#19
|
||||
|
||||
![]() المصـــدر العاشـــر : ســد الذرائــع ـ الذريعـة فـي اللغـة : بعيـر أو ناقـة كـان الصيـاد يطلقـه بيـن الوحـش فـي الصحـراء ، حتـى إذا اطمأنـت الوحـش إليـه سـار الصيـاد بجانبـه (1)متخفيًـا حتـى يبلـغ مـن الصيـد حاجتـه . لسان العرب .الواضح في أصول الفقه ... / ص : 159 . ـ اصطلاحًــا : الذريعــة : هـي الأمـر المبـاح ظاهـرًا مـن حيـث الأصـل ، لكـن يُتوصـل بـه إلـىحصـول أمـر محـرم . وسـد الذرائـع : هـو منـع الأمـر المبـاح الـذي يُتوصـل بـه إلـى المحـرم ، سـواء قصـد بـه فاعلـه الوصـول إلـى المحـرم ( كالْحِيَـل (2)علـى المحرمـات ) ، أو لـم يقصـد ذلـك ، فيُمنـع لئـلا يتوصـل بـه إلـى المحـرَّم غيـره مـن النـاسِ . ومـن هنـا جـاء التعبيـر بـ ( سـد ) الذرائـع ، لأنـه بمعنـى سـد البـاب بالكليـة لئـلا يتوصـل منـه إلـى المفسـد . الواضح في أصول الفقه ... / ص : 159 . ( 1 ) بجانبه : أي بجانب الذريعة . ( 2 ) الحيلة : هي الوسيلة المباحة في ذاتها ، التي تفضي إلى غير ظاهرها قصدًا . ومثالها : من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ، ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح .فتح الباري ... / ج : 12 / ( 90 ) ـ كتاب : الحِِيَل / 1 ـ باب ... / ص : 344 / بتصرف . ثـم اسـتعملت " الذريعـة " بعـد ذلـك فـي كـل أمـر ظاهـر السـلامة يُتَوصـل بـه إلـى المقصـود . ومـن كـلام العـرب : تذرَّعْـتُ بكـذا إلـى كـذا ، أي اتخذتُـهُ وسـيلة إليـه . سـد الذرائـع : الذرائـع هـي الوسـائل ؛ والذريعـة : هـي الوسـيلة والطريـق إلـى الشـيء ، سـواء أكـان هـذا الشـيء مفسـدة أو مصلحـة ، قـولاً أو فعـلاً . ولكـن غلـب إطـلاق اسـم " الذرائـع " علـى الوسـائل المفضيـة إلـى المفاسـد . فـإذا قيـل : هـذا مـن بـاب سـد الذرائـع ، فمعنـى ذلـك : أنـه مـن بـاب منـع الوسـائل المؤديـة إلـى المفاسـد . أي سـد البـاب بالكليـة لئـلا يتوصـل منـه إلـى المفسـد . الوجيز في أصول الفقه ... / ص : 244 / بتصرف . · أقســـام الأفعــال المؤديــة إلـى مفاســد : أ ـ أفعـال فاسـدة محرمـة بذاتهـا مفضيـة إلـى الشـر : فهـذه بطبيعتهـا تـؤدي إلـى الشـر والضـرر والفسـاد ، كشـرب المسـكر المفسـد للعقـول ، والقـذف الملـوث للأعـراض ، والزنـا المفضـي إلـى اختـلاط الأنسـاب . ولا خـلاف بيـن العلمـاء فـي منـع هـذه الأفعــال ، وهـي فـي الحقيقـة لا تدخــل فـي دائـرة سـد الذرائـع التـي نتكلـم عنهـا ، لأنهـا محرمـة لذاتهـا . ب ـ أفعـال مباحـة جائـزة مُفْضيـة إلـى مفاسـد : الأفعـال المباحـة الجائـزة ولكنهـا مفضيـة إلـى مفاسـد أنـواع ، وهـي : النـوع الأول : مـا كـان إفضـاؤه إلـى المفسـدة نـادرًا وقليـلاً ، فتكـون مصلحتـه هـي الراجحـة ، ومفسـدته هـي المرجوحـة . كالنظـر إلى المخطوبـة (1)؛ والمشـهود عليهـا ـ أمـام القضـاء ـ ، وزراعـة العنـب (2) . فـلا تمنـع هـذه الأفعـال بحجـة مـا قـد يترتـب عليهـا مـن مفاسـد ، لأن مفسـدتها مغمـورة فـي مصلحتهـا الراجحـة . ( 1 ) قال الشيخ الألباني : لا يجوز إعادة وتكرار النظر إلى المرأة ، إلا في النظر إلى المخطوبة .