#2
|
||||
|
||||
عِلْمُ المواريثِ "الفرائضُ" تعريفُهُ:هو علمٌ بأصولٍ - من فقهٍ وحسابٍ - تتعلقُ بالمواريثِ ومستحقِيها، لإيصالِ كلِّ ذي حقٍ إلى حقِّهِ منَ التركةِ. وقد سَمَّي النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلمَ-المواريثَ الفرائضَ، فقال"ألحِقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَّ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيحُ البخاريِّ. والفرائضُ:جمعُ فريضةٍ، من الفرضِ بمعنى التقديرِ، كما قال تعالى"فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ"أي: قدَّرتم،فالفرائضُ:الأنصبةُ المقدَّرةُ للورثةِ. ويطلقُ على المالِ الموروثِ: "الإرثُ"و"الميراثُ"و"التركةُ" *شرفُهُ وأهميتُهُ: وعلمُ المواريثِ منْ أرفعِ العلومِ قدرًا، وأجلِّها أثرًا، ويكفِي في شرفِهِ أنَّ اللهَ تبارَكَ وتعالَى قدْ فصَّلَها وأوضحَ معالِمَهَا في كتابِهِ، فحدَّدَ أنْصِبَتَها،ووزَّعَ فرائِضَهَا بنفسِهِ سبحانَهُ، تأكيدًا على ضرورةِ أنْ ينالَ كلُّ وارثٍ نصيبَهُ المقدَّرَ على وِفْقِ حكمتِهِ سبحانَهُ، فهوَ - وحدُهُ - العالِمُ بمَا يُصلِحُ العبدَ وبما يفسدُهُ، وهوَ الخبيرُ بالمُسْتَحِقِ للمالِ من غيرِهِ"أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ"الملك:14. وفي هذا منعٌ للتنازعِ والخصومةِ، لأنَّ الذي فصَّلَ هذه الأنصبةَ وبيَّنها هو من لا مُعقِّبَ لحكمِهِ ولا رادَّ لقضائِهِ وأمرِهِ ، ومن هنا جاءتْ أهميةُ دراسةِ هذا العلمِ الشريفِ، وقد رُوي من فضلِ هذا العلمِ وأهميتِهِ جملةُ أحاديثِ، لكنها لا تثبتُ عن رسولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم -،وفيما تقدمَ غُنيةٌ عنها، ولا بأسَ أنْ أذكرَ بعضَهَا تنبيهًا على ضعفِهَا،فمنْ ذلِكَ: ما رُوى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا" الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ"ضعيف: أخرجه أبو داود :2885، وابن ماجة :54. وغيرهما بسند ضعيف. ما رُوي مرفوعًا" أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ من أمتي"ضعيف: أخرجه ابن ماجه. ما رُوي عن ابن مسعود مرفوعًا"تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَسَيُقْبَضُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِي حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ فَلاَ يَجِدَانِ ، من يفصلُ بينهما"ضعيف: أخرجه الترمذي. وهذه الأحاديثُ وغيرُها على ضعفِها- مع تعددِ مخارجِهَا - تُشعِرُ بأنَّ لها أصلًا. *الحقوقُ المتعلقةُ بالتركةِ: إذا ماتَ الإنسانُ وتركَ مالًا، فإن هذا المالَ- التركَةَ - يتعلقُ به خمسةُ حقوقٍ يقدَّمُ بعضُهَا على بعضٍ، مرتبةٌ - عندَ ضيقِ التركةِ- على هذا الترتيبِ: -تكاليفُ تجهيزِ الميتِ: منْ تغسيلٍ وتكفينٍ ودفنٍ، ونحوِ ذلكَ، من غيرِ إسرافٍ ولا تقتيرٍ، وإنما قُدِّمَتْ على الدَّيْنِ وغيرِهِ، لأنها بمثابةِ الكِسوةِ الشخصيةِ للحيِّ، فلا تُنزعُ عنه لوفاءِ الدَّيْنِ. هذا هو ترتيبُ الحنابلةِ وقولٌ عندَ الحفيةِ، وأما الجمهورُ فيرَوْنَ البدءَ بقضاءِ الديونِ. -الديونُ المتعلقةُ بعينٍ منْ أعيانِ التركةِ:كدَيْنٍ برَهْنٍ - من التركةِ - ونحوِ ذلكَ. - الديونُ المرسلةُ في الذمةِ:أي التي لا تتعلقُ برهَنِ عينٍ من أعيانِ التركةِ، سواءٌ كانتْ حقًّا للهِ تعالى كزكاةٍ أوكفارةٍ أو صيامٍ، أو حقًّا لآدميٍّ كالقرضِ والأجرةِ ونحوِ ذلكَ. -تنفيذُ الوصيةِ- في حدودِ الثلثِ-منَ الباقي:لأنَّ ما تقدمَ من تكاليفِ التجهيزِ والديونِ قد صارَ مصروفًا في ضروراتِهِ التي لا بدَّ منها، فالباقي هو مالُه الذي كان له أنْ يتصرفَ في ثلثِهِ ، وقد اتفقَ الفقهاءُ على أنَّ الدينَ مُقدَّمٌ على الوصيةِ، لحديثِ عليٍّ - رضي الله عنه-قال"قضى النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلمَ - أن الدينَ قبلَ الوصيةِ"حسنه الألباني: أخرجه الترمذي :2094، وابن ماجه :2715، وأحمد :1/ 79، وانظر الإرواء. 1667. هنا - ولأن الوصيةَ - وهي تبرُّعٌ - عندَ ضيقِ التركةِ فلا شكَّ أن أداءَ الدينِ مقدَّمٌ عليها، لأنَّهُ فرضٌ وهو أولى منَ التبرعِ.وإنما قُدِّمتِ الوصيةُ في الذِّكرِ على الدَّينِ في قولِه تعالى"مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"النساء 11. لأنها تُشبهُ الميراثَ لكونِها مأخوذةً بلا عِوَضٍ، فيشُقَّ إخراجُها على الورثةِ، فكانتْ لذلكَ مَظنَّةً في التفريطِ فيها بخلافِ الدينِ، فإنَّ نفوسَهُم مطمئنةٌ إلى أدائِهِ، فقُدِّمَ ذِكْرُهَا حثًّا على أدائِها، وتنبيهًا على أنها مثلُهُ في وجوبِ الأداءِ أوِ المسارعةِ إليهِ .شرح السراجية. تُقَسَّمُ باقي التركةِ على الورثةِ المستحقينَ: حسب الأنصبةِ المقدَّرةِ في كتابِ اللهِ، وهذا هو موضوعُ بحثِنَا. ولما كان في مسائلَ المواريثِ من التشعُّبِ والتداخلِ وصعوبةِ الاستنباطِ - على غيرِ الراسخينَ - واحتياجِها إلى قَدٍّ من المعرفةِ بعلومِ الحسابِ، رأيتُ أنْ أسلُكَ في بحثهِ مَسْلَكَ الاختصارِ والتبسيطِ، دونَ التوسُّعِ والاستطرادِ في ذكرِ تفريعاتِهِ، مكتفيًا من القِلادةِ بما أحاطَ بالعنقِ، محاولًا تركيزَ المعلومةِ في صورةِ جدولٍ لبيانِ أنصبةِ المستحقينَ في الحالاتِ المختلفةِ، مع إيرادِ القواعدِ الهامةِ التي ينبنِي عليها توزيعُ التركةِ على الورثةِ، والتمثيلُ ببعضِ المسائلِ - أحيانًا - إعانةً على فهمِها. |
#3
|
||||
|
||||
*أركان الإرث:تقدم أن "الإرث" يطلق على المال الموروث، ويطلق كذلك على استحقاق الميراث وانتقاله إلى صاحبه، وعلى هذا فأركان الإرث ثلاثة، إن وُجِدَت كلُّها تحققت الوراثة،وإن فُقِدَ ركنٌ منها فلا إرث: - المورِّث: وهو الميت أو الملحق به كالمفقود. -الوارث: وهو الحي بعد المورِّث، أو الملحق بالأحياء كالجنين. -الموروث -التركة: وهو ما تركه الميت من مال وغيره. *شروط الإرث:يُشترط لحصول التوريث ثلاثة شروط تتعلق بالمورِّث والوارث وهذه الشروط هي: -تحقق موت المورِّث:أو إلحاقه بالموتى حكمًا، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، أو تقديرًا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غُرَّة. الغُرَّة: عبد أو أمة تقدَّر بخمس من الإبل، يأخذها ورثة الجنين. -تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث:أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا، كحمل انفصل حيًّا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت.-العلم بالجهة المقتضية للإرث:من زوجية أو قرابة وولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوَّة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها . *أسباب الإرث: السبب لغةً:ما يتوصلَّ به إلى غيره، واصطلاحًا:ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.وأسباب الإرث أربعة:ثلاثة متفق عليها وواحد مختلف فيه، فإذا وُجِدَ أحد هذه الأسباب، فإنه يفيد الإرث على انفراده، وأسباب الإرث المتفق عليها هي: - النكاح:فإن أحد الزوجين يستحق الإرث من الآخر بمجرد عقد الزواج الصحيح ولو من غير دخول أو خلوة، وقد تقدم في"كتاب الفرق بين الزوجين"قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنة واثق - لما توفي عنها زوجها ولم يدخل بها - أن لها الميراث. وأما النكاح الفاسد فلا توارث فيه، والطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت في العدة. -النسب-القرابة: وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام: الأصول: وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا. الفروع:وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا. الحواشي:هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.قال تعالى"وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ" سورة الأحزاب: 6. -الولاء: وهم عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعِتق، فمن أعتق عبدًا فمات العبدُ كان مالُه لسيدِه الذي أعتقه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم"إنما الولاء لمن أعتق"صحيح البخاري. وقال - صلى الله عليه وسلم"الولاء لحمة كلحمة النسب"صححه الألباني:الإرواء. وهو إرث من جهة واحدة، فيرث الولي عبدَهُ الذي أعتقه، لكن العبد المعتَق لا يرث من سيِّدهِ ولو لم يكن له ورثة. -وهناك سبب رابع مختلف فيه وهو:جهة الإسلام-بيت المال: والذي يرث بهذا السبب عند من يقول به - وهم المالكية والشافعية - هو بيت المال على تفصيل فيه. * موانع الإرث: المانع:ما يلزم من وجوده العدم، فلو وجد أحد موانع الإرث لزم منه عدم الإرث، وإن وجدت الأركان والشروط المتقدمة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة موانع وهي: -الرِّق -العبودية: فالعبد لا يورَّث، لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه، فلو ورَّثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده، فيكون توريثًا للأجنبي بلا سبب، وذلك باطل إجماعًا، وكما لا يرث العبد، فإنه لا يرثه أقرباؤه لأنه لا ملك له. فعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال"من باع عبدًا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" صحيح البخاري .فالبائع هو سيده، وهو يملك العبد وماله. -القتل: فإن القاتل لا يرث مَن قتله، إذا قتله على وجه يتعلق به القصاص بالاتفاق.لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"ليس للقاتل من الميراث شيء" صححه الألباني:في إرواء الغليل. والعلة خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورثه فاقتضت الحكمة حرمانه من الإرث، معاملة له بنقيض قصده، ثم اختلفوا فيما إذا تسبب في قتله خطأ. فالجمهور - خلافًا للحنفية - أنه لا يرثه كذلك بناء على أن المتسبب في القتل يطلق عليه قاتل، ولئلا يدعي القاتل المتعمد أنه قتل مورثه خطأ.وأما إذا قتل مورِّثه قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن نفسه فلا يحرم من الميراث عند الجمهور، خلافًا للشافعية. -اختلاف الدين:فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ."صحيح البخاري. هل يرث المرتدُّ؟ المرتد - وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره - لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة - في مشهور المذهب - إلى أنه لا يرثه - كذلك - أحد من المسلمين ولا غيرهم ممن انتقل إلى دينهم، بل ماله كلُّه يكون فيئًا وحقًا لبيت مال المسلمين.المُستحقُّون للميراث. |
#4
|
||||
|
||||
*الوارثون من الرجال تفصيلًا :خمسة عشر:الأب، والجد من جهة الأب، وإن علا.الزوج/الأخ لأم .
وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال. الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته/الأخ الشقيق/ الأخ لأب / ابن الأخ الشقيق/ ابن الأخ لأب/ العم الشقيق./ العم لأب / ابن العم الشقيق/ابن العم لأب/المعتِق. وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب- وسيأتي معناه - من الرجال. * الوارثات من النساء تفصيلًا:عشرة: البنت/بنت الابن وإن نزلت/الأم / الجدَّة من جهة الأم، وإن علت/ الجدَّة من جهة الأب، وإن علت/ الأخت الشقيقة/ الأخت لأب/ الأخت لأم./ الزوجة/ المُعْتِقَة . الإرث على نوعين: المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم-يرثون أنصبتهم على وجهين:إرث بالفرض،وإرث بالتعصب. الإرث بالفرض:أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي:النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. وأصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال أربعة:الأب، والجد لأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم. ومن النساء ثمانية:هي العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة الأم -تسمى: الجدة الفاسدة، وهي التي يدخل نسبتها إلى الميت أنثى،والمُعْتِقَة. ويسمى الزوج والزوجة:أصحاب الفروض السببية، إذ إن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب القرابة، ويسمى الباقون:أصحاب الفروض النَّسَبية. وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان كما سيأتي.وقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب، وسيأتي قريبًا أنصبة الورثة في الحالات المختلفة. *الإرث بالتعصيب: العصبة لغة:قوم الرجل، وهم بنوه وأبوه وقرابته الذكور من جهتهم. واصطلاحًا:من يرث بغير تقدير -ليس له نصيب مقدَّر. العصبة قسمان:نسبية وسببيَّة: العصبة النسَبَّية: وهي على ثلاثة أقسام: العصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فإن دخلت الأنثى في نسبته للميت لم يكن عصبة، كأولاد الأم-الأخ لأم.-وبهذا الضابط يتضح أن جميع الذكور الوارثين الذين تقدم ذكرهم يكونون عصبة بأنفسهم ما عدا:الزوج والأخ لأم. جهات العصبة بالنفس:ويظهر من هذا الضابط أن العصبة بالنفس لهم أربع جهات: جهة البنوَّة:أي أبناء الميت ثم أبناؤهم وإن نزلوا. جهة الأبوَّة:أبو الميت وآباؤه وإن علوا. جهة الأخوة:إخوة الميت الأشقاء، ثم إخوته لأبيه، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب مهما نزلوا. جهة العمومة:وهم أعمام الميت الأشقاء، ثم أعمامه لأبيه، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب. وإذا تزاحم العصبات فيقدَّمون حسب الترتيب المذكور:البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة.ويستثنى من ذلك الجد - من جهة الأبوة- فإنه لا يقدم على الأخ الشقيق والأخ لأب - في بعض المذاهب - بل يشاركهم، ولعله يأتي تفصيله.. وعلى هذا يتنزل قول النبي - صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر"صحيج البخاري ومسلم. أحكام العصبة بنفسه:من"السراجية" ص146 وما بعدها، و "العذب الفائض" 1/ 75. وما بعدها، و "الموسوعة الفقهية" 3/ 43: - إذا انفرد واحد من العصبة بنفسه من أي جهة، فإنه يستحق جميع التركة، إذا لم يكن معه أحد من أصحاب الفروض. - إذا وجد معه أصحاب الفروض، فإنه يأخذ الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. - إذا استغرقت الفروض جميع التركة، سقط العصبة بالنفس إلا الأب والجد والابن. - إذا تزاحم العصبات فيراعى الآتي: إذا تعددت جهاتهم، يقدَّم حسب ترتيب الجهات المذكورة:البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فمثلًا:لو وجد ابن وأخ: يقدَّم الأخ، ولو وُجد أخ وعم: يقدم الأخ فيأخذ المال، وهكذا. إذا اتحدت الجهة: فيقدم الأقرب درجة إلى الميت، فيقدم الابن على ابن الابن، ويقدم الأب على الجد، ويقدم فروع الجد الأول -الأقرب- مهما نزلوا على فروع الجد الثاني مهما علوا، لأنهم أقرب درجة، ويقدم العم على ابن العم، وهكذا. إذا اتحدت الجهة وتساووا في القرب من الميت:قدِّم الأقوى قرابة، وهو من تكون قرابته إليه من جهة الأبوين، فيقدم على من قرابته لأب فقط، فيقدَّم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. -أما إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة، كأن يكونوا إخوة أشقاء، أو أعمام أشقاء، أو أبناء للميت، فإنهم يقتسمون الميراث بينهم بالسوية. *القسم الثاني للعصبات:العصبة بالغير:وهن أربع نسوة يصرن عصبة بغيرهن، وهن: -بنت الميت:واحدة أو أكثر تكون عصبة بابن الميت أو أكثر -بأخيها-. -بنت الابن:واحدة أو أكثر، تكون عصبة بابن الابن -سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة-وتكون عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إن احتاجت إليه. -الأخت الشقيقة:واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ الشقيق واحدًا فأكثر. -الأخت لأب:واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحدًا فأكثر .وعند المالكية: تعصَّب الأخت الشقيقة والأخت لأب، بالجد، وتكون عصبة بالغير، وكذلك عند الحنابلة إذا لم يوجد أخ يعصبها،وانظر"الدسوقي"4/ 459)، و "العذب الفائض"1/ 90. .فوائد: -العصبة بالغير:تأخذ فيها الأنثى نصف نصيب مُعصبها، لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"سورة النساء: 11. وقوله سبحانه"وإن كَانُوا إخْوَةً رِّجَالًا ونِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"سورة النساء: 176. الأخ لأب لا يعصِّب الأخت الشقيقة، وابن الأخ لا يعصِّب أخته، ولا يُعصِّب أخت الميت"عمته" *القسم الثالث للعصبات:العصبة مع الغير: وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن، وسواء كانت واحدة أم أكثر. فائدة:الفرق بين:العصبة بالغير، والعصبة مع الغير:أن المعصِّب لغيره، يكون عصبة بنفسه، فتتعدَّى بسببه العصوبة إلى الأنثى. وأما في العصبة مع الغير، فلا يكون ثمة عاصب بنفسه أصلًا، لكن اجتماعهن مع بعضهن جعلهن عصبة. *العصبة السببية: وهي منحصرة في المعتِقِ والمعتِقَةِ، فإذا ماتَ العبدُ ولم يكن له عصبة من النسبِ ورثَهُ المعتِق سواء كان ذكرًا أو أنثى. وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها -عندما تكون معتِقة. ويمكن تلخيص ما تقدم في الإرث بالتعصيب في الرسم التوضيحي الآتي:هنا - |
#5
|
||||
|
||||
الحَجْبُ
