العودة   ملتقى نسائم العلم > ملتقى الفقه > ملتقى تيسير علم المواريث

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
  #2  
قديم 09-06-2017, 10:57 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,338
Arrow

الصورة الثانية :
وهي أكثر صور التخارج شيوعًا : أن يخرج أحد الورثة عن نصيبه من التركة لبقية الورثة ، في مقابل شيءٍ معلومٍ يأخذُهُ منَ التركةِ نفسِهَا ؛ كدارٍ أو أرضٍ أو مبلغٍ من المال ؛ فهنا نقسم حصة الخارج على بقية الورثة بنسبة أنصبائهم
ولقسمة مسائل هذه الصورة ؛ نتبع الخطوات التالية :
أولًا: نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
ثانيًا: إذا عرفنا سهام الوارث المُخرجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ .
رابعًا: نخرج جزء سهم المسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ الذي خلَّفه الميت ، دون ما أخذه الخارج
خامسًا: نضرب جزء السهم في سهام كلِّ وارثٍ من البقية ليخرج نصيبه من التركة المتبقية .
مثال هذه الصورة :
لو هلك هالك عن : زوجةٍ ، وبنتٍ ، وعم شقيقٍ ، وترك مائةً وعشرين ألف ريالٍ ، وقطعةَ أرضٍ ،فخرج العم الشقيق من نصيبه في المبلغ المذكور ؛ على أن يأخذ قطعة الأرض وحده ، فكيف تقسم التركة على الورثة المذكورين ؟ .
الجواب على النحو التالي :

أولًا: نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخرج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
*الزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
*البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء 11.
*العم الشقيق :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
نحسب أسهم الورثة :
الفروض : الثمن ،النصف ، الباقي للعصبة. أصل المسألة 8
الزوجة :الثمن: سهم واحد
البنت :النصف :أربعة أسهم
العم الشقيق: الباقي: ثلاثة أسهم
ثانيًا: إذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
فخرج العم الشقيق من نصيبه في المبلغ المذكور ؛ على أن يأخذ قطعة الأرض وحده.فتُسْقَط سهام ذلك الذي خرج من مجموع الأسهم .

ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ .
فيعتبر مجموع سهام الورثة الباقين ، أصلا
ً
للمسألة ، فيقَسَّم المتبقي من التركة على هذا المجموع

*الأصل الجديد للمسألة بعد خروج العم الشقيق هو مجموع سهام باقي الورثة وهو خمسة أسهم .
تقسم المائة والعشرين ألف ريال على باقي الورثة ،بنسبة أنصبائهم كالآتي:

الزوجة : سهم واحد ،البنت : أربعة أسهم .
تقسم المائة وعشرين ألف ريال عليهما بنسبة أنصبائهما كالآتي :
قيمة السهم : مائة وعشرين ألف على خمسة ؛الذي هو أصل المسألة ؛ يساوي : 24000 ريال.
نصيب الزوجة = 24000 × 1 = 24000 ريال.
نصيب البنت = 24000 × 4 = 96000 ريال .
العم الشقيق خرج مقابل أخذ الأرض.
مثال آخر :
تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخت لأم . وتركت 160 فدان ، ومبلغ 8500 جنيه .
وقد تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المبلغ النقدي .
الحل :
ـ الحجب :
" الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
" الأخت لأب " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " الأخت الشقيقة " .
أولًا:نقسم التركة قسمةً عاديةً على جميع الورثة بما فيهم الوارث المُخْرَج ؛ لمعرفة عدد سهامه في المسألة .
*الزوج :النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"سورة النساء آية : 12.

* الأم:السدس فرضًا لتعدد الإخوة ،لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
*الأخت شقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" النساء176.
* الأخت لأب: السدس فرضًا ، تكملة للثلثين ،لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن" مع " بنت الصلب"للحديث "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت"
الأخت لأم :السدس فرضًا لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌيُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ".
ثانيًا نستخرج سهام كل وارث فإذا عرفنا سهام الوارث المُخْرَجِ ، فنستبعدها نظير ما حصل عليه من التركة .
فروض الورثة : النصف، السدس، النصف ، السدس ،السدس.أصل المسألة الذي يقبل القسمة على مقامات هذه النسب هو ستة.
الزوج : النصف: ثلاثة أسهم
الأم: السدس : سهم واحد .
الأخت الشقيقة : النصف: ثلاثة أسهم.
الأخت لأب: السدس : سهم واحد .
أخت لأم : السدس : سهم واحد .
مجموع الأسهم :تسعة أسهم،يلاحظ أن المسألة عالت . فيلغَى الأصلُ ستة ويعتمد مجموع الأسهم كأصل جديد للمسألة فيصبح أصل المسألة تسعة.
ثالثًا: نرجع أصل المسألة إلى حاصل مجموع سهام الورثة بعد استبعاد سهام الوارث المُخرجِ .
تخارجت الأخت لأب من التركة لبقية الورثة مقابل المبلغ النقدي،فنخرج سهمها من إجمالي أسهم التركة، وتوزع باقي الأسهم ،ثمانية أسهم ،على باقي الورثة بنسبة أنصبائهم .
رابعًا: نخرج جزء سهم المسألة ؛ عن طريق قسمة المبلغ أو غيره الذي خلَّفه الميت ، دون ما أخذه الخارج
قيمة السهم : مائة وستون على ثمانية تساوي : عشرون فدانًا
فنصيب باقي الورثة دون المتخارج من 160 فدان كالآتي
نصيب الزوج : عشرون في ثلاثة أسهم تساوي ستون فدانًا
نصيب الأم : عشرون في واحد سهم تساوي عشرون فدانًا
نصيب الأخت شقيقة: عشرون في ثلاثة أسهم تساوي ستون فدانًا.
نصيب الأخت لأم : عشرون في واحد سهم تساوي عشرون فدانًا.
نصيب الأخت لأب المتخارجة 8500جنيه وهو ما تخارجت عليه بالتراضي.
رد مع اقتباس
 


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 04:25 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر