العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى الفقه > ملتقى المواسم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-25-2019, 01:09 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
root

الفرائض الفرائض
وأَوْلَى الأعمال بالاهتمام بعد التوبة ؛ هي الفرائض التي أوجبها الله على عباده ، من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر وصلة للأرحام ، مع ترك المحرمات والمنكرات ، فذلك أفضل ما يتقرب به المسلم لربه جَلَّ وعلا ، قال النبي في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه :
* عن عطاء ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال : ‏قال رسول الله ‏ـ ‏صلى الله عليه وسلم "إنَّ اللَّهَ قالَ: مَن عادَى لي ولِيًّا فقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ، وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وما تَرَدَّدْتُ عن شيءٍ أنا فاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وأنا أكْرَهُ مَساءَتَهُ."صحيح البخاري / ( 81 ) ـ كتاب : الرقاق / ( 38 ) ـ باب : التواضع / حديث رقم : 6502 / ص : 760 .

قوله مَن عادَى لي ولِيًّا ‏:
المراد بولي الله ؛ العالِم بالله المواظب ، على طاعته ، المخلص في عبادته . ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله
.

ثم يكثر بعد ذلك من نوافل العبادات ؛ وسائر الطاعات ، فبها تكمل الفرائض ، وترفع الدرجات وتُقال العثرات .
"وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ"

القُروبات القُروبات

وقد كان سلفنا الصالح شديدوا اللهفة والحرص عما يدخلهم الجنة : فمن الأعمال الفاضلة بعد التوبة والفرائض ، الحرص على كل ما ينفع .
* عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم "الْمُؤْمِنُ القَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وفي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ علَى ما يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ باللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، وإنْ أَصَابَكَ شيءٌ، فلا تَقُلْ لو أَنِّي فَعَلْتُ كانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَما شَاءَ فَعَلَ، فإنَّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.صحيح مسلم متون / ( 46 ) ـ كتاب : القدر / ( 8 ) ـ باب : في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله ، وتفويض المقادير لله / حديث رقم : 34 ـ ( 2664 ) / ص : 677 .

* عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول : كنتُ أبيتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ آتيهِ بوَضوئِهِ وبحاجتِهِ فقالَ سلني فقلتُ مرافقتَكَ في الجنَّةِ قالَ أوَ غيرَ ذلِكَ قلتُ هوَ ذاكَ قالَ فأعنِّي على نفسِكَ بِكثرةِ السُّجودِ"سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / أول كتاب : الصلاة / ( 312 ) ـ باب : وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل / حديث رقم : 1320 / ص : 227 / حديث صحيح .
* وعن مَعدان بن أبي طلحة اليعمري ؛ قال
لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقُلتُ: أخْبِرْنِي بعَمَلٍ أعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ به الجَنَّةَ؟ أوْ قالَ قُلتُ: بأَحَبِّ الأعْمَالِ إلى اللهِ، فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقالَ: سَأَلْتُ عن ذلكَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ " عَلَيْكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فإنَّكَ لا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بهَا دَرَجَةً، وحَطَّ عَنْكَ بهَا خَطِيئَةً."قال مَعدان : ثم لقيت أبا الدرداء فسألته ؛ فقال لي مثل ما قال لي ثوبان رواه مسلم في صحيحه / ( 4 ) ـ كتاب : الصلاة / ( 43 ) ـ باب : فضل السجود والحث عليه / حديث رقم : 225 ـ ( 488 )/ ص : 121 .


فمن الأعمال الفاضلة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في عشر ذي الحجة :
-الصيام : فيسن للمسلم أن يصوم الأيام التسع من ذي الحجة . لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حث على العمل الصالح في أيام العشر ، والصيام من أفضل الأعمال، وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي :
قال الإمام مسلم في صحيحه : وحدثني ‏محمد بن رافع ، قال : ‏‏حدثنا ‏عبد الرزاق ، قال : ‏ ‏أخبرنا ‏ابن جريج ، قال :‏ ‏أخبرني ‏‏عطاء ، ‏‏عن ‏‏أبي صالح الزيات ‏أنه سمع ‏‏أبا هريرة ‏رضي الله عنه ‏ ‏يقول :قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم"قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له إِلَّا الصِّيَامَ، فإنَّه لي وَأَنَا أَجْزِي به، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فلا يَرْفُثْ يَومَئذٍ وَلَا يَسْخَبْ، فإنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ، يَومَ القِيَامَةِ، مِن رِيحِ المِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بفِطْرِهِ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ."
صحيح مسلم " متون " / ( 13 ) ـ كتاب : الصيام / ( 30 ) ـ باب : فضل الصيام / حديث رقم : 163 ـ ( 1151 ) / ص : 275 .
* عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏‏قال :قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم"كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعمِئَة ضِعْفٍ، قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إلَّا الصَّوْمَ، فإنَّه لي وَأَنَا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِن أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فيه أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِن رِيحِ المِسْكِ."
صحيح مسلم " متون " / ( 13 ) ـ كتاب : الصيام / ( 30 ) ـ باب : فضل الصيام / حديث رقم :164ـ ( 1151 ) / ص: 275 .

* عن أبي أمامةَ ، قال : أتيتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؛ فقلتُ : مُرني بأمرٍ آخذه عَنْكَ ، قال " عليك بالصوم ؛ فإنه لا مِثلَ له " . سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 22 ) ـ كتاب : الصيام / ( 43 ) ـ باب :الاختلاف على ... / حديث رقم : 2220 / ص : 351 / صحيح .

* عن أبي أمامةَ قال : قلتُ : يا رسول اللهِ مُرْني بأمرٍ ينفعني الله به ، قال " عليك بالصيام ، فإنه لا مثل له " .
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 22 ) ـ كتاب : الصيام / ( 43 ) ـ باب :الاختلاف على ... / حديث رقم : 2221 / ص : 351 / صحيح .

* عن أبي أمامةَ ، أنه سأل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيُّ العملِ أفضلُ ؟ . قال " عليك بالصوم ، فإنه لا عِدْلَ له " . سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 22 ) ـ كتاب : الصيام / ( 43 ) ـ باب :الاختلاف على ... / حديث رقم : 2222 / ص : 351 / صحيح .

ـ الذكر :
قال الله تعالى " لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" . سورة الحج / آية : 28 .
والجمهور على أن : الأيام المعلومات هي أيام العشر لما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما " الأيام المعلومات : أيام العشر "
إن إحياء ما اندثر من السنن أو كاد ، فيه ثواب عظيم .

* عن أبي هريرة ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال "مَن دَعا إلى هُدًى، كانَ له مِنَ الأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَن تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن أُجُورِهِمْ شيئًا، ومَن دَعا إلى ضَلالَةٍ، كانَ عليه مِنَ الإثْمِ مِثْلُ آثامِ مَن تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن آثامِهِمْ شيئًا."الراوي : أبو هريرة - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 2674 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر =
هلموا نحيي سنة الذكر ونفوز بها :
* عن عبد الله بن بُسْر ـ رضي الله عنه ـ ؛ أن رجلًا قال : يا رسول الله ! إن شرائع الإسلام قد كثُرت عليَّ فأخبرني بشيءٍ أتشبثُ به . قال " لا يزال لسانُك رَطْبًا من ذكر الله " .سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 45 ) ـ كتاب : الدعوات / ( 4 ) ـ باب : ما جاء في فضل الذكر / حديث رقم : 3375 / ص : 766 / صحيح .

* عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم"ألا أنبِّئُكُم بخيرِ أعمالِكُم ، وأزكاها عندَ مليكِكُم ، وأرفعِها في درجاتِكُم وخيرٌ لَكُم مِن إنفاقِ الذَّهبِ والورِقِ ، وخيرٌ لَكُم من أن تلقَوا عدوَّكُم فتضرِبوا أعناقَهُم ويضربوا أعناقَكُم ؟ قالوا : بلَى . قالَ : ذِكْرُ اللَّهِ تَعالى قالَ معاذُ بنُ جبلٍ : ما شَيءٌ أنجى مِن عذابِ اللَّهِ من ذِكْرِ اللَّهِ"سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 45 ) ـ كتاب : الدعوات / ( 6 ) ـ باب :منه / حديث رقم : 3377 / ص : 766 / صحيح .
* عن يحيى بن طلحة ، عن أمه سُعدى المُرِّيةِ قالت"مرَّ عُمرُ بطلحةَ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ: ما لَكَ كئيبًا ؟ أساءَتكَ إمرةُ ابنِ عمِّكَ ؟ قالَ: لا ، ولَكِن سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: إنِّي لأعلَمُ كلِمةً لا يقولُها أحدٌ عندَ موتِهِ إلَّا كانَت نورًا لصَحيفتِهِ ، وإنَّ جسدَهُ وروحَهُ ليَجِدانِ لَها روحًا عندَ الموتِ. فلَم أسألْهُ حتَّى توُفِّيَ ، قالَ: أَنا أعلَمُها ، هيَ الَّتي أرادَ عمَّهُ علَيها ، ولو علِمَ أنَّ شيئًا أَنجى لَهُ منها ، لأَمرَهُ"سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 33 ) ـ كتاب : الأدب / ( 54 ) ـ باب :فضل لا إله إلا الله / حديث رقم : 3795 / ص : 626 / صحيح .

"إمرةُ ابنِ عمِّكَ " أي تولي الإمارة .

* ....... ، قال : سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يقول : سمعتُ رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول "أفضلُ الذِّكرِ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأفضَلُ الدُّعاءِ الحمدُ للهِ " . سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 33 ) ـ كتاب : الأدب / ( 55 ) ـ باب :فضل الحامدين / حديث رقم : 3800 / ص : 627 / حديث حسن .

* عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم "إنَّ ممَّا تذكرونَ من جلالِ اللهِ التسبيحَ والتهليلَ والتحميدَ ينعطِفْنَ حولَ العرشِ لهنَّ دويٌّ كدويِّ النحلِ تُذكِّرُ بصاحبِها أمَا يُحبُّ أحدُكم أن يكونَ له أو لا يزالَ له من يُذكرُ به؟ " . سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 33 ) ـ كتاب : الأدب / ( 56 ) ـ باب :فضل التسبيح / حديث رقم : 3809 / ص : 628 / صحيح .

* عن أم هانئٍ قالت : أتيتُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، دُلَّني على عملٍ فإنِّي قد كَبِرْتُ وضعفتُ وبدَّنتُ ، فقالَ : كبِّري اللَّهَ مائةَ مرَّةٍ ، واحمَدي اللَّهَ مائةَ مرَّةٍ ، وسبِّحي اللَّهَ مائةَ مرَّةٍ خيرٌ من مائةِ فرَسٍ مُلجَمٍ مُسرَجٍ في سبيلِ اللَّهِ ، وخيرٌ من مائةِ بدَنةٍ ، وخيرٌ من مائةِ رقبةٍ" . سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 33 ) ـ كتاب : الأدب / ( 56 ) ـ باب :فضل التسبيح / حديث رقم : 3810 / ص : 628 / حديث حسن .

ـ أداء الحج والعمرة: إن من أفضل القروبات في هذه العشر حج بيت الله الحرام ،-مع ملاحظة أن الحجة الأولـى من الفرائض ، وما بعدها قُربات مستحبة .- فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب ـ إن شاء الله ـ من قول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ.
* فعن أبي هريرة ؛ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال" العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ. " . سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 25 ) ـ كتاب : المناسك / ( 3 ) ـ باب :فضل الحج والعمرة / حديث رقم : 2887 / ص : 490 / حديث صحيح .


ـ الإكثار من الأعمال الصالحة عمومًا : لأن العمل الصالح محبوب إلى الله تعالى في هذه العشر وهذا يستلزم عِظَم ثوابه عند الله تعالى . فمن لم يمكنه الحجّ فعليه أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بطاعة الله تعالى من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعة .

ـ الإهداء للبيت العتيق :
هدي الحاج المفردِ ، والمعتمر المفْرِد ، والهدي التطوعي من غير نُسُك حتى لو لم يكن الْمُهْدِي في بلاد الحرمين .
إن إدراك هذه العشر نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العبد ، يقدرها حق قدرها الصالحون المشمِّرون . وعلى المسلم الفطن ؛ استشعار هذه النعمة ، واغتنام هذه الفرصة ، وذلك بأن يخص هذه العشر بمزيد من العناية ، وأن يجاهد نفسه بالطاعة . وإن من فضل الله تعالى على عباده كثرة طرق الخيرات ، وتنوع سبل الطاعات ليدوم نشاط المسلم ويبقى ملازمًا لعبادة مولاه .
فليحرص المسلم على مواسم الخير ، فإنها سريعة الانقضاء ، وليقدم لنفسه عملًا صالحًا يجد ثوابه عندما يكون أحوج ما يكون إليه، فإن العمل قليل ، والرحيل قريب ، والطريق مُخْوِف ، والاغترار غالب ، والخطرعظيم ، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمآب ."فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ*وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ " . سورة الزلزلة / آية : 7 ، 8 .

الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة ، فما منها عِوَضٌ ولا تُقدَّر بقيمة ، المبادرةَ المبادرةَ بالعمل ، والعجل العجل قبل هجوم الأجل ، وقبل أن يندم المفرّط على ما فعل ، وقبل أن يسأل الرجعة فلا يُجاب إلى ما سأل ، قبل أن يحول الموت بين المؤمِّل وبلوغ الأمل ، قبل أن يصير المرء محبوسًا في حفرته بما قدَّم من عمل .

أحبتي في الله ... فليكن شعارنا في هذه الأيام الكريمة التي لا نضمن أن تعود علينا مرة أخرى " لن يسبقني إلى الله أحدٌ " و " وعجلت إليك ربّ لترضى " .
وليكن معيننا على ذلك العمل الصالح ليكون بمثابة الزاد الذي يجعلنا نسير في الطريق إلى الله عز وجل .
لتنال الفلاح بإذن الله تعالى ، سارع إلى توبة نصوح مع أعمال فاضلة في أزمنة فاضلة .قال تعالى "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ "سورة آل عمران / آية : 133 .
وقال سبحانه "وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ" . سورة آل عمران / آية : 114 .
لم لا تكون منهم ؟! الذين يسارعون في الخيرات ويطلبون الجنات ، لله در من يبادر ... ذلك حتى لا نندم ونبكي ، ولات ساعة ندم ..... ، فبادر ...أيها الصحيح بالتوبة النصوح ، وسارع يا مسلم للنجاة ، وتذكر أن الصحة لا تدوم ، وأن اللحظة لا تعود ، وأن الموت الذي تفر منه آت لا محالة ،واشكر ربك بالتوبة والعبادة والذكر والندم ، واسأله سبحانه الثبات على الحق والخير ...وتذكر لن ينفعك يوم الدين إلا عملك الصالح ، ومنها التوبة التي تمحي الذنوب الصغائر والكبائر .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-26-2019, 03:14 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
root

المبحث الثالث

الهدي
الهدي :جمعها : الهدايا :
والهدي هو : كل ما يُهدَى إلى الحرم من نَعَم .
والأضحية ما يذبح في أيام النحر تقرُّبًا إلى الله ـ عزّ وجل ـ وسميت بذلك ؛ لأنها تذبح ضحى ، بعد صلاة العيد .
وهل الهدي والأضحية متغايران ؟
الجواب : نعم متغايران ؛ لأن الأضحية في البلاد الإسلامية عامة ، والهدي خاص فيما يُهدى للحرم . ا . هـ . بتصرف .
قاله الشيخ العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع / ج : 7 / باب : الهدي ، والأضحة ، والعقيقة / ص : 453 .
*أقسام الهدي - الذي هو من بهيمة الأنعام :
ينقسم الهدي إلى : واجب ، ومستحب .
الهدي الواجب مثل :
هدي القارن ، والمتمتع ، والمحصَر ، ..... .
الهدي المستحب مثل :
هدي الحاج المفْرِد ، والمعتمر المفرد ، والهدي التطوعي من غير نُسُك ، وهو يشرع في أي وقت ؛ ومن أي مكان .
فمما يُلتفت إليه هذه السُّنة المنسية وهي الإهداء للبيت الحرام من غير نُسك لذا نلقي الضوء عليها لنغتنم هذه النفحات فإن إحياء ما اندثر من السنن أو كاد ، فيه ثواب عظيم .
* فعن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مَن دَعا إلى هُدًى، كانَ له مِنَ الأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَن تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن أُجُورِهِمْ شيئًا، ومَن دَعا إلى ضَلالَةٍ، كانَ عليه مِنَ الإثْمِ مِثْلُ آثامِ مَن تَبِعَهُ، لا يَنْقُصُ ذلكَ مِن آثامِهِمْ شيئًا. " .سنن أبي داود " المجلد الواحد " / تحقيق الشيخ الألباني / ( 34 ) ـ أول كتاب : السنة /( 7 ) ـ باب : من دعا إلى السنة / حديث رقم :4609 / ص : 832 / صحيح .
*سُنة منسية :
فمن القربات العظيمة الأجر الإهداء للبيت الحرام .
فالهدي ـ التطوعي ـ : هو ما أهدي إلى البيت الحرام من الإبل ، والبقر ، والغنم وغيرها .
ويُراد بتقديمه إلى البيت ـ الكعبة ـ ، التوسعة والإحسان إلى جيران البيت الحرام وزائريه ،من الفقراء والمساكين .
وهو أفضل القُرَب عند الله تعالى . لأن الصدقة ، والإنفاق من أفضل العبادات . لاسيما إذا كان في البلد الحرام ، وعلى المنقطعين لعبادة الله تعالى فيه ، والمجاورين لبيته .
تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 174 .

* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت "كُنْتُ أفْتِلُ القَلَائِدَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيُقَلِّدُ الغَنَمَ، ويُقِيمُ في أهْلِهِ حَلَالًا" صحيح البخاري " متون " / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 110 ) ـ باب : تقليد الغنم / حديث رقم : 1702 / ص : 192 .

الشرع يكون حيث المصلحة المحضة ، أو المصلحة الراجحة . فإن إشعار الإبل والبقر المهداة ، فيه تعذيب لها -الإشعار معناه : الإعلام . والعبادات شعائر الله لأنها علامات طاعته - ولكن مصلحة إشعارها ، ليعظمها ، ولإظهار طاعة الله في إهدائها ، راجح على هذه المفسدة اليسيرة .
تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 176 .

والشعيرة : ـ هنا ـ ما يُهدَى إلى البيت من بهيمة الأنعام ، فتُعلَّم ، وذلك بإزالة شعر أحد جانبي البدنة أو البقرة ، وكشطه حتى يسيل منه الدم ، ليعلم الناس أنها مُهداة إلى البيت فلا يتعرضوا لها .
تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 175 .
تقليد الهَدْي، وإِشْعَار البُدْن:
ومعنى "الإشعار" أن يَكْشِط جلد "البَدَنة"، حتى يَسِيل الدم، ثم يَسْلته، ويكون ذلك في الجانب الأيمن لسَنمة البعير، وهذا الحكم مختصٌّ بالبعير فقط، دون البقر والغنم.
وأما "التقليد"، فهو أن يعلِّق في عنقها نعلين، أو يضع عليها شيئًا من صوف ونحوه، وهذا الحكم عام للبقر والغَنَم والإِبِل.
"صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بنَاقَتِهِ فأشْعَرَهَا في صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ به علَى البَيْدَاءِ أَهَلَّ بالحَجِّ. "
الراوي : عبدالله بن عباس -المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم:- 1243 خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =
الشرح :دَعا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بناقتِه فأشَعرَها"، أي: طلَبَ ناقتَهُ التي يَهدِيها فجَرَحها في "صَفحَةِ"، أي: في جانِبِ "سَنامِها الأَيمنِ" وهو أَعلى ظَهرِ البَعيرِ، وسلَتَ الدَّمَ وأزالَهُ، "وقلَّدَها"، أي: علَّقَ في عُنقِها نعلَينِ، ثمَّ ركبَ راحلتَهُ، "فلمَّا استَوتْ به الرَّاحِلَةُ"؛ يعني لما ارتَفَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُستويًا على ظَهرِ الرَّاحِلَةِ على "البَيداءِ" وهوَ مَوضِعٌ مُلاصِقٌ لذي الحُلَيفَةِ، وهو الميقاتُ المَكانيُّ، أهلَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالحَجِّ؛ يَعني: رفَعَ صوتَهُ بتلبيَةِ الحَجِّ.
وفي الحَديثِ: بيانُ ما يَفعلُه الحاجُّ إذا ساقَ معه الهدْيَ بأن يُشعِرَه ويُسيلَ بَعضًا مِن دَمِه، ويَجعلَ في عُنقِهِ عَلامةً.
وفيه: الإهلالُ والإحرامُ بالنُّسُكِ عِنْدَ المِيقاتِ المَكانيِّ أَوْ قَبْلَه.
وفيه: الحثُّ على اتِّباعِ هَدْي النَّبيِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الحَجِّ. الدرر =


* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت" فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ أشْعَرَهَا وقَلَّدَهَا، أوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بهَا إلى البَيْتِ، وأَقَامَ بالمَدِينَةِ فَما حَرُمَ عليه شيءٌ كانَ له حِلٌّ."صحيح البخاري " متون " / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 108 ) ـ باب : إشعار البدْنِ / حديث رقم : 1699 / ص : 192 .
المعنى الإجمالي للحديث:
كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعظم البيت العتيق ويقدسه .
فكان إذا لم يصل إليه بنفسه بعث إليه ـ أي إلى البيت الحرام ـ الهدي ، تعظيمًا له ، وتوسعة على جيرانه ـ أي : على جيران البيت الحرام ـ
وكان إذا بعث الهدي أشعرها وقلدها ، ليعلم الناسُ أنها هدي إلى البيت الحرام ، فيحترموها ، ولا يتعرضوا لها بسوء .
فذكرت ـ أم المؤمنين ـ عائشة ـ رضي الله عنها ـ تأكيدًا للخبر ، أنها كانت تفتِل قلائدها .
وكان ـ صلى الله عليه وسلم إذا بعث بها وهو مقيم في المدينة ، لا يجتنب الأشياء التي يجتنبها المحرِم من :
النساء ، والطيب ، ولبس المخيط ونحو ذلك ، بل يبقى مُحِلًّا لنفسه كل شيء كان حلالًا له .
تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 175 .
· ما يؤخذ من الحديث :
ـ استحباب بعث الهدي إلى البيت الحرام من البلاد البعيدة ولو لم يصحبها المُهْدِي ، لأن الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين الحرم ، وتعظيم للبيت ، وتقرُّب إلى الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته .
ـ استحباب إشعار الهدي وتقليده ، بالقِرَب ، والنعال ، ولحاء الشجر ، مما هو خلاف عادة الناس ، ليعرفوه فيحترموه .
ـ أن المُهْدِي لا يكون محرمًا ببعث الهدي ، لأن الإحرام هو نية ونُسك .
ـ أن المُهْدِي لا يَحْرُم عليه أيضًا ما يحرم على المحرِم من محظورات الإحرام .
قال ابن المنذر : قال الجمهور : لا يصير بتقليد الهدي مُحْرِمًا ، ولا يجب عليه شيء .
وقال بعض العلماء : وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار .
ـ جواز التوكيل في سَوْقِهَا إلى الحرم ، وذبحها وتفريقها . ـ أن الشرع يكون حيث المصلحة المحضة ، أو المصلحة الراجحة . فإن إشعار الإبل والبقر المهداة ، فيه تعذيب لها .
ولكن مصلحة إشعارها ، لتعظيمها ، وإظهار طاعة الله في إهدائها ، راجح على هذه المفسدة اليسيرة .
ـ أن الأفضل بعثها مقلدة من أمكنتها ، لا تقليدها عند الإحرام ، لتكون محترمة على من تمر به في طريقها ، وليحصل التنافس في أنواع هذه القُرب المتعدي نفعها .

تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 176 .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-27-2019, 03:03 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
Post

المبحث الرابع

الأُضحية


تعريف الأضحية :
هي ما يذبح من النَّعم يوم النحر تقربًا إلى الله .
وهي من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله في الأيام العشر من ذي الحجة . فهي تذبح في اليوم العاشر من ذي الحجة - أول أيام عيد الأضحى - .
مشروعيتها :
قوله تعالى "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" . سورة الكوثر / آية : 1 ، 2 .
فضل الأضحية عما سواها :

ـ التقرب إلى الله بها .
ـ إحياء سنة إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام .
ـ التوسعة على الأهل يوم العيد وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين .
قال الإمام أحمد رحمه الله :
ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها .
قال ابن القيم وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين :
" الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ، ولو زاد - يعني لو زاد ثمنه فتصدق بأكثر منه - كالهدايا والضحايا ، فإن الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " . سورةالكوثر / آية : 2 .
وقال تعالى "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "سورة الأنعام / 162 .
ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران أضعاف القيمة ؛ لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية " . ا . هـ .
· ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها :
أنه هو عمل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمسلمين ، فإنهم كانوا يضحون ، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل ؛ لعدلوا إليها وما كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليعمل عملًا مفضولًا يستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفاه الله مع وجود الأفضل وتيسره ثم لا يفعله مرة واحدة ، ولا يبين ذلك لأمته بقوله ، بل استمرار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمسلمين معه على الأضحية يدل على أن الصدقة بثمن الأضحية لا تساوي ذبح الأضحية فضلًا عن أن تكون أفضل منه ، إذ لو كانت تساويه لعملوا بها أحيانًا ؛ لأنها أيسر وأسهل ، أو تصدق بعضهم وضحى بعضهم كما في كثير من العبادات المتساوية . فلما لم يكن ذلك ؛ عُلم أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها .
· ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها :
أن الناس أصابهم ذات سنة مجاعة في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في زمن الأضحية ، ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين ، بل أقرهم على ذبحها ، وأمرهم بتوزيع لحمها .
* عن سلمة بن الأكوع قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم "مَن ضَحَّى مِنكُم فلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثالِثَةٍ وبَقِيَ في بَيْتِهِ منه شيءٌ فَلَمَّا كانَ العامُ المُقْبِلُ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كما فَعَلْنا عامَ الماضِي؟ قالَ: كُلُوا وأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا، فإنَّ ذلكَ العامَ كانَ بالنَّاسِ جَهْدٌ، فأرَدْتُ أنْ تُعِينُوا فيها."
الراوي : سلمة بن الأكوع - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري
-الصفحة أو الرقم: 5569 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر =

·ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها :
أن العلماء اختلفوا في وجوبها ، وأن القائلين بأنها سُنة صرَّح أكثرهم أو كثير منهم بأنه يكره تركها للقادر ، ولم نعلم أن مثل ذلك حصل في مجرد الصدقة المسنونة .
· ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها :
أن الناس لو عدلوا عنه إلى الصدقة ؛ لتعطلت شعيرة عظيمة وردت في عدة آيات في الكتاب العزيز ، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفعلها المسلمون ، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم " سُنة المسلمين "
* فعن البراء ابن عازب قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم" مَن ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ، فإنَّما ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَن ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ " .صحيح الجامع الصغير وزيادة / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 6373 / ص : 1090 / صحيح . متفق عليه .
تنبيهات هامة :

ورد في كتاب السنن والْمُبْتَدَعات / لمؤلفه محمد بن أحمد خضر الشقيري / ص : 155 .

أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمةَ رضي الله عنها: قومي إلى ضحيَّتِك فاشْهِديها؛ فإنه بأولِ قطْرَةٍ منها يُغْفَرُ لك ما سَلَفَ مِن ذنوبِك.الدرر = ×حديث منكر .


* وكذلك حديث " استفرهوا ضحايكم -أي استحسنوها واستسمنوها - فإنها مطاياكم على الصراط " .× غير ثابت وغير معروف .
* وكذلك حديث " إنها مطاياكم في الجنة " .× غير ثابت وغير معروف .
* وكذلك حديث " من ضحى طَيبَة بها نفسهُ محتسبًا بأضحيتـه كانت له حجابًا من النار " .× فيه أبو داود النخعي وهو كذاب ، وضَّاع للحديث .

حكمها :

الأضحية سنة مؤكدة ويكره تركها مع القدرة عليها .وقال بعض أهل العلم : إنها واجبة على القادر :أبو حنيفة ـ المُنَخَّلَة النونية / كتاب الأضاحي والذبائح والصيد / ص : 124 .
* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من كان له سعةٌ ، ولم يُضَحِّ ، فلا يقرَبَنَّ مَصْلاَّنا " .صحيح سننابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 26 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 2 ) ـ باب :الأضاحي واجبة أم لا ؟ / حديث رقم : 2532 / ص : 199 / حسن .
فلا يقربن مصلانا : ليس المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية . بل هي عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار .حاشية صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 199 .
* عن مِخنَفِ بنَ سُليم ، قال "كنَّا وقوفًا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعرفةَ فقالَ يا أيُّها النَّاسُ إنَّ علَى كلِّ أهْلِ بيتٍ في كلِّ عامٍ أضحيَّةً وعَتيرةً أتدرونَ ما العتيرةُ هيَ الَّتي يسمِّيها النَّاسُ الرَّجبيَّةَ"صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 26 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 2 ) ـ باب : الأضاحي واجبة أم لا ؟ / حديث رقم : 2533 / ص : 200 / حسن .صحيح سنن أبي داود 3487 .
وقد نُسِخَتِ العتيرةُ .
* عن أبي هريرة ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا فَرَعَ ولا عَتِيرة ."صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 27 ) ـ كتاب : الذبائح / ( 2 ) ـ باب :الفرعة والعتيرة / رقم : 2566 ـ 3168 / ص : 207 / صحيح .
قال أبو عيسى الترمذي : والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه .
والعتيرةُ : ذبيحَةٌ كانوا يذبحونها في رجبَ يعظمونَ شهرَ رجبَ لأنه أولَ شهرٍ مِن أشْهُرِ الحُرُمِ .
والأشُهُر الحُرُمِ : رَجَبُ ، وذوالْقَعْدَةِ ، وذوالْحِجَّةِ ، والمحَرَّمُ .
وأشْهُر الحجّ : شوَّالُ ، وذو القَعْدَةِ ، وذو الحجة .
صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب : الأضاحي / ( 13 ) ـ باب : في الفرع والعتيرة / ص : 92 / بتصرف .

من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شَعَرِه وأظفاره
* عن أم سلمة ؛ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال" إذا دخَلَ العَشرُ وأرادَ أحدُكم أن يُضَحِّيَ ، فلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ ولا بَشَرِهِ شيئًا " .الإرواء : 1163 . صحيح أبي داود رقم : 2488 . صحيح ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 26 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 11 ) ـ باب : من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره / ج 2 / حديث رقم : 2548 / ص : 203 / صحيح .


* عن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه سلم"من رأى منْكم هلالَ ذي الحجَّةِ فأرادَ أن يُضحِّيَ فلا يقربنَّ لَهُ شعرًا ولا ظُفرًا " .صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / مجلد : 2 / ( 26 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 11 ) ـ باب : من أراد
أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره / حديث رقم : 2549 ـ 3150 / ص : 203 / صحيح .