تعريفه: الحجب لغة: المنع والحرمان. واصطلاحًا: منع شخص معيَّن عن ميراثه، إما كلِّه أو بعضه، بسبب وجود شخص آخر. أقسام الحجب : المراد بالحجب هنا ما يسمى بحجب الشخص، وهناك نوع من الحجب يسمى"حجب الصفة" وهو حجب الشخص عن الميراث كليًا لوصف قائم به منعه من الميراث، كما تقدم في قاتل المورِّث فإنه يمنع من ميراثه. ينقسم الحجب إلى قسمين: حَجْب حرْمان: وهو منع شخص وارث من ميراثه بالكلية لوجود غيره، وهذا النوع من الحجب قائم على أساسين: -أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص، فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص.فمثلًا: ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ما عدا أولاد الأم، فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها. -أنه يُقدَّم الأقرب على الأبعد، فمثلًا: الابن يحجب ابن أخيه، فإن تساويا في الدرجة يرجَّح بقوة القرابة، كما تقدم، كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. *من لا يدخل عليهم حجب الحرمان: هناك ستة أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان، فهم يرثون في كل حال: إما جميع نصيبهم أو بعضه، وهم -بالنسبة للميت: البنت والابن الصُّلبيَّان / الأب والأم/ الزوج والزوجة. - هنا -
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
*من يدخل عليهم حجب الحرمان: يدخل حجب الحرمان على تسعة عشر نفرًا:اثنا عشر من الرجال، وسبع من النساء،وإليك بيانهم ومن يُحجبون به: أما الذكور فهم: م ... المحجوب ... الحاجب 1.ابن الابن ... الابن وكل ابن ابن أقرب 2.الجدّ ... الأب وكل جدّ أقرب 3. الأخ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب. 4. الأخ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. 5.الأخ لأم ... الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ. 6.ابن الأخ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير. 7.ابن الأخ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق. 8. العم الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب. 9.العم لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق. 10. ابن العمّ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، والعمّ لأب. 11.ابن العمّ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العم الشقيق. 12. المعتِق ... ويحجبه كل عصبة نَسَبية. *وأما النساء فهنّ: م ... المحجوبة ... الحاجب 1. بنت الابن ... الابن، البنتان. 2. الجدّة"أُم الأب" ... الأم، كل جدّة قريبة. 3.الجدّة "أم الأم" ... الأُم، كل جدّة قريبة. 4.الأخت الشقيقة ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب. 5.الأخت لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والأختان الشقيقتان إن لم يكن معهما أخ مبارك. 6. الأخت لأم ... الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ. 7. المعتِقة ... كل عصبة نَسَبية. 2 حَجْبُ النقصان وهو أن ينقص ميراث أحد الورثة بسبب وجود غيره، وهذا النوع يتأتى دخوله على جميع الورثة. ويُحجب خمسة من أصحاب الفروض - حجب نقصان- فينتقلون إلى فرض أقل منه، في حالات معينة كما يبينه الجدول التالي: صاحب الفرض ... أصل فرضه ... تم حجبه إلى ... في حالة الزوج ... عند وجود الولد أو ولد الولد الزوجة ... عند وجود الولد أو ولد الولد الأم ... عند وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات. بنت الابن ... (تكملة للثلثين) ...عند وجود البنت من الصُّلب الأخت الشقيقة ... عند وجود الأخت لأب أنصبة الورثة وحالاتهم ويمكن الاستفادة من كل ما تقدم وجمعه وتلخيصه في الجداول الآتية التي تحتوى على نصيب كل وارث في الحالات المختلفة. |
#7
|
||||
|
||||
أولًا:الوارثون من الرجال وأحوالهم: *أحوال الأب في الميراث:قال الله تعالى" ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ ولَدٌ فَإن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولَدٌ ووَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" .سورة النساء: 11. النصيب من التركة ... الحالة إذا كان للميت فرع وارث ذكر :ابن أو ابن الابن مهما نزل. التركة كلها أو الباقي بعد أصحاب الفروض - تعصيب- ... إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقًا + الباقي بعد أصحاب الفروض ... إذا كان للميت فرع وارث أنثى- بنت وبنت الابن مهما نزل أبوها-. *أحوال الجد:والمراد بالجد الذي يرث-الجد الصحيح- وهو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أمُّ، مثل أبي الأب، وأبي أبي الأب مهما علا. والجد في حكم الأب في الميراث، فينطبق عليه الجدول السابق، إلا في مسألتين هما»العمريتان«وسيأتي ذكرهما قريبًا، إن شاء الله. تنبيه:إذا وُجد أبو الميت فإنه يحجب الجد، وكذلك كل جدٍّ أقرب يحجب الجد الأبعد. فائدة:ميراث الجد مع الإخوة: أ - إذا كان مع الجد إخوة لأم، فإنهم لا يرثون مع الجد، اتفاقًا. ب- إذا كان مع الجد إخوة أشقاء، فهذه المسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة، ولذلك اختلفت فيها اجتهادات العلماء- من الصحابة ومن بعدهم - وتشعَّبت، -والمختار من هذه الاجتهادات: أن الجد مثل الأب فلا يرث الإخوة والأخوات معه مطلقًا، وبهذا قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وأبو الدرداء وابن عمر وعائشة وطائفة من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، وبعض الشافعية، وحجتهم أن الجد قد سُمِّي في الكتاب والسنة أبًا وهو يأخذ حكمه في كثير من الأحكام، فيكون بمنزلته في حجب الإخوة، ولأن الجدَّ المباشر في أعلى عمود النسب بالنسبة للميت، وابن الابن المباشر في أسفل العمود، وكل منهما يدلي إلى الميت بدرجة واحدة، والفقهاء متفقون على أن ابن الابن يحجب الأخوة، فيجب أن يكون الجد كذلك. ولأن الجد أقرب للميت من الأخ، ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب، · بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بثلاثة:الأب والابن وابن الابن، والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب، والإخوة منفردون بواحد منهما، والله أعلم. 3. أحوال الزوج: قال الله تعالى"ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ ولَدٌ فَإن كَانَ لَهُنَّ ولَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"سورة النساء:12. النصيب من التركة ... الحالة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث-ابن أو ابن الابن مهما نزل، أو بنت.[1] إذا كان للزوجة فرع وارث. 4. أحوال الأخ لأم:قال الله تعالى"وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"سورة النساء: 12 . وقد انعقد الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت هنا: الإخوة من جهة الأم. النصيب من التركة ... الحالة إذا كان واحدًا، وليس للميت فرع وارث- ذكر أو أنثى- وليس للميت أصل وارث ذكر كالأب - والجد على الراجح. للاثنين أو أكثر يقسم بينهم بالسوية -وهذه هي الحالة التي يكون فيها نصيب الذكر والأنثى متساويًا تمامًا، وإنما سُويِّ بين الذكور والإناث في هذه الحالة لأن تفضيل الذكور على الإناث إنما هو باعتبار العصوبة وهي منتفية في قرابة الأم.-إذا كانوا أكثر من واحد ذكورًا أو إناثًا-إخوة وأخوات لأم- مع عدم وجود فرع ولا أصل وارثين. لا يرث- يُحجب- ... إذا كان للميت فرع وارث أو أصل وارث. 5. أحوال الابن:قال تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" سورة النساء: 11. فإن كان للزوجة بنت بنت،فلا تأثير على الزوج ويستحق النصف،لأن بنت البنت من ذوي الأرحام وليست وارثة. وهو يرث تعصيبًا، فلو انفرد ولم يكن معه أحد من أصحاب الفروض، استحق التركة كلها، وإن كان معه أحد من أصحاب الفروض فيأخذ الباقي من التركة هو باقي الأبناء- إن وجدوا - للذكر مثل حظ الأنثيين. 6.أحوال ابن الابن: وهو يرث تعصيبًا كالابن بشرط ألا يكون للميت ابن، فإن ابن الميت يحجب ابن ابنه كما تقدم. 7. أحوال الأخ الشقيق: النصيب من التركة ... الحالة بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولم يكن له أصل ذكر-ليس له ابن أو ابن ابن أو أب أو جد على الراجح. لا يرث ... إذا كان للميت فرع ذكر أو أصل ذكر. 8. أحوال الأخ لأب: النصيب من التركة ... الحالة بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولا أصل ذكر، ولا أشقاء. لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم 9. أحوال ابن الأخ الشقيق: النصيب من التركة ... الحالة بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت ولا أصل ذكر، ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير. لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم. 10.أحوال ابن الأخ لأب: النصيب من التركة ... الحالة بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولا أصل ذكر، ولا أشقاء، ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا مع الغير عصبة. لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم. 11. أحوال العم الشقيق: النصيب من التركة ... الحالة بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أصل ذكر، ولا فرع ذكر، ولا أشقاء، ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا ابن أخ لأب ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة. لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم. 12.أحوال العم لأب: النصيب من التركة ... الحالة بالتعصيب ... أن لا يكون للميت أحد ممن يحجب العم الشقيق كما تقدم، وكذلك لا يكون له عم شقيق. لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم. 13.أحوال ابن العم الشقيق: النصيب من التركة ... الحالة بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أصل ذكر، لا فرع ذكر ولا أشقاء ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا ابن أخ لأب، ولا عم شقيق ولا عم لأب، ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير. لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم. 14. أحوال ابن العم لأب: النصيب من التركة ... الحالة بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أحد من العصبات المتقدمة. لا يرث ... إذا وجد أحد من العصبات. 15. أحوال المعتِق: النصيب من التركة ... الحالة بالتعصيب ... عند عدم وجود العصبة النسبية لا يرث ... إذا وجدت العصبة النسبية |
#8
|
||||
|
||||
ثانيًا:الوارثات من النساء وأحوالهن: 1. أحوال البنت من الصُّلب: قال تعالى "اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإن كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"سورة النساء: 11. النصيب من التركة ... الحالة .. إذا كانت واحدة وليس معها ابن للميت وليس معها أخت أو أكثر. تعصيب بالغير ... إذا كان معها ابن للميت أو أكثر، فترث بالتعصيب- للذكر مثل حظ الأنثيين. للبنتين أو أكثر ... إذا كانت معها أخت أو أكثر، وليس للميت ابن، فلهن الثلثان فرضًا(فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) 2. أحوال بنات الابن: وهن كل من تنسب إلى الميت بواسطة الابن مهما نزلت درجة هذا الابن. النصيب من التركة ... الحالة إن كانت واحدة ولم يكن للميت ولد من صلبه. للاثنين فأكثر ... إن كانتا اثنين فأكثر عند عدم الولد من الصلب. للواحدة أو أكثر ... إذا كانت واحدة أو أكثر مع وجود ابنة واحدة صلبية إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا يرثن ... إذا وجد ابن للميت لأنه يحجبهن لا يرثن ... إذا وجد للميت ابنتان فأكثر من صلبه إلا إذا وجد معهن ابن ابن في درجتهن أو أسفل منهن فيرثن بالتعصيب. 3. أحوال الأم: النصيب من التركة ... الحالة إذا كان للميت ولد(ذكر أو أنثى)أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقًا. التركة ... إذا لم يوجد احد ممن تقدم ذكرهم، ولم تكن إحدى العمريتين. الباقي ... إذا عدم من تقدم ذكرهم، بعد فرض أحد الزوجين في مسألتين[1] : · الأولى:إذا تركت امرأة زوجًا وأبوين. · الثانية:إذا ترك رجل زوجة وأبوين. 4. أحوال الزوجة: النصيب من التركة ... الحالة للزوجة أو يقسم على الزوجات ... إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد(ذكر أو أنثى ) أو ابن ابن أو بنت ابن مهما نزلت. للزوجة الواحدة أو يقسم بالتساوي على الزوجات ... إذا وجد ولد للمتوفى سواء كان منها أو من غيرها. 5. أحوال الأخت الشقيقة:وهي كل أخت شاركت المتوفى في الأب والأم. النصيب من التركة ... الحالة إذا كانت واحدة منفردة ولم يكن معها ولد للميت ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق. للاثنتين فأكثر ... عند عدم وجود من تقدم ذكرهم. تعصيب بالغير ... إذا وجد معهن أخ شقيق ولم يوجد غيره ممن تقدم فيعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. تعصيب مع الغير ... ترث مع بنت الميت أو بنت ابنه عند عدم وجود من يعصبهما وكذلك مع أكثر من واحدة من بنات الميت أو بنات ابنه. تعصيب ... تدخل مع الأخ لأم أو الأخت لأم أو الإخوة لأم في حالة استغراق الفروض جميع التركة بحيث لم يتبق للإخوة الأشقاء شيء، فيدخلون مع الإخوة لأم باعتبارهم أولاد أم واحدة. لا ترث ... إذا كان للميت ابن أو ابن ابن، أو أب أو جد. 6. أحوال الأخت لأم: النصيب من التركة ... الحالة إذا كانت واحدة، ولا يوجد للميت ابن أو بنت، أو ابن ابن أو ابن بنت. إذا كانتا اثنين فأكثر(ذكورًا أو إناثًا)فإنهم يشتركون في الثلث بالسوية لا يفضل أخ على أخت[2]. للاثنتين فأكثر لا ترث ... إذا كان للميت ابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن، أو أب أو جد صحيح. 7 -أحوال الأخوات لأب: النصيب من التركة ... الحالة إذا كانت منفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة. للاثنتين فأكثر ... إذا كانت معها أخرى أو أكثر ولم يكن معها من سبق ذكرهم. إذا كان معها أخت شقيقة منفردة. تعصيب بالغير ... إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. تعصب مع الغير ... إذا كانت مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت أبن ويكون الباقي للأخوات لأب بعد فرض البنت وبنت الابن. لا ترث ...