العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه > ملتقى الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-26-2017, 06:45 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post فتاوى الحج والعمرة

ماذا تفعل المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية في بداية أيام الحج قبل دخول مكة ؟.

الحمد لله
إذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فإنها تؤخرهما حتى تطهر . وهكذا تفعل من أتاها الحيض بعد الإحرام وقبل الطواف .
أما من حاضت بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولو كانت حائضًا .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم حجة الحائض ؟ .
فأجابوا : الحيض لايمنع من الحج ، وعلى من تحرِم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لاتطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " 11 / 172 ، 173 .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضًا ، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح ، والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر - رضي الله عنهما – ولدت والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع ؟ قال : " اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " .
ودم الحيض كدم النفاس ، فنقول للمرأة الحائض - إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها - : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه : أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح البخاري أيضًا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف : فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل ، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض : فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض ، وتقص من رأسها ، وتنهي عمرتها ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة .
" 60 سؤالاً في الحيض " السؤال 54 .
والله أعلم .

*الإسلام سؤال وجواب*


نوت المرأة أن تحج متمتعة ثم أتاها الحيض قبل أداء العمرة فماذا تفعل ؟


السؤال : إذا نوت امرأة أداء حج التمتع وغادرت بيتها ثم عاودتها الدورة الشهرية ولم تقدر على أداء العمرة في اليوم الأول والثامن من ذي الحجة . فماذا عليها أن تفعل؟ فهل يمكنها أن تؤدي حج التمتع بدون أداء عمرة في أوله بسبب الدورة الشهرية؟ هل عليها أن تجدد نيتها وتغيرها؟

الجواب :
الحمد لله
إذا أحرمت المرأة بالعمرة فجاءها الحيض ولم تطهر منه قبل عرفة ، فإنها تنوي الحج ، وتصير بذلك قارنة ، كما وقع لعائشة رضي الله عنها ، فإنها كانت متمتعة وحاضت بعد إحرامها بالعمرة ، ولم تتمكن من أدائها قبل الحج ، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة . رواه البخاري 305، ومسلم 1211 .
قال في "زاد المستقنع" : "وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به ، وصارت قارنة" .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "المراد بالمرأة هنا المرأة المتمتعة ، أي : من أحرمت بعمرة لتحل منها ، ثم تحج من عامها ، وقد وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة فحاضت ، وعادتها ستة أيام ، فتطهر في اليوم الحادي عشر، أي : بعد فوات الوقوف ، إذا لا يمكنها أن تطوف وتسعى وتنهي عمرتها.
فنقول لهذه المرأة : يجب أن تحرم بالحج ، لتكون قارنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسَرِف قبل أن تدخل مكة ، والأصل في الأمر الوجوب " انتهى من "الشرح الممتع" 7/98 .

وسَرِف : موضع قريب من مكة .
فتبين بهذا أن هذه المرأة لن تحج متمتعة ، بل تنتقل من التمتع إلى القران ، ويلزمها الهدي كما يلزم المتمتعة .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب*


- خرجنَا معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، ولا نَرَى إلا الحجَّ ، فَقَدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطافَ بالبيتِ ، وبينَ الصفَا والمروَةِ ولم يَحِلَّ ، وكانَ معهُ الهدْيَ ، فطَافَ مَن كانَ معَهُ من نسائِهِ وأصحابِهِ ، وحَلَّ منهم مَنْ لم يكنْ معَهُ الهَدْيَ ، فحَاضَتْ هِيَ ، فَنَسكنَا منَاسِكَنَا من حجِّنَا ، فلمَّا كانَ ليلةَ الحصْبَةِ ، ليلةُ النَّفْرِ ، قالتْ : يا رسولَ اللهِ ، كلُّ أصحَابِكَ يرجعُ بحجٍّ وعمرةٍ غيرِي ، قالَ : ما كنتِ تَطُوفِينَ بالبيتِ ليَالِي قَدِمنَا . قالَت : لا ، قالَ : فاخرجِي معَ أخيكِ إلى التَّنْعِيمِ ، فأَهِلِّي بعمرَةٍ ، ومَوعِدُكِ مكانَ كذَا وكذَا . فخَرجْتُ معَ عبدِ الرحمنِ إلى التَّنْعِيمِ ، فأَهْلَلْتُ بعمرةٍ ،وحاضَتْ صفيةُ بنتُ حُيَيٍّ ، فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : عَقْرَى حَلْقَى ، إنكِ لحَابِسَتُنَا ، أمَا كنتِ طُفْتِ يومَ النَّحْرِ . قالت : بلَى ، قالَ : فلا بأسَ ، انْفِرِي . فَلَقِيتُهُ مُصعِدًا على أهلِ مكةَ ، وأنَا مُنْهَبِطَةٌ ، أو مُصْعِدَةٌ وهو مُنْهَبِطٌ ."

