|
#1
|
||||
|
||||
![]()
هل الأفضل الحج عن الميت أو أن يدفع تكلفة الحج في صدقة جارية له ؟
السؤال: رجل عمره 70 سنة قام بأداء الحج ، ويريد أن يحج عن والدته التي توفيت ولم تحج ، ولم تكن قادرة ماديا على الحج ، ويريد الحج عن زوجته التي توفيت ولم تكن قادرة على الحج من مالها الخاص ، لكن كان زوجها قادرا على دفع كلفة حجها . والسؤال : نظرا لحالته الصحية وكبره في السن : هل من الأفضل الحج عن أمه ثم عن زوجته ، أو أن يدفع تكلفة الحج في صدقة جارية وينويها لهما ؟ الجواب: الحمد لله من بر الإنسان بوالديه ، وحسن العهد لزوجته : أن يسعى فيما يكون رفعة في درجاتهم ، وزيادة في حسنتهم بعد موتهم . إذا دار الأمر لدى السائل بين أن يحج عنهم أو يتصدق بالمال عنهم فالذي نشير به عليه أن يبدأ بالحج ؛ ، فيبدأ بالحج عن والدته ثم بالحج عن زوجته ، بنفسه ، أو بدفع نفقة الحج لمن يحج عنهما ، إذا لم يكن قادرًا على الحج ؛ وذلك لعظم أجر الحج ، ولأنه قد تكون الفريضة تعلقت بهم لاستطاعتهم في وقت ما من حياتهم ، ولو في شبابهم ففي الحج عنهم إبراء لذمتهم. بنفسه ، ولو قدر على أن يدفع النفقة لاثنين يحجان عنهما في عام واحد ، فهو حسن . سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى- : أيهما الأفضل الحج للميت ، أو صدقة بتكاليف الحج على المحتاجين ؟ فأجاب بقوله : " إذا كان الميت لم يؤد الفريضة : فلا شك أنه إذا وكل من يحج عنه أفضل، لأنه يؤدي فريضة ، أما إذا كانت نافلة فهنا ينظر للمصالح ، إذا كان الناس في حاجة شديدة ومسغبة فالصدقة أفضل ، وإلا فالحج عنه أفضل " . انتهى "مجموع الفتاوى" 21 / 263 . ثم إن تيسر له مال بعد ذلك ، وأوسع الله عليه ، ورغب في الصدقة عنهما : فليتصدق بصدقة جارية ، ولو كانت يسيرة ، وله أن يشرِك فيها نفسه ووالديه وزوجته ، كالمساهمة في بناء مسجد ، أو الاشتراك في حفر بئر أو بناء وقف على المحتاجين ، أو نحو ذلك . تنبيه : ما ذكر في السؤال " لكن كان زوجها قادرًا على دفع كلفة حجها " : نحب أن نبين له أنه لا يجب على الزوج أن يتحمل عن زوجته نفقة الحج ، ولو كان غنيًا ، وإنما ذلك مستحب يؤجر عليه ، وهو من تمام الإحسان في العشرة ، لكنه : لو لم يفعل : فلا إثم عليه . وللفائدة : ينظر جواب السؤال : 8916 . موقع الإسلام سؤال وجواب* |
#2
|
||||
|
||||
![]() هل يجوز أن يعتمر اثنان عن ميت واحد في وقت واحد ؟ السؤال: أم وابنها يريدان أداء العمرة عن الأب في نفس الوقت ، ونفس العمرة ، مع العلم أن الأب ميت ، فهل يجوز هذا ؟ الجواب : الحمد لله نعم ، يجوز للشخصين أن يؤديا العمرة عن شخص واحد ولو في نفس الوقت ، بحيث يقوم كل واحد منهما بعمرة مستقلة عن ذلك الشخص . قال ابن قدامه رحمه الله " وإن استناب رجلين في حجة الإسلام , ومنذور أو تطوع , فأيهما سبق بالإحرام , وقعت حجته عن حجة الإسلام , وتقع الأخرى تطوعًا , أو عن النذر ; لأنه لا يقع الإحرام عن غير حجة الإسلام , ممن هي عليه , فكذلك من نائبه " انتهى من " المغني " 3/104 . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : هل يجوز لرجل أن ينيب من يحج عنه أكثر من واحد في عام واحد ؟ الجواب : يجوز ذلك ، لكن إذا أناب اثنين ، فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة ؟ الجواب : من أحرم أولاً ، وتكون الثانية نفلاً " انتهى من " الشرح الممتع " 7/33 . فعلى هذا ، يجوز لكما أن تؤديا العمرة عن ميتكم في وقت واحد ، على أن يقوم كل واحد منكما بأداء عمرة مستقلة عن الآخر ينوي بها العمرة عن الميت . والله أعلم موقع الإسلام سؤال وجواب* |
#3
|
||||
|
||||
![]() إذا كان معه نساء فهل يرمل ويهرول؟ السؤال :أود أن أعرف إذا كان لديك امرأة أو شخص مسن فهل يجوز الطواف ببطء والسعي بين الصفا والمروة ببطء؟ الجواب :الحمد لله يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف ، وتسن الهرولة في السعي فيما بين العلمين ، وهما سنتان في حق الرجل لا المرأة . ومن كان مرافقا لامرأة أو مسن وخاف ضياعهما إذا تقدم عليهما ، فإنه يمشي معهما ويدع الرمل والهرولة . قال ابن قدامة رحمه الله : "وطواف النساء وسعيهن مشي كله: قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم , على أنه لا رمل على النساء حول البيت , ولا بين الصفا والمروة , وليس عليهن اضطباع . وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد القوة , ولا يقصد ذلك في حق النساء , ولأن النساء يقصد فيهن الستر , وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف " انتهى من "المغني" 3/197 . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أشرتم وفقكم الله في الطواف والسعي إلى الهرولة .. هل الهرولة خاصة بالرجل وإذا كان الرجل معه امرأة بل نساء فهل يهرولن معه أم لا؟ فأجاب : "ذكر بعض أهل العلم أن علماء المسلمين أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في السعي ، وكان يتراءى لي في الأول أن المرأة في السعي تسعى بين العلمين ، أي : تركض ؛ لأن أصل السعي من أجل أم إسماعيل -وذكر قصة هاجر- لكن لما رأيت بعض أهل العلم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تمشي ولا تسعى، رأيت أن الصواب أن تمشي بلا سعي . بقي علينا المحرم الذي معها هل يسعى ويتركها أو يمشي معها حسب مشيها ؟ نقول : إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجربة ولا يخشى عليها ، فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة ويقول لها في آخر الطواف : نلتقي عند مقام إبراهيم . وإن كانت لا تستقل بنفسها ويخشى عليها ، فإن مشيه معها أفضل من الرمل وأفضل من السعي الشديد بين العلمين " انتهى من "اللقاء الشهري" 7/ 21، "مجموع فتاوى ابن عثيمين" 22/ 430 . ولا حرج على المريض أو المسن إذا كان لا يستطيع أن يمشي مشياً معتاداً أن يمشي ببطء على قدر استطاعته ، وإذا كان عليه مشقة في ذلك فلا حرج عليه أن يطوف راكبًا . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب*
|
![]() |
|
|