إذا كان معها واحد ممن يأتي: 1. الابن أو ابن الابن وإن نزل 2. الأب 3. الأخ الشقيق 4. الأخت الشقيقة التي صارت عصبة بأخيها 5. الاثنتان فأكثر من الأخوات الشقيقات(إلا إذا وجد معها أخ لأب عصبها فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين). 8، 9.أحوال الجدَّة لأم أو أب: والمراد بالجدة هنا:الجدة الصحيحة وهي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، والجد الفاسد هو من يتخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم. § وللجدات الصحيحات ثلاث حالات: النصيب من التركة ... الحالة سواء كانت واحدة أو أكثر، وسواء كانت جدة لأب أو لأم فيقسم بينهن السدس. لا ترث ... مع وجود الأم، فالأم تحجب جميع الجدات سواء كن من جهتها أو من جهة الأب. لا ترث ... مع وجود الجدة الأقرب منها، فمثلًا أم أم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضًا أم أبي الأب. وفرض الجدة ليس في كتاب الله، لكن أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس فثبت ميراثها[3]وقد أجمع العلماء على أن الجدة ترث إذا لم يكن للميت أم كما تقدم. 10. المرأة المُعتِقة للميت: وهي ترث بالتعصيب، لكن بشرط أن تنعدم العصبات من النسب. أمثلة بسيطة في تقسيم الميراث: § مثال 1:توفي رجل عن: زوجة، وابن، وبنت ابن. الحل: 1. نبحث أولًا عن أصحاب الفروض،فنجد:الزوجة وبنت الابن. 2. ننظر هل يُحجَب أحدهما، فنرى أن بنت الابن تحجب بوجود الابن، فبقى من أصحاب الفروض:الزوجة، وبما أن للميت ابنًا، فيكون نصيب الزوجة(ثمن) كما هو موضح في جدول رقم(4)من الوارثات من النساء. 3. يبقى الابن، وهو يرث تعصيبًا كما تقدم فيكون له الباقي. ويمكن تمثيل المسألة بالصورة المقابلة ونعني بأصل المسألة:المضاعف المشترك (2) وتسمى عصبة سببية؛ لأنها بسبب العتق. الأدنى لمقامات الفروض، والأصول المتفق عليها (2، 3، 4، 6، 8، 12،24 ) وهنا لا يوجد إلا فرض الثمن فنجعل أصل المسألة = 8. مثال 2:توفي رجل عن: بنت، وأب. الحل:نلحظ أن كلًّا من البنت والأب من أصحاب الفروض فتأخذ البنت النصف (جدول - 1 – وارثات) ويأخذ الأب السدس(جدول - 1 – وارثون). ونلحظ أن الأب عصبة بنفسه، فيأخذ الباقي بالإضافة إلى السدس، تعصيبًا. وتكون صورة المسألة كالآتي: لاحظ أن المضاعف المشترك الأدنى لـ(2، 6)هو(6)فهو أصل المسألة، ويكون سهم البنت نصفه(3)، وسهم الأب(بالفرض) = 1، وسهم بالتعصيب هو الباقي(6 - 3 - 1) = 2فيكون مجموع سهم الأب = 3(ثلاثة أجزاء من ستة). [1]العمريتان. [2]وهذههيالحالةالتييكوننصيبالأنثىفيهامساويًاللذكرتمام ًا،لانصفه. ( [3]وقد صح هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عند مالك (1098)، والترمذي (2101)، وابن ماجه (2724)، وأحمد (4/ 225) وغيرهم. مثال 3:توفي رجل عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن. - للزوج:لوجود فرع وارث. - للبنت:لانفرادها وعدم معصِّب. - لبنت الابن : (جدول - 2 – وارثات). - لابن ابن الابن:الباقي، لأنه أولى رجل ذكر. مثال 4:توفي رجل عن: أم، وأخت شقيقة،وعمٍّ. للأم:، لعدم الفرع والجمع بين الأخوة(جدول - 3 – وارثات) للشقيقة: (جدول - 5 – وارثات). للعم:الباقي، تعصيبًا. (جدول - 11 – وارثون). مثال 5:توفي رجل عن: أم، وأب، وابن،وأخ شقيق. - للأم:(جدول - 3 – وارثات). - للأب:(جدول - 1 – وارثون). - للابن:الباقي تعصيبًا لأنه أولىرجل ذكر ( 5 وارثون). - الأخ الشقيق:لا يرث، لأنه يُحجب بوجود ابن الميت(جدول - 7 – وارثون). مثال 6:توفي رجل عن: ابنين، وابن ابن، وأب، وجدّ، وجدة. لاحظ أن ابن الابن يحجب بابني الميت، فلا يرث وكذلك الجدُّ يحجب بالأب، ويكون أصحاب الفروض: - الأب له:لأن للميت أبناء ذكورًا(جدول - 1 – وارثون). - الجدة لها:لعدم وجود الأم(جدول - 8 – وارثات) . - والابنان لهما:الباقي بالتساوي بينهما تعصيبًا. § مثال 7:توفي رجل عن: أب، وبنت، وابن،وعم، وجد، وبنت ابن. o نلاحظ أن كلًّا من العم والجد وبنت الابنمحجوبون بوجود الأب والابن، فلا يرثون. - ويكون للأب:فرضًا. - ويكون الباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الاثنين. ويلاحظ أن البنت كانت سترث(نصف)إذا لم يكن للميت ابن، فلما وجد الابن حجبها - حجب نقصان - ونقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فصار سهمها(1)من(6)أسهم لولا الابن لكان سهمها(3)من ستة، وانظر(جدول - 1 – وارثات). مثال 8:توفي رجل عن: بنت، وأخت لأب، وابن أخ لأب، وأخ لأم. o نلاحظ أن ابن الأخ محجوب بالأختلأب التي صارت عصبة مع الغير، فلا يرث، انظر(جدول - 10 – وارثون). وكذلك يُحجب الأخ لأم، لوجود الفرعالوارث(جدول - 4 – وارثون). - ويكون للبنت:فرضًا. وتأخذ الأخت لأب الباقي تعصيبًا مع الغير(جدول - 7 – وارثات). مثال: 9 (الأخ المبارك): توفي عن:بنتين، وبنت ابن، وابن ابن. - للبنتين:فرضًا(جدول - 1 – وارثات). - ولبنت الابن وابن الابن:الباقي تعصيبًا. o يلاحظ:أنه لولا وجود ابن الابن لسقط ميراث أخته(بنت الابن)لاستكمالالصُّلبيتين الثلين(جدول - 2 – وارثات)، ولذلك يسمى هذا الأخ بالأخ المبارك، لأنه لولاه لسقطت أخته. فائدة: »الأخ المبارك يُعصِّب بنات الابن حتى وإن كان أنزل منهن، بشرط استغراق من فوقهن الثلثين.« مثال 10: (الأخ المشئوم): توفيت امرأة عن:زوج، وأخت شقيقة،وأخ لأب، وأخت لأب. - للزوج:نصف لعدم الفرع(جدول - 3 – وارثون). - الأخت الشقيقة:فرضًا أيضًا(جدول - 5 – وارثات). ولم يبق للعصبة شيء لاستغراق الفروضأصل المسألة. o ويلاحظ:أنه لولا الأخ لأب لأخذتالأخت لأب السُّدس تكملة للثلثينوعالت المسألة(وسيأتي معنى العول قريبًا) ، أما وجوده معها فقد أضرَّ بها، ولذا يسمى(الأخ المشئوم) لأنه لولاه لورثت أخته. مثال 11 ، 12:»المسألتان العمريَّتان:«وهما الحالتان اللتان يختلف فيهما الجد عن الأب لو كان مكانه. الأولى:توفيت امرأة عن زوج، وأب، وأم. - للزوج:نصف لعدم وجود الفرع(جدول - 3 – وارثون). - للأم:ثلث الباقي( جدول - 3 – وارثات)لأنها عمريَّة. - للأب:الباقي بعد ما تقدم، لأنه ليس للميت فرع مطلقًا(جدول - 1 – وارثون). o ويلاحظ:أنه لو كان الجد في هذه المسألة مكان الأب، كان للزوج(نصف)، وللأم(ثلث) وللجد الباقي. الثاني:توفي رجل عن: زوجة، وأم،وأب - للزوجة:نصف لعدم الفرع(جدول - 4 – وارثات). - وللأم:ثلث الباقي(جدول - 3 – وارثات) - وللأب: الباقي بعد ما تقدم. ولو كان الجد مكان الأب هنا، لأخذت الزوجة(ثلث). والأم(ثلث)، والجد(الباقي) فافترق عن الأب في هذه الحالة والتي قبلها.