فتاوى الإمارات / للشيخ الألباني . ( 2 ) قد تؤدي زراعة العنب إلى استخدامه لصناعة الخمر . النـوع الثانـي : مـا كـان إفضـاؤه إلـى المفسـدة كثيـرًا ، فمفسـدته أرجـح مـن مصلحتـه .كبيـع السـلاح فـي أوقـات الفتـن ـ لئـلا يفضـي ذلـك إلـى كثـرة القتـل ـ . وبيـع العنـب ، فبيـع العنـب حـلال ـ فـي حـد ذاتـه ـ أمـا بيعـه لمـن عُـرف عنـه الاحتـراف بعصـره خمـرًا ، فحـرام . وكذلـك سـب آلهـة المشـركين ، فهـذا أمـر مسـتحب ، ولكـن سـبهم فـي وجـود المشـركين قـد يـؤدي إلـى سـب رب العـزة تبـارك وتعالـى ، فمنعـت لهـذا التعلـق . فتلـك وسـائل مباحـة ، لكنهـا تعلقـت بأمـور خارجيـة وبسـببها تفضـي إلـى مفاسـد فمنعـت . الوجيز في أصول الفقه / ص : 245 / بتصرف . عــدم التوســع فـي ســد الذرائــع : الذيـن قالـوا بسـد الذرائــع لـم يجيـزوا التوسـع فـي سـدها ، لأن ذلـك يـؤدي إلـى حــرج علـى النـاس عظيـم ، فـلا يفتَـى بسـد الذرائـع إن كـان الإفضـاء إليهـا (1)نـادرًا أو قليـلاً ، كمـن يفتـي بتحريـم زراعـة العنـب بالكليـة لئـلا تُعْصَـر منـه الخمـر ، وكمـن يفتـي بتحريـم أكـل طعـام الكفـار خشـية أن يكـون فـي طعامهـم لحـم الخنزيـر . فـلا يجـوز الإفتـاء بسـد ذريعـة إلا فيمـا كـان إفضـاؤه إلـى المفسـدة غالبًـا ، بحيـث يغلـب علـى الظـن إفضـاؤه إليهـا أو يكـون إفضـاؤه إليهـا كثيـرًا . ثـم لا يكـون سـد الذريعـة شـاملاً عامـًا لكـل صـور المحكـوم فيـه وكـل أحوالـه ، بـل بالقـدر الـذي تنـدرئ بـه المفسـدة ، وإذا زالـت الخشـية زال الحظـر ، والله أعلـم . الواضح في أصول الفقه ... / ص : 162 . ( 1 ) إليها ---> الضمير يعود على المفسدة ، أي إذا كان الإفضاء إلى المفسدة نادرًا . حُجِّيــة القــول بســد الذرائــع : ـ قـال تعالـى "وَلاَ تَسُـبُّواْ الَّذِيـنَ يَدْعُـونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُـبُّواْ اللهَ عَـدْوًا بِغَيْـرِ عِلْـمٍ ...".سورة الأنعام / آية : 108 . ووجـه الاسـتدلال ، أن سـب الآلهـة عبـادة ، ولكـن مُنِعَـتْ فـي المواطـن التـي يُـرَدّ علـى هـذا السـب بِسـبِّ رب العـزة سـبحانه وتعالـى ، لأن تـرك السـب فـي تلـك المواطـن مصلحـة راجحـة . ـ قـال تعالـى " ... لاَ تَقُولُـواْ رَاعِنَـا وَقُولُـواْ انظُرْنَـا ... ".سورة البقرة / آية : 104 . نهـى الله عـز وجـل المؤمنيـن أن يقولـوا " راعنـا " مـع قصدِهُـمُ الحَسَـن ، منعًـا لذريعـة التشـبه باليهـود الذيـن كانـوا يريـدون بهـا شـتم النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ . التأسيس ... / ص : 458 . ونهـى الرسـول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أن يقضـي حَكَـم بيـن اثنيـن وهـو غضبـان لأن الحُكْـم وهـو غضبـان ذريعـة إلـى مفسـدة الجَـوْر فـي الحُكـم مـن حيـث لـم يقصـد . قـال البخـاري فـي صحيحـه : حدثنـا آدم ، قـال : حدثنـا شـعبة ، قـال : حدثنـا عبـد الملـك بـنُ عُميـرٍ ، قـال : سـمعتُ عبـد الرحمـن ابـن أبـي بَكْـرَةَ ، قـال : كتـبَ أبـو بكـرة إلـى ابنـه وكـان بسـجسـتان بـأن لا تقضِـيَ بيـن اثنيـن وأنـت غضبـان فإنـي سـمعتُ النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول : " لا يقضيـن حَكَـم بيـن اثنيـن وهـو غضبـان " . صحيح البخاري . متون / ( 93 ) ـ كتاب : الأحكام / ( 13 ) ـ باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ؟ / حديث رقم : 7158 / ص : 832 . دار ابن الهيثم . الواضح في أصول الفقه ... / ص : 160 / بتصرف . فتــح الذرائــع : سـد الذرائـع كمـا تقـدم هـو منـع المبـاح متـى كـان يـؤدي إلـى مفسـدة . وعكسـه : فتـح الذرائـع ، أي : إباحـة ارتكـاب المحـرم إن كـان تركـه - أي ترك ارتكاب المحرَّم-يـؤدي إلـى ضـرر أعظـم . وقـد قـال بفتـح الذرائـع القائلـون بسـدها ، لأن الأمريـن مـن بـاب واحـد . ومِـنْ فَتْـح الذرائـعَ : إجـازة دخـول منـزل الغيـر بغيـر إذنـه لإطفـاء حريـقٍ أو منـع جريمـة .الواضح في أصول الفقه ... / ص : 163 . * القصـاص شُـرع لمصلحـة حفـظ النفـوس ؛ [ رغـم أن القتـل محـرم ، لكنـه أبيـح هنـا لمصلحـة حفـظ النفـوس الأخـرى ] ، قـال تعالـى " وَلَكُـمْ فِـي الْقِصَـاصِ حَيَـاةٌ يَـاْ أُولِـيْ الأَلْبَـابِ ... " .سورة البقرة / آية : 179 . * * * * * المصـــدر الحـــادي عشــر : الاجتهـــاد تعريفـــه : ـ الاجتهـاد لغـة : بـذل الجهـد لإدراك أمـر شـاق . الاجتهـاد اصطلاحًـا : بـذل الجهـد لإدراك حكـم شـرعي . والمجتهـد : مـن بـذل جهـده لذلـك . فالاجتهـاد فـي الشـرع : أن يبـذل الإنسـان طاقتـه ووسـعه لإدراك حكـم شـرعي ، وعليـه ، فمـن أخـذ كتابًـا ونظـر فيـه وحكـم بمـا يقتضيـه هـذا الكتـاب فليـس بمجتهـد ، بـل هـذا مُقَلِّـد لأنـه قَلَّـد صاحـب الكتـاب . ومـن راجـع الكتـب وبحـث مـع العلمـاء فـي حكـم المسـألة حتـى أوصلـه ذلـك البحـث مـع العلماء ومراجعـة الكتـب إلـى إدراك الحكـم ، فهـذا يسـمى مجتهـدًا ؛ لأنـه بـذل جهـدًا لإدراك هـذا الأمـر والمجتهـد فـي الحقيقـة هـو العالـم . شرح الأصول من علم الأصول ... / ص : 626 . شــروط الاجتهــاد : 1 ـ أن يعلـم مـن الأدلـة الشـرعية مـا يحتـاج إليـه فـي اجتهـاده ، كآيـات الأحكـام وأحاديثهـا . 2 ـ أن يعـرف مـا يتعلـق بصحـة الحديـث وضعفـه ، كمعرفـة الإسـناد ورجالـه وغيـر ذلـك . 3 ـ أن يعـرف الناسـخ والمنسـوخ ، ومواقـع الإجمـاع ، حتـى لا يحكـم بمنسـوخ أو مخالـف للإجمـاع . 4ـ أن يعـرف مـن الأدلـة مـا يختلـف بـه الحكـم مـن تخصيـص أو تقييـد أو نحـوه ؛ حتـى لا يحكـم بمـا يخالـف ذلـك . 