الراوي : عائشة أم المؤمنين -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم1762.
الشرح
تَحكي عائِشةُ رضي الله عنها أنَّها خَرَجَت مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في حَجَّة الوَداعِ، فلمَّا قَدِموا مَكَّةَ طافوا طَوافَ القُدومِ دونَها لِأجْلِ حَيضِها، فأمَرَ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مَن لَم يكُن ساقَ الهَديَ أن يَحِلَّ من الحَجِّ بعَمَلِ العُمرةِ، ونِساؤُه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لَم يَسُقنَ الهَديَ فأَحْلَلنَ، وعائِشةُ مِنهُنَّ لكِن مَنَعَها مِن التَّحلُّل كونُها حاضَت لَيلةَ دُخولِها مَكَّةَ وكانَت مُحرِمةً بِعُمرة وأدْخَلَت عليها الحَجَّ فصارَت قارِنةً.
وتَحكي عائِشةُ رضي الله عنها أنَّها حاضَت بِسَرِفَ، وهو اسْمُ بُقْعةٍ على عَشَرةِ أميالٍ مِن مَكَّةَ فلَم تَطُف بالبَيتِ طَوافَ العُمرةِ لِمانِع الحَيضِ. ثُمَّ خَرَجَت مِن مِنًى فأفاضَت بالبَيتِ، فلمَّا كانَت ليلة الحَصْبةِ، وهي اللَّيلةُ الَّتي نَزَلوا فيها في المُحَصَّبِ، وهو المَكانُ الَّذي نَزَلوه بَعدَ النَّفْرِ مِن مِنًى خارِج مَكَّةَ، قالَت للنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: يَرجِع النَّاسُ بِعُمرةٍ مُنفَرِدة عن حَجَّة، وأَرجِع أنا بِحَجَّة دونَ عُمرةٍ لَيسَ لي عُمرة مُنفرِدة عن حَجٍّ.
حَرَصتْ على ذلِك رضي الله عنها؛ لِتكثيرِ الأفعالِ كما حَصَلَ لِسائِرِ أُمَّهاتِ المُؤمنينَ وغيرِهنَّ من الصَّحابةِ الَّذينَ فَسَخوا الحَجَّ إلى العُمرةِ وأتمُّوا العُمرةَ وتَحلَّلوا مِنها قَبلَ يَومِ التَّرويةِ وأَحرَموا بالحَجِّ يَومَ التَّرويةِ مِن مَكَّةَ، فحَصَلَ لَهُم حَجَّة مُنفرِدة وعُمرة مُنفَرِدة، وأمَّا عائِشةُ رضي الله عنها فإنَّما حَصَلَ لها عُمرة مُندَرِجة في حَجَّة بالقِران، فأرادَت عُمرةً مُفرَدة كما حَصَلَ لبَقيَّةِ النَّاسِ. ثُمَّ أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عائِشةَ بالذَّهابِ مَع أخيها عبدِ الرَّحمنِ إلى التَّنْعيمِ؛ لِمَعرفتِه أنَّها لَم تَطُف طَوافَ القُدومِ؛ لتُحرِمَ بِعُمرةٍ تَطييبًا لقَلبِها، ثُمَّ مَوعِدهما الرَّجوع إلى المُحَصَّبِ.
*الدرر السنية *
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-26-2017, 07:03 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow




أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
س:قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورا ، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟
الجواب : تسافر معه وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

س :سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئًا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
الجواب :الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة، أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت .

س : تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي ؟ وهل علي إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم .
الجواب : هذا أيضا من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم . وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : "أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " ، وفي رواية لأبي داود : "أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف " . ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : "فلتنفر إذا" ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه . ولما كانت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى"
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ" قال الله تعالى "قَدْ فَعَلْتُ" . وقوله " وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ".الأحزاب 5 . فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به .

س :سائلة : أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب علي ؟
الجواب: هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح . والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر -رضي الله عنه ولدت والنبي -صلى الله عليه وسلم - نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي "، ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها : اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة.


س : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .


س :إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟
الجواب: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

س :إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟
الجواب : إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .

س :
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله .
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-27-2017, 12:01 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow هل الأفضل الحج عن الميت أو أن يدفع تكلفة الحج في صدقة جارية له ؟

هل الأفضل الحج عن الميت أو أن يدفع تكلفة الحج في صدقة جارية له ؟

السؤال:
رجل عمره 70 سنة قام بأداء الحج ، ويريد أن يحج عن والدته التي توفيت ولم تحج ، ولم تكن قادرة ماديا على الحج ، ويريد الحج عن زوجته التي توفيت ولم تكن قادرة على الحج من مالها الخاص ، لكن كان زوجها قادرا على دفع كلفة حجها .

والسؤال :
نظرا لحالته الصحية وكبره في السن : هل من الأفضل الحج عن أمه ثم عن زوجته ، أو أن يدفع تكلفة الحج في صدقة جارية وينويها لهما ؟

الجواب:


الحمد لله

من بر الإنسان بوالديه ، وحسن العهد لزوجته : أن يسعى فيما يكون رفعة في درجاتهم ، وزيادة في حسنتهم بعد موتهم .

إذا دار الأمر لدى السائل بين أن يحج عنهم أو يتصدق بالمال عنهم فالذي نشير به عليه أن يبدأ بالحج ؛ ، فيبدأ بالحج عن والدته ثم بالحج عن زوجته ، بنفسه ، أو بدفع نفقة الحج لمن يحج عنهما ، إذا لم يكن قادرًا على الحج ؛ وذلك لعظم أجر الحج ، ولأنه قد تكون الفريضة تعلقت بهم لاستطاعتهم في وقت ما من حياتهم ، ولو في شبابهم ففي الحج عنهم إبراء لذمتهم.

بنفسه ، ولو قدر على أن يدفع النفقة لاثنين يحجان عنهما في عام واحد ، فهو حسن .

سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- : أيهما الأفضل الحج للميت ، أو صدقة بتكاليف الحج على المحتاجين ؟

فأجاب بقوله : " إذا كان الميت لم يؤد الفريضة : فلا شك أنه إذا وكل من يحج عنه أفضل، لأنه يؤدي فريضة ، أما إذا كانت نافلة فهنا ينظر للمصالح ، إذا كان الناس في حاجة شديدة ومسغبة فالصدقة أفضل ، وإلا فالحج عنه أفضل " . انتهى "مجموع الفتاوى" 21 / 263 .

ثم إن تيسر له مال بعد ذلك ، وأوسع الله عليه ، ورغب في الصدقة عنهما : فليتصدق بصدقة جارية ، ولو كانت يسيرة ، وله أن يشرِك فيها نفسه ووالديه وزوجته ، كالمساهمة في بناء مسجد ، أو الاشتراك في حفر بئر أو بناء وقف على المحتاجين ، أو نحو ذلك .

تنبيه :

ما ذكر في السؤال " لكن كان زوجها قادرًا على دفع كلفة حجها " : نحب أن نبين له أنه لا يجب على الزوج أن يتحمل عن زوجته نفقة الحج ، ولو كان غنيًا ، وإنما ذلك مستحب يؤجر عليه ، وهو من تمام الإحسان في العشرة ، لكنه : لو لم يفعل : فلا إثم عليه .

وللفائدة : ينظر جواب السؤال : 8916 .