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
العَوْل:وهو زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء. فمثلًا:في بعض المسائل يكون مجموع سهام الورثة زائدًا على أصل المسألة، ولا يحصل هذا في جميع الأصول،وإنما يكون العول في أصول ثلاثة : 6، 12، 24. (ا) الأصل(6): وقد يعول إلى (7، 8، 9، 10) لو توفيت امرأة عن:زوج، وأم، وأخت شقيقة. فمثلًا:فللزوج(نصف)، وللشقيقة(نصف)، والأم ( ثلث)فأصل المسألة من 6 أسهم ونلاحظ أن عدد السهام للورثة ثمانية فتعول إلى ثمانية،بمعنى: أن نصيب الزوج سيكون = بدلا من ونصيب الأم = =، بدلًا من ونصيب الشقيقة = بدلًا من. وهذا شيء منطقي وكلُّ ما حصل أننا وزَّعنا النقص في التركة على الورثة كلٌّ بحسب نسبة ميراثه. v فائدة:أول من قضي في العَوْل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ثم كان الإجماع على ذلك. (ب)الأصل(12): وقد يعول إلى (13، 15، 17) لو توفي رجل عن:زوجة وشقيقتين، وأختين لأم، وجدة. فمثلًا:- فللزوجة:(ربع)، - وللشقيقتين(ثلثان)، - وللأختينلأم(ثلث) ، - وللجدة(سدس)، وأصل المسألة من(12)وتعول إلى(17) وعلى هذا يكون نصيب الأم = من التركة والشقيقتين =، والأختين لأم =،وللجدة =. (جـ) الأصل(24): وقد يعول إلى(27)، لو توفي عن:زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وأب. فمثلًا:لو ماتت امرأة عن زوج، وبنت.للزوجة(ثمن)، وللبنت|(نصف)، ولبنت الابن(سدس) تكملة للثلثين، وللأم(سدس)، وللأب(سدس+الباقي تعصيبًا) فأصل المسألة من(24)لأنه المضاعف المشترك الأدنى لـ(8، 2، 6)ثم تعول المسألة إلى(27). لاحظ أن الأب لا يبقى له شيء من طريق التعصيب، لأن مسائل العول تأول إلىاستغراق الفروض للسهام فلا يبقى للتعصيبشيء من التركة، وهذا واضح. فائدة: إذا ساوت سهام أصحاب الفروض - في المسألة -أصل المسألة سميت المسألة:»عادلة«. وإذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة»ناقصة«.. وإذا زادت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة:»عائلة«أو»زائدة«.. الرَّدُّ[1] : تقدَّم أن العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وفي بعض الحالات يحصل عكس هذا،أي:زيادة في الأنصباء ونقص في السهام،فهذا يسمَّى »الرَّد«وهو يحصل إذا لم يوجد عصبة، ولم تستغرق الفروض المسألة، فيردُّ الزائد على أصحاب الفروض بنسبة فرض كلٍّ منهم ما عدا الزوجين، فإنه لا يُردَّ عليهما. مسائل الرَّد على حالتين: إما أن يكون مع الورثة أحد الزوجين، أو لا يكون معهم أحدهما. 1. إذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين:فلا يخلو من ثلاث صور: (أ)أن يكون صاحب الفرض شخصًا بمفرده فيأخذ المال جميعًا فرضًا وردًّا. (ب)أن يكونوا أكثر من واحد لكنهم صنف واحد، فالمال بينهم بالسوية. (جـ)أن يكون الورثة - أصحاب الفرض - من صنفين أو أكثر فنحل المسألة كالعادة ثم نردُّ أصل المسألة إلى مجموع سهام الورثة. مثال:توفي رجل عن: جدة، وأخت لأم، وأخ لأم. نلاحظ أن أصل المسألة من(6)، ومجموع السهام(3)فقط فنردُّ أصل المسألة إلى(3). فيزيد نصيب كل واحد، فمثلًا تأخذ الجدة(ثلث)بدلًا من(سدس)وهكذا. 2. إذا كان مع الورثة أحد الزوجين:ولها ثلاث صور كالأولى: (أ)أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد. (ب)أن يكون مع أحد الزوجينأكثر من واحد من صنف واحد. ففي هاتين الصورتين نجعل أصلالمسألة من فرض صاحب الزوجيةونعطيه سهمه، ثم نجعل الباقي لمن يُردُّ عليه، وكأنهم عصبة. (جـ)أن يكون مع أحد الزوجين أصناف مختلفة ممن يُردُّ عليهم،فهنا نتبه المراحل التالية: 1. نجعل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية، ونعطيه فرضه، ونجعل الباقي مشتركًا بين جميع الورثة الذين يردُّ عليهم. 2. نجعل مسألة صغيرة خاصة لمن يُردُّ عليهم، ونجعلها تمامًا كما لو لم يكن معهم أحد الزوجين ونردُّ أصل المسألة إلى مجموع سهامهم. 3. ننظر بين مرد مسألة أهل الرد والسهم المشترك بينهم في المسألة الأولى، فنخرج القاسم المشترك الأعظم، فنقسم مردَّ المسألة الصغيرة عليه، ونضع الناتج فوق أصل المسألة الأولى(كجزء السهم) ثم نقسم السهم المشترك بين من يرد عليهم على القاسم أيضًا، ونضع الناتج فوق مردّ المسألة الصغيرة كجزء السهم. 4. نضرب وفق مرد المسألة في أصل المسألة الأولى ونضعه في شباك على يسار المسألة الأولى،ويسمى الناتج:جامعة الرَّد، ونضرب سهم صاحب الزوجية في وفق المسألة أيضًا ونضعه مقابله تحت الجامعة، ثم نأتي إلى المسألة الصغيرة فنضرب سهم كل وارث في جزء السهم، ونضعه مقابل الوارث في المسألة الأولى الكبيرة، وبذلك نكون قد رددنا على الورثة ما عدا صاحب الزوجية،ويمكن تنفيذ هذه الخطوات في المسألة التالية:ماتت امرأة عن: زوج، وبنت، وبنت ابن. قلت:إذا استصعبتَ هذه الطريقة فيمكن حل المسألة بطريقة»جبرية«بحتة، · فنقول:للزوج1/ 4 = 6/ 24، وللبنت(1/ 2) =12/ 24، ولبنت الابن(1/ 6) = 4/ 24 فيبقى من التركة - فنزيد تقسيمه على كل منالبنت وبنت الابن بحسب سهم كل منهما ويبقى نصيب الزوج كما هو(6/ 24 = 1/ 4). فنرى أن نسبة نصيب البنت إلى نصيب بنت الابن هو 12: 4 أي 3: 1. ومعنى هذا أننا نريد تقسيم الزائد(2/ 24)إلى أربعة أجزاء، تأخذ البنت(3)أجزاء وبنت الابن(1)جزء، فيكون كل جزء مساويًا(0.5/ 24)فيتحصل أن نصيب البنت يساوي(13.5/ 24)ونصيب بنت الابن(4.5/ 24)، ونصيب الزوج كما هو(6/ 24)ومجموع هذه الأنصبة =24/ 24 = 1 = التركة بتمامها، فإذا ضُرب كل كسر منها في القيمة الكلية للمال الموروث، كان الناتج نصيب كل وارث، والله أعلم. ملاحظة لاحظ أنك لو جعلت المقام في الكسور السابقة(16)لحصلت على نفس الأسهم الناتجة من الحل السابق: 4/ 16، 9/ 16، 3/ 16، فتأمل!! [1]مباحث في علم المواريث»د. مصطفى مسلم:ص: 129. بتصرف واختصار.