5 ـ أن يعـرف مـن اللغـة وأصـول الفقـه مـا يتعلـق بـدَلالات الألفـاظ كالعـام والخـاص والمطلـق والْمُقَيَّـد ، والمُجْمَـل والمبيَّـن ، ونحـو ذلـك ، ليحكـم بمـا تقتضيـه تلـك الـدلالات 6 ـ أن يكـون عنـده قـدرة يتمكـن بهـا مـن اسـتنباط الأحكـام مـن أدلتهـا . وهـذا الشـرط هـو الثمـرة ، فقـد يكـون الإنسـان عنـده كـل مـا سـبق مـن الشـروط ، لكـن لا يسـتطيع أن يسـتنبط ، بـل هـو مقلـد ، يقـول مـا قالـه غيـره . والنـاس فـي هـذه المسـألة يتباينـون تباينًـا عظيمًــا ، فتجـد بعـض النـاس يسـتنبط مـن الحديـث الواحـد عـدة مسـائل ، وآخــر لا يسـتنبط منـه إلا مسـائل قليلـة ، أو لا يسـتنبط منـه إلا المسـألة التـي هـي ظاهـر الكـلام فقـط . شرح الأصول من علم الأصول / ص : 627 : 632 . حكـــم الاجتهــاد : الاجتهـاد واجـب علـى مـن كـان أهـلاً لـه بـأن قامـت فيـه مَلَكَـةُ الاجتهـادِ وتهيـأت لـه أسـبابه ووسـائله . وعلـى المجتهـد أن يصـل إلـى الحكـم الشـرعي بطريـق النظـر والبحـث فـي الأدلـة ، ومـا يـؤدي إليـه اجتهـاده هـو الحكـم الشـرعي فـي حقـه ، الواجـب اتباعـه ، فـلا يجـوز لـه تركـه تقليـدًا لغيـره . وهـو إن أصـاب فـي اجتهـاده فلـه أجـران ، وإن أخطـأ فلـه أجـر واحـد . الوجيز في أصول الفقه ... / ص : 405 . * فعـن عمـرو بـن العـاص أنـه سـمع رسـول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقـول " إذا حكـم الحاكـم فاجتهـد ثـم أصـاب ، فلـه أجـران ، وإذا حكـم فاجتهـد ثـم أخطـأ فلـه أجـر " .صحيح البخاري . متون / ( 96 ) ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / ( 21 ) ـ باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ / حديث رقم : 7352 / ص : 853 . فائـــدة : وإذا اجتهـد المجتهـد ونظـر فـي الأدلـة وفـي أقـوال العلمـاء ، ولكـن لـم يتبيـن لـه الحكـم ، وجـب عليـه أن يتوقـف ولا يحكـم باجتهـاده ، وفي هـذه الحـال يجـوز أن يقلـد للضـرورة ؛ لقولـه تعالـى "... فَمَـنِ اضْطُـرَّ فِـي مَخْمَصَـةٍ غَيْـرَ مُتَجَانِـفٍ لإِِّثْـمٍ فَـإِنَّ اللهَ غَفُـورٌ رَّحِيـمٌ " .سورة المائدة / آية : 3 . ولقولـه تعالـى " ... فَاسْـأَلُواْ أَهْـلَ الذِّكْـرِ إِن كُنتُـمْ لاَ تَعْلَمُـونَ " . سورة الأنبياء / آية : 7 . شرح الأصول من علم الأصول / ص : 634 . تغيــر الاجتهـــاد ونقضــه : الاجتهـاد مبنـاه النظــر واسـتفراغ الوسـع والطاقــة للوصـول إلـى الحكـم الشـرعي ، فـإذا بحـث المجتهـد فـي مسـألة ، وأمعـن النظـر فيهـا ، وبـذل غايـة جهــده حتـى توصـل إلـى حكـم فـي هـذه المسـألة ، كـان هـذا الحكـم هـو الواجـب فـي حقـه ، وهـو الـذي يفتـي بـه ، ولكـن إذا تغيـر اجتهـاده فـي هـذه المسـألة ذاتهـا ، فعليـه أن يعمـل بمقتضـى اجتهـاده الجديـد ، ويفتـي بـه ويتـرك قولـه الأول . وإذا كـان المجتهـد حاكمًـا ، وقضـى فـي مسـألة بحكـم معيـن حسـب اجتهـاده ، فـلا يجـوز لحاكـم آخـر نقـض هـذا الاجتهـاد ، لأن القاعـدة : أن الاجتهـاد لا ينقـض بمثلـه . ولكـن لـو عرضـت مسـألة أخـرى مثـل الأولـى علـى الحاكـم نفسـه ، وبـدا لـه رأي جديـد