موقع الإسلام سؤال وجواب*
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-27-2017, 12:17 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow

هل يجوز أن يعتمر اثنان عن ميت واحد في وقت واحد ؟


السؤال:
أم وابنها يريدان أداء العمرة عن الأب في نفس الوقت ، ونفس العمرة ، مع العلم أن الأب ميت ، فهل يجوز هذا ؟


الجواب : الحمد لله نعم ، يجوز للشخصين أن يؤديا العمرة عن شخص واحد ولو في نفس الوقت ، بحيث يقوم كل واحد منهما بعمرة مستقلة عن ذلك الشخص . قال ابن قدامه رحمه الله " وإن استناب رجلين في حجة الإسلام , ومنذور أو تطوع , فأيهما سبق بالإحرام , وقعت حجته عن حجة الإسلام , وتقع الأخرى تطوعًا , أو عن النذر ; لأنه لا يقع الإحرام عن غير حجة الإسلام , ممن هي عليه , فكذلك من نائبه " انتهى من " المغني " 3/104 . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : هل يجوز لرجل أن ينيب من يحج عنه أكثر من واحد في عام واحد ؟ الجواب : يجوز ذلك ، لكن إذا أناب اثنين ، فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة ؟ الجواب : من أحرم أولاً ، وتكون الثانية نفلاً " انتهى من " الشرح الممتع " 7/33 .
فعلى هذا ، يجوز لكما أن تؤديا العمرة عن ميتكم في وقت واحد ، على أن يقوم كل واحد منكما بأداء عمرة مستقلة عن الآخر ينوي بها العمرة عن الميت .
والله أعلم



موقع الإسلام سؤال وجواب*
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-27-2017, 12:36 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow

إذا كان معه نساء فهل يرمل ويهرول؟


السؤال :أود أن أعرف إذا كان لديك امرأة أو شخص مسن فهل يجوز الطواف ببطء والسعي بين الصفا والمروة ببطء؟

الجواب :
الحمد لله
يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف ، وتسن الهرولة في السعي فيما بين العلمين ، وهما سنتان في حق الرجل لا المرأة .
ومن كان مرافقا لامرأة أو مسن وخاف ضياعهما إذا تقدم عليهما ، فإنه يمشي معهما ويدع الرمل والهرولة .
قال ابن قدامة رحمه الله : "وطواف النساء وسعيهن مشي كله: قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم , على أنه لا رمل على النساء حول البيت , ولا بين الصفا والمروة , وليس عليهن اضطباع . وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد القوة , ولا يقصد ذلك في حق النساء , ولأن النساء يقصد فيهن الستر , وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف " انتهى من "المغني" 3/197 .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أشرتم وفقكم الله في الطواف والسعي إلى الهرولة .. هل الهرولة خاصة بالرجل وإذا كان الرجل معه امرأة بل نساء فهل يهرولن معه أم لا؟
فأجاب : "ذكر بعض أهل العلم أن علماء المسلمين أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في السعي ، وكان يتراءى لي في الأول أن المرأة في السعي تسعى بين العلمين ، أي : تركض ؛ لأن أصل السعي من أجل أم إسماعيل -وذكر قصة هاجر- لكن لما رأيت بعض أهل العلم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تمشي ولا تسعى، رأيت أن الصواب أن تمشي بلا سعي .
بقي علينا المحرم الذي معها هل يسعى ويتركها أو يمشي معها حسب مشيها ؟ نقول : إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجربة ولا يخشى عليها ، فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة ويقول لها في آخر الطواف : نلتقي عند مقام إبراهيم . وإن كانت لا تستقل بنفسها ويخشى عليها ، فإن مشيه معها أفضل من الرمل وأفضل من السعي الشديد بين العلمين " انتهى من "اللقاء الشهري" 7/ 21، "مجموع فتاوى ابن عثيمين" 22/ 430 .
ولا حرج على المريض أو المسن إذا كان لا يستطيع أن يمشي مشياً معتاداً أن يمشي ببطء على قدر استطاعته ، وإذا كان عليه مشقة في ذلك فلا حرج عليه أن يطوف راكبًا .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب*
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 08:01 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر