#21
|
||||
|
||||
![]() 28 ـ والعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ * حُكْمٌ مِنَ الشَّرعِ الشَّريِِفِ لَمْ يُحَدّ هو تتابع الشيء ، كما يُقال للضَّبُع : عَرْفاء ، لتتابع شعر رقبتها مع طولها .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 92 . ـ تعريف العرف اصطلاحًا : هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول . حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 93 . يُحَدّ: الحد لغة : التمييز والفصل والمنع . فمن المعنى الأول قولهم : حدَدْتُ الدار حدًّا ، أي : ميزتها عن مجاوِراتِها بذكرِ نِهاياتها . والثاني قريبٌ من هذا ، ومنه قولُ الشَّاعر : وجاعل الشمس حدًّا لا خفاءَ به . ومن الثالث : الحدود المقدَّرة في الشرع ، لأنها تمنع من الإقدام ، ويسمى الحاجب حَدَّادًا ؛ لأنه يمنع من الدخول . * [ هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه ، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة ] . [ منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف ] . حَدُّ العقوق ما يُهيِّجُ الغضب عُرفًا لأم كان ذاك أو لأب . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف . رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 30 . منظومة القواعد الفقهية / شرح : عبيد الجابري . قوله تعالى " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ " .سورة البقرة / آية : 228 . وقوله تعالى" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" . سورة النساء / آية : 19 . * عن عائشة أن هند بنت عُتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سُفيان رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم ، فقال صلى الله عليه وسلم " خذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف " . صحيح البخاري / ( 69 ) ـ كتاب : النفقات / ( 9 ) ـ باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ... / حديث رقم : 5364 / ص : 648 . ـ أقسام العرف : أ ـ عرف صحيح : وهو العادة التي لا تخالف نصًا من نصوص الكتاب والسنة ، ولا تفوت مصلحة معتبرة ، ولا تجلب مفسدة راجحة . مثاله : تعارف الناس على دفع أثمان المبيعات باستخدام بطاقات الدفع ، وتعارفهم على بيع العملات ، ... إلخ . ب ـ عرف فاسد : وهو العادة تكون على خلاف النص ، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة . مثاله : تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الربوية ، وتعارفهم على إقامة مجالس العزاء ، وتعارفهم على استعمال ألفاظ البذاء عند التلاقي . حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 . منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي . =============== هذا معنى قولهم : " من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه " ، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة . وهذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء وغيرهم . ومعنى القاعدة : أن من استعجل الشيء الذي جعل له الشرع وقتًا تجري عليه الأحكام فيه ـ [ بطريق محرم ] ـ [ فإنه يلحقه الإثم من جهة أحكام الآخرة ] ـ والشرع يعاقبه بحرمانه من المنفعة التي استعجل من أجلها هذا الشيء ؛ لأنه متعد باستعجاله على الشرع الحكيم . القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 / بتصرف . إن من يتوسلبالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول على مقصوده ـ [ فإنه يأثم لمباشرته الوسيلة المحرمة ] ـ ، وعامله الشرع بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله . القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 81 . هذه القاعدة مبنية على سد الذرائع ، والذرائع هي الوسائل التي يستغلها بعض الناس في الاحتيال على الشرع وأخذ ما ليس لهم .وحكمتها : صيانة حقوق الناس ، ومنع الاعتساف في استعمالها . القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 . ـ من شرب الخمر في الدنيا حُرم منها في الآخرة . ـ ومن لبس الحرير في الدنيا حرم من لبسه في الآخرة . * فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " من لبس الحرير في الدنيا ، لم يلبسْهُ في الآخرة ، ومن شرِب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة . ثم قال : لباس أهل الجنة ، وشراب أهل الجنة ، وآنية أهل الجنة " . صحيح الترغيب والترهيب / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / ج: 2 / ( 19 ) ـ كتاب : الطعام وغيره / ( 2 ) ـ باب : الترهيب من استعمال أواني الذهب ... / حديث رقم : 2112 / ص : 491 / صحيح / رواه الحاكم . ـ قال الشيخ الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة / ج : 1 / القسم الثاني / ص : 737 / بتصرف : " واعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير ، وشرب الخمر ، والشرب في أواني الذهب والفضة ؛ هي أكثر من أن تُحصر ، وإنما أحببتُ أن أخصَّ هذا الحديث بالذكر ؛ لأنه جمع الكلام على هذه الأمور الثلاثة ، ومساقها مساقًا واحدًا ، ثم ختمها بقوله : لباس أهل الجنة ... " . فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب ؛ عوقب بحرمانه منها في الآخرة جزاء وفاقًا .ا . هـ . ويدخل فيها مسائل كثيرة ، منها : إذا قتل مورّثه ، أو من أوصى له بشيءٍ استعجالاً لموته حتى يحصل على الميراث أو ذلك الشيء . أو قتل العبد المدبَّر سيده استعجالاً لموته حتى يُعْتَق ، فإنه يُحْرَم من الميراث ، والوصية والعتق . القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 125 / بتصرف . * العبد المكاتِب : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتْقِه مقابل مبلغ من المال ، ويأذن له سيده بالعمل لتسديد هذا المبلغ . رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 31 . والقواعد والأصول الجامعة ... / ص : 109 / بتصرف . وَكَمَا أنَّ المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان ، فمن ترك شيئًا لله تهواه نفسه عوّضه الله خيرًا منه في الدنيا والآخرة ، فمن ترك معاصِيَ الله ونفسه تشتهيها ، عوّضه الله إيمانا في قلبه ، وسعة ، وانشراحًا ، وبركة . قال صلى الله عليه وسلم"إنَّكَ لن تدَعَ شيئًا اتِّقاءَ اللَّهِ، جَلَّ وعَزَّ، إلَّا أعطاكَ اللَّهُ خيرًا منهُ" .الراوي : رجل من أهل البادية - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم: 1523 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر- o تنبيه : ــــ هذه القاعدة تدخل في الأمور الدنيوية ـ أيضًا ـ ، كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ، فإنه هناك من الأمور ما لو عاجَلَهُ المرء قبل وقته لحُرِمَهُ . [ مثل قطف الثمار قبل أوانه ، ... ] . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 99 / بتصرف .
__________________
|
#22
|
||||
|
||||
![]() 30ـ وَإِنْ أَتى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ* أَو شرطِهِ ، فَذُو فَسَادٍ وخَلَلْ أي فعل المنهي عنه يقتضي فساد العمل سواء كان هذا في نفس العمل أو في شرط العمل . حاصل كلام الناظم : أن المحرم إذا وقع في نفس العمل ، يعني في أركانه وواجباته ، أو شرطه ، فذو فسادٍ وخلل ، أي يوجب فساد العمل وخلله .التحريم يثبت بالنهي، والأصل في النهي الحُرمة ما لم تَقم قرينة. ومن أدلة هذه القاعدة : * قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" .رواه الإمام أحمد ، عن عبادة ... / وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7513 / ص : 1249 . * لو صلى رجل فرض الظهر ستًّا عالمًا عامدًا ، هذه الصفة في العمل أو في شرطه ؟ في العمل ، إذًا الصلاة باطلة . فهذا مثال لفعل منهي داخل العمل. * وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " .رواه الإمام أحمد ، عن سعيد بن زيد . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /ج : 2 / حديث رقم : 7514 / ص : 1249 . وهذا مثال لفعلٍ منهي عنه في شرط العمل فيشترط الوضوء لصحة الصلاة ،فالشرط يكون خارج العمل. وإما إن كان النهي متعلقًا بوصفٍ خارجٍ ، ولا يرجع إلى ذات الفعل ولا شرطه ، فإنه لا يقتضي الفساد بل يُحكم عليه بالصحة ، لتوفر شروط الفعل وأركانه ، ويُحكم على الفاعل بالإثم لارتكابه الفعل المنهي عنه . وذلك كمن صلى وعليه عمامة من حرير ، أو لابسًا خاتمًا من ذهب ، فصلاته صحيحةٌ لتوفر شروطها وأركانها ، ولُبْسُهُ لعمامةِ الحرير أو خاتَم الذهب محرمٌ . 31ـ وَمُتْلفُ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ* بَعْدَ الدِّفاعِ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ أي من أتلف شيئًا آذاه (ليس يضمن) يعني لا ضمان عليه، وما الذي أسقط الضمان؟ الاعتداء من المؤذي، فمتلف المؤذي لا ضمان عليه، خلافًا للأصل في أن من أتلف شيئًا فإنه يضمنه . المسقط لهذا الأصل هو أن من آذى واعتدى أي الصائل هو المعتدي والظالم ،لذا سقط حقه باعتدائه وأذاه؛ لكن متى يكون هذا؟ يكون إذا دفع المعتدَى عليه المعتدِي بالتي هي أحسن أي الدفاع بالأقل فالأكثر حسب الحال . فلا يبدأ بالأشد قبل الأخف؛ فإن كان يمكن دفعه بالأخف ودفعه بالأشد فإنه ضامن.الضمان : التزام العِوَض ورد المثل. ومثال ذلك: * إذا كان المسلم محرِمًا ، وصال عليه ضبع ، فقتله المسلم المحْرِم لدفع الأذى عن نفسه. فلا إثم على المسلم ولا ضمان عليه . ولكن عليه الدفع بالتدريج ، أي الدفاع بالتي هي أحسن ، فإن استطاع أن يدفع الأذى بغير إتلاف ؛ فَعل ، وإذا لم يستطع واستطاع إتلاف البعض دون الكُل ، فَعل ، فإن لم ينصرف الأذى ، أتلف الكل للضرورة. * أما إذا أتلفه لدفع أذاه به ، ضمنه ـ أي عليه عِوَض ـ فإذا اضطر إلى صيد ، وهو مُحْرِم ، فأتلَفه لضرورته ، أي كان يهلك جوعًا فاضطر للصيد وهو محرِم ليأكل ويدفع الهلاك عن نفسه به ، فإنه يضمن ولا إثم عليه. من أدلة هذه القاعدة: "قَاتَلَ يَعْلَى بنُ مُنْيَةَ أَوِ ابنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، وقالَ ابنُ المُثَنَّى: ثَنِيَّتَيْهِ، فَاخْتَصَما إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا دِيَةَ له."الراوي : عمران بن الحصين- صحيح مسلم . |
#23
|
||||
|
||||
![]() 32 ـ " وأَل " تُفِيدُ الكُلَّ فِي العُمُومِ فِي الجَّمْعِ والإِفْرَادِ كَالعَلِيمِ 33ـ والنَّكِراتُ فِي سِيَاقِ النَّفْي تُعْطِي العُمُومَ أَوْ سِياقِ النَّهْي 34 ـ كَذَاكَ " مَنْ " و " مَا " تُفِيدَانِ مَعَا كُلَّ العُمُومِ يَا أُخَيَّ فاسْمَعَا 35ـ وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضافُ فَافهم ـ هُدِِيتَ الرُّشدَ ـ ما يُضَافُ شرع الناظم في بيان بعض الألفاظ التي يُستفاد منها العموم لغة ، واللفظ العام هو: اللفظ الشامل لجميع أفراده. وهذه تعتبر مباحث في علم الأصول،ذكرها الأصوليون وغيرهم لتوقف الاستدلال بالنصوص على معرفتها . فـ (أل) الاستغراقية تفيد العموم، وهي التي يصلح أن يكون موضعها (كل)، مثل قوله"إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ"العصر:٢. أي: إن كل إنسان. "إنما الأعمال بالنيات"، أي: إنما كل الأعمال بالنيات. 33ـ والنَّكِراتُ فِي سِيَاقِ النَّفْي تُعْطِي العُمُومَ أَوْ سِياقِ النَّهْي حاصل هذا البيت أنه يتضمن صيغة أخرى من صيغ العموم وهي : إذا جاءت النكرة بعد النَّفي ، أو جاءت بعد النهي ، دلَّت على العموم والشمول . وهذا عليه أئمة الأصول. مثال النكرة في سياق النفي : " لا إله إلا الله " نفت كل إله في السماء والأرض ، وأثبتت إلهيّة الله تعالى لا إله " إله " : نكـرة ـ " لا " : أداة نفـي . " لا إله " : نكرة في سياق النفي ؛ فهي تفيد العموم . " إلا الله " استثناء وإثبات لما نفيته في حق الله وحده . والمعنى : لا إله في الوجود يستحق العبادة سوى الله . ومثال النكرة في سياق النهي : ـ قوله تعالى " فلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ " .سورة الشعراء / آية : 213 . لا : نهي ، إله :نكرة . فالنهي شامل دعاء أي إله آخر غير الله . 34 ـ كَذَاكَ " مَنْ " و " مَا " تُفِيدَانِ مَعَا كُلَّ العُمُومِ يَا أُخَيَّ فاسْمَعَا هذا البيت من النظم أفاد به الناظم أن " مَنْ " و " مَا " تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخلا عليه . مَعَا: المراد أن كلاً منهما يفيد العموم بمفرده ، وليس المراد أنهما يفيدان العموم عند اجتماعهما . فـ(مَن) التي هي للاستفهام، و(مَن) التي هي للشرط، و(مَن) التي هي بمعنى (مَن) الموصولة، وكذلك (ما) هذه كلها تفيد العموم وضعًا -أي: لغة-، فهي كذلك عند علماء اللغة. فإن (مَن) الشرطية و(مَن) الموصولة تفيدان العموم، وهذا في كل أدوات الشرط وفي كل الأسماء الموصولة، فإنها من صيغ العموم. مثال الشرطية :وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "الطلاق: ٣. مثال الموصولة " إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا .." مريم: 60. ومثال الاستفهام"وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا"النساء:٨٧. ومثال الشرط"مَنْعَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ"فصلت:٤٦. مثال ما"لَهُ مَا فِي السَّمَواَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ". سورة البقرة / آية : 255 . هذه كلها صيغ عموم. 35 ـ وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضافُ فَافهم ـ هُدِيتَ الرُّشدَ ـ ما يُضَافُ قوله"كذلك المفرد إذ يضاف: أي: المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، كقوله تعالى"وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا" النحل : 18 .هذا مفرد مضاف. " نِعْمَةَ اللهِ " هنا بمعنى " نِعم الله " ، بدليل قوله تعالى " لاَ تُحْصُوهَا " ، وهو لفظ يدل على الكثرة ، فهذا المفرد " نعمة " أُضيف للفظ الجلالة " الله " فأفاد العموم لأنه لغير العهد ، واللفظ يستغرق جميع نِعم الله ، الدِينية والدنيوية .
__________________
|
![]() |
|
|