#1
|
||||
|
||||
![]() من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فحجه صحيح السؤال
ما حكم من وقف بعرفه قبل طلوع فجر يوم النحر ثم أفاض إلي الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة ولم يقف بعرفه نهاراَ وترك المبيت بمزدلفه عمدا أفتونا مأجورين؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم"الحج عرفة" رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي والألباني، ويكون زمن الوقوف من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، ويبتدئ وقت الوقوف عند الحنابلة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. ومن وقف نهارا ودفع منها قبل الغروب فحجه صحيح وعليه دم، لتركه واجبًا، سواء كان ذلك بسبب جهل أو إكراه أو غيره، وأما إن وقف بالليل ولم يقف بالنهار وأفاض منها قبل طلوع فجر يوم النحر فوقوفه صحيح عند الأئمة الأربعة ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم "من شَهدَ صلاتَنا هذِهِ ووقفَ معنا حتَّى يدفعَ وقد وقفَ بعرفةَ قبلَ ذلِكَ ليلًا أو نَهارًا فقد تمَّ حجَّهُ وقضى تفثَهُ"خلاصة حكم المحدث : صحيح-الراوي :عروة بن مضرس الطائي - المحدث :الألباني -المصدر :صحيح الترمذي . .والوقوف بمزدلفة واجب عند الأئمة الأربعة، من تركه فعليه دم لتركه له، سواء تركه متعمدًا أو جاهلًا أو ناسيًا. والله أعلم. إسلام ويب. |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|