#1
|
||||
|
||||
حكم النظر إلى المخطوبة وضوابط ذلك
حكم النظر إلى المخطوبة وضوابط ذلك
قال صلى الله عليه وسلم"إذا خطبَ أحدُكمُ المرأةَ فإنِ استطاعَ أن ينظرَ إلى ما يدعوهُ إلى نِكاحِها فليفعل". قالَ: فخطبتُ جاريةً فَكنتُ أتخبَّأُ لَها حتَّى رأيتُ منْها ما دعاني إلى نِكاحِها وتزوُّجِها فتزوَّجتُها.الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 2082 - خلاصة حكم المحدث : حسن.الدرر. حَرَص الإسلامُ على دَوامِ الوُدِّ والمحبَّةِ بينَ الزَّوجينِ، وشَرَع لِذَلك أسبابًا مِن بادئِ الأمرِ في الخُطوبةِ، حتَّى يَكونَ أَحْرى لِدَوامِ العِشْرةِ بينَهما. وفي هذا الحديثِ بيانُ ذلك؛ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "إذا خَطَب أحدُكم المرأةَ، فإنِ استَطاع أن يَنظُرَ إلى ما يَدْعوه إلى نِكاحِها فلْيَفعَلْ"، أي: إذا أراد الرَّجلُ أن يتزوَّجَ امرأةً فلْيَنظُرْ إلى ما يَدْعوه إلى نِكاحِها وإلى ما يَحْصُلُ له المَقصودُ بالنَّظَرِ إليه، كوَجهِها وكفَّيْها؛ وذلك لأنَّ الوجهَ يُعرَفُ مِنه جَمالُها، واليَدَينِ يُعرَفُ مِنهُما خُصوبةُ بدَنِها، وهذا النظر يكون قَبلَ الخِطبةِ؛ حتَّى لا يشقَّ عليها ترْكُ الخِطبةِ إذا لم تُعجِبْه، وفي أمرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم مَصلحةٌ كُبْرى؛ فقد يَكونُ في المرأةِ شَيءٌ يُؤثِّر في دَوامِ العِشرةِ بعدَ الزَّواجِ، فبِالنَّظرِ إليها يتَبيَّنُ له ويَعرِفُه، فيُفارِقُها قبلَ الدُّخولِ، فيَكونُ الأمرُ أخَفَّ وأسهَلَ وأهوَنَ مِن الدُّخولِ بها والطَّلاقِ بعدَ ذلك. ثمَّ قال جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ راوي هذا الحديثِ "فخَطَبتُ جاريةً فكُنتُ أتَخبَّأُ لها حتَّى رأيتُ مِنها ما دَعاني إلى نِكاحِها وتزوُّجِها، فتَزوَّجتُها"، وهذا يدلُّ على أنَّ للرَّجُلِ النَّظرَ إلى المرأةِ سواءٌ أذِنَت له أم لا. وفي الحديثِ: أنَّ العِفَّةَ المطلوبةَ مِن النِّكاحِ لا تَحصُلُ إلَّا بالرَّغبةِ في المرأةِ، وأنَّ مِن دَواعي النِّكاحِ الجَمالَ.الدرر. ____________ السؤال:حكم النظر إلى المرأة المخطوبة دون علم أهلها هل يجوز لي النظر إلى المرأة التي أريد الزواج بها بدون علم أهلها، كأن تحضر إلى قرابة لي فأنظر إليها دون علمها وعلم أهلها، مع العلم أني عازم بإذن الله على التقدم لها، ولكن لم تحصل الخطبة، بل حصل أخذ موافقة منها ومن والدتها قبل أن أتقدم رسمياً إليها، مع أني قد استخرت الاستخارة الشرعية، فهل يجوز لي هذا النظر؟ الجواب: يجوز لك هذا النظر؛ لأن الإنسان إذا عزم على خطبة امرأة، وغلب على ظنه أنه يجاب، فله أن ينظر إليها بل يسن أن ينظر إليها، بشرط: ألا يكون هناك خلوة، وأن يأمن الفتنة على نفسه، فإذا لم يكن خلوة، وأمن الفتنة على نفسه، ونظر إليها ما يكفي في رغبته فيها، كالنظر إلى الوجه، والرأس، والكفين، والقدمين، فإن هذا لا بأس به، بل هو من الأمور المشروعة؛ فإنه أحرى أن يؤدم بين الزوجين، أي: أحرى أن يؤلف بينهما. *ويسأل بعض الناس يقول: هل يجوز أن أطلب صورتها الفوتوغرافية؟ فنقول: لا يجوز، أولًا: أن الصورة قد تبقى بيد الخطيب حتى وإن رد. ثانيًا: أن الصورة لا تمثل الواقع والحقيقة، قد تشوه المنظر وقد تحسن المنظر، فينخدع الإنسان. ثالثًا: أنه لا ينبغي للإنسان أن يمكن أحدًا من أن يلتقط صورة أهله، بناته، أو أخواته، أو ما أشبه ذلك، بل لا يجوز له هذا؛ لما في ذلك من الفتنة، وربما تقع هذه الصورة بأيدي أناس فساق يعرضون بناتك على الناس، إن كن جميلات صرن فتنة للناس، وإن كن قبيحات صرن مشمتاً للناس. الشيخالعثيمين من موقعه رحمه الله. هل يجوز النظر إلى صورة المخطوبة؟ الجواب فتوى صوتية من موقعالشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-و فيها: ...إذا جاز لك النظر إليها هي فالنظر إلى صورتها...إلا إذا كانت متجرّدة ولاّ ظاهر منها مالا يحل فلا يجوز . أمّا إذا ما ظاهر منها إلا وجهها و كفّيها فقط ! فلا مانع... °•.₪°•. .•°₪.•°°•.₪°•. .•°₪.•° الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-_____________ تعقيب:إذا أمنت الفتنة جاز للخاطب رؤية صورة المخطوبة دون الاحتفاظ بها . |
#2
|
||||
|
||||
السؤال:
إذا طلب الزوج مقابلة المرأة دون خلوة، فما هو الدليل على ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المرأة عورة؟ الجواب: لا حرج فيها، المرأة عورة، مثل ما جاء في الحديث، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يتعلق بالخاطب إذا خطب وأحب أن ينظر فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، إذا استطاع أن ينظر ولو من بعد من غير علمها، فلا بأس، خطب جابر بن عبد الله الأنصاري امرأة من الأنصار ولم يرها قال: فجعلت أتتبع النخل لعلي أراها حتى رأى منها ما أعجبه منها فتزوجها. فالمقصود: أنه إذا تيسر له أن يراها ولو من بعيد ولو من طريق وجوده في بيت أهلها فتمر وهم راضون بذلك وما أشبه ذلك، وإذا تيسر أن أباها أو أخاها يحضرونه عندهم ويدخلونها عليه ويراها بغير خلوة بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو نحو ذلك فلا بأس، هذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورخص. موقع الشيخ ابن باز رحمه الله.
__________________
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|