه غيره ؛ لم يكره ؛ لحديث أبي هريرة وجُويريَة . وإن وافق صومًا لإنسان ، لم يكره " . ا . هـ . ومراده بحديث أبي هريرة : ما رواه البخاري ( 1985 ) ومسلم ( 1144 ) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعتُ النبىَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقولُ ( لا يصومَنَّ أحدُكُم يومَ الجمعةِ إلا يومًا قبلَهُ أو بعدَه ) . وحديث جُوَيريَة : هو ما رواه البخاري ( 1986 ) عـن جُويريَةٌ بنتِ الحارثِ ـ رضي الله عنها ـ أن النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليها يومَ الجُمُعةِ وهي صائمَةٌ ، فقال : ( أصُمْتِ أمْسِ ؟ قالتْ : لا . قال : تُريدِينَ أن تَصُومِي غَدًا قالت . لا . قال : فأفطِري ) . فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على جواز صوم يوم السبت في غير رمضان ،لمن صام الجمعة قبله . ------- ( 1 ) حكم صوم يوم السبت فيه خلاف يُرجع فيه لكتب الفقه . وثبت في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ( أحَبُّ الصِّيامِ إلى اللهِ صيامُ داودَ كان يصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا ) . سؤال : إذا صادف يوم عاشوراء يوم السبت فهل يجوز لنا أن نصومه ؟ الجواب : لا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت مطلقًا في الفرض والنفل ، والحديث أن النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب مخالف للأحاديث الصحيحة ، فلا بأس يصوم المسلم من يوم السبت ، سواءٌ كـان عن فرض أو عن نفل ، ولو ما صام معه غيره ، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض حديث غير صحيح ، بل هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة . ( فضيلة الشيخ العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ ) : السؤال : صامت امرأة التاسع من محرم وحاضت يوم عاشوراء ، فهل يجب عليها القضاء أو يلزمها كفارة . أرجو الإفادة ؟ الجواب : من المعلوم أنه لا يجب الصيام على المرء المسلم إلا صيام رمضان ، وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام . أما صوم المحرّم فقد كان واجبًا في أول الأمر ، ثم نسخ بصوم رمضان وصار صومه تطوعًا أعني صوم المحرم وصوم العاشر منه أوكد من صوم بقية الأيام منه ، وبِناء على هذا ، فنقول في الجواب على سؤال هذه المرأة ، نقول : إنها لما صامت اليوم التاسع ومن نيتها أن تصوم اليوم العاشر ، ولكن حال بينها وبينه ما حصل لها من الحيض ، فإنه يُرْجَى أن يكتب لها أجر صوم اليوم العاشر ؛ لأنها قد عزمت النية على صومه لولا المانع ، والإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه ، ولكن حال بينه وبينه ما لا يمكن دفعه ، فإنه يكتب له أجره لقول الله تبارك وتعالى : { ... وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللهِ ... } سورة النساء : آية : 100، وهذه المرأة التي حصل لها ما يمنع صوم اليوم العاشر وهو الحيض ، لا يشرع لها أن تقضي اليوم العاشر ؛ لأن صوم اليوم العاشر مقيد بيومه فإن حصل منه مانع شرعي فإنه لا يقضى ؛ لأنه سُنة فات وقتها . سؤال : شخص لم يتذكر يوم عاشوراء إلا أثناء النهار ، فهل يصح إمساكه بقية يومه مع العلم بأنه أكل أول النهار . أرجو بهذا إفادة ؟ الجواب : لو أمسك بقية يومه فإنه لا يصح صومه ؛ وذلك لأنه أكل في أول النهار وصوم النفل إنما يصح من أثناء النهار فيمن لم يتناول مفطرًا في أول النهار ، أما من تناول مفطرًا في أول النهار إنه لا يصح منه نية الصوم بالإمساك بقية النهار ، وعلى هذا فلا ينفعه إمساكه ما دام قد أكل أو شرب أو أتى مفطرًا في أول النهار . السؤال : في بلدنا بعض العادات التي خرجن وجدناها في بعض المناسبات ، يعني في عيد الفطر يعملون الكعك والبسكويت ، وأيضًا في السابع والعشرين من رجب يحضرون اللحوم والفاكهة والخبز ، كذلك في النصف من شعبان وفي مولد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحضرون الحلوى والعرائس وغيرها ، في شم النسيم ، يحضرون البيض والبرتقال والبلح ، وكذلك في عاشوراء يحضرون اللحم والخبز والخضروات وغيرها ، ما حُكم الشرع في هذا العمل ؟ الجواب : نعم ، أما ظهور الفرح والسرور في أيام العيد ، عيد الفطر أو عيد الأضحى ، فإنه لا بأس به إذا كانت من حدود الشرعية ، ومن ذلك أن يأتي النس بالأكل والشرب وما أشبه هذا ، وقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " ، يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى ، وكذلك في العيد أيضًا الناس يضحون ويأكلون من ضحاياهم ويتمتعون بنعم الله عليهم ، وكذلك في عيد الفطر لا بأس بإظهار الفرح والسرور ما لم يتجاوز الحد الشرعي ، أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب أو في ليلة النصف من شعبان أو في يوم عاشوراء ، فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر إذا دعي الإنسان إليه ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ، فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون إنها ليلة المعراج التي عرج بالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها إلى الله عز وجل ، وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية وكل شيء لم يثبت فهو بطل ، والبناء على الباطل باطل أو المبني على الباطل باطل ، ثم على تقدير ثبوت أن تلك الليلة السابع والعشرين فإنه لا يجوز أن يحدث فيها شيئًا من شعائر الأعياد أو شيئًا من العبادات ؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإذا كان لم يثبت عن من عُرِجَ به ، ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به ، وهم أشد الناس حرصًا على سنته واتباع شريعته . فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه ؟ وأما ليلة النصف من شعبان فإنه لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تعظيمها شيء ولا في إحيائها . وأما يوم عاشوراء فـ إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سُئل عن صومه ؟ فقال : يُكفر السنة الماضية ـ التي قبله ـ ، وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد ، وكما أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد فليس فيه شيء من شعائر الأحزان أيضًا ، فإظهار الحزن وإظهار الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف السنة ، ولم يرد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا صومه مع أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمر أن نصوم يوم قبله حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده . ا . هـ . بتصرف يسير . فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : الجمع بين قضاء رمضان وصوم عاشوراء أو عرفة : قال الشيخ ابن عثيمين في " فتاوى الصيام " 438 ": من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران : أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشـوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبـط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائمًا رمضان حتى يكمل القضاء " (1) .ا . هـ . وينبغي أن يبادر الإنسان بقضاء ما عليه ، فهذا أولى من فعل التطوع ، لكن إن ضاق عليه الوقـت ولم يتمكن من قضاء جميع ما عليه وخاف أن يفوته صوم يومٍ فاضلٍ كعاشوراء أو يوم عرفة ، فليصم بِنِيَةِ القضاء، ولعله ينال ثواب عاشوراء وعرفة أيَضًا ؛ فإن فضل الله واسع . والله أعلم . سؤال : هل تطيع والدها وتترك الصيام ؟ أبلغ من العمر 29 سنة ، وأحافظ على صيام الاثنين والخميس ، وأنا أتحمل الصيام ، ووالدي يريد مني الاقتصار على يوم واحد فقط ، فهل إذا خالفته أكون عاقة له ؟ الجواب : الحمد لله " إذا كان الواقع كما ذكرتِ فأنت غير عاقة لوالدك بمخالفتك لإياه في نهيك عن الصيام يوم الإثنين والخميس جميعًا ؛ لأن صومك اليومين طاعة ، ما دمت تستطيعين ذلك ، ولا طاعة لمخلوق في نهيه عن طاعة الله ، ثم إن الظاهر من حاله أنه يريد الرفق بك لا إلزامك بترك الصيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " . ا . هـ . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرازق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان . " فتاوى اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 25 / 198 ) . والله أعلم . استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء : سؤال : أريد أن أصوم عاشوراء هذه السنة ، وأخبرني بعض الناس بأن السُّنة أن أصوم مع عاشوراء اليوم الذي قبله ( تاسوعاء ) . فهل ورد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أرشد إلى ذلك ؟ الجواب : الحمد لله روى عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قال : حينَ صامَ رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يومَ عاشوراءَ وأمرَ بصيامهِ قالوا يا رسولَ اللهِ إنه يـومٌ تُعظِّمُهُ اليهود والنصارى فقال رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإذا كان العامُ المقبلُ إن شاء الله صُمنا اليومَ التاسعَ قال : فلم يأتِ العامُ المقبلُ حتى تُوُفِّىَ رسول اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ . رواه مسلم / ( 1916 ) . قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون : يستحب صوم التاسع والعاشر جميعًا ؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صام العاشر ، ونوى صيام التاسع . وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وكلّما كثر الصيام في المحرم كان أفضل وأطيب . سؤال : فإن قلت ما الحكمة من صيام التاسع مع العاشر ؟ الجواب : قال النووي ـ رحمه الله ـ : ذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمَةِ استحبابِ صومِ تاسوعاءَ أوجُهًا : أحدُها : أن المراد منه مخالفةُ اليهودِ في اقتصارِهِم على العاشرِ ، وهو مَرْوِيُّ عن ابن عباسٍ . الثاني : أن المراد به وصْلُ يومِ عاشوراءَ بصومٍ ، كما نهى أن يُصامَ يومُ الجمعَةِ وحدَهُ . الثالث : الاحتياطُ في صومِ العاشرِ خشيةَ نقصِ الهلالِ ، ووقُوعِ غلطٍ فيكونُ التاسعُ في العدد هو العاشرُ في نفسِ الأمرِ . ا . هـ . وأقوى هذه الأوجه هو مخالفة أهل الكتاب ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : نهى صلى الله عليه وسلم عن التَّشَبُّهِ بأهلِ الكتابِ في أحاديث كثيرةٍ مثلُ قولهِ ... في عاشوراء : ( لَئنْ عِشْتُ إلى قابلٍ لأصُومنَّ التاسع ) . الفتاوى الكبرى / ج : 6 . وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في تعليقه على حديث : ( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) : " ما همّ به من صوم التاسع يُحتمل معناه أن لا يقتصر عليه بل يُضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطًا له وإما مخالفةً لليهود والنصارى وهو الأرجح وبه يُشعر بعض روايات مسلم " . ا . هـ . من فتح الباري / ( 4 / 245 ) . * * * * *
__________________
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|