#1
|
||||
|
||||
43- تيسير علم المواريث -الوصية الواجبة ما لها وما عليها
المجلس الثالث والأربعون تيسير علم المواريث الوصية الواجبة ما لها وما عليها هي افتراض وصية الجدِّ أو الجدةِ للأحفادِ بقدرِ حصة والدِهِم أو والدتِهِم، إذا مات الوالدُ أو الوالدةُ قبل وفاةِ الجدِّ أو الجدةِ ،على أنْ لا تزيد هذه الحصة عن ثلثِ التركةِ. هنا. *موضوع الوصية الواجبة – تشريعٌ معاصرٌ لم يُسبق له ذِكْرٌ قبل عام /1946م، حين صدر لأول مرة بتشريع قانوني في مصر– ثم اقتبست معظم الدول العربية ذلك المفهوم من التشريع المصري، إذن : هي وصية أوجبها القانون – وحصل الخلاف في مشروعيتها – وهذا الخلاف لا زال قائمًا منذ صدورها قبل سبعين عام تقريبًا وإلى يومنا هذا. أصل الخلاف في حكم الوصية الدائر بين الاستحباب الذي قال به جمهور الفقهاء، والوجوب الذي قال به الظاهرية. - وذهب جمهور السلف والخلف ، ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الوصية مستحبة ، كما ذهبوا إلى أن الآية الكريمة"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ"البقرة 180. منسوخة بآيات المواريث تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ..... "النساء 11. أو بحديث "لا وصية لوارث " . فنُسِخَ وجوبُ الوصيةِ للوالدينِ والأقربينَ الوارثين ،وبَقِيَتْ مشروعيتُهَا لغيرِ الوارثينَ، . قال السرخسي"الوصيةُ عقدٌ مندوبٌ إليه مرغوبٌ فيه ليس بفرضٍ ولا واجبٍ عندَ جمهورِ الفقهاءِ" المبسوط للسرخسي: 27/142. *عن سعد بن أبي وقاصرضي الله عنه قال:كان النبيُ صلى الله عليه وسلم يَعودُني وأنا مريضٌ بمكةَ، فقلتُ: لي مالٌ أُوصي بمالي كلِّه ؟ قال"لا" قلتُ: فالشطرُ؟ قال:"لا". قلتُ: فالثُّلُثُ؟ قال "الثُّلُثُ والثُّلُثُ كثيرٌ، أن تدعَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يَتكَفَّفون الناسَ في أيديِهم ، ومهما أنفقتَ فهو لك صدقةً، حتى اللقمةَ ترفعُها في في امرأتِك ، ولعل اللهَ يرفعُك ينتفعُ بك ناسٌ، ويُضَرُّ بك آخرون"الراوي : سعد بن أبي وقاص - المحدث : البخاري- المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5354 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- انظر شرح الحديث رقم 7527 - الدرر السنية · وجه الاستدلال:في الحديث الشريف دلالة واضحة على جواز الوصية، واستحباب النقص عن ثلث التركة لا يزيد عليه. ولو كانت واجبة لما تطلب الأمر للسؤال عنها. ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5/454. هذا مفهوم الوصية من جهة الشرع والراجح فيه. |
#2
|
||||
|
||||
* مفهوم الوصية من جهة القانون صاغ القانون اعتمادًا على قول ابن حزم ومن أوجب الوصية للأقارب غير الوارثين ،أوجب وصية للأحفاد وتفصيل مفهوم الوصية الواجبة من جهة القانون فهو كالتالي: أوجب قانون الوصية على الشخص الأحكام الآتية: =أن يوصِي لفرع ولدِهِ المتوفَى، الذي لا يرث شيئًا، مهما ينزل الفرع مادام لم يتوسط بينه وبين ولدِهِ أنثى, إذا كان الولد المتوفَى في حياة أبيه أو أمه ذكرًا؛ يثبت ذلك الحق لابنه وابن ابنه وإن نزل- وإذا كان ذلك الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمِهِ أنثى؛ لا يستحق تلك الوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى أي أولاد البنتِ فقط دون أولادِ أولادِها. =يحجب كل أصل فروعه دون فرع غيره. مثال ذلك:توفي رجل - وليكن اسمه إبراهيم-عن: ابن وليكن اسمه أحمد . ولهذا المتوفى إبراهيم : ابن وليكن اسمُه محمدًا، مات محمدٌ في حياة أبيه، وترك خالدًا وعصامًا. ومات عصام أيضًا عن ذرية فى حياة جده - المتوفى الأول إبراهيم , فإن الوصية الواجبة تكون للأحفاد: لخالد وعصام مناصفة, وما يخص خالدًا يأخذه دون أولاده إن كان له أولاد, وما يخص عصامًا يكون لأولاده يقسم بينهم قسمة الميراث. فللذكر مثل حظ الأنثيين. *كأن المسألة :توفي إبراهيم وترك :ابنَهُ أحمد، وابن ابن : الذي هو :خالد بن محمد ، وأبناء ابن ابن - أي: أبناء عصام- الجواب: قبل توزيع التركة على الورثة نستخرج الوصية الواجبة ونعطيها لمستحقيها: يستحق الوصية الواجبة: خالد،وأبناء عصام :مناصفة ،أي :خالد: نصف الوصية، وأبناء عصام: نصف الوصية الآخر، يوزع على أبناء عصام للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورًا وإناثًا . فخالد: استحق الوصية وحجب أولاده منها،لكنه لم يحجب أولاد أخيه عصام المتوفى ،لأن كل أصل يحجب فروعَهُ دون فرعِ غيرِهِ. =تكون الوصيةُ لفرعِ الولدِ الذي ماتَ في حياةِ أصلِهِ, أو مات معه ولو حكمًا(1)بمثل ماكان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركة أبيه لو كان حيًّا عند موت أبيه، بشرط ألا يزيد عن الثلث:أي يأخذ مايستحقه بالميراث إن كان أقل من الثلث أو مساويًا. وإن كان أزيد من الثلثِ فليس له إلا الثلث. (1)موت الولد مع أصله حكمًا بأن يموت بسبب غرق أو حريق أو هدم ولا يعلم السابق فإنه يحكم بموتهما معًا, ولذا لا يرث أحدهما الآخر ،لكن ابن الولد الذي مات مع أبيه يستحق وصية واجبة من ميراث أبي أبيه الذي هو جده في حدود ثلث التركة أي لايزيد عن ثلث تركة جده. =إذا لم يوصِ الميت لفرع ولدِه المتوفَى في حياتِهِ ،وجبتْ لفرعِ ولدِه المتوفَى بحكم القانون وصية في التركة بمقدار نصيب ولدِه المتوفَى في حدود الثلث. =المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع دائمًا بين المستحقين طبقًا لنظام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عِوَض عما فاتهم من الميراث فيأخذ حُكْمَهُ. شروط إيجاب الوصية الواجبة ـــــــــــــ =ألا يستحقوا شيئًا قط من الميراث, فإن استحقوا ميراثًا ولو قليلاً فليست هناك وصية واجبة. مثال ذلك:مات رجل وترك: بنتا ،وأولاد ابن توفي الابن في حياة أبيه. الجواب: *البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . *أولاد الابن: الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس،بعد أصحاب الفروض ،يقسم بينهم بالسوية إذا كانوا ذكورًا فقط كما هو ظاهر المسألة. = فأولاد الابن هنا :يستحقون بالميراث, فلا تجب لهم الوصية. =يشترط لإيجابها أيضًا ألا يكون الميت قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عِوَضٍ - أي بدون مقابل من ثمن وغيره لما أعطاهم- عن طريق آخر كطريق الهبة مثلاً بأن أعطاهم مايساوي الوصية, فإن أعطاهم أقل منها وجب لهم ما يكمل المقدار الواجب في الوصية. ~~~~~*~~~~~ ~~~~~*~~~~~
|
#3
|
||||
|
||||
طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة
يُتوصل إلى ذلك باتباع ما يأتي: 1-يفرض الولد الذي مات؛ حيًّا ،ويقدر نصيبَهُ كما لو كان موجودًا. ثم نحسب ثلث التركة ،ويقارن بنصيب الولد الذي مات في حياة أبيه المورِّث ،وتكون قيمة الوصية ثلث التركة أو نصيب الولد الذي مات أيهما أقل 2-يُخْرَجُ من التركةِ قيمة الوصية الواجبة، وتُعطى لفرعِهِ المستحق للوصية الواجبة. 3-يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية. مثال: توفي وترك : بنت ابن توفي فى حياة أبيه، وبنتين صلبيتين,وابنًا,وأبًا, وجدة لأم، والتركة 45 فدانًا. الجواب: بداية نلاحظ أن بنت الابن المتوفى في حياة أبيه؛ ليست وارثة ، فهي فرع وارث للمتوفى ،لكنها محجوبة من الإرث لوجود الابن الصلبي كأحد أسباب حجبها .لذا تستحق وصية واجبة. أولًا :نحل المسألة على فرض حياة الابن المتوفى: فنفرض الابن الذي توفي في حياة أبيه حيًّا وتقسم التركة على الورق فقط على هذا الأساس لنستخرج أسهم الابن المتوفى : فتكون المسألة كالآتي: توفي وترك: ابنان ، وبنتين صلبيتين,وأبًا, وجدة لأم، والتركة 45 فدانًا. الجواب: *الجدة لأم : السدس فرضًا بالإجماع عند عدم وجود الأم. *الأب:السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى . *الابنان والابنتين : الباقي تعصيبًا ،للذكر مثل حظ الأنثيين الابنان عصبة بالنفس،والابنتان عصبة بالغير. أصل المسألة: ستة =أسهم كل وارث: *الجدة لأم : السدس :واحد . *الأب:السدس :واحد. *الابنان والابنتين : الباقي:أربعة *قيمة السهم= قيمة التركة على عدد الأسهم قيمة السهم= خمسة وأربعون على ستة = 7.5 *نصيب كل وارث:عدد أسهم الوارث في قيمة السهم -نصيب الجدة لأم : واحد في سبعة ونصف= سبعة ونصف -نصيب الأب:واحد في سبعة ونصف= سبعة ونصف -نصيب الابنان والابنتين :أربعة في سبعة ونصف= ثلاثين نقسم نصيب العصبة ثلاثين على عدد رؤوسهم أي على ستة يساوي خمسة. كل بنت : خمسة أفدنة الابن الحي : عشرة أفدنة الابن الميت في حياة أبيه : عشرة أفدنة =ثانيًا: نحسب ثلث التركة ،ونقارنها بنصيب الابن الذي توفي في حياة أبيه: ثلث التركة = خمسة وأربعون على ثلاثة = خمسة عشرة فدانًا. =المقارنة: *نصيب الابن الميت في حياة أبيه: عشرة أفدنة. *ثلث التركة = خمسة عشرة فدانًا. يلاحظ أن نصيب الابن المتوفى في حياة أبيه -عشرة أفدنة- أقل من ثلث التركة خمسة عشرة فدانًا . فتكون قيمة الوصية الواجبة لابنة هذا الابن المتوفى في حياة أبيه : عشرة أفدنة . فيستبعد من قيمة التركة التي هي خمسة وأربعون- عشرة أفدنة لابنة الابن ،والباقي : خمسة وثلاثون فدانًا يوزع على الورثة الأحياء ،أي على : ابن ،وابنتين ،وأب ،وجدة لأم ،والتركة :خمسة وثلاثون فدانًا. = توزيع التركة على الورثة الأحياء: *الأب: السدس فرضًا *الجدة لأم: السدس فرضًا *الابن والابنتان : الباقي تعصيبًا للذكرِ مثل حظ الأنثيين. -أصل المسألة: ستة -أسهم كل وارث: الأب : سهم الجدة لأم : سهم الابن والابنتان : أربعة أسهم قيمة السهم= خمسة وثلاثون على ستة=5.8 نصيب كل وارث= عدد أسهمه في قيمة السهم نصيب الأب= واحد في 5.8 يساوي 5.8 فدان . نصيب الجدة لأم = واحد في 5.8 يساوي 5.8 فدان. نصيب الابن والابنتين = أربعة في 5.8 يساوي 23.3. توزع على عدد رؤوس العصبة أي على أربعة : كل ابنة لها 5.8 فدان الابن له 11.66 فدان . تقريبًا. *مثال آخر:توفيت امرأة عن :زوج ،وبنت بنت توفيت أمها في حياة المتوفاة, وأخ لأم. والتركة 120 جنيهًا. الجواب: بداية نلاحظ أن بنت البنت المتوفاة في حياة أمها؛ ليست وارثة ، فهي فرع لكنه غير وارث للمتوفى ،لأنها من ذوي الأرحام ،وهي من الطبقة الأولى من فرع البنت المتوفاة في حياة أمها .لذا تستحق بنت البنت وصية واجبة. فنحل المسألة على فرض حياة الابنة ،ثم نستخرج ثلث التركة ونقارن بينهما ،ونعطي بنت البنت ثلث التركة أو نصيب أمها أيهما أقل. أولًا:نحل المسألة على فرض حياة البنت المتوفاة : فتكون المسألة: توفيت امرأة عن :زوج ،وبنت ، وأخ لأم. والتركة 120 جنيهًا. =الورثة وتوزيع التركة: *الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة. *البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . *الأخ لأم : محجوب حجب حرمان لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفاة *أصل المسألة:أربعة *أسهم كل وارث : الزوج: الربع: سهم واحد البنت : النصف :سهمان مجموع الأسهم = ثلاثة ،المسألة قاصرة ،فيرد السهم الباقي على أصحاب الفروض عدا الزوجين، أي يرد على البنت، فتكون أسهم البنت ثلاثة،أي باقي التركة بعد نصيب الزوج فرضًا وردًّا . -قيمة السهم= قيمة التركة على عدد الأسهم أي على أصل المسألة. قيمة السهم = مائة وعشرون على أربعة = ثلاثين جنيهًا نصيب الزوج= ثلاثون في واحد سهم = ثلاثين جنيهًا نصيب البنت = ثلاثون في ثلاثة أسهم = تسعين جنيهًا = ثلث التركة= مائة وعشرون على ثلاثة = أربعين جنيهًا. =مقارنة نصيب المتوفاة بثلث التركة: نصيب البنت المتوفاة في حياة أمها: تسعين جنيهًا ثلث التركة= أربعين جنيهًا . =قيمة الوصية الواجبة لبنت البنت: نصيب أمها، أو ثلث التركة، أيهما أقل،أي قيمة الوصية الواجبة أربعين جنيهًا = قيمة باقي التركة بعد استخراج الوصية الواجبة لبنت البنت: مائة وعشرون ناقص أربعون تساوي ثمانين جنيهًا. يوزع هذا الباقي على الورثة الأحياء : فتكون المسألة: توفيت امرأة عن: زوج ،وأخ لأم . والتركة ثمانون جنيهًا . =الورثة وتوزيع التركة: *الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة *الأخ لأم : السدس فرضًا لانفراده . أصل المسألة: ستة = أسهم كل وارث: *الزوج : النصف :ثلاثة أسهم. *الأخ لأم : السدس:سهم واحد. مجموع الأسهم: أربعة، المسألة قاصرة ، فترد باقي الأسهم على أصحاب الفروض عدا الزوجين،أي ترد على الأخ لأم فيأخذ الزوج :النصف فرضًا ،ويأخذ الأخ لأم :النصف الآخر فرضًا وردًّا . أي يأخذ الزوج : أربعين جنيهًا فرضًا ويأخذ الأخ لأم: أربعين جنيهًا فرضًا وردًّا . مثال ثالث:توفي شخصٌ عن: بنت ابن مات في حياة أبيه, وعن ابن, وبنتين صلبيتين, والتركة 30 فدانًا. الجواب: بداية نلاحظ أن بنت الابن المتوفى في حياة أبيه؛ ليست وارثة ، فهي فرع وارث للمتوفى ،لكنها محجوبة من الإرث لوجود الابن الصلبي كأحد أسباب حجبها .لذا تستحق وصية واجبة. أولًا :نحل المسألة على فرض حياة الابن المتوفى: فتكون المسألة: توفي شخصٌ عن: ابن , وعن ابن آخر, وبنتين صلبيتين, والتركة 30 فدانًا. *الابنان والبنتان الصلبيتان : التركة كلها بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين . -عدد الرؤوس: ستة ،نجعلها أصل المسألة -توزع الأسهم الستة كالآتي: كل ابن سهمان ،وكل بنت سهم قيمة السهم = ثلاثون على ستة = خمسة نصيب كل ابن = عشرة ونصيب كل بنت = خمسة *أي نصيب الابن المتوفى في حياة أبيه : عشرة أفدنة *ثلث التركة:ثلاثون على ثلاثة = عشرة أفدنة فلا فرق في قيمة ثلث التركة ونصيب الابن المتوفى في حياة أبيه . فتعطَى بنت الابن المتوفى في حياة أبيه وصية واجبة قيمتها عشرة أفدنة . وتستبعد قيمة الوصية الواجبة من التركة لتصبح التركة : عشرين فدانًا ،توزع على الورثة الأحياء بالقسمة الشرعية. المسألة بعد الوصية الواجبة : توفي شخص عن: ابن, وبنتين صلبيتين، والتركة20فدانًا. فيعتبر الباقي وهو 20 كأنه أصل التركة فيوزع بين :الابن الحي والبنتين الصلبيتين: بالتعصيب،للذكر مثل حظ الأنثيين =مثال رابع:توفي رجل عن :زوجة, وابن, وبنتين, وبنت ابن ابن توفي أبوها وجدها في حياة المورث, وبنت ابن بنت توفي أبوها وجدتها في حياة المورث ،والتركة 40 فدانًا. الإجابة: *بنت ابن ابن المورث المتوفى في هذه المسألة، وتفصيل ذلك :توفي أبوها وجدها فى حياة المورِّثِ:أي :توفي أبوها الذي هو ابن ابن المورث ، وجدها : الذي هو ابن المورث . *بنت ابن بنت :توفي أبوها وجدتها فى حياة المورث: أي: توفي أبوها الذي هو ابن بنت المورِّث ،وجدتها: التي هي بنت المورِّث . =تكون الوصية الواجبة لبنت ابن الابن فقط ؛ لأن بنت ابن البنت من أولاد البنات أي من ذوي الأرحام , ولا يستحق من أولاد البنات بالوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى فقط، أي يستحق لو كان ابن بنت؛ وصية واجبة أما ما يأتي بعده من أجيال فلا يحق لهم وصية واجبة. ونسير فى الحل بالطريقة السابقة , فنفرض الابن الذي مات فى حياة المورث حيا ونوزع على هذا الأساس. فتكون التركة بين: الزوجة ،والابن الذي فرض حيًّا ،والابن الحي ،والبنتين الصلبيتين. توزيع التركة: *الزوجة:الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى *الابنان والبنتان الصلبيتان : الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين . أصل المسألة: ثمانية الزوجة : سهم الابنان والبنتان : سبعة أسهم قيمة السهم= أربعون على ثمانية = خمسة *الزوجة : خمسة أفدنة *الابنان والبنتان الصلبيتان : خمسة وثلاثون فدانًا تقسم على عدد رؤوسهم ، الابن يحسب برأسين، والابنة تحسب برأس ،أي تقسم الخمسة وثلاثين على ستة تساوي 5.8 نصيب كل ابنة 5.8 فدان تقريبًا نصيب كل ابن 11.7 فدان تقريبًا أي نصيب الابن المتوفى في حياة أبيه 11.7 تقريبًا ثلث التركة يساوي 13.3 فدانًا نصيب الابن الذي فُرِضَ حيًّا ؛دون أي أقل من : ثلث التركة، فيُعطى لبنت ابن الابن المستَحَق لها ؛بالوصية الواجبة.فنخرج نصيب الابن الذي فُرِضَ حيًّا من التركة والباقي يعطى للورثة الأحياء بالنسب الشرعية هكذا: أربعون ناقص 11.7 يساوي 28.3 فدانًا ، ثم نقسم باقي التركة 28.3 فدانًا ، بين : الزوجة ،والابن الحي ،والبنتين الصلبيتين . يجعل هذا الباقي 28.3 كأنه أصل التركة, فيكون: *للزوجة: الثمن. *الابن الحي والبنتان الصلبيتان :الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. |
#4
|
||||
|
||||
*أهم المآخذ على قانون الوصية الواجبة =العمل بقول مرجوح ، وهو قول الظاهرية بوجوب الوصية ،وترك الراجح وهو رأي الجمهور بعدم وجوبها.=إضافة أحكام لم يوردها أحد، بما فيهم الظاهرية القائلين بوجوب الوصية، أهمها: أ- حصر الأقارب المستحقين للوصية بالأحفاد ، من غير دليل. فالقول بوجوب الوصية للأحفاد في الآية تأويل بعيد، لأنّ الآية الكريمة حددت الأقربين، وهو لفظ عام، وأنّ حصر الوصية في الأحفاد فيه تخصيص، ولم ترد قرينة دالة على التخصيص " التحرير والتنوير: 2/150 وابن حزم رحمه الله، لم يحدد وجوبها للأحفاد، وإنّما ذكر عموم الأقارب. إلّا أنّ النوايا الحسنة للقائلين بها والمقاصد السامية للساعين بتشريعها والمتمثلة بمعالجة مشكلة اجتماعية كبيرة، دعتهم لإنقاذ الأيتام من الحرمان والفقر، وجعلت من هذا الحكم المستحدث ضرورة تقتضيها السياسة الشرعية لا غير. والله تعالى أعلم.. ب-تحديد مقدارها، بما يعادل حصة أبيهم، لا حجة له ت- فرض الوصية من الحاكم وافتراض وجودها أنشأها المورث أم لم ينشئها، وهذا يبعدها عن وصف الوصية، ويجعل منها ميراثًا. ث- جعلها مقدمة على الوصايا الاختيارية عند التزاحم ولا يخفى ما في هذا من ظلم لأصحاب الوصايا الاختيارية – وجعل أمر الوصايا الاختيارية المشروعة أصلا، أمر لا قيمة له. - والحل لمن أراد الخروج من هذا القانون وهذا الخلاف : أن يوصي المورِّث - الجد- لأحفادِه إن ترك مالًا كثيرًا بما تطيب نفسه . فإذا مات المورِّث ، ولم يوصِ لهم بشيءٍ، يُستحبُ للأعمامِ أن يُحسِنُوا إلى أولاد أخيهم ،بأن يُعطوهم شيئًا من المال هبة وعطية . والله أعلم . مقتبس من قناة الشيخ الفاضل أبي عبدالله ياسر العامري على التلجرام القناة* نصيحة نصيحتي لمن يتعرض لمثل هذا الموقف نسأل الله العافية لنا ولكم ،خروجًا من الخلاف في وجوب الوصية للأحفاد،أن الجد - أو الجدة - يوصي للأحفاد في حياته بما لايزيد عن الثلث إذا كانوا غير وارثين .أو يعطيهم هبة لكن بأوراق رسمية حتى لايأخذوا بقوة القانون مرة أخرى ما لايستحقونة ،ويوصِي ويثبت ذلك بأنهم أخذوا حقهم ،ويكون بذلك قد حماهم من الفقر لو كانوا فقراء ومن الظلم ،لو أرادوا ظلم الورثة بأخذ ذلك أكثر من مرة ، و خروجًا من الخلاف . فالشرع لايحرم الوصية في حدود الثلث لغير الوارث بلا خلاف . تمَّ بحمدِ الله الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
__________________
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|