#1
|
||||
|
||||
حكم الرضاع أمام الأخ
حكم الرضاع أمام الأخ السؤال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السؤال رقم 1 هل يجوز لاخت أن ترضع طفلها أمام اخوها و صدرها مكشوف تماما. السؤال رقم 2 :هل يجوز لاخت أن تلبس تيشرت خفيف ولا تلبس تحته شيء آخر بسبب الصيف والحر ويظهر حجم صدرها كامل بدون كشفه. الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فعوْرة المرأة أمام محارِمِها جميعُ بدنِها ما عدا ما يظْهر عادةً في العمل داخل البيت، من الوجْه، واليديْن، والقدمين، والرَّأس، والشَّعْر، والعنق؛ وهو مذهب المالكيَّة والحنابلة على المعتمَد، ووجْه عند الشافعيَّة. فيَحْرُم عليْها كشْف صدرِها وثديَيْها وكتفيها ونحو ذلك عنده، ويَحْرُم على محارِمِها - كالأخ - رؤية هذه الأعضاء منها، وإن كان من غيْر شهْوة وتلذُّذ، وضبَط الحنابِلة ذلك بأنَّه ما يُسْتَر غالبًا. واستدلَّ أهْلُ العِلم بما رُوِي عن أنس - رضيَ الله عنْه -: أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أتى فاطمة بعبدٍ قد وَهَبَه لها، قال: وعلى فاطمة - رضِيَ الله عنها - ثوبٌ إذا قَنَعَت به رأسَها لَم يبلغ رِجْلَيْها، وإذا غطَّت به رِجْلَيْها لم يبلغ رأْسَها، فلمَّا رأى النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما تلْقى قال: "إنَّه ليس عليكِ بأسٌ؛ إنَّما هو أبوكِ وغلامكِ". وعليه؛ فلا يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أمام أخيها، وكذلك يحرم عليها أن تلبس الضيق من الثياب التي تصف حجم صدرها؛ لأنَّه لا يجوز النَّظر إليْه، فيجب عليها أن تستتر بما لا يَصِف ولا يشفَّ، وكذلك لا يَجوز لبس العاري من الكتفين أو القَصير إلى حدِّ الرُّكبة،، والله أعلم. طريق الإسلام . |
#2
|
||||
|
||||
هل للمرأة أن ترضع ولدها أمام محارمها؟
السؤال هل يجوز للمرأة أن تبدي ثديها أمام محارمها لكي ترضع طفلها إذا أمنت الفتنة أو لا ؟ نص الجواب الحمد لله أولًا : عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ"النور/31 . فأباح الله للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق . قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع..... ، فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ... وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج ، ولما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريما مؤبدا ، دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم ، مثل زوج الابنة ، وأم المرأة ، والمحرمات من الرضاع ونحوهن " انتهى . وقال البغوي رحمه الله : " قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن " أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى . وقال في "كشاف القناع" 5/11 "ولرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه . قال القاضي على هذه الرواية : يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى بتصرف . وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها ، قال القرطبي رحمه الله " لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى . وبناء على ذلك فيلزم المرأة ستر ثدييها إذا أرادت أن ترضع ولدها في وجود أحد محارمها ، فتلقم ابنها الثدي من تحت غطاء ونحوه ، وهذا من حيائها وحرصها على الستر . ولمزيد من الفائدة يراجع جواب السؤال رقم 34745 . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|