البعض يفهم الحديث فهمًا غريبًا جدًا . عندما يسمعه لأول وهلة ، يقول هـذا خاص بالأضحية التي ستذبح وليس بالمضحي ، ولكن الأضحية ما ذُكِرَتْ في الحديث من أصله إنما ذُكِرت التضحية ، والفرق بينهما كبير فالضمير- له-عائد على من أراد أنْ يضحي .
ويستفادُ من الحديث أن الذي نوى التضحية يتوقفُ ويمتنعُ عن قص شعرِ جِسمِهِ وأظفارِهِ .
فلا ينتفنَّ إبطًا ولا يحلقن عانةً ، ولا يقصنَّ شعره ولا يقًصنَّ شاربه ولا يُقلمنَّ أظفارَهُ .
كلُّ هذا في حقهِ إلى أن يذبح الأضحية .
والحديث ليس خاصًا بالرجال ، فالمرأة كذلك داخلةٌ في النص إذا أرادت هي أن تضحيَ .
ـ مع ملاحظة أن الذابح قد يكون غير المضحِي .
فالمقصود في الحديث المضحي سواءً كان هو الذابح أم لا .
ـ وإلى وجوب هذا الحكم الشرعي ، ذهب الإمام أحمد وجماعة ـ رحمهم الله تعالى ـ .المُنَخَّلَة النونية ... / ص : 126 .

*
مم تكون الأضحية ؟

لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام ، لأنه لم يُؤْثَر عن النبي صلى الله عليه سلم ، أنه ضحى بغير الإبل والبقر ، والغنم
فلا تكون إلا من البقر ، والإبل ، والغنم - المقصود بالغنم : الضأن ، والمعز - قال تعالى "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ".سورة الحج / آية : 34 .
وقال تعالى "وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ" . سورة الحج / آية : 36 .
الْبُدْنَ: أي الإبل والبقر على أحد القولين . تفسير السعدي لهذه الآية .
* عن ابن عباس ، قال "كنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فحضَرَ الأضحى، فاشترَكْنا في البقرةِ سبعةٌ ، وفي الجَزُورِ عَشْرةٌ."سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 7 ) ـ كتاب : الحج عن رسول الله صلى الله عليه سلم / ( 66 ) ـ باب : ما جاء في الاشتراك في البَدَنَةِ والبقرةِ / حديث رقم : 905 / ص : 218 / حديث صحيح .

* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كانَ إذا أرادَ أن يضحِّيَ، اشتَرى كبشينِ عظيمينِ، سَمينينِ، أقرَنَيْنِ، أملَحينِ موجوءَينِ، فذبحَ أحدَهُما عن أمَّتِهِ، لمن شَهِدَ للَّهِ، بالتَّوحيدِ، وشَهِدَ لَهُ بالبلاغِ، وذبحَ الآخرَ عن محمَّدٍ، وعن آلِ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ"صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 26 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 1 ) ـ باب : أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم / حديث رقم : 2531 ـ 3122 / ص : 199 / صحيح .
أملَحينِ: أي فيهما بياض وسواد ، وبياضه أكثر .
موجوءَينِ: تثنية موجوء . اسم مفعول من وجأ . أي منزوعتين . قد نزع عرق الأنثيين منهما ـ أي عرق الخصيتين ـ ، وذلك أسمن لهما .حاشية صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 199 .
* عن عطاء بن يسارٍ رضي الله عنه قال : سألتُ أبا أيوب الأنصاري "كيفَ كانتِ الضَّحايا علَى عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ كانَ الرَّجلُ يُضحِّي بالشَّاةِ عنهُ وعن أهلِ بيتِه فيأكلونَ ويَطعمونَ حتَّى تَباهى النَّاسُ فصارت كما تَرى"صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 26 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 10 ) ـ باب :من ضحى بشاة عن أهله / حديث رقم : 2546 ـ 3147 / ص : 203 / صحيح .


* عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ." .صحيح مسلم " متون " / ( 35 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 2 ) ـ باب : سن الأضحية / حديث رقم : 13 ـ ( 1960 ) / ص : 514 .

* عن عاصم بن كُلَيب ، عن أبيه ؛ قال "كنَّا معَ رجلٍ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يقالُ لَهُ مُجاشعٌ من بَني سُلَيْمٍ فعزَّتِ الغنمُ، فأمرَ مُناديًا فَنادى أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ: إنَّ الجَذَعَ يوفي، مِمَّا توفي منهُ الثَّنيَّةُ" " .
صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 26 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 7 ) ـ باب :ما تجزئ من الأضاحي / حديث رقم : 2543 ـ 3140 / ص : 202 / صحيح .
الجَذَعَ: هي مالها نصف سنة ، و لا يجزئ منها إلا الضأن فقط .
الثَّنيَّةُ : أي المُسِنَّة، أي كبيرة السن .
يجزئ من الضأن ماله نصف سنة - جذعة - .
والمسنة من غير الضأن هي :
ـ من المعز ماله سنة .
ـ ومن البقر ماله سنتان .
ـ ومن الإبل ماله خمس سنين ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى .
oفائـــدة :
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز التضحية بالديك والعصفور وما أشبهه . وهو قول باطل؛ لأن الأضحية معنى شرعي ؛ لا يُرْجَعُ إلى غير الشرع في تفسيرها ، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحَّى بغير الإبل والبقر والغنم ، فوجب الاقتصار على تفسيره .
المنخلة النونية ... / ص : 125 .


oما لا يجوز أن يضحَى به :
هناك عيوب تُرَدُّ بها الأُضحية ، ولا يجزئ معها :
وهي أربعة :
ـ العوراء البيِّن عورها : فإن غطى البياض أكثر ناظرها ، بحيث بقي أقله ، لم تجزئ . ولا تُجزئ العمياء من باب أولى
ـ المريضة البين مرضها :
فإن كان مرضها خفيًّا أجزأت .
ـ العرجاء البين عرجها : ومقطوعة مكسورة الأرجل من باب أولى .
ـ الهزيلة التي لا تُنقي :أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها.

* عن عبيد بن فيروز ؛ قال : قلت للبراء بن عازب : حدثني بما كره ، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي . فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا بيده ، ويدي أقصر من يده "أربعٌ لا تُجزئُ في الأضاحيِّ: العَوراءُ البيِّنُ عوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ظَلعُها، والكسيرةُ الَّتي لا تُنقي قالَ: فإنِّي أَكْرَهُ أن يَكونَ نقصٌ في الأذنِ، قالَ: فما كرِهْتَ منهُ، فدعهُ، ولا تحرِّمهُ على أحدٍ"
صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 26 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 8 ) ـ باب :ما يكره أن يضحى به / حديث رقم : 2544 ـ 3143 / ص : 202 / حسن صحيح .
العَوراءُ البيِّنُ عوَرُها: ذهاب بصر إحدى العينين .أي العوراء يكون عورها ظاهرًا بينًا .
ظَلعُها: الظلع هو العرج .
لا تُنقي: التي ما بقي لها مخ من غاية العجف .
يقال : أنقت الناقة ، أي صار فيها نقى ، أي سمنت ووقع في عِظامها المخ .
ـ ولا يجزئ في الأضحية الجذع من المعز .
لحديث البراء بن عازب قال"ضَحَّى خَالٌ لِي، يُقَالُ له أبو بُرْدَةَ، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ عِندِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ المعزِ، قالَ: اذْبَحْهَا، ولَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قالَ: مَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَن ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ.

صحيح البخاري " متون " / ( 73 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 8 ) ـ باب : قول النبي صلىالله عليه وسلم لأبي بردة : ضح ... " / حديث رقم : 5556 / ص : 669 .
دَاجِنًا: الداجن ما يُعْلَف في البيت ، من الغنم والمعز .
جَذَعَةً :الجذع : ماله سنة تامة ، هذا هو الأشهَر عن أهل اللغة وجمهور أهـل العلم من غيرهم .
قال أبو عيسى : في صحيح سنن الترمذي ـ باب في الجذع من الضأن في الأضاحي / ص :89:قال : الجذع يكون ابن سبعة ، أو ستة أشهر .

o ما يستحب من الأضاحي :
* عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال "ضَحَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بكبشٍ أَقْرَنَ فَحْلٍ ، يأكلُ في سَوَادٍ ، ويَمْشِي في سَوَادٍ ، وينظرُ في سَوَادٍ"صحيح سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 17 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 7 ) ـ باب :الاشتراك في الأضحية / حديث رقم : 1214 ـ 1553 / ص : 89 / صحيح .
أَقْرَنَ : أي له قرنين .
فَحْلٍ: أي كامل الخلقة لم يقطع أنثياه .
يأكلُ في سَوَادٍ : أي في بطنه سواد .
ويَمْشِي في سَوَادٍ : أي في رجله سواد .
وينظرُ في سَوَادٍ: أي مكحول في عينيه سواد .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-28-2019, 12:06 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
Arrow

o جواز المشاركة في الأضحية :
تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر .
* عن ابن عباس ، قال "كنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فحضَرَ الأضحى، فاشترَكْنا في البقرةِ سبعةٌ ، وفي الجَزُورِ عَشْرةٌ."سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 7 ) ـ كتاب : الحج عن رسول الله صلى الله عليه سلم / ( 66 ) ـ باب : ما جاء في الاشتراك في البَدَنَةِ والبقرةِ / حديث رقم : 905 / ص : 218 / حديث صحيح .
* عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال "نَحَرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ."سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 7 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 8 ) ـ باب : ما جاء في الاشتراك في الأضحية / حديث رقم : 1502 / ص : 356 / حديث صحيح .
قال أبو عيسى ـ الترمذي : هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال إسحاق يجزئ أيضًا البعير عن عشرة ، واحتج بحديث ابن عباس .

oالشاة الواحدة تُجزئ عن أهل بيت :
كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فقال : كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى .صحيح سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 17 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 8 ) ـ باب : ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل بيت / حديث رقم : 1216 ـ 1557 / ص : 90 / صحيح .


oوقت الذبح :
يشترط في الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من الوقت ما قدر صلاة العيد .
* عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر" من كان ذَبَحَ قبلَ الصلاةِ فلْيُعِدْ " .صحيح البخاري " متون " / ( 73 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 4 ) ـ باب :ما يُشتهى من اللحم يوم النحر / حديث رقم : 5549 / ص : 668 .
* عن أنس رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم" من ذبح قبلَ الصلاةِ فإنَّما ذبح لنفسهِ ، ومن ذبحَ بعد الصلاةِ فقد تمَّ نُسُكُهُ وأصابَ سنة المسلمين " .صحيح البخاري " متون " / ( 73 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 1 ) ـ باب : سنة الأضحية / حديث رقم : 5546 / ص : 668 .


* عن جُنْدَبِ بن سفيان البَجَلّي رضي الله عنه قال : شهدت الأضحى مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ... فذبح أناس قبل الصلاة ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم"من كانَ ذبحَ منْكم قبلَ الصَّلاةِ فليُعد أضحيَّتَهُ ومن لا فليَذبَحْ على اسمِ اللَّهِ"صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 26 ) ـ كتاب : الأضاحي / ( 12 ) ـباب : النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة / حديث رقم : 2551 ـ 3152 / ص : 204 .


oزمان الأضحية :
زمان الأضحية ، أي الوقت الذي يجوز فيه ذبح الأضحية وزمان الأضحية هو : يوم الحج الأكبر- يوم النحر : 10 من ذي الحجة - وثلاثة أيام بعده -11 ، 12 ، 13 من ذي الحجة -، وهي أيام التشريق .
فكل أيام التشريق يجوز ذبح الأضحية فيها ، لا فرق بين ليلها ونهارها ، فكلمة يوم في لغة العرب إذا أُطلقَتْ كان معناها اليوم كله ليله ونهاره مع ملاحظة أن اليوم ينتهي بغروب شمسه .
فيكون الزمان الجائز فيه ذبح الأضحية من صبيحة يوم النحر - 10 من ذي الحجة - إلى عصر يوم 13 من ذي الحجة - .المنخلة النونية ... / ص : 124 / بتصرف .

لقوله صلى الله عليه وسلم "كُلُّ عَرَفاتٍ مَوقِفٌ، وارفَعوا عن بَطنِ عُرَنةَ، وكُلُّ مُزدَلِفةَ مَوقِفٌ، وارفَعوا عن مُحَسِّرٍ، وكُلُّ فِجاجِ مِنًى مَنحَرٌ، وكُلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذَبحٌ.
رواه الإمام أحمد . عن جُبير بن مُطعَم . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع الصغير وزيادته / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 4537 / ص : 834 .

oحكم البيع منها :
البيع من الأضحية غير جائز ؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقومَ على بُدْنِهِ ، وأن أَقْسِمَ جلودها وجلالها ،ولا أعطي الجازر منها شيئًا " . وقال " نحن نعطيه " .صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 25 ) ـ كتاب : المناسك / ( 97 ) ـ باب :من جلَّل الْبَدَنة / حديث رقم : 2515 ـ 3099 / ص : 194 / صحيح .


o مباشرة المضحي أضحيته بنفسه :
يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج .
* عن أنس بن مالك قال "ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بيَدِهِ، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَهُ علَى صِفَاحِهِمَا." .صحيح سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 17 ) ـ كتاب : الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم / ( 2 ) ـ باب : ما جاء في الأضحية بكبشين / حديث رقم : 1208 ـ 1543 / ص : 88 / صحيح .
أمْلَحَيْنِ : الأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده .
علَى صِفَاحِهِمَا: جمع صفْح وهو الجَنْب ، وقيل جمع صفحة وهو عرض الوجه ، وقيل نواحي عنقها . قال الحافظ : وفيه استحباب وضع القدم على صفحة عنق الأضحية الأيمن ، واتفقوا على أن ضجاعها يكون على الجانب الأيسر ، فيضع قدمه على الجانب الأيمن ، ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين ، وإمساك رأسها بيده اليسرى .

o صحة الوكالة :
* عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال "أَمَرَنِي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ أَقُومَ علَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الجَزَّارَ منها، قالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِن عِندِنَا."الراوي : علي بن أبي طالب - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 1317 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =

وَأَجِلَّتِهَا : جمع جِلال وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه .

oاستحباب الذبح والنحر بالمصلى :
* عن نافع أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أخبره قال "كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَذْبَحُ ويَنْحَرُبالمُصَلَّى".
الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 5552 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر -
قيل النحر خاص بالإبل بكيفية معينة ، والذبح خاص بغير الإبل بالطريقة المعروفة.

o الرفق بالذبيحة :
* عن شداد بن أوس ، قال "ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُما عن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. الراوي : شداد بن أوس- المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم: 1955 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر =


o كيفية التصرف في لحم الأضحية وتقسيمها :
* عن سلمةَ بنِ الأكوعِ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم" مَن ضَحَّى مِنكُم فلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثالِثَةٍ وبَقِيَ في بَيْتِهِ منه شيءٌ فَلَمَّا كانَ العامُ المُقْبِلُ، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كما فَعَلْنا عامَ الماضِي؟ قالَ: كُلُوا وأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا، فإنَّ ذلكَ العامَ كانَ بالنَّاسِ جَهْدٌ، فأرَدْتُ أنْ تُعِينُوا فيها."الراوي : سلمة بن الأكوع - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 5569 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =


* عن سليمان بن بُريدة عن أبيه قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم"كنتُ نَهَيتُكم عن لُحومِ الأضاحيِّ فَوقَ ثلاثٍ ، ليتَّسعَ ذو الطَّولِ علَى مَن لا طَولَ لَهُ ، فَكلوا ما بدا لَكم وأطعِموا وادَّخِروا " . الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي -الصفحة أو الرقم: 1510- خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =

* عن نُبَيْشَة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنَّا كنَّا نَهَيناكم عن لحومِها أن تأكلوها فوقَ ثلاثٍ لِكَي تسعَكُم، فقد جاءَ اللَّهُ بالسَّعةِ فَكُلوا وادَّخروا واتَّجروا، ألا وإنَّ هذِهِ الأيَّامَ أيَّامُ أَكْلٍ وشربٍ وذِكْرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ"الراوي : نبيشة الخير الهذلي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود- الصفحة أو الرقم: 2813 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =
وَأْتَجِرُوا : افتعل من الأجر الذي هو الثواب .
واتَّجِروا : أصله ائتجروا على وزن افتعلوا .
قال البيهقي : يريد الصدقة التي يبتغي أجرها ، وليس من باب التجارة .
ـ إذًا لا تحديد للتقسيم ... إذ لا دليل على أي كيفية للتقسيم بنسب معينة .
ورد برسالة فقه الأضحية ... / ص : 134 ، 135 :
ـ قال ابن عبد البر في الاستذكار :15 / 173 :
فكلوا وتصدقوا وادخروا خرج بلفظ الأمر ومعناه الإباحة لأنه أمر ورد بعد نهي ، وهكذا شأن كل أمر يَرِد بعد حصر ، أنه إباحة لا إيجاب . ا . هـ .
ـ قال القرطبي في تفسيره : 12 / 30 ، ص : 12 / 32 :
فَكُلوا: أمر معناه الندب عن الجمهور .
ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر ، مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل .
وشذت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " كُلُوا وأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا".
ـ وقال ابن القاسم عن مالك :
" ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف " . ا . هـ .
o فائدة :
وقد ورد ما يدل على استحباب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ، قسم يُتصدق به على الفقراء والمساكين ، وقسم يطعم به الجيران والأصدقاء ، وقسم يأكله هو وأهله . ولكن بأسانيد ضعيفة .
فقه الأضحية / تأليف أبي عبد الرحمن العَلاَّوِيِّ. راجعه وقدم له : مصطفى العدوي / ص : 136 .


o ما جاء في ذكاة الجنين :
*عن أبي سعيدٍ الخدري قالَ سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الجنينِ؟ فقالَ" كلوهُ إن شئتُم ". وقالَ مسدَّدٌ قلنا يا رسولَ اللَّهِ ننحرُ النَّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشَّاةَ فنجدُ في بطنِها الجنينَ أنلقيهِ أم نأْكلُهُ ؟قالَ" كلوهُ إن شئتُم فإنَّ ذَكاتَهُ ذَكاةُ أمِّهِ " .صحيح سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني/ مجلـد رقم : 2 / كتاب : الأضاحي / ( 18 ) ـ باب :ما جاء في ذكاة الجنين / حديث رقم : 2451 ـ 2827 / ص : 544 / صحيح .


oجواز ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض :
إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح ، حل أكله . وكذلك ذبحه حال إصابته بمرض لا يضر آكليه .
* عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ؛ أن ذئبًا نَيَّبَ في شاة ، فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها .صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 27 ) ـ كتاب : الذبائح / ( 5 ) ـ باب : ما يُذكَّى به / حديث رقم : 2527 ـ 3176 / ص : 209 / صحيح .

* عن ابن عباس ؛ أن ذؤبيًا الخُزاعِيَّ حدَّثَ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثُ معه بالبُدْنِ ، ثم يقول"إذا عطبَ منها شيءٌ، فخَشيتَ علَيهِ موتًا، فانحَرها، ثمَّ اغمِس نعلَها في دمِها، ثمَّ اضرِب صفحتَها، ولا تَطعم مِنها، أنتَ ولا أحدٌ من أَهْلِ رفقتِكَ" .سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 25 ) ـ كتاب : المناسك /( 101 ) ـ باب : في الهدي إذا عَطب / حديث رقم : 3105 / ص : 527 / حديث صحيح .


o جواز الذبح بالمروة :
* عن محمد بن صَيفِي ؛ قال"ذَبحتُ أرنبينِ بمروةٍ، فأتيتُ بِهِما النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فأمرَني بأَكْلِهِما.صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 27 ) ـ كتاب : الذبائح /( 5 ) ـ باب : ما يُذكَّى به / حديث رقم : 2571 ـ 3175 / ص : 208 / صحيح .

المرْوَة : ضروب من الصَوَّان توجد في الأرض على أشكال شتى . وحجارةٌ بيضٌ رِقاق بَرَّاقة .المعجم الوجيز / ص 579 .

oتحريم أكل ما قُطِعَ من البهيمة وهي حية :
* عن ابن عمر ؛ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال "ما قُطِعَ منَ البَهيمةِ وَهيَ حيَّةٌ فما قُطِعَ منها فَهوَ مَيتةٌ ".صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / ( 27 ) ـ كتاب : الذبائح / ( 8 ) ـ باب :ما قطع من البهيمة وهي حية / حديث رقم : 2606 / ص : 216 / صحيح .

o تحريم الجَلاَّلَة :
الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة ويظهر هذا من رائحتها ، ويحرم أكلها وشرب لبنها ، وركوبها .
* عن ابن عمر رضي الله عنه قال"نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن لحومِ الجلَّالةِ، وألبانِها"سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني ( 27 ) ـ كتاب : الذبائح / ( 11 ) ـ باب :النهي عن لحوم الجلاَّلة / حديث رقم : 3189 / ص : 539 / صحيح .


* عنِ ابنِ عمرَ قالَ" نَهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنِ الجلاَّلةِ في الإبلِ أن يرْكبَ عليْها."الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2558 - خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح = الدرر =


o متى تَحِلّ الجلالة ؟
إذا حُبِسَت الجلالة ثلاثًا ، وعُلِفَتْ الطاهر ، جاز ذبحها وأكلها .
" كان ابن عمر إذا أراد أكل الجلاَّلة حبسها ثلاثًا " .
أخرجه ابن أبي شَـيْبة . وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل /ج : 8 / كتاب الأطعمة / حديث رقم : 2505 / ص : 150 .

o النهي عن صيام أيام التشريق ويوما العيدين :

* عن أبي مُرة مولى أم هانئ ،أنَّهُ دخلَ معَ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو ، علَى أبيهِ عَمرِو بنِ العاصِ ، فقرَّبَ إليهِما طعامًا ، فقالَ : كُل ، فقالَ : إنِّي صائمٌ ، فقالَ عمرٌو : كُل ، فَهَذِهِ الأيَّامُ الَّتي كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يأمرُنا بإفطارِها ، ويَنهانا عن صِيامِها ، قالَ مالِكٌ : وَهيَ أيَّامُ التَّشريقِ " سنن أبي داود رقم / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ أول كتاب : الصيام / ( 49 ) ـ باب : صيام أيام التشريق / حديث رقم : 2418 / ص : 423 / صحيح .


أيام التشريق هي: 11 ، 12 ، 13 من ذي الحجة .
10 من ذي الحجة : يوم النحر - يوم الحج الأكبر- .
9 من ذي الحجة : يوم عرفة .
* عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ، إلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ."صحيح البخاري " متون " / ( 30 ) ـ كتاب : الصوم / ( 68 ) ـ باب : صيام أيام التشريق / حديث رقم : 1997 / ص : 224 .
قالا : الضمير يعود على سالم وابن عمر .
* قال الإمام مسلم في صحيحه : وحدثنا سُرَيْجُ بنُ يونُسَ ، قال : حدثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخبرنا خالدٌ عن أبي المَلِيحِ ، عن نُبيشةَ الهُذَلي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. " .صحيح مسلم / ( 13 ) ـ كتاب : الصيام / ( 23 ) ـ باب : تحريم صوم أيام التشريق / حديث رقم : 144 ـ ( 1141 ) / ص : 273 .
وفي رواية أخرى لنفس الحديث :
* عن أبي المَلِيحِ ، عن نُبَيْشَةَ ، قال خالد : فَلَقِيتُ أبا المَلِيح ، فسألتُهُ ، فحدَّثَنِي بِهِ ، فذكرَ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هُشَيْم ـ السابق ـ ، وزادَ فيه" وَذِكْرٍ لله "صحيح مسلم / 13 ـ كتاب : الصيام / 23 ـ باب : تحريم صوم أيام التشريق / حديث رقم : 1141 / ص : 273 .


* قال الإمام البخاري في صحيحه :حدثنا حِبان بن موسى ، قال :أخبرنا عبد الله،قال أخبرني يونس عن الزهري ، قال :حدثني أبو عُبيد مولى ابن أزهرأنَّهُ شَهِدَ العِيدَ يَومَ الأضْحَى مع عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ نَهَاكُمْ عن صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ، أمَّا أحَدُهُما فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِن صِيَامِكُمْ، وأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِن نُسُكِكُمْ.."صحيح البخاري / ( 74 ) ـ كتاب : الأشربة / ( 16 ) ـ باب : ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتَزود منها / حديث رقم : 5571 / ص : 670 .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-28-2019, 09:07 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
root


المبحث الخامس

ما يُشرَع في العيد
يستحب أن يغتسل للعيد .
ولم يثبت فيه حديث مرفوع ينتهض للاحتجاج به ،وأحسن ما يستدل به على استحباب الغسل لهما : ما رواه البيهقي بسند صحيح :
* عن عليّ رضي الله عنه لما سُئل عن الغسل قال : يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم الفطر .
كتاب أحكام العيدين لهشام بن محمد آل برغش / ص : 16 . إرواء الغليل للشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ ( 1 / 176 ) .
ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل من باب الزينة . قال تعالى"يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ" . سورة الأعراف /آية :31 .
وإن اقتصر على الوضوء أجزأه .
يستحب أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب .
* عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا " كان صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بُرْدَةً حمراءَ ". رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألبانيـ رحمه الله ـ / ج : 3 / حديث رقم : 1279 / قال : إسناده جيد .

ولقول عمر : يارسول الله ، " ابتعْ هذه تجمَّلَ بها للعيد والوفود ... " . صحيح البخاري / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 1 ) ـ باب : في العيدين والتجمُّل فيه / حديث رقم : 948 / ص : 109 .
فدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورًا

*الأكل بعد الصلاة في الأضحى :
* عن عبد الله بن بريدة ،عن أبيه ـ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يخرج يومَ الفطرِ حتى يطعمَ، ولا يطعمُ يومَ الأضحى، حتى يصلي " . سنن الترمذي " المجلد الواحد " / تحقيق الشيخ الألباني / ( 4 ) ـ أبواب : العيدين / ( 38 ) باب :في الأكل يوم الفطر قبل الخروج / حديث رقم : 542 / ص : 140 / صحيح .

* عن بُريدة ـ رضي الله عنه ـ " كان صلى الله عليه وسلم "كان لا يخرُجُ يومَ الفطرِحتى يَطْعَمَ ، ولا يَطْعَمُ يومَ النحرِ حتى يَذْبَحَ " . أخرجه الترمذي ، والإمام أحمد . وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 4845 / ص : 876 .

* مخالفة الطريق والخروج إلى العيد ماشيًا :
* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا خرج يومَ العيدِ في طريقٍ، رجع في غيرِهِ " . سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / أبواب العيدين / ( 37 ) ـ باب : ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر / حديث رقم : 541 / ص : 140 / صحيح .

* عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال "كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا كانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. " . صحيح البخاري " متون " / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 24 ) ـ باب : من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد / حديث رقم : 986 / ص : 112 .

* عن ابن عمر؛ قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيًا ، ويرجع ماشيًا " .سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها /( 161 ) ـ باب : ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا / حديث رقم : 1295 / ص : 230 / حديث حسن .

التكبير في الطريق إلى المصلى :
من السنة التكبير في الطريق إلى المصلى ورفع الصوت بالتكبير للرجال .
* عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس ،وعبد الله والعباس ، وعلي ، وجعفر ، والحسن والحسين ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم رافعًا صوته بالتهليل والتكبير " . أخرجه البيهقي وصححه الشيخ الألباني في : إرواء الغليل / ج : 3 / ص : 123 .
وصح أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ، ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام .رواه الدارالقطني . وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل / ج : 3 / حديث رقم : 650 / ص : 122 .

وقت التكبير في عيد الأضحى :
من صبيحة يوم عرفة - أي بعد صلاة الفجر يوم عرفة-إلى عصر يوم 13 من ذي الحجة ...
قال الشيخ الألبان
ي ـ رحمه الله ـ في كتابه إرواء الغليل / مجلد رقم : 3 / ص : 125 :
وقد صح عن عليّ
رضي الله عنه " أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة ، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر " .

رواه ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما " جيد " ومن هذا الوجه رواه البيهقي ، ثم رُوي مثله عن ابن عباس وسنده صحيح ... وروَى الحاكم: 1 / 300 : عنه ، وعن ابن مسعود مثله .ا. هـ .
صيغ التكبير :
ـ قال ابن حجر في الفتح : أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال " كبروا الله ؛ الله أكب
ر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرًا " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 12 ) ـ باب :التكبير أيام مِنى ، وإذا غدا إلى عرفة / ص : 536 .

ـ ثبت عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول :

" الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد " .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة / ص : 356 :
كذا رواه ابن أبي شيبة بتشفيع التكبير في رواية ، وفي أخرى له بتثليث التكبير ، والمعروف الأول .
انظر الإرواء /ج : 3 / ص : 125 ـ 126 .
ـ قال أحمد وإسحاق : وقد أُحدِث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها . نقله ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ..... / ص : 536 .

*
حكم التكبير الجماعي :
سُئِل الشيخان ابن باز وابن عثيمين ، حفظهما الله ، عن حكم التكبير الجماعي ، أى اجتماع الناس على التكبير في َنفَسٍ واحدٍ بنغمة واحدة ... فأجابا أن ذلك الاجتماع غير مشروع ، وأنه خلاف السنة .
ـ وقد استدل البعض بما أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم ... أن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ كان يكبر فى قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا .
وكذلك قوله : وكن النساء يكبرن خلف أَبَان بن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال فى المسجد .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ... / ص : 534 .
قد استدلوا على مشروعية التكبير على الصورة المذكورة أي التكبير الجماعي . وهو لايدل صراحة على ذلك لاحتمال أن يكون المراد ابتداء الذكر لا المداومة على ذلك

الخلاصة :
المسألة اجتهادية وهى محل نظر بين أهل العلم ، والله أعلم بالصواب ، لكن ينبغي أن لا يتخذ ذلك سبيلًا للتنازع والتشاحن وذم أحد الفريقين الآخر فهذا لايجوز بالاتفاق .
أحكام العيدين :هشام بن محمد سعيد آل برغش ... ص : 23 .

خروج الصبيان والنس
اء :

يشرع خروج النساء فى العيدين من غير فرق بين البِكْر والبنت والشابة والعجوز والحائض وغيرها .
*عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قالَتْ: أَمَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ في الفِطْرِ وَالأضْحَى، العَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فأمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إحْدَانَا لا يَكونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا." . صحيح مسلم " متون " / ( 8 ) ـ كتاب : صلاة العيدين / ( 1 ) ـ باب : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة ، مفارقات للرجال / حديث رقم : 12 ـ ( 890 ) / ص : 209 .

وقوله "لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا" قال النووي : الصحيح أن معناه جلبابًا لا تحتاج إليه .اهـ .
قال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 23 ) ـ كتاب : العيدين / ( 15 ) ـ باب : خروج النساء والحُيض إلى المصلى / ص : 537 :
وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب . ا . هـ .
العَوَاتِقَ: جمع عاتق ، وهى الأنثى أول بلوغها ولم تتزوج بعد .
الخُدُورِ: البيوت ، وقيل ستر يكون في ناحيته . أحكام العيدين / ص : 9 .
مع التنبيه على آداب خروج المرأة للمساجد - الحجاب ـ يخرجن تفلات أي غير متطيبات بعِطر ـ عدم مخالطة الرجال ، فلهنَّ حواف الطريق ...- .
فإذا كانت المرأة حائضًا اعتزلت المصلى : قال ابن المُنَيِّر : الحِكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لايصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال . فاستحب لهن اجتناب ذلك . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ... / ص : 537 .
ولابأس عليهن ـ أي الحُيَّض ـ إذا ذَكَرْنَ الله تعالى وكَبَّرْنَ ، لقول أم عطية عند مسلم :
" فيكـن خلـف النـاس يكبـرن مـع النـاس " .
أحكــام العيـدين / ص : 14 .
* عن أم عطية قالت "كُنَّا نُؤْمَرُ بالخُرُوجِ في العِيدَيْنِ، وَالْمُخَبَّأَةُ، وَالْبِكْرُ، قالَتْ: الحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مع النَّاسِ."الراوي : أم عطية نسيبة الأنصارية - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 883- خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =


* عن أم عطية قالت"كُنَّا نُؤْمَرُ أنْ نَخْرُجَ يَومَ العِيدِ حتَّى نُخْرِجَ البِكْرَ مِن خِدْرِهَا، حتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فيُكَبِّرْنَ بتَكْبِيرِهِمْ، ويَدْعُونَ بدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلكَ اليَومِ وطُهْرَتَهُ." . فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 12 ) ـ باب :التكبير أيام مِنى ، وإذ غدا إلى عرفة / حديث رقم : 971 / ص : 535 .



