العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-25-2021, 11:43 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post هل يدخل في التركة: منحة الوفاة أو تعويض الوفاة التي يصرف من التأمينات والمعاشات؟

هل يدخل في التركة: منحة الوفاة أو تعويض الوفاة التي يصرف من التأمينات والمعاشات؟


السؤال
توفى جدى ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ، فصرفت له التأمينات والمعاشات منحة الوفاة تسمى في بلدنا " الخارجة " ، والسؤال : هل هذه المنحة تعتبر تركة يرثها ورثته من أبناءه ؟ أم تعطى كلها لزوجته ؟
الجواب
الحمد لله.
الذي وقفنا عليه بشأن منحة الوفاة أو تعويض الوفاة –في بلد السائلة- أن هذه المنحة تصرف لمن حددهم المتوفى في حياته ، فإن لم يحدد أحدا، فإن التأمينات تصرفها للزوجة (الأرملة)، فإن لم تكن ، فللأبناء القصر، والبنات غير المتزوجات ، وإلا فللوالدين، إلخ، ويرجع في تفصيل ذلك لجهة التأمينات.
وقدر هذه المنحة: أجر الشهر الذي توفي فيه وأجر شهرين بعده ، لمن توفي وهو مستمر في عمله ، أو قدر معاشه عن شهر الوفاة وشهرين بعده ، إذا كان الموظف على المعاش.
وحيث إن هذا التعويض جاء بسبب من الميت، وهو كونه موظفا، ويستقطع جزء من راتبه لجهة التأمينات، فإنه يكون تركة ، ويقسم على جميع الورثة، دون التفات لنظام جهة التأمينات، فإنه ليس منحة منها على الحقيقة .
وإذا افترضنا أن هذه "الخرجة" : ليست من جملة المال المستقطع من راتب الموظف ، وإنما هي "منحة" لأجل "خدمته الوظيفية" ؛ فهي أيضا من آثار عمله ، وسعيه ؛ فتلحق بما اكتسبه في حياته ، وتورث عنه .
وفي "الموسوعة الفقهية"11/ 208 " وصرح الشافعية بأن من التركة أيضا ما دخل في ملكه بعد موته، بسببٍ كان منه في حياته، كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته، فإن نصبه للشبكة للاصطياد هو سبب الملك، وكما لو مات عن خمر فتخللت بعد موته" انتهى.
وينظر "أسنى المطالب" (3/ 3)، "تحفة المحتاج" 6/ 382.
ويلزم الموظف إذا حدد المستحقين أن يذكر جميع الورثة، وأن يوصي ورثته بأن التعويض يكون لجميع الورثة، فربما جدّ وارث عما كان مكتوبا، أو هلك وارث.
وينظر: جواب السؤال رقم : 217207 .
والله أعلم

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-25-2021, 11:45 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
root

في خضوعِ منحة الوفاة لقسمة الميراث

السؤال
امرأةٌ تُوُفِّيَ زوجُها وتَرَك لها طفلًا عُمُرُه عامٌ وطفلةً عُمُرُها (٥) سنواتٍ، تحصَّلَتْ هذه المرأةُ مِنْ مصلحة المتكفِّلين بالموتى: Capital décès على مبلغٍ قَدْرُه (٤) ملايين، وهي تسأل: هل المبلغُ مِنْ حقِّها لوَحْدِها، أم عليها أَنْ تُعْطيَ منه لأمِّ الزوج وإخوته، وإذا كان الجوابُ ﺑ (نعم) فكم هو مقدارُ ذلك، مع العلم أنَّ أبا الزوج تُوُفِّيَ قبل وفاةِ ابنِه، أمَّا أمُّه فما زالَتْ حيَّةً، أمَّا بالنسبة لعدد الإخوة (أي: إخوة الزوج) فهُمْ (٣) رجالٍ و(٦) نسوةٍ.
شيخَنا الفاضل، نشكر لكم تكرُّمَكم بالإجابة، ونسأل اللهَ أَنْ يجعلكم مِنْ وَرَثَةِ جنَّة النعيم. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالحكم في هذه المسألة يختلف باختلافِ الجهة المقدِّمة للمال وصِفَةِ الحصول عليه: أهي المؤسَّسةُ المشغِّلة أم هي الضمانُ الاجتماعيُّ، والسؤال الذي يفرض نَفْسَه ويحتاج إلى تحقيقٍ هو: هل المؤسَّسةُ هي التي تمنح هذا المالَ هِبَةً، أم هو حقُّ الهالك المقتطَعُ مِنْ قِبَلِ الضمان الاجتماعيِّ مِنْ مُرَتَّبِه الشهريِّ الذي كان يتقاضاه طيلةَ فترةِ عمله؟
ـ فإِنْ كان الأوَّلَ أي: منحةً مقدَّمةً مِنْ قِبَلِ المؤسَّسة التي كان يعمل فيها المتوفَّى باعتبارها شخصًا معنويًّا؛ مُساعَدةً لأهل الهالك وأبنائِه، واعترافًا بالخدمة التي قدَّمها طيلةَ عملِه بالمؤسَّسة؛ ففي هذا الحال يُوزَّعُ المالُ على الموهوب لهم ممَّنْ عيَّنَتْهم المؤسَّسةُ المانحة في وثائقها، ولا تخضع الأموالُ للتركات.
ـ أمَّا إذا كان الثاني أي: حقَّ الهالك المأخوذَ مِنْ أجرةِ عمَلِه مِنْ قِبَلِ الضمان الاجتماعيِّ؛ فإنَّ المال ـ حينئذٍ ـ يُعَدُّ تَرِكةً يخضع وجوبًا لأحكامِ الميراث الشرعيِّ ويكون المالُ مقسَّمًا عليهم على الوجه التالي:
ـ لأمِّ الميِّت: السدسُ (١/ ٦) لوجود الفرع الوارث، وهو: (١٢/ ٧٢).
ـ لزوجة الميِّت: الثمنُ (١/ ٨) لوجود الفرع الوارث، وهو: (٩/ ٧٢).
ـ لابن الميِّت: ونصيبُه: (٣٤/ ٧٢).
ـ ولبنت الميِّت: ـ وهي عَصَبةٌ بالغير مع أخيها: للذَّكَر مثلُ حظِّ الأنثيين ـ ونصيبُها: (١٧/ ٧٢).
وليس لإخوة الميِّت وأخواته حقٌّ في الميراث؛ لكونهم محجوبين بالفرع الوارثِ الذَّكَر ولا حَقَّ لأبي الميِّت مِنْ ميراثه؛ لأنَّ الميِّت تُوُفِّيَ بعده أي: بعد أبيه، وهو يَرِثُه وينتقل نصيبُه إلى وَرَثَته السابقِ ذِكْرُهم.
فالمسألة ـ إذًا ـ تحتاج إلى تحقيقِ مَناطٍ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا- هنا -.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 09:15 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر