#2
|
||||
|
||||
![]() حالات ميراث الزوجة أنها ترث " ربع التركة".؛لقوله تعالى " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" سورة النساء / آية : 12 *الحالة الثانية : أنها تستحق "الثمن" ، لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "سورة النساء / آية : 12 _______________ حالات :ميراث البنت الصلبية **الحالة الأولى: ـ أنها ترث النصف فرضًا؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية11 **الحالة الثانية: إذا وجد معها بنات أخريات للمتوفَى ، فإنهن يأخذن ثلثي التركة فرضًا؛ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 12 *الحالة الثالثة إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا ؛ فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12 ، وثرث معه "البنت الصلبية" هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به -ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 _______________ *حالات ميراث بنت الابن أنها تستحق "النصف" فرضًا إذا كانت واحدة منفردة ، لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " .سورة النساء / آية : 11 . *الحالة الثانية : أنها ترث " الثلثين" فرضًا هي ومن معها من بنات الابن عند تعددهن . لقوله تعالى " فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" .سورة النساء / آية : 11 . الحالة الثالثة : أنها ترث " السدس" فرضًا ، هي ومن معها من بنـات الابن اللاتي في درجتهامع البنت الواحدة الصلبية ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال :لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم.الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث. *الحالة الرابعة : إذا وجد مع " بنت الابن" ؛ "ابن ابن " في درجتها ، أو " ابن ابن ابن" أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، وكانت هي محتاجة إليه لترث ، ـ فإنه يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ" . ـ وترث معه " بنت الابن " عصبة بالغير . ـ ويقسم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" . سورة النساء / آية: 11 . فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ" *حجب بنت الابن : أ ـ تُحجب " بنت الابن" حجب حرمان إذا وجد " ابن" للمتوفَى أو " ابن ابن"أعلى منها في الدرجة . ب ـ تحجب" بنت الابن" حجب حرمان في حالة وجود "بنتين صلبيتين" أو أكثر ، أو وجود " بنات ابن " أعلى منها درجةً ، بشرط أن لا يوجد مع " بنت الابن " عاصب لها في درجتها أو أنزل منها . ج ـ تحجب "بنت الابن" حجب نقصان من " النصف " إلى "السدس" إذا وُجد معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة. |
|
|