فـي هـذه المسـألة ، فـإن عليـه أن يحكـم باجتهـاده الجديـد ، أمـا مـا حكـم بـه أولاً ، فـلا ينتقـض بـل يمضـي وهـذا يعنـي أن السـوابق القضائيـة لا تفيـد القاضـي المسـلم ، وعلـى هـذا دَلَّ عمـل القضـاة فـي الإسـلام . مـن ذلـك " أن عمـر بـن الخطـاب ـ رضي الله عنه ـ قضـى فـي المسـألة الحجريـة فـي الميـراث بعـدم توريـث أولاد الأبويـن ، ثـم عرضـت لـه نفـس المسـألة مـن بعـد فقضـى بتوريـث أولاد الأبويـن مـع الأولاد لأم ، فاعتـرض عليـه أصحـاب القضيـة الأولـى ، فقـال : ذلـك مـا قضينـا وهـذا علـى مـا نقضـي " (1) . أمـا إذا كـان الاجتهـاد مخالفًـا للنـص القطعـي ، فإنـه ينقـض ولا عبـرة بـه ، إذ ليـس هـو فـي الحقيقـة اجتهـادًا . الوجيز في أصول الفقه ... / ص : 406 . ( 1 ) ننبه على عدم ثبوت هذا الأثر ، ولكن ذُكِر فقط لتقريب المعنى وللتنبيه على ضعفه لشهرته على الألسنة . فالأثر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ... / ج : 6 / حديث رقم : 1693 / ص : 133 . ومع ضعف الأثر ، لكن الحكم صحيح عند أهل العلم . فيرث الإخوة والأخوات الأشقاء بالاشتراك مع الإخوة لأم على الفرض المقدر لهم شرعًا ، وذلك إذا لم يبق شيء من التركة للأشقاء ليرثونه بطريق التعصيب . ومن أراد تفصيل المسألة ، فليرجع إلى بحث : " موسوعة علم الفرائض / ج : 1 / الطبعة الثانية / ص : 118 ( المسألة المشتركة ) . تَجَــزُّء الاجتهــاد : ـ معنـى تجـزء الاجتهـاد : هـو كـون العالـم مجتهـدًا فـي مسـألة دون غيرهـا ، أي أن يكـون قـادرًا علـى الاجتهـاد فـي بعـض المسـائل دون البعـض نظـرًا لتوفـر وسـائل الاجتهـاد لـه فـي هـذه المسـائل ، كمـن أحـاط بجميـع أدلـة علـم الميـراث ونصوصـه ومـا ورد فيـه مـن السـنة ومـن أقـوال العلمـاء ، فـإن لـه أن يجتهـد فـي هـذه المسـائل ، وإن كـان غيـر قـادر علـى الاجتهـاد فـي غيرهـا ، لعـدم توفـر وسـائل الاجتهـاد عنـده فيهـا . وذهـب بعـض العلمـاء إلـى منـع تجـزء الاجتهـاد ، والقـول الأول هـو الراجـح ، وتـدل عليـه سـير المجتهديـن القُدامـى ، فقـد كـان أحدهـم يُسْـأل عـن مسـائل كثيـرة فـلا يجيـب إلا عـن بعضهـا ، ويتوقـف عـن الباقـي ، ويقـول : لا أدري . الوجيز في أصول الفقه ... / ص : 406 . قـال الشـيخ العثيميـن ـ رحمه الله ـ فـي شـرح الأصـول مـن علـم الأصـول / ص : 632 : والصحيـح أن الاجتهـاد يتجـزأ فيكـون فـي بـاب واحـد مـن أبـواب العلـم مثـل علـم الفرائـض ، أو فـي مسـألة مـن بـاب مـن أبـواب العلـم مثـل مسـألة المسـح علـى الخفيـن . ولكنـه لا يكـون مجتهـدًا فـي غيـر ذلـك . ا . هـ / بتصرف . فائـــدة : إذا أفتـى الحاكـم النـاس بـدون اجتهـاد ، فهـو آثـم وإن أصـاب الحـق . قـال شـيخ الإسـلام ـ ابـن تيميـة ـ فـي : القواعـد النورانيـة / ص : 206 : ..... لـو حكـم الحاكـم بغيـر اجتهـادٍ فإنـه آثـم وإن كـان صـادف الحـق ا . هـ .التأسيس ... / ص : 490 . * * * * *
__________________
|
|
|