ـ وأما خروج الصبيان إلى المصلى :

فقد ترجم البخاري رحمه الله له في الصحيح بقوله : باب خروج الصبيان إلى المصلى ؛ قال ابن حجر : أي في الأعياد ، وإن لم يصلوا .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 16 ) ـ باب : خروج الصبيان إلى المصلى / ص : 538 .

* قال البخاري في صحيحه:حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال "سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قيلَ له: أَشَهِدْتَ العِيدَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: نَعَمْ، ولَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ ما شَهِدْتُهُ حتَّى أَتَى العَلَمَ الذي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ ومعهُ بلَالٌ، فَوَعَظَهُنَّ، وذَكَّرَهُنَّ، وأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ في ثَوْبِ بلَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هو وبِلَالٌ إلى بَيْتِهِ."
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 18 ) ـ باب : العَلَمِ الذي بالمصلى / حديث رقم : 977 / ص : 539 .

* عن عبد الرحمنِ ، قال : سمعت ابنَ عباسٍ قال"خَرَجْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ فِطْرٍ أوْ أضْحَى فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وذَكَّرَهُنَّ، وأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ. " .
فتح الباري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 16 ) ـ باب : خروج الصبيان إلى المصلى / حديث رقم : 975 / ص :538 .

وشهود ابن عباس ما وقع من وَعْظِه ـ صلى الله عليه وسلم ـ للنساء ، إنما كان لصغر سِنِهِ ، لأن الصِّغَر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكِبَر .

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-28-2019, 11:07 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
Post

التهنئة :
* عن جُبير بن نُفير قال :كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد ، يقول بعضهم لبعض
" تقبل الله منا ومنك " .رواه المحاملي . وصححه الشيخ الألباني .

* قال حاجب بن الوليد حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي ، عن صفوان بن عمرو السكسكي قال " سمعتُ عبد الله بن بسر،وعبد الرحمن بن عائدْ،وجُبير بن نُفَيْر،وخالد بن معدان يقال لهم في أيام الأعياد :
تقبل الله منا ومنكم ، ويقولون ذلك لغيرهم " .
أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه " الترغيب والترهيب " . وصححه الشيخ الألباني .
قال الشيخ الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة / ص : 355 / بعد أن ذكر هذين الأثرين :
فإن صح السند بهذا إلى الحاجب ، فإن في الطريق إليه من يحتاج إلى الكشف عن حاله ،فلعل مبشر بن إسماعيل ، حَدَّث بهذا وهذا ، وبخاصة أن عبد الله بن بسر هذا ـ وهو المازني ـ صحابي صغير ، ولأبيه صحبة ، فيبعد أن يقول هو والتابعون المذكورن معه شيئًا دون أن يتلقوه عن الصحابة ، فتكون الروايتان صحيحتين ، فالصحابة فعلوا ذلك ، فاتبعهم عليه التابعون المذكورون . ا . هـ .

عدم التحرج في التوسع في الأكل والشرب واللهو المباح :


الدليل على مشروعية التوسع في الطعام :
* عن نُبيشة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال "أيامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " .رواه الإمام أحمد ومسلم .صحيح الجامع الصغير وزيادته / الهجائي / ج : 1 / حديث رقم : 2689 / ص : 523 .

ـ والدليل على عدم التحرج من اللهو المباح :
عن أنسٍ قالَ : قدمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ ولَهم يومانِ يلعبونَ فيهما فقالَ" ما هذانِ اليومانِ" قالوا كنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليَّةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ "إنَّ اللَّهَ قد أبدلَكم بِهما خيرًا منهما يومَ الأضحى ويومَ الفطرِ"سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / أول كتاب : الصلاة / ( 245 ) ـ باب :صلاة العيدين / حديث رقم : 1134 / ص : 195 / صحيح .

* عن أنس بن مالك ، قال"كانَ لأهْلِ الجاهليَّةِ يومانِ في كلِّ سنَةٍ يلعَبونَ فيها فلَمَّا قدمَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ قالَ" كانَ لَكُم يومانِ تلعَبونَ فيهِما وقد أبدلَكُمُ اللَّهُ بِهِما خيرًا منهُما يومَ الفطرِ ، ويومَ الأضحى" .
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 19 ) ـ كتاب : صلاة العيدين / باب : ( 1 ) حديث رقم : 1556 / ص : 257 / صحيح .

* عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قالَتْ" وَكانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإمَّا قالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ، فَقالَتْ: نَعَمْ، فأقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي علَى خَدِّهِ، ويقولُ: دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ، حتَّى إذَا مَلِلْتُ، قالَ: حَسْبُكِ، قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: فَاذْهَبِي " .صحيح البخاري / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 2 ) ـ باب :الحراب والدَّرق يوم العيد / حديث رقم : 950 / ص : 109.
دُونَكُمْ : بمعنى الإغراء ، وفيه إذن وتنهيض لهم وتنشيط .
بَنِي أَرْفِدَةَ : قيل هو لقب للحبشة .

* عن عروةَ عن عائشة قالت "دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعِندِي جارِيَتانِ تُغَنِّيانِ بغِناءِ بُعاثَ، فاضْطَجَعَ علَى الفِراشِ، وحَوَّلَ وجْهَهُ، ودَخَلَ أبو بَكْرٍ، فانْتَهَرَنِي وقالَ: مِزْمارَةُ الشَّيْطانِ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقْبَلَ عليه رَسولُ اللَّهِ عليه السَّلامُ فقالَ: دَعْهُما، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُما فَخَرَجَتا" .صحيح البخاري " متون " / ( 13 ـ كتاب : العيدين / ( 2 ) ـ باب :الحراب والدَّرَقِ يوم العيد / حديث رقم : 949 / ص : 109 .



* عن عائشة ؛ قالت :دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِندِي جَارِيَتَانِ مِن جَوَارِي الأنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بما تَقَاوَلَتْ به الأنْصَارُ، يَومَ بُعَاثَ، قالَتْ: وَليسَتَا بمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ؟ وَذلكَ في يَومِ عِيدٍ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: يا أَبَا بَكْرٍ إنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهذا عِيدُنَا." .
صحيح مسلم / ( 8 ) ـ كتاب : صلاة العيدين / ( 4 ) ـ باب : الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ، في أيام العيد / حديث رقم : 16 ـ ( 892 ) / ص : 210 .
وفي متن آخر " جاريتان تلعبان بدفٍّ .
صحيح مسلم / ....... / حديث رقم : 892 / ص : 210 .
بُعَاثَ : اسم حصن للأوس .. ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس . تَقَاوَلَتْ به الأنْصَارُ : أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء .
وَليسَتَا بمُغَنِّيَتَيْنِ: ليس الغناء عادة لهما ؛ ولا هما معروفتان به . والعرب تسمي الإنشاد : غناء وليس هو من الغناء المُخْتَلَف فيه ، بل هو مباح .
أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ: الزمير : الصوت الحسن . ويطلق على الغناء وإضافته إلى الشيطان من جهة أنها تلهي ، فقد تشغل القلب عن الذكر .
وفيه أن مواضع الصالحين ، وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه ، وإن لم يكن فيه إثم .
وفيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر ، أو لا يليق بمجلس الكبير ينكره ، ولا يكون بهذا افتياتًا على الكبير ، بل هو أدب ، ورعاية حرمة ، وإجلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه .
وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه مباح لهن ، وتسجَّى بثوبه ، وحول وجهه إعراضًا عن اللهو ، ولئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن ، وكان هذا من رأفته صلى الله عليه وسلم وحلمه وحسن خلقه .
وفى قول عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث الأول : "فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُما فَخَرَجَتا " .. دلالة على أنها مع ترخيص النبي ـ صلى الله عليه وسلم لها في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما .
الجارية :أي الحديثة السن .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 07-28-2019, 11:10 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,243
Post

صلاة العيد
حكمها :
سنة مؤكدة عند الجمهور ، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ـ وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها حتى الحُيَّض منهنَّ ،... لحديث أم عطية المتفق عليه - سبق ذكره وشرحه .
عن أم عطية قالت "كُنَّا نُؤْمَرُ بالخُرُوجِ في العِيدَيْنِ، وَالْمُخَبَّأَةُ، وَالْبِكْرُ، قالَتْ: الحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مع النَّاسِ."الراوي : أم عطية نسيبة الأنصارية - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 883- خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =

* وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها .
واختاره ابن تيمية وابن القيم ،بل ذهب ابن تيمية إلى كونها آكد من الجمعة لحديث أم عطية السابق .
وفيه الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض ولم يأمر بذلك في الجمعة ، وهو محمول على الوجوب إلا لقرينة ، ولا قرينة هنا .
وأجاب ابن حجر على ذلك بقوله :
وفيه نظر لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف ؛ فظهرعنه : أن القصد إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ، ولتعم الجميع البركة .فتح الباري : ج : 2 / ص : 545 .
كما استدل القائلون بالوجوب بكونها مسقطة للجمعة الواجبة اتفاقًا إذا اجتمعتا في يـوم واحد . وما ليس بواجب لا يسقط واجبًا . أحكام العيدين ... / ص :10 .
المكان الذي تُصَلَّى فيه :

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تُتَّبع ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده عليه الصلاة والسلام .
وجَعْل العِلة الضيق والسعة ، مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المصلى .
* عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"كانَ يغدو إلى المصلَّى في يومِ العيدِ والعنَزةُ تُحملُ بينَ يديْهِ فإذا بلغَ المصلَّى نُصِبَت بينَ يديْهِ فيصلِّي إليْها وذلِكَ أنَّ المصلَّى كانَ فضاءً ليسَ فيهِ شيءٌ يستترُ بِهِ."سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها / ( 164 ) ـ باب :ما جاء في الحربة يوم العيد / حديث رقم : 1304 / ص : 231 / صحيح .
العَنَزَةُ: بفتحات ، مثل نصف الرمح وأكبر شيئًا ، وفيها سنان كسنان الرمح ، وهي تسمى حربة .حاشية سنن ابن ماجه / ... / ص 231 .


* عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلىَّ العيد بالمُصَلَّى مستترًا بِحَربةٍ ".سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها / ( 164 ) ـ باب :ما جاء في الحربة يوم العيد / حديث رقم : 1306 / ص : 232 / صحيح .


*لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها :
* قال البخاري في صحيحه :حدثنا أبو الوليد ... عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ، ومعه بلال" .صحيح البخاري / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 26 ) ـ باب :الصلاة قبل العيد وبعدها ... / حديث رقم : 989 / ص : 113 .


*إذا اجتمع عيد وجمعة :
*"سمعتُ رجلًا سألَ زيدَ بنَ أرقمَ هل شَهدتَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عيدينِ في يومٍ قالَ نعم قالَ فَكيفَ كانَ يصنعُ قالَ صلَّى العيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجمعةِ ثمَّ قالَ من شاءَ أن يصلِّيَ فليصلِّ" الراوي : إياس بن أبي رملة الشامي - المحدث : الألباني -المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم: 1089 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =


ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد .
* فعن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " اجتمعَ عيدانِ في يومِكم هذا فمن شاءَ أجزأَهُ منَ الجمعةِ وإنَّا مجمِّعونَ إن شاءَ اللَّهُ" .سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها / ( 166 ) ـ باب : ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم / حديث رقم : 1311 / ص : 232 / حديث صحيح .

*من فاتته صلاة العيد :
ترجم الإمام البخاري في صحيحه :25 ـ باب : إذا فاته العيد يُصلِّي ركعتين .
قال ابن حجر العسقلاني : قوله : باب إذا فاته العيد : أي مع الإمام- يصلي ركعتين - .
في هذه الترجمة حكمان :
ـ مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة .
ـ وكونها تقضى ركعتان كأصلها . ا . هـ .

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 25 ) ـ باب :إذا فاته العيد يصلي ركعتين / ص : 550 .
وتفصيل هذا الموضوع في كتب الفقه .

*التبكير بصلاة العيد :

* عن يزيد بن خُمَيْر الرَّحْبِّيُ قال
"خرجَ عبدُ اللَّهِ بنُ بُسْرٍ صاحبُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ معَ النَّاسِ في يومِ عيدِ فطرٍ أو أضحَى فأنكرَ إبطاءَ الإمامِ فقالَ إنَّا كنَّا قد فرغنا ساعتَنا هذِه وذلِك حينَ التَّسبيحِ"سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 2 ) ـ أول كتاب : الصلاة / ( 246 ) ـ باب :وقت الخروج إلى العيد / حديث رقم : 1135 / ص : 195 / صحيح .
وفي الجامع الصحيح لما في الصحيحين للشيخ مقبل / ج : 2 / ص : 191 . ترجم له / التبكير بصلاة العيد .

حينَ التَّسبيحِ: أي حين يصلي صلاة الضحى ، يريد ساعة ارتفاع الشمس وانقضاء وقت الكراهة ، ودخول وقت السُّبْحَةَ وهي النافلة - صلاة الضحى- .

*صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة : "لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطْرِ وَلَا يَومَ الأضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عن ذلكَ؟ فأخْبَرَنِي، قالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ، أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَومَ الفِطْرِ، حِينَ يَخْرُجُ الإمَامُ، وَلَا بَعْدَ ما يَخْرُجُ، وَلَا إقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شيءَ، لا نِدَاءَ يَومَئذٍ، وَلَا إقَامَةَ."الراوي : جابر بن عبدالله و ابن عباس - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 886 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =




* عن عطاء ؛ قال : سمعت ابن عباس يقول "أَشْهَدُ علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، قالَ: ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فأتَاهُنَّ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بثَوْبِهِ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي الخَاتَمَ، وَالْخُرْصَ، وَالشَّيْءَ.الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 884 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =

قَائِلٌ بثَوْبِهِ : أي آخذ ثوبه بيده ، وباسط إياه ، فهو من استعمال القول في الفعل للأخذ والبسط .
الْخُرْصَ: بالضم والكسر : الحلقة من الذهب والفضة .حاشية سنن ابن ماجه ... / ص : 227 .

* عن أبي سعيد الخدري قال"كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ،
والنَّاسُ جُلُوسٌ علَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، ويُوصِيهِمْ،ويَأْمُرُهُمْ، فإنْ كانَ يُرِيدُ أنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أوْ يَأْمُرَ بشيءٍ أمَرَ به، ثُمَّ يَنْصَرِفُ قالَ أبو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ علَى ذلكَ حتَّى خَرَجْتُ مع مَرْوَانَ - وهو أمِيرُ المَدِينَةِ - في أضْحًى أوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أتَيْنَا المُصَلَّى إذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلتُ له: غَيَّرْتُمْ واللَّهِ، فَقالَ أبَا سَعِيدٍ: قدْ ذَهَبَ ما تَعْلَمُ، فَقُلتُ: ما أعْلَمُ واللَّهِ خَيْرٌ ممَّا لا أعْلَمُ، فَقالَ: إنَّ النَّاسَ لَمْ يَكونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.
" .صحيح البخاري / ( 13 ) ـ كتاب : العيدين / ( 6 ) ـ باب :الخروج إلى المصلى بغير منبر / حديث رقم : 956 / ص : 109 .

فإنْ كانَ يُرِيدُ أنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ : أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات .
فَجَبَذْتُ بثَوْبِهِ: أي أخذت ثوبه ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على العادة .

*عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ أخرجَ مروانُ المنبرَ في يومِ عيدٍ فبدأَ بالخطبةِ قبلَ الصَّلاةِ فقامَ رجلٌ فقالَ يا مروانُ خالفتَ السُّنَّةَ أخرجتَ المنبرَ في يومِ عيدٍ ولم يَكن يُخرَجُ فيهِ وبدأتَ بالخطبةِ قبلَ الصَّلاةِ فقالَ أبو سعيدٍ الخدريِّ من هذا قالوا فلانُ بنُ فلانٍ فقالَ أمَّا هذا فقد قضى ما عليْهِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ" من رأى منْكرًا فاستطاعَ أن يغيِّرَهُ بيدِهِ فليغيِّرْهُ بيدِهِ فإن لم يستطع فبلسانِهِ فإن لم يستطع فبقلبِهِ وذلِكَ أضعفُ الإيمانِ"الراوي : أبو سعيد الخدري - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1140 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =



*صفة صلاة العيدين :
صلاة العيد ركعتان ، يكبر فيهما ثنتي عشر تكبيرة ، سبعًا في الأولى ، وخمسًا في الثانية قبل القراءة :
* ....... قال : حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كانَ يُكبِّرُ في العيدينِ في الأولى سَبعًا قبلَ القراءةِ وفي الآخرةِ خمسًا قبلَ القراءةِ"
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات ... / ( 156 ) ـ باب :ما جاء في " كم يكبر الإمام ... " / حديث رقم : 1277 / ص : 228 / صحيح لغيره.
* عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم"كبَّرَ في صلاةِ العيدَينِ سَبعًا وخمسًا" سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات ... / ( 156 ) ـ باب :ما جاء في " كم يكبر الإمام ... " / حديث رقم : 1278 / ص : 228 / حسن صحيح .


القراءة في صلاة العيدين :

* عن النعمان بن بشير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كانَ يقرأُ في العيدينِ بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ، وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ".سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات ... / ( 175 ) ـ باب :ما جاء في القراءة في صلاة العيدين / حديث رقم : 1281 / ص : 228 / صحيح .


* عن عبيد الله بن عبد الله ؛ قال " خرجَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ يومَ عيدٍ ، فسألَ أبا واقدٍ اللَّيثيَّ : بأيِّ شيءٍ كانَ النَّبيُّ يقرَأُ في هذا اليومِ ؟ فقالَ : بِ قاف وَ اقتربَتْ " .سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 13 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات ... / ( 157 ) ـ باب : ما جاء في القراءة في صلاة العيدين / حديث رقم : 1282 / ص : 228 / صحيح .

ومهما قرأ به أجزأه ، ولكن الأولى اتباع هديه صلى الله عليه وسلم .أحكام العيدين / ص : 30 .

*الخطبة

* ....... قال : أخبرني أبو سعيد الخدري ؛ قال :كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَخرجُ يومَ العيدِ ، فيصلِّي بالنَّاسِ رَكْعَتينِ ، ثمَّ يسلِّمُ فيقفُ علَى رجليهِ فيستقبِلُ النَّاسَ وَهُم جلوسٌ ، فَيقولُ " تصدَّقوا تصدَّقوا " فأَكْثرُ من يتصدَّقُ النِّساءُ ، بالقُرطِ والخاتمِ والشَّيءِ ، فإن كانت لَهُ حاجةٌ يريدُ أن يبعَثَ بعثًا يذكرُهُ لَهُم وإلَّا انصَرفَ
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات ... / ( 158 ) ـ باب :ما جاء في الخطبة في العيدين / حديث رقم : 1288 / ص : 229 / صحيح .
* عن جابر بن عبد الله قال :
"شَهِدْتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الصَّلَاةَ يَومَ العِيدِ، فَبَدَأَ بالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا علَى بلَالٍ، فأمَرَ بتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ علَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقالَ: تَصَدَّقْنَ، فإنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِن سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ، فَقالَتْ: لِمَ؟ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: لأنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، قالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِن حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثَوْبِ بلَالٍ مِن أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ.".صحيح مسلم / ( 8 ) ـ كتاب : صلاة العيدين / حديث رقم : 4 ـ ( 885 ) / ص : 208 .
سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ: أي فيها تغير وسواد .
تَكْفُرْنَ العَشِيرَ: العشير : المعاشِر والمخالِط ، وحمله الأكثرون هنا على الزوج ، وقال آخرون هو كل مخالط، ومعنى الحديث أنهن يجحدون الإحسان .

*ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة :

* عن عبد الله بن السائب ؛ قال"حضرتُ العيدَ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فصلَّى بنا العيدَ ثمَّ قالَ قد قضينا الصَّلاةَ فمن أحبَّ أن يجلسَ للخطبةِ فليجلس ومن أحبَّ أن يذْهبَ فليذْهبْ" .سنن ابن ماجه / نتحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها / ( 159 ) ـ باب :ما جاء في انتظار الخطبة / حديث رقم : 1290 / ص : 229 / صحيح .
رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 06:26 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر