#2
|
||||
|
||||
هل تضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب ؟
السؤال هل يمكن ضم الذهب والفضة والنقود ليكمل النصاب ؟ هل يجب علينا أن نضمهم ثم ندفع الزكاة إذا وصلت للنصاب ؟ أم إننا نحسب النصاب للذهب وحده ، والفضة وحدها ، والنقود وحدها ، ثم يدفع زكاة كل واحد على حدة ؟ الحمد لله ذهب جمهور العلماء إلى ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب . وخالفهم الشافعية ، فلم يروا ذلك باعتبار أن كلاً منهما جنس مستقل بنفسه ، كما لا يضم البر إلى الشعير والغنم إلى البقر.. فكذلك الذهب مع الفضة . قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ـ حفظه الله ـ : هذه مسألة خلافية ، وصورتها: أن يكون عند الإنسان نصف النصاب من الذهب ، وعنده فضة بحيث لو جمعت مع الذهب بلغت النصاب ، سواء قلنا: عدلها من نصاب الفضة أو عدلها من نصاب الذهب ، فحينئذ يرد : هل كل منهما ينظر إليه بانفراد ، ويعتبر نوعًا مستقلًا، أم إنهما يضمان مع بعضهما ؟ للعلماء في هذه المسألة قولان : منهم من يرى الضم ، وهم الجمهور، ومنهم من لا يرى الضم وهم الشافعية . واحتج الشافعية بالأصل ، قالوا: إن الشرع جعل الفضة نوعًا من الأموال ، وجعل الذهب نوعًا من الأموال ، ولا يمكن أن نضم النوع إلى النوع ، كما أننا لا نضم الإبل إلى البقر، ولا نضم الغنم إلى الإبل ، فنظرًا لاختلاف الأنواع ننظر إلى كل نوع على حدة ، وهذا المذهب يستند إلى الأصل كما ذكر أن الذهب نوع والفضة نوع ، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " ، وبالإجماع أنه يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلين ، فدل على أنهما نوعان مختلفان ، وهذا بالإجماع في الصرف ، فإذا كان في نظر الشرع في الصرف أنهما نوعان مختلفان ، فكذلك في الزكاة . وهذا القول هو أسعد القولين بالدليل ، وأولاهما بالصواب إن شاء الله تعالى ؛ أن لكل منهما نصاباً معتبراً ، ولا بد أن تبلغ الفضة نصابها وأن يبلغ الذهب نصابه خلافا للجمهور رحمة الله عليهم الذين يقولون بضم كل منهما إلى الآخر" انتهى من "شرح الزاد" . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : 144734 . ثانيًا: أما بالنسبة للنقود ، فالصواب ضمها إلى الذهب أو الفضة في تكميل النصاب ، فإذا صاحب المال قد ملك أوراقاً نقدية ، لكنها لا تبلغ نصاب أي منهما ؛ الذهب أو الفضة ، وكان عنده من أحد هذين النوعين : الذهب أو الفضة ، ما يكمل به النصاب مع هذا المال النقدي : وجب ضم النقود إلى ما يكمل النصاب من ذهب أو فضة. جاء في فتاوى " اللجنة الدائمة " 13/399 " ثالثاً: " وجوب زكاتها - الأوراق النقدية - إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ، إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها " انتهى. وسئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : إذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال ، كلاهما لا يبلغ النصاب لوحده ، فهل يضم الذهب إلى المال ؟ فأجاب : " ...إذا كان عنده نصف نصاب من المال ، الأوراق النقدية ، ونصف نصاب ذهب : فإنه يضم " انتهى من "الشرح الكافي ". والله أعلم . المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|