#16
|
||||
|
||||
فتاوى لها صلة بالرسالة " للشيخ / محمد صالح المنجد " على من تجب الأُضحية ؟ وهل الذُّكُورة من الشروط ؟ س :من يجب عليه الأضحية ؟ ربة المنزل التي لها معاش يجوز لها أن تضحي ؟ . ج :الحمد لله اختلف العلماء في حكم الأضحية : هل هي واجبة يأثم تاركها ؟ أم سنة مؤكدة يكره تركها ؟ والصحيح أنها سنة مؤكدة ، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال :36432 . ويشترط لوجوب الأضحية أو سنيتها : غنى المضحي ، بأن يكون ثمن الأضحية فاضلاً عن كفايته وكفاية من ينفق عليهم ، فإذا كان للمسلم راتب يأتيه كل شهر أو (معاش) وهذا الراتب يكفيه ، ومعه ثمن الأضحية ، شرعت الأضحية في حقه . ودل على اشتراط الغنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "من كان له سَعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" رواه ابن ماجه : 3123 ، وحسنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " ، والسعة هي الغنى . والأضحية مشروعة لأهل البيت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً" رواه أحمد :20207. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" : إسناده قوي ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود :2788 . ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة ، فإذا كانت المرأة تعيش وحدها ، أو مع أولادها فعليهم الأضحية . جاء في الموسوعة الفقهية :5/81 : "وليست الذكورة من شروط الوجوب ولا السنية , فكما تجب على الذكور تجب على الإناث , لأن أدلة الوجوب أو السنية شاملة للجميع" انتهى باختصار . انظر : " الموسوعة الفقهية " 5 / 79 – 81 . والله أعلم /سؤال رقم : 70291 . الإسلام سؤال وجواب =============== يجوز الاشتراك في الأضحية ولو كان بعضهم يريد اللحم ؟ س :هل يجوز الاشتراك في الأضحية ؟ مع العلم أن بعض المشتركين لا ينوي الأضحية . ج : الحمد لله سبق في جواب السؤال رقم :45757. أنه يجوز أن يشترك السبعة في البعير أو البقرة ، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها . ويجوز الاشتراك في البقرة أو البعير ولو كان بعض المشتركين لا يريد الأضحية ، بل يريد اللحم ليأكله أو ليبيعه أو غير ذلك . قال النووي في "المجموع" 8/372 : " يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية , سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين , أو بعضهم يريد اللحم ، فيجزئ عن المتقرب , وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا , هذا مذهبنا وبه قال أحمد وجماهير العلماء " انتهى . وقال ابن قدامة في "المغني" 13/363 : " وتجزئ البدنة عن سبعة , وكذلك البقرة ، وهذا قول أكثر أهل العلم . . ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا ثم قال : إذا ثبت هذا , فسواء كان المشتركون من أهل بيت , أو لم يكونوا , مفترضين أو متطوعين ، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه , فلا تضره نية غيره " انتهى . المصدر: الإسلام سؤال وجواب . سؤال رقم : 45771 . ============== هل تُجْزِئ نية العقيقة عن الأضحية والعكس ؟ س : هل تجزئ نيتا العقيقة والأضحية معا في عيد الأضحى ؟ وهل تصح العقيقة أم لا ؟ ساعدني ببيان ترجيح أعمال أقرب من السنة ؟ ج : الحمد لله اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة ، وهو قول الحنفية ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . وقد جعلوا هذه المسألة مثل مسألة اجتماع الجمعة والعيد ، وأنه يجزئ القيام بإحدى الصلاتين عن الأخرى ، فقد اشتركا في العدد والخطبة والجهر فكان الفعل واحداً ، وكذا هنا فإن الذبح واحد . وقالوا أيضًا : كما لو صلى المسلم ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة . القول الثاني : أنه لا تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وهو قول المالكية ، والشافعية ، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد . وقال هؤلاء : إن الأضحية والعقيقة ذبيحتان لسببين مختلفين ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، كما لو اجتمع دم التمتع ودم الفدية فإنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر . وقالوا : أيضًا : إن المقصود في الأضحية والعقيقة إراقة الدم في كل منهما ؛ لأنهما شعيرتان يُقصد منهما إراقة الدماء ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى . وقد سئل ابن حجر المكي الشافعي رحمه الله : عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة ، فهل يحصلان أو لا ؟ فأجاب : "الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين : أنه لا تداخل في ذلك ؛ لأن كلاًّ من الأضحية والعقيقة سنَّةٌ مقصودةٌ لذاتها ، ولها سبب يخالف سبب الأخرى ، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى ، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس ، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد ، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته ، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما ، فلم يمكن القول به ، نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد ، وسنة الظهر وسنة العصر ، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد ، وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها ، وكذا صوم نحو الاثنين ؛ لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة ، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه ، وأما الأضحية والعقيقة ، فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح ..." انتهى. " الفتاوى الفقهية " 4 / 256 . والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه تجزئ ذبيحة واحدة بنية العقيقة والأضحية ، وقد اختار هذا القول فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وذكرنا قوله ونقولاً أخرى في جواز ذلك في جواب السؤال رقم:106630 . والله أعلم المصدر: الإسلام سؤال وجواب سؤال رقم : 82161 . =============== هل الأضحية واجبة على الحاج ؟ س: هل الأضحية واجبة على الحاج ؟
ج :الحمد لله اختلف العلماء في حكم الأضحية ، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ، وذهب آخرون إلى أنها واجبة على القادر ، وقد يبق بيان ذلك في جواب السؤال :36432. وهذا الخلاف إنما هو في حق غير الحاج ، وأما الحاج فقد اختلف العلماء في حكم الأضحية له ، بين قائلٍ بالمشروعية – سواء الاستحباب أم الوجوب - ، ومنهم من قال بعدم المشروعية. والذين قالوا بعدم مشروعية الأضحية للحاج اختلفوا في سبب ذلك على قولين : الأول : أن الحاج ليس له صلاة عيد ، ونسكه هو هدي التمتع أو القِران . والثاني : أن الحاج مسافر ، والأضحية مشروعة للمقيمين ، وهذا قول أبي حنيفة ، وعنده أن الحاج إن كان من أهل مكة : فهو غير مسافر ، وتجب عليه الأضحية . وهذا تفصيل مذاهبهم وبعض أقوالهم : 1. أما الحنفية : فقد جاء في " المبسوط " 6 / 171 : "وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا" . انتهى. وفي " الجوهرة النيرة " 5 / 285 ، 286 : "ولَا تجب عَلى الحَاجِّ الْمُسافر ، فأَمَّا أَهلُ مكَّةَ فإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيهِم وإِنْ حَجُّوا" انتهى . 2. وأما المالكية : فقد قالوا بأنه لا أضحية على الحاج لكونه حاجًّا لا لكونه مسافرًا . ففي " المدونة " 4 / 101 : "قَالَ لِي مَالِكٌ : لَيس عَلَى الحَاجِّ أُضحِيةٌ وَإِن كَان مِن سَاكني مِنًى بَعدَ أَن يَكُون حاجًّا ، قُلتُ : فالناسُ كلهُم عَلَيهِم الأَضَاحِي فِي قَولِ مَالِكٍ إلَّا الحَاجَّ ؟ قَالَ : نَعَم" انتهى . 3. وقال الشافعية باستحباب الأضحية للحاج وغيره . قال الإمام الشافعي رحمه الله : "والحاج المكي والمنتوي - أي المنتقل المتحول من بلد إلى بلد] والمسافر والمقيم والذكر والأنثى ممن يجد ضحية : سواء كلهم ، لا فرق بينهم ، إن وجبت على كل واحد منهم : وجبت عليهم كلهم ، وإن سقطت عن واحد منهم : سقطت عنهم كلهم ، ولو كانت واجبة على بعضهم دون بعض : كان الحاج أولى أن تكون عليه واجبة ؛ لأنها نسك وعليه نسك ، وغيره لا نسك عليه ، ولكنه لا يجوز أن يوجب على الناس إلا بحجة ولا يفرق بينهم إلا بمثلها" انتهى ." الأم " 2 / 348 . 4. وقال ابن حزم رحمه الله : "والأضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج . وقال قوم : لا يضحي الحاج ... . وقد حضَّ رسول الله عليه السلام على الأضحية فلا يجوز أن يمنع الحاج من الفضل والقربة إلى الله تعالى بغير نص في ذلك" انتهى باختصار . " المحلى " 5 / 314 ، 315 . 5. وأما الحنابلة : فالأضحية عندهم جائزة للحاج . قال ابن قدامة رحمه الله : "فَإِن لَم يَكُن مَعَه هَديٌ ، وَعَلَيهِ هَديٌ ، وَاجِبٌ ، اشتَرَاهُ ، وَإِن لَم يَكُن عَلَيهِ وَاجِبٌ ، فَأَحَبَّ أَن يُضَحِّيَ ، اشتَرَى ما يُضَحِّي بِه" ." المغني " 7 / 180 . وقد جاء في الحديث عن عَائِشَةَ رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ : 5239 - وَمُسْلِمٌ : 1211 . وقد ردَّ بعض أهل العلم – كابن القيم - الاستدلال بهذا الحديث ، وقالوا : إن المراد بالأضحية هنا : الهدي . وانظر : " زاد المعاد " 2 / 262 – 267 . واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن الحاج لا يضحي ، وانظر " الإقناع " 1 / 409 . و " الإنصاف " 4 / 110 . ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل رحمه الله : كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج ، وهل هذا مشروع ؟ فأجاب "الحاج لا يضحي ، وإنما يهدي هدياً ، ولهذا لم يضحِ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وإنما أهدى ، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها ، ويكون هو يهدي ، وهم يضحون ، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار ، أما في مكة فهو الهدي " انتهى من "اللقاء الشهري". والله أعلم .المصدر: الإسلام سؤال وجواب . سؤال رقم : 82027 . |
|
|