|
#10
|
||||
|
||||
ميراث الحمل: الجنين: الحمل: الجنين-من جملة الورثة إذا تحقق شرطان: 1. أن يعلم أنه كان موجودًا في البطن عند موت المورِّث، ويُعرف هذا بأن تلده لأقل من ستة أشهر منذ موت الموروث، إذا كان النكاح قائمًا بين الزوجين. 2. أن ينفصل كله حيًّا حياة مستقرة:ويُعرف ذلك باستهلاله صارخًا أو عطسه أو بكائه ونحو ذلك. فعن جابر والمسور بن مخرمة قالا:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم"لا يرث الصبي حتى يستهلَّ صارخًا[1]".. ما يُفعل بالميراث إذا تحقق وجود الحمل في بطن أمه[2] : 1. إذا كان الحمل غير وارث أو كان محجوبًا بغيره - على جميع الاعتبارات - فإنه لا يوقف له شيء من التركة، وتوزَّع على الورثة من غير انتظار. 2. إذا كان الحمل وارثًا، ولم يكن معه وارث أصلًا، أو كان معه وارث محجوب به، ومات من يرثه، فقد اتفق الفقهاء على أن توقف التركة كلها لأجله إلى ولادته، ليتبين أمره. 3. إذا كان الحمل وارثًا، ومعهُ ورثة غير محجوبين به، ورضوا جميعًا صراحة أو ضمنًا بعدم قسمة التركة حتى يولد، ولم يطالبوا بالقسمة، فإن التركة توقف - كذلك - حتى يولد. 4. إذا طالب الورثة بحقوقهم،فذهب الجمهور إلى التفصيل التالي: (أ) من لا يرث مع الحمل ولو على بعض التقادير، لا يُعطى شيئًا، كأخي الميت، فإنه على تقدير أن الحمل ذكر لا يرث. (ب) من لا يختلف نصيبه - على أي تقدير - يُعطى له نصيبه، ويوقف الباقي، كالأم والزوجة، مع ابن وحمل من الميت، فإن الأم لا تنقص عن السدس، والزوجة لا تنقص عن الثمن سواء ولد الحمل حيًّا أو ميتًا. (جـ)من يختلف نصيبه - وهو من أصحاب الفروض - يُعطى له أقل النصيبين كالزوجة مع الحمل دون ولده سواه، فإن نصيبها على تقدير وجود الحمل الثُّمن، وعلى تقدير عدمه الربع، فإن ولد حيًّا وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه وإن لم يكن يستحق إلا النصيب الأقل، أخذه ورد الباقي إلى الورثة، وإن نزل ميتًا لم يستحق شيئًا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل. اهـ. قلت:ينبغي - في الحالة الأخيرة - أن نقدِّر تقديرات الحمل -وهي في الغالب لا تخرج عن ست حالات: 1. أن ينزل الحمل ميتًا. 2. أن ينزل حيًّا ذكرًا. 3. أن ينزل حيًّا أنثى. 4. أن ينزل حيًّا ذكرًا وأنثى. 5. أن ينزل حيًّا ذكرين. 6. أن ينزل حيًّا أنثتين. فنحل المسألة على كل تقدير من هذه التقديرات، فنوقف النصيب الأكبر للحمل، ونعطي بقية الورثة الأنصباء المقابلة له، فإن ظهر الحمل كما قدَّرنا أعطيناه الموقوف، وإلا أعدناه إلى بقية الورثة حسب استحقاقهم. ميراث الغرقى والحرقى والهدمى: إذا مات متاورثان أو أكثر في أحد حوادث الموت المفاجئ الجماعي، كغرق سفينة بهم، أو انهدام بيت أو حريق ونحو ذلك،فلهم خمس حالات: 1. أن يُعلم تقدم موت بعضهم على بعض، فيرث المتأخر - ولو لوقت يسير - من المقدَّم إجماعًا. 2. أن يتحقق من موتهما معًا في آن واحد، فلا توارث بينهما إجماعًا. 3. أن يُجهل الحال، فلا يُعلم، أماتوا معًا أم سبق أحدهم الآخر. 4. أن يُعرف سبق أحدهم من غير يقين. 5. أن يُعلم السابق على التعيين، ثم يُنسى لطول مدة أو غير ذلك. ففي الحالات الثلاث الأخيرة، للعلماء قولان[3]: - الأول:لا توارث بينهم: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك والشافعي، واتفق عليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -، ووجه هذا القول:أن سبب استحقاق كل منهما ميراث صاحبه غير معلوم يقينًا، والاستحقاق ينبني على السبب، فما لم يتيقن السبب لا يثبت الاستحقاق. - الثاني:أن يرث كل واحد منهم الآخر إلا فيما ورثه من صاحبه: بمعنى أنه يرثه في ماله القديم وأما المال الذي ورثه من صاحبه - الذي مات معه - فلا يقسم إلا على الورثة الأحياء لكل واحد. وهو مذهب أحمد - عند تنازع الورثة واختلافهم - وهو مروي عن عليٍّ وابن مسعود. Ø ووجه هذا القول:أن سبب استحقاق كل واحد منهم ميراث صاحبه معلوم، وهو حياته، وسبب الحرمان مشكوك فيه، فيجب التمسك بحياته حتى يأتي بيقين آخر، وسبب الحرمات موته قبل موت صاحبه مشكوك فيه، فلا يثبت الحرمان بالشك إلا فيما ورث كل واحد منهما من صاحبه لأجل الضرورة، والله أعلم بالصواب. ميراث ولد الزنى[4] : يثبت نسب ولد الزنى من أمه، ويرث من جهتها، لأن صلته بها حقيقة مادية لا شك فيها، أما نسبه إلى الزاني،فقال الجمهور:لا يثبت - ولا يتوارثان - ولو أقرَّ ببنوَّته له من الزنى، لأن النسب نعمة، فلا يترتب على الزنى - الذي هو جريمة - فإذا لم يُصرِّح بأنه ابنه من الزنى، وكانت أم الولد غير متزوِّجة، وتحققت شروط الإقرار ثبت نسبه منه، حملًا على الصلاح وعملًا بالظاهر، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر. وذهب إسحاق وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب ولد الزنى من الزاني بغير صاحبة فراش الزوجية، لأن زناه حقيقة ثابتة، فكما ثبت نسبه من الأم يثبت نسبه من الزاني، كي لا يضيع نسب الولد،ويصيبه الضرر والعار بسبب جريمة لم يرتكبها والله تعالى يقول:{ولا تزر وازرة ورز أخرى}. (سورة فاطر: 18). ومقتضى هذا القول أن يثبت التوارث بينهما، لأن التوارث فرع ثبوت النسب. ________________ [1]صحيح: أخرجه ابن ماجه (2751)،والحاكم (4/ 348)،وانظر «الإرواء» (1707) [2]مستفاد من «أحكام الطفل»لشيخي أحمدالعيسوي - رفع الله قدره - (ص: 82) ط. الهجرة [3]«المبسوط» (30/ 27 - 28) ط. المعرفة [4]«تبيين الحقائق» (6/ 241)،و «الموسوعة الفقهية» (3/ 70).
__________________
|
|
|