#22
|
||||
|
||||
إجابة تطبيقات الإخوة لأم 1- توفي عن :زوجة ،وابن خال ،وأخت لأم، وابن أخ لأم، وابن عم . الحل ابن خال و ابن أخ لأم: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات. ـ الورثة وتوزيع التركة: الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12 الأخت لأم : السدس فرضًا لانفرادها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ " ابن العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. ___________ 2-هلك هالكٌ عن: زوجتينِ ، وعمة، وابن بنت ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وابن أخ لأب . الحل 3-هلكت عن: زوج ، وابن خالة ، وابن ابن ، وأخ لأم .العمة وابن البنت: لاميراث لهما لأنهما من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات. ـ الورثة وتوزيع التركة *الزوجتان : الربع فرضًا ، لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.."النساء 12. يقسم بينهما بالسوية . الأخ لأم ،والأخت لأم: الثلث فرضًا، يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء:12. ابن الأخ لأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولَى رجلٍ ذكرٍ " ____________ الحل ابن الخالة : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات. الحجب : الأخ لأم: محجوب حجب حرمان- أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة -ابن الابن - . الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. *الورثة وتوزيع التركة : الزوج : الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ."النساء 12 ابن الابن: الباقي تعصيبًا - عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " __________ 4-هلكت عن: زوج عاقد عليها فقط ، وبنت صلبية، وأختين لأم ، وأختين لأب ، وعم .الحل الحجب : الأختان لأم: محجوبتان حجب حرمان- أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة - البنت الصلبية - . العم: محجوب حجب حرمان ،حجب كلي، بالأختين لأب لأنهما نزلتا منزلة الأخ لأب تنزيلًا اعتباريًا في الإرث والحجب ؛لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة. الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة *الورثة وتوزيع التركة: الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ." النساء 12 البنت الصلبية: النصف فرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" الأختان لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ". _______________ الحل ابن البنت: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات. ـ الورثة وتوزيع التركة الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." الأخوان لأم : الثلث فرضًا ،يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى" فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء12 العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري. |
|
|