العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2021, 03:55 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,216
Post حكم الخروج من الصلاة لأجل فتح الباب

حكم الخروج من الصلاة لأجل فتح الباب

السؤال:
إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري فماذا أفعل، وإذا خرجت من الصلاة فهل عليَّ إثم؟

الجواب:
الصلاة تختلف، إن كانت نافلة فالأمر أوسع، لا مانع من قطعها، ومعرفة من يدق الباب، أما الفريضة فلا ينبغي التعجل، إلا إذا كان هناك شيء يخشى فوته مهم، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل، أو المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب أنها مشغولة بالصلاة كفى ذلك، تصفق حتى يعلم أنها مشغولة، كما قال النبي ﷺ"
يا أَيُّهَا النَّاسُ ما لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شيءٌ في الصَّلَاةِ، أَخَذْتُمْ في التَّصْفِيقِ إنَّما التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَن نَابَهُ شيءٌ في صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ" صحيح البخاري.
فمن نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء إذا أمكن إشعاره - أي إشعار من يطرق الباب-بأن المرأة في الصلاة بالتصفيق، أو الرجل بالصلاة بالتسبيح فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة، النافلة خصوص، أما الفرض فإن كان الشيء مهم يخشى أنه مهم، فلا بأس أيضًا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله.ابن باز رحمه الله.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 04:43 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر